نظام بلدية المفرق لسنه 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

اسم النظام وبدء العمل به،
يطلق على هذا النظام (نظام بلدية المفرق لسنه 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
تعني لفظة ( المجلس البلدي) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية المفرق وتنصرف عبارة (منطقة البلدية) الى حدود منطقة بلدية المفرق.

المادة 3

الفصل الاول
انشاء الشوارع والارصفة
المادة 3-
نفسير الاصطلاحات.
تشمل لفظة (الشارع) في هذا الفصل من النظام كل طريق او زقاق او ممر او ممشى او درب مفتوح من الجانبين او ساحة يملك
الجمهور حق السير فيها وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا قسما من ذلك الشارع
ويقصد بعبارة (انشاء الشوارع) حفر ارض الشارع وتعبئه الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق فيه لتصريف
مياهه السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى
كما تشمل اي توسيع يجري في جانبي الشارع ، وتشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع أي عقار في احوال
يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار أو وكيل المالك سواء كان هو المتصرف بذلك العقار أو كان العقار مسجلا باسمه
او لم يكن. وتشمل لفظة (العقار) الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت أم غير مسورة مسكونة ام خالية
، مبنيا عليها أم غير مبني ، عامة او خاصة محتفظا بها بمقتضى صلاحية قانونية أم غير محتفظ بها كذلك.

المادة 4

اعلان الشوارع شوارع عامة
يجوز لمجلس البلدية اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه اليه الذين يملكون القسم الاكبر من العقارات الواقعه
على جانب اي شارع من الشوارع ضمن منطقة البلدية ان يعلن ذلك الشارع شارعا عموميا بموافقة متصرف اللواء الخطية ومن
ثم يجوز لمجلس البلدية ان يقرر تعبيد ذلك الشارع على الوجة الذي يعينه.

المادة 5

تكليف المالكين بدفع نفقات انشاء الشوارع
عندما يتخذ مجلس البلدية قرارا بانشاء شارع عام على الوجه المذكور آنفاً يبلغ قراره الى اصحاب العقارات الواقعة على
ذلك الشارع ويشرع في الحال بانشائة ويجوز له ان يكلف اولئك المالكين بدفع أي قسم من نفقات انشاء ذلك الشارع او ان
يكلفهم بدفع النفقات جميعها.

المادة 6

تحصيل النفقات
تحصل النفقات التي يتكبدها مجلس البلدية لهذه الغاية بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والعوائد المستحقة له.

المادة 7

المادة 7 –
تبليغ الاشعارات والاخطارات
اذا اريد تبليغ اخطار الى اي مالك عقار او كان مملوكا بصورة مشتركة وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء الشركاء غير معروف
يبلغ الاخطار الى الشركاء المعروفين ويجوز للمجلس البلدي بعد ان ينشر الاعلان في جريدة محلية يكلف فيه كل من يدعي
باي حق في العقار بان يراعي الشروط المدرجة في ذلك الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره وعند انتهاء تلك المدة
يعتبر ان الاعلان قد بلغ تبليغا قانونيا الى جميع المالكين الشركاء في ملكيه ذلك العقار.

المادة 8

الفصل الثاني
صيانة الشوارع
المادة 8-
وضع العوائق
كل من:-
أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في اي شارع او في اي قسم منه ، او
ب- غطى او اعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعه تحت او على جانب اي شارع عام ، او
ج- وضع صندوقا او طردا او بضائع او ايه مادة اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف
او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعوق حركة السير في الشارع وقتا اطول مما هو ضروري بالقدر المعقول لتحميل ذلك الصندوق
او البضائع او المواد او انزالها يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية عن كل مخالفة وغرامة اضافية لا تتجاوز
دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربعة وعشرين ساعة على تبلغه اخطاراً خطياً من رئيس البلدية او من
ينيبه عنه او بعد الادانه.
د- يجوز للمجلس البلدي او المأمور المفوض منه حسب الاصول ان يصدر امراً خطياً الى الشخص الذي اقام او وضع أي عائق من هذه العوائق في الشارع العام يكلفه فيه بازالته ، او ان يتخذ التدابير لازالة ذلك العائق وان يحصل جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في سبيل ذلك من الشخص المذكور.

المادة 9

حظر وضع المواد او اجراء الحفر بالشوارع بدون تصريح
أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع أيه مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على
تصريح خطي بذلك من المجلس البلدي وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها من حيث المساحة ومدة العمل على
انه يحق للمجلس البلدي ان يسترد التصريح اذا ثبت لديه ان ذلك الشخص خالف الشروط المدرجة في التصريح.
ب- كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدوداً دون ان يحصل على تصريح بذلك او تخلف عن نقل المواد او طمر الحفرة او الاخدود
او تأمين للناس من خطره يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية وبغرامة اخرى لا تزيد على دينارين عن كل يوم
تستمر فيه المخالفة بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تبليغه أخطاراً خطياً بذلك من رئيس المجلس البلدي او المأمور المفوض
ويجوز للمجلس البلدي بعد انتهاء مدة الاربع وعشرين ساعة المذكورة ان يزيل تلك العوائق مهما كان نوعها ثم يستوفي جميع
النفقات والمصاريف التي يتكبدها في سبيل ذلك من الشخص المتخلف.

المادة 10

تصليح الاماكن الخطرة او اقامة سياج حولها
1- اذا كان من رأي المجلس او المأمور المفوض ان بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او لاي سبب آخر ، يرسل المجلس البلدي اخطاراً تحريرياً الى مالكه يكلفه فيه بتصليح البناء او البئر او الحفرة او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال على الوجه يزيل الخطر الناشىء عنه.
2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار الانف الذكر يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويجوز
للمجلس البلدي ان يقوم بالاصلاح او ان يجري الاشغال اللازمة للوقاية او ان ينشىء السياج ثم يستوفي جميع النفقات والمصاريف
التي يتكبدها في سبيل ذلك من مالك تلك الابنية او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 11

تشويه سطح الشوارع
1- كل من عطل أو أزال او شوه سطح شارع من الشوارع او رصيفة او الحق به ضررا او اجرى تغييرا فيه على اي وجه اخر دون ان يكون
قد حصل على تصريح خطي بذلك من المجلس يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية.
2- يجوز للمجلس البلدي ان يعمر سطح او رصيف أي شارع شوه على الوجه الانف الذكر وان يصلح الضرر اللاحق به وله الحق
باستيفاء جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المتخلف بعد مرور اربعة وعشرين ساعة على تبليغه
اخطارا خطيا باصلاح الضرر.

المادة 12

لوحات اسماء الشوارع
1- يجوز للمجلس البلدي ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع ويجوز له ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة
الخارجية من اي ملك مجاور له او على اي قسم خارج منه بالصورة التي يستصوبها ويحق له ان يزيل ايه لوحة من لوحات اسماء
الشوارع وضعت بدون اي تصريح منه.
2 – كل من ازال او محى اية لوحة من لوحات الاسماء الموضوعة من قبل المجلس البلدي او عبث بها يعاقب بعد ادانته بغرامة
لا تزيد عن خمسة دنانير اردنية.

المادة 13

الفصل الثالث
الارصفة
المادة 13 –
تفسير اصطلاحات
تشمل لفظة الرصيف المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق العربات من الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك والقناة الكائنة
بين تلك المساحة وحد طريق العربات.

المادة 14

تبليغ الاخطارات للمالكين
اذا وجد ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع قد انشىء في السابق ولم يكن مطابقا مستواه لمستوى ذلك الشارع
او ااذ وجد اي رصيف يؤلف قسما من شارع لم يسو سطحه ولم يرصف أو تحفر اقنية ومصارف فيه حسب مرضاة المجلس البلدي يجوز
للملجس ان يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات والاراضي الواقعة على ذلك الرصيف او اي قسم منه او الى اصحاب العقارات
او الاراضي المتاخمة له يكلفهم فيه بتسوية الرصيف ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار وفي
الصورة والمواد التي يعينها المجلس البلدي.

المادة 15

احكام تتعلق بايقاف العمل
اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينه في الاخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما يجوز للمجلس
ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك ويعاقب المالك المتخلف لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ويكلف ايضا بدفع
المصاريف التي انفقها المجلس البلدي.

المادة 16

يدفع المالكون كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينها المجلس البلدي فاذا تخلفوا
عن دفعها تستوفي منهم بالطريق التي تستوفي بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس.

المادة 17

صدور الرخص لانشاء الارصفة
1- اذا رغب شخص في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلبا تحريريا بذلك
الى المجلس لاصداره رخصة له وتشمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة اليتي ينبغي انشاء الرصيف
او قسم من الرصيف بمقتضاها والمواد التي ينبغي استعمالها في انشائه.
2- اذا تخلف الشخص المذكور عن العمل بتعليمات المجلس او قام بانشاء رصيف دون الحصول على رخصة يعاقب لدى ادانته بغرامة
لا تزيد على خمسة دناينر اردنية ويكلف بدفع النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل ذلك العمل المعين بالرخصة.

المادة 18

رسوم الرخصة
يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلوس عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله على ان لا يقل الرسم عن نصف دينار لاصدار الرخصة
المشار اليها في المادة (17) من هذا النظام.

المادة 19

الفصل الرابع
اللوحات والاعلانات
المادة 19-
تفسير أصطلاحات
1- تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة
التي يتعاطاها وتشمل اية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر او تكتب عليه.
2- تشمل لفظة (اعلان) كل اعلان يكتب على جدار او على ورقة او ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن يعلق ويعرض على مسكن
شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها.

المادة 20

تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنويا من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية على درجتين وتصنف بقرار من المجلس البلدي بالنسبة التالية:-
فلس دينار
500 000 درجة اولى
250 000 درجة ثانية ( وتشمل من يتخلفون عن وضع عن لوحة على محلهم التجاري والصناعي).

المادة 21

الفصل الخامس
ذبح الحيوانات
المادة 21-
ذبح الحيوانات وبيع لحمها
لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة بلدية المفرق الا في المسلخ البلدي كما انه لا يحق لاي شخص ان يذبح حيوانا
خارج منطقة البلدية ويبيع لحمه ضمن منطقة البلدية.

المادة 22

الرسوم
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية المفرق على الشكل التالي:-
أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 80 فلسا
ب عن كل رأس من الحمل او الجدي 40 فلسا
ج- عن كل رأس من البقر او صغار الابل 500 فلسا
د- عن كل رأس من العجل او الخنزير 250 فلسا
هـ- عن كل رأس من الجاموس او الجمل 800 فلسا

المادة 23

لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ليس بموظف او مستخدم لدى مجلس بلدية المفرق ان يدخل المسلخ او يعمل في ذبح الحيوانات
او سلخها ما لم يكن حاملا رخصة صادرة من رئيس المجلس البلدي تخوله ذلك وينتهي العمل بكل رخصة من هذه الرخص في اليوم
الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها.

المادة 24

لا تصدر رخصة الى اي طالب الا بعد حصوله على شهادة طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الامراض المعدية او السارية.

المادة 25

المادة 25 –
كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

المادة 26

الفصل السادس
رسوم الخضار والفواكه
المادة 26 –
لا يجوز لاي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق أيه فاكهة او خضار ضمن حدود منطقة
البلدية الا في سوق الحسبة المخصص من قبل المجلس البلدي لهذه الغياية.

المادة 27

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عن الفواكه والخضار الطازجة والبطيخ والحمضيات واللخنة والشمام من
أي شخص يجلبها الى اسواق البلدية او الى سوق الحسبة او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى اي حانوت رخص بموجب القانون
او اي مكان اخر ضمن حدود منطقة البلدية حتى ولو كان ذلك الشخص هو صاحب الرخصة ، الرسوم التالية:
فلس دينار
15 عن مشتملات كل صندوق (بوكس)
40 عن مشتملات كل كيس (شوال)
50 عن حمل كل بهيم
75 عن حمل كل بغل او كديش
120 عن حمل كل جمل
450 عن حمل كل سيارة صغيرة (بيكاب)
600 عن حمل كل سيارة متوسطة (كندي)
000 1 عن حمل كل سيارة كبيرة (تونتراك)

المادة 28

يستوفي المجلس البلدي نصف الرسوم السالف ذكرها عن الخضار والفواكه الطازجة التي تمر من المنطقة البلدية وتعرض للبيع
فيها ولا يتم بيعها.

المادة 29

كل من خالف احكام هذا الفصل من هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.

المادة 30

الفصل السابع
رسوم القبان والموزونات
المادة 30-
لا يجوز لاي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق دقيقاً او حبوباً او كلساً او فحماً أو حطباُ او تبناً او صوفاً او زيتاً ضمن حدود المنطقة البلدية الا في سوق الحسبة المخصص من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 31

يستوفي المجلس البلدي رسم الموزونات عن الموزونات التالية من شخص يجلبها الى اسواق البلدية او الاماكن الاخرى التي
يخصصها المجلس البلدي لهذه الغاية او يجلبها للبيع بالجمله او بالمفرق الى اي حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان
آخر ضمن حدود منطقة البلدية حتى ولو كان الشخص هو صاحب الرخصة ، الرسوم التالية:
أ- فلس
300 عن كل طن واحد من الفحم
120 عن كل طن واحد من الحطب او الكلس اوالملح
100 عن كل ماية كيلو من الصوف
20 عن كل حمل جمل من التبن
5 عن كل حمل بهيم من التبن
300 عن محمول كل سيارة من التبن مهما كان نوعها
10 عن مشتملات كل صندوق (بوكس) من الخضار والفواكه الطازجة
20 عن مشتملات كل كيس (شوال) من الخضار والفواكه الطازجة
20 عن حمل كل بهيم من الخضار والفواكه الطازجة
35 عن حمل كل بغل او كديش من الخضار او الفواكه الطازجة
50 عن حمل كل حمل من الخضار او الفواكه الطازجة
250 عن محمول كل سيارة صغيرة (بيكاب) من الخضار والفواكه الطازجة
350 عن محمول كل سيارة متوسطة (كندي) من الخضار او الفواكه الطازجة
500 عن محمول كل سيارة كبيرة تونتراك من الخضار والفواكه الطازجة
ب- يشمل هذا الرسم البطاطا والبصل والقنار والزبيب والقطين والحصير والقصيب والخشب المختص بالسقوف والاواني الزجاجية
والخزفية (الفخار ).
ج- يستوفى على السمك الطازج والسمن والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن والحليب والجميد والبيض والجميد والبيض
2% من ثمن البيع.
د- يستوفى رسم قبان عن الموزونات التالية كما يلي:-
فلس
20 عن كل ماية كيلو غرام من الحبوب او القطاني على اختلاف انواعها باستثناء الشعير.
10 عن كل ماية كيلو غرام من الشعير.
10 عن كل كيس واحد من الدقيق لا يتجاوز وزنه خمسين كيلو غراما.
20 عن كل كيس واحد من الدقيق يتجاوز وزنه خمسين كيلو غراما.
5 عن كل قفة او تنكة من التمر او الدبس او الزيتون.
5 عن كل كيس من الاسمنت.

المادة 32

كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

المادة 33

الفصل الثامن
رسوم بيع المواشي والحيوانات
المادة 33-
لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع اية اغنام او مواشي او حيوانات ركوب ضمن منطقة البلدية الا في سوق الاغنام
والمواشي والحيوانات البلدي او في المكان المخصص لذلك من قبل المجلس البلدي.

المادة 34

المادة 34- يستوفي المجلس البلدي من الذين يبيعون المواشي والاغنام والحيوانات ضمن منطقة بلدية المفرق الرسوم التالية:-
فلس
80 عن كل رأس من الضأن او الماعز.
40 عن كل جدي او حمل (لا يتجاوز عمره الستة اشهر).
250 عن كل رأس بهيم.
250 عن كل رأس عجل.
500 عن كل رأس من البقر.
800 عن كل رأس من الابل او الجاموس.

المادة 35

الفصل التاسع
رسوم البسطات والمظلات
المادة 35-
أ- يستوفى خمسمائة فلس سنوياً عن كل بسطة من البسطات الثانية والمتنقلة وعربات البيع.
ب- تعتبر المظلات في مدينة المفرق على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفى عن كل منها الثابتة والمتحركة
رسم سنوي بالنسبة التالية:-
فلس دينار
500 1/ الدرجة الاولى
1/ الدرجة الثانية
500 الدرجة الثالثة

المادة 36

الفصل العاشر
رسوم الملاهي والمقاهي
المادة 36-
تفسير اصطلاحات
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه:
تنصرف لفظة (المدير) الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي وتنصرف في غيابه الى اي شخص يجري اللهو العمومي
تحت اشرفه او عنايته او ادارته او الى صاحب البناية التي يجري فيها اللهو العمومي او الى مشغلها.
ويشترط في ذلك انه اذا كانت رخصة اللهو العمومي صادرة باسم شخصين او اكثر فيكون كل واحد منهما ( او منهم ) مسؤولا
على انفراد وبالتضامن والتكافل مع الاخر او (الاخرين ) عن تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام.
وتعني عبارة (اللهو العمومي ) كل لهو يجري ضمن منطقة البلدية ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع رسم الدخول وتشمل على
الاخص ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام التمثيل المسرحي والسينمائي والالعاب الاخرى التي تقام في الساحات
العامة والحفلات الموسيقية والرقص ( ولكنها لا تشمل المحاضرات او المناظرات التي تكون غايتها الرئيسية التعليم والتي
يسمح فيها بالدخول للجمهور مجانا) وتعني لفظة (الطابع) طابعا من الورق يصدره مجلس البلدية ايفاء بالغاية المقصودة
من هذا الفصل من النظام.
وتعني لفظة (تذكرة ) تذكرة الدخول لحضور لهو عمومي.

المادة 37

الملاهي
1- يجوز للمجلس البلدي ان يفرض رسما يشار اليه فيما يلي (برسم الملاهي ) يستوفى عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي
ماعدا دور السينما:-
ويستوفى هذا الرسم من المدير حسب الفئات التالية:- فلس
أ- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 50 فلس. 1
ب- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها على خمسين فلس ولا يتجاوز مائة فلس. 2
ج- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها على ماية فلس . 5
2- يستوفى رسم هذه الملاهي بواسطة طوابع يبيعها مجلس البلدية للمديرين
اما دور السينما فيستوفي المجلس البلدي رسما شهريا عنها حسب الفئات التالية:-
10 دنانير عن كل دار سينما من الدرجة الاولى.
6 دنانير عن كل دار سينما من الدرجة الثانية.

المادة 38

التذاكر
أ- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول وان لم يكن دفع ثمن تلك التذكرة.
ب- يقتضي ان تتصل بكل تذكرة قسيمة تفتيش وعلى محصل التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذاكر لدى دخول حاملها الى اللهو
العمومي وان يحتفظ حاملها بالتذكرة حتى انتهاء ذلك اللهو العمومي.

المادة 39

ثمن التذاكر
يقتضى ان يذكر على كل تذكرة ثمنها الحقيقي.

المادة 40

بيع التذاكر
يقتضي على من يبيع تذاكر ان يلصق على كل تذكرة قبل بيعها الى الشاري طابعاً وفقاً للفئات المدرجة في المادة 37 من
هذا النظام وان يبطل الطابع الذي يلصقه عليها اما بوضع التاريخ عليه او بختمه بحيث يتعذر استعماله مرة اخرى.

المادة 41

تخفيض فئة الرسوم
لا يجوز للمجلس البلدي ان يعفي او يخفض الرسوم المدرجة في المادة 37 من هذا النظام ( عدا التذاكر التي تباع للمباريات
الرياضية او لأي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية او يعتبره المجلس البلدي ذا صبغة تهذيبية او ثقافية
او فنية ) الا بعد اقتران قرار المجلس البلدي بموافقة وزير الداخلية.

المادة 42

حق الدخول والتفتيش
يحق للمعتمد المفوض من قبل مجلس البلدية ان يدخل اي ملهى عمومي لفحص التذاكر سواء في المحل الذي تباع فيه او ما كان
موجودا منها لدى محصل التذاكر او المباشرين او الشارين او غيرهم لكي يتأكد من تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام.

المادة 43

العقوبة
كل من:
أ- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها او ذكر عليها ثمنا غير ثمنها الحقيقي او باع او عرض للبيع تذكرة بثمن
اعلى من الثمن المذكور عليها او
ب- باع أية تذكرة (خلاف التذاكر المجانية ) مما يلصق عليها طابع او الصق عليها طابعا ناقص القيمة او
جـ – اعاق معتمد البلدية بأية وسيلة عن الدخول الى أي ملهى عمومي او عن فحص التذاكر او جعل هذا الفحص متعذراً بعدم
اعادته التذكرة الى الشاري لدى دخوله طبقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة( 38) من هذا النظام او
د- ادخل أي شخص او سمح بادخاله الى أي ملهى عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا الفصل من النظام
او
هـ- نزع من اية تذكرة الطابع المبطل لاجل استعماله مرة اخرى او الصق طابعاً مستعملاً على تذكرة او خالف احكام هذا
الفصل من النظام بأي وجه آخر.
يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية.

المادة 44

استثناء
ليس في احكام هذا الفصل من النظام ما يعفي اي شخص من مسؤولية الصاق طوابع على اية تذكرة تقضي احكام قانون طوابع الواردات
بالصاقها عليها.

المادة 45

رسوم ملاهي الساحات العامة ،
يستوفي المجلس البلدي رسما مقداره (250) فلسا يوميا عن الالعاب التي تقام في الساحات العامة.

المادة 46

رسوم المقاهي ،
يستوفى رسم سنوي عن المقاهي الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية من كافة المكلفين بها حسب جدول التصنيف الذي ينظم بموجب
قرار المجلس البلدي وذلك حسب الترتيب التالي:-
أ- درجة اولى 3 دنانير
ب-درجة ثانية 2 (دينارين )

المادة 47

كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام او عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي المجلس البلدي عن القيام
بواجبه وتنفيذ اي مادة من مواد هذا النظام لم يعين لها عقوبة خاصة في هذا النظام يعاقب لدى ادانته بدفع غرامة لا تتجاوز
خمسة دنانير اردنية عن تلك المخالفة وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.
1956/12/22

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق