نظام بلدية النعيمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية النعيمة لسنة 1962) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفي البلدية رسماً قدره (250) فلساً عن الملاهي المتجولة عن كل يوم في جميع الاحوال كأن تغلق ابواب الملاهي قبل
مضي اليوم او تستمر مدة معينة من اليوم

المادة 3

الفصل الثاني – رسوم الذبحية
المادة 3
تستوفى البلدية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية او في مسلخها بقصد البيع الرسوم التالية:-
فلس
050 عن كل رأس من الضأن والماعز
020 عن كل رأس من صغار الضان والماعز
200 عن كل رأس من البقر والجاموس
100 عن كل رأس من صغار البقر والجاموس
300 عن كل رأس من الجمال
150 عن كل رأس من صغار الجمال
010 عن كل رأس من الدجاج والبط والوز

المادة 4

الفصل الثالث – رسوم بيع الحيوانات
المادة 4-
تستوفي البلدية من المشتري الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع في الاسواق العامة ضمن حدود البلدية:-
فلس
010 عن كل رطل من لحوم الدجاج والحمام والبط والحبش والارانب تستوفي البلدية ما قيمته (2%) من قيمة ثمن الماعز والضان
والبهائم والخيل والجمال التي تباع ضمن منطقة البلدية

المادة 5

لدى مبادلة حيوان بآخر يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين المقدرة

المادة 6

الفصل الرابع – اللوحات والاعلانات
المادة 6-
تستوفى البلدية الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات:
فلس دينار
350 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم.
750 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 75 سم.
000 1 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن متر واحد.
وتستوفى الزيادة عن المتر بحسب هذه التعرفة.

المادة 7

الفصل الخامس – البسطات والمظلات
المادة 7 –
تستوفى الرسوم التالية سنوياً عن البسطات والمظلات المصرح باقامتها امام الحوانيت او داخلها وفي الساحات العامة ضمن
المنطقة البلدية:-
فلس
500 عن كل متر مربع او جزء منه على ان لا يقل حجم المظلة او البسطة عن المترين.

المادة 8

الفصل السادس – الباعة المتجولون
المادة 8-
يستوفى رسم سنوي قدره (500) فلس من الباعة المتجولين الذين يستعملون بهيما او عربة يد و (250) فلسا من الذين لا يستعملون
عربة يد او بهيماً.

المادة 9

الفصل السابع – رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل
المادة 9-
على جميع الباعة بالميزان والمقاييس والمكاييل ان يدمغوا اوزانهم او مكاييلهم او مقاييسهم بمعرفة البلدية ويستوفى
لمنفعة البلدية مقابل الدمغ رسوم بالنسب التالية:-
فلس دينار
000 1 عن كل قبان عمومياً كان ام خاصا رسم مقطوع
080 رسم دمغة عن كل قطعة من المكاييل والمقاييس
030 رسم معاينة عن كل قطعة من المكاييل والمقاييس

المادة 10

الفصل الثامن – رسوم القبان
المادة 10-
يستوفى رسم القبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن وداخلها ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية:

فلس
010 عن كل (50) كيلو غرام من الحبوب او اي جزء منها
250 عن كل قنطار من الجميد والصوف والشعر والبندورة المجففة
050 عن كل حمل من اللبن او الحليب
010 عن كل ثلاثة كيلوات زيت او سمن او عسل او جبن
020 عن كل مائة بيضة
010 عن كل صندوق مرطبات
100 عن كل سيارة تدخل او تخرج من البلد محملة بالحبوب على اختلاف انواعها من الطن الواحد
005 عن كل شوال طحين سعته (50) كيلوغرام
010 عن كل شوال من الحبوب على اختلاف انواعها.
050 عن كل حمل بهيم من الحطب
150 عن كل قنطار من الفحم او التين المجفف او الزيتون او الزبيب
020 عن كل حمل من التبن
010 عن كل متر من الرمل يستحضر او يجلب ضمن حدود منطقة البلدية

المادة 11

الفصل التاسع – التصديق على المعاملات
المادة 11-
تستوفي البلدية رسوم التصديق على المعاملات بالنسب التالية:
فلس
075 عن اصدار اية شهادة اوتصديق اية وثيقة وختمها بخاتم البلدية
100 عن اصدار اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال

المادة 12

الفصل العاشر – رسوم الخضار والفواكه
المادة 12-
يستوفى عن الخضار والفواكه الطازجة التي تعرض للبيع ضمن منطقة البلدية الرسوم التالية:
فلس
100 عن كل قنطار من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية
100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية
050 عن كل حمل بغل او بهيم من الفواكه والاثمار الحمضية
500 عن كل سيارة تخرج او تدخل الحدود البلدية
010 عن كل سلة كبيرة او صغيرة

المادة 13

الفصل الحادي عشر – رسوم الانشاءات (الابنية )
المادة 13 –
جدول الرسوم:

فلس دينار
1- تستوفي البلدية رسم تسجيل طلب رخصة. 250

2- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع. 020
3- الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة للمتر الواحد. 100
4- الشرفات والبلكونات الخارجية البارزة على الطرقات والشوارع العامة للمتر الواحد. 500
5- البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة للمتر الواحد. 000
1
6- بناء الجدران على الحدود الخارجية (السور بالمتر طول. 010
7- احداث تغيرات في بناء قائم.
250 رسم مقطوع
8- رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف. 000
1 =
9- تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة كاملة من تاريخ صدورها. 50% من قيمة
الرسم

المادة 14

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 15

يلغى اي نظام سابق يتعارض واحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق