نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بلدية المشارع لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-

(يافطة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبة او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله
او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار
او اسم ذلك الشخص مع بيان او اعلان كهذا وتشمل اي اشارة او كتابة تنقش او اعلانات
تكتب او تنقش او تعلق على الجدران الخارجية لاي عقار مشيرة الى نوع العمل او الحرفة
او المهنة التي تمارس في ذلك العقار .
(انشاء الشوارع) حفر ارض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق لتصريف
مياهه السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة
له من حيث درجة الانحدار والمستوى وانشاء وتغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام
باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاء الشارع كما تشمل اي توسيع
يجري في جانب الشارع بغض النظر عن مقدار ومساحة التوسيع .
(بناية) كل بناية من الحجر او الاسمنت او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح (التنك) او اية مادة
اخرى وتشمل ايضا اساس اية بناية كهذه ، او اي حائط من حيطانها او سقفها او مدخنة او
رواق او شرفة او رفوف(كرنيش) او اي قسم مما ذكر
او اي شيء ملحق بها وكل حائط (سياج) او انشاء اخر يحيط بارض او قائم على حدود ارض فناء
او يقصد به ان يحيط بتلك الارض .
(حيوان) وتشمل الطيور .
(رصيف) المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد الطريق للسيارات من الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك
والفناء
الكائن بين تلك المساحة وحد الطريق للعربات .
(الرئيس) رئيس بلدية المشاريع او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه .
(ساحة ) أي ساحة تقع ضمن حدود منطقة بلدية المشارع او منطقة تنظيم المدينة احتفظ بها كساحة بموجب
مشروع تنظيم يوضع موضع العمل فيما بعد كما تشمل اية ارض لم يتناولها الانشاء والعمران بعد .
(ساكن) الساكن في البناية بالفعل وتشمل المستأجر والتأجر والمتأجر الفرعي .
(شارع عام) كل طريق او زقاق او ساحة او ممر او جسر او مدرج نافذا كان او غير نافذ يملك الجمهور حق السير
فيه وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا قسما من
ذلك الشارع .
(عربة نقل) أية عربة يد او عجل او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي لا تدار
وبالقوة الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع .
(مأمور صحة) أي طبيب صحة او مراقب شؤون صحية او مفتش صحة او مهندس تابع للمجلس او اي موظف اخر يعينه
المجلس للتفتيش او مراقبة الشؤون الصحية في المدينة .
(مالك) الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع أي عقار في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك
العقار او وكيلا للمالك سواء كان هو المتصرف في ذلك العقار او كان العقار مسجلا
باسمه او لم يكن .
(المجلس او البلدية) مجلس بلدية المشارع او لجنة البلدية التي تحل محله حسب قانون البلديات .
(معتمد المجلس) اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بعمل تنفيذاً لأحكام هذا النظام .
(المهندس) مهندس البلدية .
(مفتش اللحوم) الشخص الذي يعينه المجلس للتفتيش على الذبائح واللحوم .
(منطقة البلدية ) منطقة بلدية المشارع .
(ولد) كل شخص دون الرابعة عشرة من عمره .
(ولي امر) الشخص الذي يكون في الوقت المبحوث عنه مسؤولا عن الولد او مالكا حق الرقابة عليه .
(نبات) كل شجرة او غرسة او شجيرة او جزء من شجرة او غرسة او شجيرة وتشمل البرعم والكم والزهرة
والعشب وورق الشجرة والشجيرة المغروسة او النامية في اي حديقة عمومية .

المادة 3

الفصل الاول
انشاء الابنية والشوارع والارصفة
المادة 3-
لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه ، قبل الحصول على رخصة بذلك
من المجلس باستثناء ما يلي:-
أ- اذا كان تغيير البناء وترميمه ضروريا لتأمين سلامته ، او سلامة اي بناء اخر ملاصقا له ، او كان التغيير او الترميم
ضروريا لتأمين سلامة المارة ، ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس قبل اجراء التغيير ، او الترميم فيجوز
اجراء هذا التغيير او الترميم فورا على شرط اعلام المجلس بذلك في غضون 24 ساعة .
ب- استبدال القرميد او تكحيل الجدران ، او قصارتها ، او استعمال الطين ، او أية مادة اخرى لمنع الدلف من السقف ، او
نفاذ الماء من الجدران ، او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطعة خشبية او حديدية في البناء وجداره
، او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الداخلي ، او ضمن اية شرفة ملحقة به .

المادة 4

للمجلس قبل اعطاء الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان وصف العمل المنوي
القيام به .

المادة 5

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر بشأن اي بناء جديد ، او اضافة لاي بناء قائم والمتعلقة بالامور التالية :-
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في اي بناء ، او اي
قسم داخلي فيه ، بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء ، و .
ب- التدابير الواجب اتخاذها في المجاري او المصارف او سقف البناء او اية فسحة او مكان في اي بناء او حوله او في متعلقاته
، و .
ج- الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته و .
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء ، و .
هـ – المساحة التي تبرز منها اية شرفة او انشاء اخر في البناء على الشارع الملاصق به و .
و- التهوية والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاية اغراض اخرى .

المادة 6

لا يجوز اقامة بناء جديد ، او احداث اضافة الى بناء ، بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق
لذلك البناء او تلك الاضافة .

المادة 7

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع الجدران واساساته
وسقفه ومداخنه واقسامه الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه .

المادة 8

المادة 8 –
عندما يهدم بناء او قسم منه ، مواجه للشارع بقصد اعادة انشائه ، لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه
عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء .

المادة 9

للمجلس ان يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او ترميمه بصورة تجعله صالحا للسكن .

المادة 10

لا يجوز لأي شخص ان يحفر جورة امتصاصية او بئراً قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس .

المادة 11

على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة ، او اصلاح اية بناية قائمة ، او اجراء تغيير فيها او اقامة سور ، ضمن منطقة
البلدية ، ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة بذلك ، وان يرفق طلبه بأربع خرائط تبين نوع الانشاءات
المنوي اجراؤها ، على ان يقدم الطلب على النموذج الذي يقرره المهندس ، وان يحمل توقيع صاحب البناء .

المادة 12

يقتضي على صاحب البناء بصرف النظر عن واجباته بموجب أي تشريع اّخر ان :-
أ- يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية الاشخاص والعمال الذين يشتغلون في الانشاء ، من المواد المتساقطة والاضرار
التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ، وان يراعي في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن ، و
ب- لا يسمح بالتجاوز على اي طريق بوضع مواد عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من الرئيس ، و
ج-يضع في المنطقة التي يجري الانشاء فيها او حولها ما يطلبه المهندس من المصابيح او السقالات او الحواجز الخشبية وذلك
لوقاية الجمهور والعمال ، و
د- يكون مسؤولا عن متانة البناء اثناء الانشاء ، و
هـ- يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حوله بعد انجاز عملية البناء ، او اثنائها ، واذا تخلف عن ازالة هذه
الانقاض ، خلال (48) ساعة من استلامه اخطارا بذلك من الرئيس فيجوز للرئيس ان يزيل الانقاض ، على ان تحصل ما يتكبده
في هذا السبيل من اصحاب البناء كما تحصل اموال البلدية .

المادة 13

تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة :-
أ- الابنية على اختلاف انواعها واصنافها .
التي تبنى بحجر دبش (ناري) 10 فلوس عن كل متر مكعب من البناء
ب- الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي .
تبنى بحجر قصم قاسي (منحوت) او
بالاسمنت الباطون 15 فلس عن كل متر مكعب من البناء (الباطون)
ج- بناء الجدران الخارجة (الاسوار) 10 فلوس عن كل متر مربع من البند.
د- حفرة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 250 فلس رسم مقطوع .
هـ- الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات 100 فلس عن كل متر مربع من البناء.
و- انشاء أو توسيع فتحات نوافذ وأبواب في الجدران الخارجية او الداخلية او الانشائية 250 فلس عن كل فتحة .
ز- احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 500 فلس رسم مقطوع .
ح- الحد الادنى لرسم الرخصة 250 فلس رسم مقطوع .
ط- تجديد رخصة البناء يستوفي الرسم بمعدل نصف الرسم المستوفي قبلا .
ي- طلب رخصة بناء 250 رسم مقطوع .

المادة 14

يدفع صاحب البناء ، لدى تحويله أي بناية من صنف الى اّخر ، رسماً يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين
اذا كانت الرسوم المستحقة ، بعد اتمام عملية التحويل أعلى من رسوم الصنف السابق .

المادة 15

يسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها ، فأذا لم يتم للبناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في اي وقت لاحق
، اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الابنية المعمول به في تاريخ طلب التجديد .

المادة 16

تستثنى المباني التي تنشأها الحكومة او البلدية واماكن العبادة العامة من دفع اي رسم .

المادة 17

يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لقيام المهندس ، او اي شخص او اشخاص اخرين من ذوي الكفاءة في الكشف من وقت الى اّخر
على الابنية التي تكون في حالة خطرة ، وينظم المهندس ، او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف ، تقريراً يرفع للمجلس
يضمنونه رأيهم حول حالة الابنية ، ويترتب على مالك كل بناية ان يتخذ التدابير للمحافظة على بنائه في حالة تضمن سلامة
ساكنيه ، والجمهور .

المادة 18

أ- اذا ظهر للمجلس ، استناداً للتقرير المشار اليه في المادة السابقة ان بناية من الابنية في حالة خطرة ، يقرر المجلس
اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن
اخطاراً كتابياً من اجل قيامهما فوراً باتخاذ الاجراءات التي يعينها الاخطار .
ب-اذا تخلف المالك او الساكن ، الذي بلغ الاخطار ، عن المشروع باتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها خلال خمسة ايام
عن تاريخ تبليغ الاخطار ، او اذا لم يعثر على المالك او الساكن يقوم المجلس باتخاذ التدابير الفورية التي يعتقد بضرورتها
لدرء الخطر اما بهدم البناية او بترميمها بأية طريقة اخرى .
ج- لدى القيام بأي عمل على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس ، يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي قام بإجراء ذلك العمل ،
او المالك او الساكن اخطاراً خطياً يكلفه فيه ، لتلافي النقص في العمل كما يجوز له ان يوعز للمهندس ان يقوم بالعمل
المطلوب .

المادة 19

اذا شهد المهندس بأن بناية من الابنية تهدد سكانها ، او الجمهور بخطر عاجل فيجوز للرئيس ان يصدر امراً بإغلاق تلك
البناية في الحال واذا لم يتخذ مالك البناية في الحال التدابير التي طلب منه اتخاذها اما لعدم العثور عليه ، او لاي
سبب اّخر فيجوز للرئيس ان يوعز للمهندس بأن يتخذ التدابير الفورية التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر ، اما بهدم
البناية او ترميمها او اي طريقة اخرى .

المادة 20

ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل اتخاذ التدابير المشار اليها في المادتين (18 و 19) اعلاه يدفعها المالك
ويجوز للمجلس ان يحصلها كما تحصل عوائد وضرائب البلدية .

المادة 21

يجوز للمجلس او لاي شخص مفوض خطياً من الرئيس ، ان يدخل أية بناية بعد اعطاء اشعار معقول بذلك للعمل على تنفيذ أحكام
هذا الفصل .

المادة 22

يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة وانشائها وصيانتها وتنظيمها ، من حدود منطقة البلدية ، وفقاً لاي مشروع
هيكلي او تنظيمي نافذ المفعول .

المادة 23

يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في نفقات فتح الشارع لاول مرة بالقدر الذي يراه عادلا ، على ان لا
يتجاوز ذلك 50 % من مجموع النفقات وتقسم هذه النفقات بين المالكين بنسبة طول واجهات املاكهم الملاصقة للشارع العام.

المادة 24

يدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم ، التي يقرر المجلس ، او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من اصحاب
الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويدفع الباقي بعد اتمام التعبيد والتجدير .

المادة 25

اذا لم يقم المجلس بفتح الشارع وتعبيده خلال ستة اشهر من تاريخ القرار المتخذ بهذا الخصوص عليه اعادة ما يكون قد حصله
من اصحاب الاملاك المتاخمة للشارع .

المادة 26

أ- لا يجوز لاي شخص ان :-
1- يغطي او يعيق مجرى مكشوف او مصرف او قناة واقعة على جانب اي شارع عام ، او
2- يضع صندوقاً او طرداً (باله) او بضائع او أية مواد اخرى في اي شارع او يتسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتاً اكثر مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحميل ، او انزال ذلك الصندوق او المواد .
ب- اذا ظهر ان صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى قد نقلت من بناية او ارض ، ووضعت في شارع عام يعتبر
مشغل تلك البناية ، او الارض ، أنه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل على خلاف ذلك .

المادة 27

لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع ، او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح
خطي من الرئيس ، مشتملا على الشروط الواجب مراعاتها .

المادة 28

اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئرا او حفرة ، او اي مكان اّخر ، قد اصبح في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه
الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لاي سبب اّخر ، يرسل الرئيس اخطاراً الى مالكه يكلفه فيه بوقايته
، او اقامة سياج حوله في الحال على وجه يزيل الخطر الناشئ عنه ، ويترتب على المالك القيام بمقتضيات الاخطار .

المادة 29

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة ، ضرر طارىء غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة للشارع ، يجوز للمجلس ان
يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات
.

المادة 30

اذا وجد المجلس ان اي رصيف ، او قسما منه يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشك (الجبه) او لم يرصف او تحفر اقنية
ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا فيجوز له ان يرسل اخطاراً الى اصحاب العقارات او الاراضي الواقعة على ذلك الرصيف
يكلفهم فيه باحاطته بحجارة الشك (الجبه) وتسويته ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه ، خلال المدة التي تعين بإخطار ، وبالصورة
والمواد التي يعينها المجلس .

المادة 31

اذا لم يشرع بالعمل خلال المدة المعينة بالاخطار ، او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما ، فيجوز للمجلس
ان يتم العمل ، اذا استصوب ذلك ، ويكلف المالك بدفع المصاريف التي انفقها المجلس .

المادة 32

يدفع المالكون كامل كلفة انشاء الرصيف ، حسب امتداد عقاراتهم عليه وبالنسبة التي يعينها المجلس ، فاذا تخلفوا عن دفعها
تستوفي منهم بالطريقة التي تستوفي بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس .

المادة 33

يكون عرض طريق السيارات لكل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس .

المادة 34

اذا رغب شخص في انشاء رصيف ، متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلبا الى المجلس لاصدار رخصة له تتضمن
الرخصة تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف بمقتضاها (على أن لا يقل الرسم عن خمسماية فلس
) لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة السابقة .

المادة 35

يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله (ان لا يقل الرسم عن خمسمائة فلس) لاصدار الرخصة
المشار اليها في المادة السابقة .

المادة 36

يجوز للمجلس ان يسمي ، او يعيد تسمية ، أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له ، ان يضع لوحات باسم
ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له بالصورة التي يستصوبها .

المادة 37

الفصل الثاني
الاسواق العامة والذبائح والمقاييس والاوزان والمكاييل والاعلانات
المادة 37-
تنشأ في مدينة المشارع اسواق لبيع الخضار والفواكه والسمانة وغيرها من السلع في الاماكن المخصصة لهذه الغاية بقرار
من المجلس يعلن عنه في المدينة .

المادة 38

لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق اي فاكهة او خضاراً او سلعة اخرى ضمن منطقة البلدية الا
في المواقع المخصصة لذلك .

المادة 39

أ- يستوفي المجلس ، مباشرة او بواسطة الملتزم ، عن الخضار والفواكه التي تباع في اسواقه رسما مقداره 4% من أثمانها
.
ب- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم رسوم المنتوجات الزراعية للبلدة والتي تحمل بالسيارة وتمر رسماً مقطوعاً
وقدره (250) فلس عن السيارة التي تحمل من ثلاثة اطنان فما فوق و (100) فلس عن السيارة التي تحمل من طنين الى ثلاثة
اطنان (بيك اب) .

المادة 40

يستوفي المجلس عما يباع بالجملة في الاسواق العامة ، او يعرض للبيع من المواد التالية الرسوم المبينة ادناه :-
أ- العجوة ، التمور ، السمك المجفف والمملح ، الجلود ، الصوف ، القطن ، النخالة ، الحطب ، الدق ، الاواني الفخارية،
الحصر ، السلال ، القش ، الحشيش الناشف ، السمن ، العسل ، الدبس ، الكلس ، الفحم ، الحليب ، اللبن ، الزبدة ، الملح
، الكازوز ، الشراب المعلب ، الطيور ، الدواجن ، البيض ، التبن والحبوب على اختلاف انواعها- 2% .
ب- الجبن الابيض وزيت الزيتون 1%.
ج- الجفت والفحم 50 فلسا عن الطن.
د- الطحين 15 فلس عن كل 50 كغم.

المادة 41

يستوفي املجلس من المشتري رسما مقداره 2% من ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية ، ولدى مبادلة حيوان باّخر يستوفى
الرسم من كلا الفريقين كل بنسبة القيمة المقدرة للحيوان الذي حصل عليه نتيجة المبادلة.

المادة 42

يحظر على ان شخص ان يضع بسطة او مظلة او تخشيبة في مكان عام ضمن منطقة البلدية ، الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

المادة 43

يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره سبعمائة وخمسين فلساً عن رخصة اي بسطة او مظلة او تخشيبة تشغل مساحة لا تقل عن مترين
مربعين.

المادة 44

يستوفي المجلس من المشترين اما مباشرة او بوساطة معتمده رسما قدره 3% من ثمن كافة الامال المنقولة او غير المنقولة
التي تباع بطريقة المزاد العلني ضمن منطقة البلدية.

المادة 45

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية :-
أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 100 فلس .
ب- عن كل رأس من البقر 200 فلس .
ج- عن كل رأس من الجمال 200 فلس .

المادة 46

يعاين المجلس ، او معتمده ، ويدمغ جميع الاوان والمكاييل والمقاييس التي تستعمل في الشؤون التجارية ضمن منطقة البلدية.

المادة 47

أ- يستوفي المجلس رسماً مقطوعاً سنوياً عن كل قبان قدره خمسائة فلس .
ب- يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره عشرون فلساً عن دمغ كل قطعة من الاوزان والمقايس والمكاييل ورسماً سنوياً قدره
مائة فلس عن كل مجموعة طعم اوزان او مقاييس او مكاييل يعاينها.

المادة 48

لا يجوز لأي شخص ان يستعمل وزناً او مقياساً او مكيالاً للاغراض التجارية ضمن المنطقة البلدية ما لم يكن قد دفع رسماً
عنه للمجلس ودمغ بخاتم البلدية.

المادة 49

يستوفي المجلس رسماً سنوياً عن كل يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية بمعدل خمسماية فلس عن كل متر مربع منها ، على ان لا
يقل الرسم عن مائتي فلس ويستوفى الرسم مضاعفاً عن اليافطة ذات الوجهين.

المادة 50

لا يجوز وضع يافطة في شارع او طريق عام او زقاق او ساحة او ميدان او تعليقها على عقار بشكل يؤثر على حركة المرور او
يحجب النظر .

المادة 51

يحق للمجلس ان ينصب الواحا خشبية في الاماكن التي يستصوبها ، ضمن منطقة البلدية لاجل عرض الاعلانات والنشرات عليها.

المادة 52

يعفى اسماء وعناوين المخازن او العقارات او محال الاعمال المكتوبة على الابواب ، او على واجهات عرض البضائع (الفترينات)
من الرسوم المقررة في هذا النظام .

المادة 53

لا يجوز عرض اي اعلان او نشره ، ضمن منطقة البلدية ، الا على الالواح التي نصبها المجلس لهذا الغرض وبعد ان يكون
الطالب قد زود المجلس بنسخة من الاعلان المراد نشره ودفع الرسوم المقررة وحصل على اذن المجلس.

المادة 54

يقدر الرسم المستحق عن النشرة او الاعلان المراد عرضها بمعدل (100) عن كل متر مربع اسبوعيا بشرط ان لا يقل الرسم عن
(50) فلس في الاسبوع .

المادة 55

تعفى الاعلانات والنشرات التابعة لاية دائرة من دوائر الحكومة او البلدية من دفع الرسوم وتعفى ايضا الاعلانات والنشرات
الخاصة بالمشاريع الخيرية وذلك بموافقة المجلس.

المادة 56

يجوز للمجلس ، من وقت لأخر ، ان يحدد السعر الاعلى لجميع اصناف المواد الغذائية او لاي صنف منها يباع بالجملة او بالمفرق
ضمن منطقة البلدية.

المادة 57

عندما يحد المجلس سعر اية مادة غذائية ، يعلن اسعارها بالاعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها ، ولا يجوز لاي شخص
ان يبيع اية مادة من المواد الغذائية المحددة اسعارها بسعر اعلى من السعر المقررة ، كما لا يجوز بيع اية مادة غذائية
يعتبرها المجلس فاسدة او مغشوشة ، ويحق له مصادرتها واتلافها ، بعد عرضها على طبيب الصحة واقراره ذلك .

المادة 58

يقتضي على بائع اية مادة غذائية ، ان يضع في مكان ظاهر في محله او على بسطته ، قائمة بالاسعار يبين فيها بوضوح اسعار
كل صنف من المواد الغذائية ، كما حددها المجلس.

المادة 59

لا يجوز لاي شخص ان يعمل كعتال او سقاء او ماسح احذية او حفار اختام او مصور او بائع متجول او بائع صحف، او مبيض
اواني ، ضمن منطقة البلدية ، الا اذا كان مرخصاً له بذلك من المجلس.

المادة 60

يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن اصدار الرخص بالنسب التالية:-
فلس
250 رخصة العتال
250 رخصةالسقاء
250 رخصة بائع الصحف
500 حفار الاختام
500 المصور
500 البائع المتحول
500 مبيض الاواني

المادة 61

يحظر علىاي شخص سواء كان يحمل رخصة بمقتضى المادة (60) من هذاالنظام ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفته
ما لم يكن حائزاً على رخصة تجيز له استعمالها صادرة عن المجلس.

المادة 62

يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره خمسمائة فلس عن رخصة عربةالنقل ويجوز للرئيس ان يسحب الرخصة في أي وقت مع بيان الاسباب
.

المادة 63

لا يجوز لاي شخص ان يركب دراجة غير ميكانيكية ذات عجلتين او ثلاث عجلات ضمن منطقة البلدية الا اذا كانت مرخصة وفقاً
لاحكام هذا النظام وعليها لوحة (نمرة) صادرة بشأنها ومعلقة خلف المقعد بالصورةالتي يقرها المجلس.

المادة 64

يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة (نمرة) لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلباً بذلك الى
المجلس ويستوفى من الطالب رسما سنويا قدره نصف دينار عند صدور الرخصة واللوحة.

المادة 65

لا يجوز تحويل رخصة دراجة مصادرة بمقتضى المادة السابقة ، من شخص الى اّخر الا بموافقة المجلس ، وعند اجراء هذا التحويل
يجري المجلس التعديلات اللازمة في التفاصيل المدرجة في الرخصة.

المادة 66

لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلباً ضمن منطقة البلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاً ويحمل لوحة (نمرة) صادرة من المجلس
معلقة في عنقه .

المادة 67

يستوفي الجلس رسماً سنوياً قدره مائة فلس عن كل رخصة ولوحة (نمرة) صادرة بمقتضى المادة السابقة .

المادة 68

يتولى عمال المجلس نقل جيف الحيوانات ودفنها او حرقها ، ويحق للمجلس استيفاء رسم لا يتجاوز خمسائة فلس من اصحاب الجيفة
مقابل نفقات التخلص منها.

المادة 69

يجوز للمجلس تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية وتعيين احياء لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة
للراحة والمضرة بالصحة.

المادة 70

اذا كان من رأي المجلس ان أية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة ، او تسبب اقلاقاً
لراحة المجاورين، فيجوز له ان يطلب من أي شخص يتعاطى تلك الحرفة ، او الصناعة ، ان ينتقل الى الشارع او الحي الذي
يعينه المجلس لممارسة تلك الحرفة او الصناعة فيه .

المادة 71

يجوز للمجلس ان يمنع وقوف السيارات علىاي شارع يقع ضمن منطقة البلدية ، وأن يبيح وقوفها في اي قسم منه ، بإعلان يضعه
في ذلك الشارع او في ذلك القسم كما يحق للمجلس استيفاء الرسوم التي يقررها من اصحاب السيارات.

المادة 72

الفصل الثالث
الدفاع المدني ومراقبة المحلات العامة
المادة 72-
يتولى المجلس الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن حدود منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة .

المادة 73

يجوز للمجلس انشاء الملاجيء التي يراها لازمة من اجل الوقاية من الغارات الجوية على نفقته الخاصة او نيابة عن المالكين
الذيبن يتخلفون عن انشائها .

المادة 74

يحق للمجلس استيفاء اية نفقات يتكبدها بسبب انشاء الملاجيء من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها وتخلفه عن ذلك.

المادة 75

يشرف المهندس على انشاء الملاجيء الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعلمياته وتعليمات الجهات الرسمية المختصة.

المادة 76

يقوم المجلس ، بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها باطفاء جميع الحرائق التي تنشب ضمن منطقة البلدية.

المادة 77

يستوفي المجلس الرسوم والنفقات التي يقررها من حين الى اخر عن قيامه باطفاء الحرائق.

المادة 78

يتولى المجلس المحافظة على الاخلاق والاداب ومنع الدعارة واغلاق اي محل مشبوه وتقديم المسؤولين عنه الى المحاكمة .

المادة 79

يجوز للمجلس بموجب قرارات يتخذها من حين الى اخر مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب ودور السينما
والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها واستيفاء الرسوم على بيع تذاكرها.

المادة 80

يصدر المجلس ، من حين لأخر ، التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغها الى المسؤولين عن المحلات
المشار اليها من أجل التقيد بها.

المادة 81

الفصل الرابع
منع المكاره الصحية
المادة 81-
تعتبر الأمور التالية مكارة صحية:-
أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطراً على الصحة او مضراً بها ، و .
ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفير المسلتزمات الصحية ، و .
ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه (حسب رأي مأمور الصحة) غير كاف للتصريف ، و .
د- كل بركة او حفرة او مجرى ماء او مرحاض او جورة مرحاض او مجرى او مجرور او صندوق زبالة او ساحة على حالة من القذارة
تجعلها مضرة بالصحة ، و.
هـ-كل حيوان محجوز علي وجة من شأنة ان يجعلة خطراً على الصحة ، وكذلك جلب الحيوانات للساحات العامة ، و.
و- كل كوم يكون مضراً بالصحة ، و.
ز- كل عقار ، او قسم منة يكون مزدحما بالسكان على وجه يجعله مضراً بصحة ساكنين سواء كان ساكنوه افراد عائلة واحدة
ام لم يكونوا ، و.
ح- كل مجرى او مزراب او قسطل او انبوب لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب ضررا للغير او يصب في الشارع العام
على ارتفاع يزيد عن نصف متر.
ط- كل كوم ، مهما كان نوعه ، موضوع في اية بناية او بمحاذاتها اذا كان يسبب رطوبة لتلك البناية ، و .
ي- كل انبوب بارز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مسدود او معطوب على اي وجه تنبعث منه الروائح
الكريهة ، او ترشح منه محتوياته ، و .
ك- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب) كجورة راشحة ، او منفذ تفتيش ترشح منه المياه و غير مجهز بغطاء حديدي ، من الاغطية
المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض ، و .
م- كل مزراب لمياه المطر يستعمل كانبوب براز ، و .
ن- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء ، و.
س- كل مرحاض او انبوب بارز او منفذ مجرى غير مجهز بمصيدة ، و .
ع- كل موقد او فرن لا يستهلك الدخان المتصاعد من المواد المحروق فيه ، بقطع النظر عما اذا كان ذلك الموقد او الفرن
مستعمل للمقاصد التجاريةاو لغايات اخرى.
ف- كل مدخنة ليست عالية علواً كافياً او يتصاعد الدخان منها بكثرة تستدعي التذمر .
ص- تنظيف السجاجيد والبسط وغير ذلك من الاثاث ونفضها بالشارع بين الثامنة صباحاً والتاسعة مساًء ، و .
ق- كل معمل او مشغل لا ينظف ولا تجري فيه التهوئة بصورة تجعل ما يتصاعد منه ، خلال وقت العمل من الدخان والابخرة والغبار
وغير ذلك من الشوائب المضرة للصحة ، عديمة الضرر بقدر الامكان، او يكون مكتظا لدى سير العمل فيه على وجه يؤدي الى
تعريض صحة المستخدمين للضرر.

المادة 82

يحظر على اي شخص ان :-
أ- يطرح أية نفايات ومواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية ، او
ب- يضع في اي شارع او ساحة ادوات او ماكينات او ونفايات حديدية او حجارة او ردم بناء او غير ذلك من المواد ، او يسمح
بابقاء هذه المواد في اي شارع او ساحة ، او
ج- يترك حيوانا في أي شارع ، او يدعه هائماً ضمن منطقة البلدية ، او
د- يسمح ببروز أية مواد فوق الشارع دون ان يكون مصرحاً له بذلك خطياً من الرئيس او من ينيبه ، او
هـ- يضع او يتسبب في وضع ، اي سجف او مظلة او غطاء او خيمة ، او شيء اخر ، فوق اي شارع او رصيف ، او على محاذاته الا
اذاكان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة او الغطاء او الخيمة ، او الشيء الاخر مرتفعاً عن سطح الارض بما لا يقل
عن المترين ونصف المتر، الفقرة (و) او يمد أية اسلاك ، او ما شابهها من الادوات ، فوق اي شارع ، او يتسبب في مدها
دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من الرئيس ، او
ز- يوقف اية عجلة في الطريق مدة اطول من المدة اللازمة لوضع البضائع فيها اوانزالها منها ، او
ح- يحفر اي طريق ، او يتسبب في اجراء اي حفريات فيها ، دون ان ينال تصريحاً كتابياً من الرئيس او المأمور المفوض منه
، او
ط- يتخلف عن تسييج أية حفريات اجراها في الشارع ، او عن وضع نور بجانبها بعد غروب الشمس لتنبيه المارة وسائقي السيارات
، او.
ي- يطير طيارة من الورق ، في اي شارع او ساحة ، او يقذف باية قذيفة فوق اي شارع ، او يطفىء قصداً نور مصباح وضع لانارة
الشارع او تحذير المارة او السائقين ، او .
ك- يمتطي او يسوق بعنف ، حصاناً او حيواناً اخر ، في أي شارع ، او يدفع او يسحب او يركب اية عجلة على رصيف اي شارع
، او .
ل- يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها ، او مصباح من مصابيحها ، او شجرة مغروسة على جانب اي
شارع ، او .
م- يشغل او يتسبب في تشغيل ، أي غرامافون او راديو مكبر صوت او ما شاكل ذلك من الات على وجه يقلق راحة الاخرين
ن- يعرض اي منظر تمثيلي او لهو عمومي في اي شارع او ساحة ، او .
س- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور .

المادة 83

أ- اذا اقتنع الرئيس ، او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بإرسال اشعار
الى الشخص الذي تسبب بوقوع المكرهة بفعله ، او تقصيره ، او باستمرارها يكلفه فيه بإزالة المكرهة خلال المدة المذكورة
في الاشعار ، وطبقاً ، للطريقة المبينة فيه ، والقيام بكافة الاعمال الضرورية لمنع تكرارها .
ب- يكون قرار الرئيس ، او المأمور المفوض من قبله ، فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراءه ، نهائياً وتدرج تفاصيل ذلك العمل
في الاشعار .

المادة 84

أ- اذا كانت المكرهة ناشئة من عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري ، او عيب فيها ، او ان العقار المبحوث عنه غير
مأهول ، يرسل اشعار الى مالك ذلك العقار.
ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار ، او كان استمرارها ناشئاً عن ذلك ، فيرسل الاشعار الى الساكن .
ج- اذا كان للعقار اكثر من مالك فيكفي ان يرسل الاشعار الىاحدهم.
د- اذا كان العقار مشغولا بأكثر من ساكن فيكفي ان يرسل الاشعار الىالساكن المعروف .
هـ- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلا عنه .

المادة 85

اذا تعذر ايجاد الشخص الذي سبب المكرهة ، واتضح ان وجودها واستمرارها لم يكن ناشئا عن فعل أتاه مالك العقار ، او شاغله
، او من قصورهما او تغاضيهما فيجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته .

المادة 86

يكون للمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي)
الىالساكن يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره (بعد مضي اربع وعشرون ساعة على تاريخ تبليغه الاشعار ) ويكون له ايضا حق
حفر المجاري والمباول—–الخ فاذ وجدها في حالة جيدة تطمر الارض ويصلح الضرر الناجم علىنفقة المجلس واذ وجد انها
تتطلب التصليح يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً تحريرياً الى مالك العقار ، او ساكنه ، حسب مقتضى الحال للقيام بالاصلاحات
اللازمة .

المادة 87

اذا تبين للمجلس بناء علىتقرير قدمه مأمور لاصحة ان بناء يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض
او صناديق الزبالة ، فيجوز للرئيس او المأمور او المفوض من قبله ان يكلف مالك ذلك البناء ، بإشعار خطي بأن يقوم خلال
المدة المعينة في الاشعار باعداد مراحيض كافية حسنة التهوية مجهزة بالابواب والاغطيةاللازمة وبصندوق واحد او اكثر
من صناديق الزبالة ، من النوع الموافق عليه ويقتضي ان تحفظ هذه الصناديق دائما بحالة جديدة يرضى عنها مأمور الصحة
.

المادة 88

اذا تخلف من بلغ اشعاراً بموجب المواد ّ(83) و (86) و (87) اعلاه ، عن العمل بموجبه فيجوز للمجلس حين انقضاء المدة
المعينة فيه ان يقوم بالاشغال المطلوبة ، وا ن يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك ، مع أية مصاريف أخرى
أنفقت ، في سبيل تنفيذ الاشعار .

المادة 89

لا يجوز انشاء جورة مرحاض عن بعد يقل عن اربعة امتار عن أية بناية ، او على بعد يقل عن ثمانية امتار عن أي صهريج
ماء ، او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة ، في أي مكان الا بموافقةالمجلس وطبيب الصحة .

المادة 91

يترتب على كل شخص يملك اية بناية ان يبقيها نظيفة ، وان ينظف الاماكن المجاورة لها مباشرة من الاقذار والنفايات التي
يجب وضعها في غطاء محكم .

المادة 92

يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة ، وأن
يضعها في الاماكن التي يعينها له المأمور ويترتب على مشغل البناية ان يحتفظ بهذه الصناديق بحالة جيدة ويبدلها بغيرها
عند الضرورة وفقاً لتعلميات المأمور .

المادة 93

لا يجوز لأي شخص أن يطرح او يلقي نفايات في أي مكان ، خلاف صناديق الزبالة المقررة .

المادة 94

يترتب على كل من يشغل اسطبلا في منطقةالبلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة . يعدها لتلك
الغاية ، على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم الذين يقررهما مامور الصحة .

المادة 95

يترتب على كل من يشغل محلاً تجارياً في منطقة البلدية ، ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطها في أوعية
خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم الذين يقررهما مأمور الصحة وان يضعها في المكان الذي يعينه
المأمور .

المادة 96

يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاصطبلات ، او المحال التجارية ، أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة
او الطرق ، او ان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعاً على وجه يحول دون تسرب النفايات منه .

المادة 97

أ- يجوز لعمال المجلس ان يدخلوا خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المراقب ، ساحة أية بناية او محل تجاري او اسطبل
لأجل جمع النفايات ، او نقلها ، وفقاً لاحكام هذا النظام .
ب- يترتب على شاغل البناية او الاصطبل او المحل التجاري ، ان يضع صناديق الزبالة اوالاوعية المعدة لجمع وازالة النفايات
فية بحيث تكون في متناول يد عمال المجلس .

المادة 98

يجوز للمناظر ولاي من مأموري البلدية ان يدخل ساحة أية بناية او محل تجاري او أي اسطبل للتأكد من مراعاة احكام هذا
النظام .

المادة 99

ينقل عمال المجلس ، او وكلائه جميع النفايات من الاصطبلات والمحال التجارية ودور السكن الى الأماكن التي يعينها المجلس
، بموافقة طبيب الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس .

المادة 100

الفصل الخامس
رسوم الملاهي واللوحات والاعلانات
المادة 100-
تستوفي رسوم الملاهي الكائنة ضمن منطقة البلدية سنويا من اصحابها حسب الترتيب التالية:
أ- المقاهي فلس دينار
درجة اولى 000 3
درجة ثانية 000 2
درجة ثالثة 000 1
ب- السينما
درجة اولى 000 20
درجة ثانية 000 10

المادة 101

لايجوز لاي شخص ان يضع لوحة على محل ، او ان يستبقي اللوحة الموضوعة سابقا على محله ، الا بعد الحصول على رخصة من
الرئيس ، الذي له الحق في منحها ، او رفض الطلب ، مع بيان الاسباب .

المادة 102

يجب على كل من يريد الحصول على رخصة لوحة اعلان ان يقدم طلباً الى الرئيس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يرغب
وضع اللوحة فيه ، وحجمها ، ومضمونها .

المادة 103

يستوفي المجلس رسم اللوحات والاعلانات من كافة المكلفين بها في منطقة البلدية حسب المعدل التالي:
فلس دينار
عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 250 –
عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 500 –
عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد 000 1
عن كل اعلان مهما كان نوعه 050 –

المادة 104

لا يجوز ان يكتب اي شيء على لوحة الاعلان الا باللغةالعربية ، ويستثنى من ذلك اللوحات او الاعلانات المنشورة بتصريح
خاص من الرئيس ، او من ينيبه مع بيان الاسباب .

المادة 105

الفصل السادس
القابلة القانونية
المادة 105-
على قابلة البلدية ان تحضر كل ولادة تقع ضمن منطقة البلدية وان تبلغ الطبيب المسؤول ، وديوان البلدية ، عن كل حادث
ولادة تحضره .

المادة 106

المادة 106 –
لا يجوز لقابلة البلدية ان تتقاضى ، أية اجرة لقاء قيامها بواجبها .

المادة 107

يستوفي المجلس رسماً عن كل حادث ولادة ، تحضره قابلة البلدية ، قدرة خمسماية فلس ، ويعتبر هذا الرسم ايراداً لصندوق
رعاية الطفولة في البلدية ، ويجوز للمجلس اعفاء من يثبت فقره .

المادة 108

الفصل السابع
الحراسة
المادة 108-
يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين ، لحراسة المؤسسات العمومية ، او المركبات النارية على اختلاف انواعها
، داخل المنطقة البلدية ، بالاشتراك مع سلطات الامن العام .

المادة 109

يقوم المجلس في بدايةكل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح المذكورة في المادة 108 وتصنيفهاعلى ثلاث
درجات كما هو مبين ادناه :-
الدرجة قيمة الرسوم
فلس دينار
الاولى – 200 شهرياً
الثانية – 100 شهرياًً
الثالثة – 050 شهرياً

المادة 110

يعتبر رسم الحراسة متحققا على صاحب المؤسسة او المركبةاعتبارا من اليوم الاول من مباشرته العمل او من بدء العمل بهذاالنظام
حسب مقتضى الحال .

المادة 111

في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة ، مسؤولا عن رسوم الحراسة
الىان يخطر المجلس بذلك خطياً .

المادة 112

تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا الفصل بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية .

المادة 113

الفصل الثامن
المنتزهات العامة
المادة 113-
يحظر على أي شخص أو ولد ان يقلع او يقطع ، أي نبات او ان يشق ، او ينزع قشرة ، او يقتلعه من جذوره او ان يلحق به ضرراً
على أي وجه اّخر .

المادة 114

لا يجوز لأي شخص او ولد ، اثناء وجوده في حديقة عمومية ، ان يدخل اي منبت مسيج ، او اية بقعة يكسوها الحشيش الاخضر
ولو كانت تلك البقعة غير مسيجة اذا كان قد وضع عليها اعلان يحظر ذلك .

المادة 115

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يلعب بكرة في اي حديقة عمومية .

المادة 116

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يصطاد الطيور في حديقة عمومية ، او ان يطلق النار على طير او يطارده او ان يرمي اي طير
موجود في الحديقة بحجر او عصا او قذيفة .

المادة 117

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يتسلق اي شجرة ، او سياج ، او حاجز ، او بوابة او درابزين ، في أية حديقة عمومية او الدرابزين
المحيط بها ، او واقيات الاشجار الكائنة في أي شارع عمومين ، او ان يحطم ، او يشوه ذلك السياج اوالحاجم او البوابة
اوالدرابزين ، او واقيات الاشجار ، ولا يجوز له ان يطرح العلب او الاوراق ، في اي حديقة عمومية او شارع عمومي او ان
بتبول او يتغوط فيه .

المادة 118

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يربط حيواناً باي نبات او سياج ، في حديقة عمومية ، او بواقية الاشجار الكائنة في شارع
عمومي ، او ان يترك الحيوان بجانب ذلك النبات او السياج او واقيات الاشجار.

المادة 119

لا يجوز لاي شخص اوولد ان يصطحب كلباً او حيواناً اّخر ، الى حديقة عمومية ما لم يكن ذلك الحيوان او الكلب مربوطاً
من رقبته او طوقه ربطاً محكماً .

المادة 120

كل قطيع من الخراف ، او الماعز يساق ضمن منطقة البلدية ، (يجب ان يكون مصحوباً بعدد كاف من الحراس لا يقل عن اثنين
في أية حالة من الحالات ويجب ان يسير احد هؤلاء الحراس في طليعة القطيع ) للحيلولة دون الحاق الاضرار بالنباتات .

المادة 121

كل مخالف احكام هذا الفصل ، وكل ولي امر ولد يسمح له بمخالفتها ، يعتبر انه ارتكب جرماً يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة
دنانير.

المادة 122

الفصل التاسع
احكام عامة
المادة 122-
باستثناء ما ورد عليه نص خاصاً في هذا النظام:-
أ- ينتهي العمل بأية رخصة صادر بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من كل سنة .
ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة فيستوفى نصف الرسم المقرر عن الرخصة.

المادة 123

يحق للمجلس البلدي الامتاع عن اصدار أية رخصة لأي شخص ، كما يحق له سحب أية رخصة بعد اصدارها مع بيان الاسباب ، ولا
تعاد اليه رسوم كانت قد دفعت للبلدية ، بسبب سحب الرخصة من صدرت له .

المادة 124

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الاعمال الاّتية:-
أ- عن اعطاء اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 150 فلس .
ب- عن اصدار اية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 150 فلس .
ج- عن كل لوحة نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس .

المادة 125

أ- يجوز للمجلس تلزيم اي سوق من اسواق البلدية ، او أية رسوم اخرى ، والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية اي
رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ، ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه تم للمجلس
ب- يقتضي على كل ملتزم لأية رسوم بلدية أن يحمل اثناء ممارسة عمله شهادة ، تحمل خاتم البلدية ، وتوقيع رئيسها، تشعر
بأنة مفوض من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها ، ويترتب على الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

المادة 126

يحق للمجلس تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها
اموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 127

يحق للمجلس تخفيض اي رسم مفروض بمقتضى هذا النظام اوالاعفاء منه كلياً ، تشجيعا للهيئات والجميعات الخيرية والثقافية
والاندية الرياضية او مراعاة لفقر الشخص المكلف.

المادة 128

تعتبر الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي ينص هذا النظام على تبليغها ، انها قد بلغت
حسب الاصول اذا سلمت للشخص الموجهة اليه او اذا تركت في مكان معروف بأنه مكان أقامتة الاخير ، او سلمت لأي شخص من
افراد عائلته ممن يقيمون معه عادة ، والذي يدل مظهره علىانه بلغ الثامنة عشرة من عمره ، او بتعليقها في مكان ظاهر
من العقار اذا تعذر العثور على الشخص الموجه له كما يجوز تبليغها بالبريد المسجل.

المادة 129

يستوفي المجلس من اصحاب كل بئر ماء ضمن منطقة البلدية رسماً سنوياً قدره خمسون فلساً مقابل العناية الصحية .

المادة 130

كل من :-
أ- خالف احكام هذا النظام ، او
ب- تخلف عن العمل بموجب أي اشعار موجة اليه من الرئيس صادر بمقتضى احكام هذا النظام ، او .
ج- عارض أوأعاق احد موظفي البلدية في القيام بواجباته يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانتة بغرامة لا تتجاوز خمسة
دنانير ، وبغرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد صدور الحكم ويشترط في ذلك انه يجوز للمحكمة عندما
ترى ذلك ضرورياً اصدار الامر بإغلاق أي محل ارتكبت المخالفة بشإنه وتعتبر جميع الغرامات كعائدات للمجلس .

المادة 131

يلغى نظام مجلس قروي المشارع المحلي وأي نظام اّخر الى المدى الذي تكون فيه احكامه مغايرة لاحكام هذا النظام ويشترط
في ذلك ان تبقى كافة العقود والتعهدات والاعمال التي اجراها مجلس او هيئة او لجنة بلدية المشارع وفقاً للصلاحيات المخولة
لذلك المجلس او الهيئة او اللجنة بمتقضى أي نظام ملغى سارية المفعول خلال مدة العمل بتلك العقود او التعهدات ويطبق
عليها احكام هذا النظام الى الدرجة التي تستلزم ذلك.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق