نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية المزار لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول
رسوم الذبحية
المادة 2-
يستوفي المجلس البلدي مباشرة وبواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في منطقة بلدية المزار .
أ – عن كل رأس من الضأن او الماعز 80 فلساً
ب – عن كل رأس من الحمل او الجدي 40 فلساً
ج – عن كل رأس عجل او قاعود (صغار الابل) 250فلساً
د – عن كل رأس بقر 450فلسا
هـ – عن كل راس جمل او جاموس 600فلساً

المادة 3

الفصل الثاني
رسوم القبان
المادة 3-
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او بالمفرق من المواد
التالية خارج نطاق المخازن وضمن حدود منطقة البلدية بالنسب التالية:-

من كل طن من الحبوب والخضار او الفواكه
او البطيخ على اختلاف انواعها 150
عن كل شوال من الكلس او الملح او الحطب 020
عن كل شوال من الفحم 050
عن كل سيارة من الكلس او الملح او الحطب
او الجفت او الثمار 750
عن كل سيارة من الفحم 1500
عن كل ربطة من القصيب عددها (مئة ) 010
عن كل كيس اسمنت 010
عن كل جسر من الخشب او الحديد 010
عن كل رطل من الصوف او شعر الماعز 020

المادة 4

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل او تنزل ضمن حدود منطقة البلدية:-

فلس دينار
عن كل سيارةكبيرة حمولة عشرة اطنان فما فوق من الحبوب على
اختلاف انواعها
500 1
عن كل سيارة متوسطة حمولة خمسة اطنان من الحبوب على
اختلاف انواعها
750
عن كل سيارة كندية حمولة طنين الى ثلاثة من الحبوب على
اختلاف انواعها
350
عن كل سيارة بيك آب من الحبوب على اختلاف انواعها 200
عن سيارة من القصيب او الحلفاء او الملح او الحطب حمولة خمسة
اطنان فما فوق
400
عن سيارة من الرمل او الزبل او البحص او الحجارة او الكلس
على اختلاف انواعه
200
عن كل سيارة من التبن 500
عن كل كيس اسمنت او سماد كيماوي 005

المادة 5

تستوفى الرسوم التالية عن الجلود التي تباع داخل منطقة البلدية:
فلس
عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز 010
عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس 020
يستوفى عن السمنه والزبدة والجبن وزيت الزيتون والحليب
والجميد والبيض (2%) من ثمن البيع

المادة 6

الفصل الثالث
رسوم الخضار والفواكه
المادة 6-
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية:
عن حمل الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد فلس
على الدواب 050
عن تنكة الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد
على الدواب 015

المادة 7

المادة 7- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم (300) فلس عن كل طن من الخضار او الفواكه التي تباع ضمن حدود
منطقة البلدية والتي ترد في السيارات.

المادة 8

المادة 8- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل من منطقة البلدية:

فلس دينار

عن كل سيارة تحمل سبعة اطنان فما فوق من الخضار او الفواكه 500
1
عن كل سيارة تحمل اربعة اطنان من الموز او الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 500
عن كل سيارة تحمل طنين الى ثلاثة من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 250
عن كل سيارة بيك آب محملة من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 150
عن كل حمل بهيم من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 020
عن كل تنكة من الزيت
050
عن كل تنكة من السمن
100

المادة 9

المادة 9- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من المشتري
عن الحيوانات التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية
عن كل رأس من الضأن او الماعز 40
عن كل رأس من الجدي او الحمل 30
عن رأس الحمار 50
عن كل رأس بقر او خيل او ابل او جاموس او خنزير 160
عن كل رأس من صغار الخيل او البغال او العجل او القاعود (صغارالابل) 80

المادة 10

الفصل الخامس
رسوم المكاييل والمقاييس والاوزان
المادة 10-
على جميع الباعة والمشترين بالقبان او الميزان والمقياس والمكاييل ان يدمغوا اوزانهم ومكاييلهم بمعرفة دائرة البلدية
ويستوفى مقابل ذلك الرسوم التالية فلس دينار
عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا رسم مقطوع — 1
عن كل قطعة من القياس رسم دمغ 50
عن كل قطعة تعاين سنويا 25
عن كل قطعة من الاوزان رسم دفع 50
عن كل قطعة تعاين سنويا 30

المادة 11

الفصل السادس
البسطات والمظلات
المادة 11-
يستوفي المجلس البلدي (500) فلس سنويا عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع.

المادة 12

الفصل السابع
رسوم اللوحات والاعلانات
المادة 12-
ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام، تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على سكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم
ذلك الشخص ونوع العمل او المهنة او الحرفة التي يتعاطاها، وتشمل أية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر
ويستوفى عنها رسم سنوي قدره (250) فلساً.

المادة 13

الفصل الثامن
رسوم الملاهي والمقاهي
المادة 13-
يستوفى لمنفعة البلدية رسوم عن المقاهي والملاهي العمومية بالنسبة التالية:-
فلس دينار
عن كل مقهى او ملهى او سينما متجولة 000 1

المادة 14

الفصل التاسع
الشوارع والطرق
المادة 14-
تحقيقا للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام يكون للالفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها تاليا الا
اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ- تعني عبارة الشارع العام اي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها او اعتادت ان تقوم بتصليحها
بلدية المزار وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب الشوارع قسماً من ذلك الشارع.

ب- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى او له الحق في ان يتقاضى ايجار اي ملك سواء كان ذلك الشخص مشغلا
لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواء كان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن.
ج- تشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء كانت مسورة ام غير مسورة مشغولة ام غير مشغولة خالية
من البناء او مبنياً عليها عامة او خاصة.

المادة 15

المادة 15- يعتبر المجلس البلدي مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.

المادة 16

المادة 16- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت
الطرق المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنةعلى جانب الطريق المراد
تعبيدها وتزفيتها بنسبة واجهة طول الاملاك العائدةاليها والملاصقة لتلك الطريق.
ب- يحق للمجلس البلدي ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه مناسبا.

المادة 17

المادة 17- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها مجلس البلدية وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل
من النظام ويحق لمجلس البلدية ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن (25%) من النفقات المقررة وتقسيط الباقي
بعداتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال سنة او سنتين حسبما يقرره المجلس البلدي.

المادة 18

المادة 18- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل بنفس الطريقة التي تحصل بها
رسوم وضرائب البلدية.

المادة 19

المادة 19- اذا لم يقم المجلس البلدي خلال خمسة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب
عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 20

المادة 20- يعتبر الشخص انه ارتكب اي فعل من الافعال المنصوص عليها فيما اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة
خادمه او وكيله او اذن لشخص باتيانه سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.

المادة 21

المادة 21- وضع العوائق في الشوارع:-
1- أ- كل شخص بنى او انشأ او اقام حائطاً او سياجاً او عموداً أو أي عائق آخر في شارع او في اي قسم منه، او
ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام، او
ج- وضع صندوقاً او طرداً (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به او عرقل او اعاق حركة السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق
او البضائع او المواد او انزالها. يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة
اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطارا كتابياً
بذلك من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك او بعد الادانة.
2- يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك اصدار امر الى الشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة هذا
العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع مجلس البلدية ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان
ايام الاعياد والاحتفالات.

المادة 22

المادة 22- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة:-
1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً به الا بعد الحصول على تصريح
خطي بذلك من المجلس البلدي ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد وحفر تلك الحفرة او
الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
2- اذا صدر مثل هذا التصريح لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود على
نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس من خطر السقوط بوضعه حول
ما ذكر نورا كافيا خلال الليل بصورة يرضى بها المجلس البلدي ويجوز للمجلس البلدي ان يسحب التصريح اذا اقتنع ان هنالك
اسبابا استثنائية تبرر ذلك.
3- كل من وضع اية مواد او حفر حفرة او اخدودا بدون ان يحصل على تصريح بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول
تلك الحفرة او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس من خطر السقوط
بالصورة المذكورة سابقا وذلك على نفقته الخاصة بعد انتهاء مدة التصريح او بعد سحبه منه يعاقب بغرامة لا تزيد على
خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه
اخطارا بذلك من قبل رئيس البلدية او من ينيبه ويجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بعد انتهاء مدة الاربع والعشرين ساعة
المذكورة ان يسيج او يطمر او ينير هذه الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المادة 23

المادة 23- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها:-
1- لمجلس البلدية اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته
او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله
على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه.
2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه انفا يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير
ويجوز لمجلس البلدية ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها
في هذا السبيل من مالك البناء اوالبئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 24

المادة 24- تسوية سطح الشوارع:-
1- كل من وضع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او اجرى تغييرا بسطح
الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيدعلى عشرة دنانير.
2- يحق لرئيس البلدية او من ينيبه اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها مجلس البلدية.
3- يجوز لمجلس البلدية ان يصلح او يزيل الضرر والتشويه المشار اليها او ان يرصف الشارع وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف
التي تتحملها البلدية في هذا السبيل من الشخص المتخلف بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطاراً خطياً للقيام
بالاعمال المطلوبة.

المادة 25

المادة 25- الضرر الطارئ للشارع:-
1- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع،
يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات والشخص الذي قام بها اخطاراً يكلفه
فيه باصلاح الضرر.

المادة 26

المادة 26- لا يجوز اقامة اي بناء جديد او احداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع
الملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة.

المادة 27

المادة 27- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة
جميع جدران البناء واساساته وسقوفه ومداخنه الخارجية واقسامه ووسائط التهوية حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.

المادة 28

المادة 28- عندما يهدم بناء أو قسم منه مواجه للشارع بقصداعادة انشائه لا يعاد انشاء النباء الا بمقتضى المخطط المعين
فيه عرض الشارع الواقع فيه البناء وعلى المجلس البلدي ان يدفع لصاحب البناء تعويضاً عن اي خسارة أو ضرر قد يلحق به
نتيجة ارجاع بنائه الى الوراء او تقديمه الى الامام.

المادة 29

المادة 29- للمجلس البلدي ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن.

المادة 30

المادة 30- اذا اعتبر المجلس البلدي ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية
المجاروة يترتب عليه ان يوعز بان يقام فوراً حاجزاً حوله لوقاية المارة وان يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا
كان معروفاً او مقيماً في المنطقة البلدية اما اذا كان غير معروف او غير مقيم في المنطقة البلدية يترتب على المجلس
البلدي ان يبلغ الاخطار المذكور الى الساكن في البناء بالنيابة عن صاحبه والا فيعلق الاخطار على باب البناء اوعلى
قسم ظاهر منه وعلى ان يتضمن الاخطار امرأ لصاحب البناء او الساكن فيه بأن يهدمه أو يمنع انهياره أو يرممه واذا لم
يباشر صاحب البناء أو الساكن فيه الترميم او الهدم أو ما يلزم لمنع الانهيار في غضون ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه
ذلك الاخطار او من تاريخ تعليقه بالصورة الآنفة الذكر ولم يتم ما يلز م من الاعمال المذكورة بالسرعة التي تقتضيها
الحالة فيجوز للمجلس البلدي ان يؤمن عمل الاشياء الضرورية فيه ويجعله في حالة تتفق مع سلامة الجمهور وفي جميع
الظروف المار ذكرها يلزم صاحب النباء بدفع جميع النفقات التي يكون المجلس البلدي قد انفقها على تأمين البناء واذا
امتنع عن دفع هذه النفقات فتقيد ديناً مستحقاً للبلدية وتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 31

المدة 31- كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديداً ملاصقاً لشارع ما بصورة مباشرة أو غير مباشرة يجبر على نشاء رصيف
لذلك البناء على نفقته بحسب ما يطلبه المجلس البلدي واذا قصر في انشاء الرصيف المذكور في خلال المدة المعينة من
قبل المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور حينئذ ان يقوم بانشاء الرصيف وتحصل منه نفقات انشائية بالطريقة التي تحصل
فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 32

المادة 32- أ- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او غير ذلك قبل الحصول على تصريح
بذلك من المجلس البلدي.
ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة اوقام بالعمل بدون ترخيص يعاقب بعد ادانته بغرامة لا
تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يبلغ الشخص المخالف اشعاراً
خطياً بارتكابه المخالفة من قبل رئيس البلدية او من ينتدبه او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تكبدتها
البلدية.

المادة 33

الفصل العاشر
الابنية
المادة 33-
لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاءه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح
بذلك من المجلس البلدي بالصورة المبينة فيما يلي وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاؤه او يغير فيه او يرممه بدون الحصول
على ذلك التصريح يعتبر انه خالف احكام هذا النظام على انه:-
أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة اي بناء آخر ملاصق او كان التغيير او الترميم
ضرورياً لتأمين سلامة المارة ولم يكن في المستطاع الحصول على تصريح من المجلس البلدي قبل اجراء التغيير او الترميم
فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم فوراً على شرط اعلام المجلس البلدي بذلك في غضون اربع وعشرين ساعة.
ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او الترميم) استبدال القرميد او خشب السقف او الطين او تكحيل الجدران او ترميم اي بناء
او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطع خشبية او حديدية في البناء او في جداره او تجديد ارضية البيت او الخشب او
البلاط ضمن جدران البناء الخارجية او ضمن اي شرفة ملحقة به.

المادة 34

المادة 34- للمجلس البلدي قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وان يطلب
بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 35

المادة 35- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قديم:-

أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي
قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.
ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف او سقف البناء او اية فسحة او مكان في اي بناء او حوله او متعلقاته.
ج- الآبار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته.
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء.
هـ- المساحة التي تبزر فيها اي شرفة او اي انشاء آخر في النباء على الشارع الملاصق له والتهوئة والوسائل الصحية بصورة
عامة للبناء اذا كان يستغل للسكن او لاية اغراض اخرى انشئ ذلك البناء من اجلها.

المادة 36

المادة 36- يستوفي المجلس البلدي الرسوم عن التصاريح وفق الجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 37

المادة 37- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

جدول الرسوم الملحق بالنظام
فلس دينار
ا- رسوم تسجيل طلب الرخصة 250
ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل
طابق للمتر المربع ( رسم مقطوع ) 150
ج- رسوم ابنية الصناعات والمستودعات
والعنابر والمعامل والمخازن والمكاتب والفنادق ودور السينما
والقاعات العمومية واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم
والاسواق العامة بما فيه الكراجات وتشمل ذلك السدود
ضمن الابنية عن كل طابق للمتر المربع 20.
د- الاقنية والسراديب تدفع نصف الرسوم بالنسبة لرسم البناء المنشأ ضمنة
هـ- الشرفات والبلكونات الخارجية البازرة على الشوارع والطرقات العامة 500 عن كل طابق للمتر المربع
و- الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة 100
ز- البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة 050 1
ح- بناء الجدران على الحدود الخارجية ( السور ) 5 بالمتر طول
ط- بناء قازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف
قديم او حديث تحت سطح الارض 250 رسم
مقطوع
ي- احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 250 رسم
مقطوع
ك- احداث بناء موقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة
الابنية المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها 250
رسم مقطوع
ل- رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 000 1 رسم مقطوع
م- رسم تجديد الرخصة بعدانقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من قيمة الرسم

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق