نظام بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية الكرك لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المجلس: مجلس بلديةالكرك او لجنة بلدية الكرك.
المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية الكرك.
بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955.
الشارع: أي طريق كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955.
المالك: أي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955.
انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف
مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء
او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاءه
او صيانته.
العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير
مبني.
اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لأية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.
محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضاً كاماكن العبادة والمسارح
والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.
المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.
المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.
مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف آخر
يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.
الذبيحة: جثة الحيوان وتشمل اي جزء منه.
بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية
في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.
معتمد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام باي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.
الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

المادة 3

الفصل الاول
الابنية المتداعية
المادة 3-
للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعا لانهياره.

المادة 4

للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5

1- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلديةاو المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع
او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى
المجلس ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال
مدة معقولة يعينها في الاخطار.
2- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحه او
اجراء ما يراه مناسبا على ان- تستوفي النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20%
مقابل الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا.
3- لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك ، مستأجر البناء.

المادة 6

الفصل الثاني
فتح الشوارع وصيانتها
المادة 6-
يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة
اذا كان متاخماً لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع، تحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة
طول واجهة املاك كل منهم على ذلك الشارع.

المادة 7

للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها. تحصل هذه النسبة عند الانتهاء
من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8

يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك
المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.

المادة 9

اذا لحق بشارع او باي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص
المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة، واذا تخلف عن القيام
بما اخطر به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10

يعتبر مخالف لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:
أ- بنى او انشأ او اقام حائظا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.
ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.
ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير.
د- حفر حفرة او اخدوداً في اي شارع.

المادة 11

لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البناء في:
أ- اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها
والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتأمينا لسلامة المرور.
ب- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد او الاحتفالات.

المادة 12

الفصل الثالث
اللافتات
المادة 12-
لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:
أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها
ولونها والمادة المصنوعة منها.
ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 13

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتعتبر كسور السنة سنة كاملة:
ذات الوجه ذات الوجهين
أ- حتى ربع متر مربع واحد 300 فلس 600 فلس
ما زاد على ربع متر مربع وحتى متر مربع واحد 500 فلس 1.000دينار
عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 فلس 600 فليس
ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها
العمودي والافقي او:
بقياس بعدي الاطار المحيط بها
ويؤخذ في ذلك اكثر القياسين بحيث تكون المساحة التي يستوفى عنها الرسوم مستطيل الشكل سواء كانت اللافتة تشكل تلك المساحة
ام لم تكن.

المادة 14

لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 15

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودورالسكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة
على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية و الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

المادة 16

الفصل الرابع
المحلات العامة
المادة 16-
يستوفي الجلس رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره 20 فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.
2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع
حسب الفئات التالية:-
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلسا 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلسا 10 فلسات
3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا
تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المادة 17

أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل الى ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ
احكام المادة السابقة.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالمادة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 18

للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة 2 من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:-
أ- مباراة رياضية او ثقافية.
ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه او كله او بعضه مخصصاً لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او
ثقافية او رياضية.

المادة 19

1- كل من باع بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم
بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفاً للحقيقة او لم تكن التذكرة
مختومة بخاتم البلدية.
2- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.
3- جعل امرالمراقبة متعذراً سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المادة 20

الفصل الخامس
منع المكاره والاضرار العامة
المادة 20-
أ- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته ان يسمح لاحد من افراد عائلته بأن يطرح او يضع اية اقذار او نفايات
او مواد كريهة في اي شارع او ساحة.
ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للجمهور.
ج- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.
هـ- يضع او يترك اي مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة
حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.
و- يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الاخرين.
ز- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.
ح- يضع في اي طريق او ساحة آلات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء
هذه المواد في اي شارع او ساحة.
ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيراً على الاستجداء في شارع او مكان عام.
ي- يحدث او يستبقي اية مكرهة من المكاره الصحية المبينة في قانون الصحة العام لسنة 1966.

المادة 21

ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً:
1- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضاراً او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
2- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى ما او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة
يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضرراً بالصحة.
3- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتنى او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضرراً بالصحة.
4- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطراً عليها.
5- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب
ضرراً بالبناء او بأي بناء متصل او مجاور له.
6- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناية او ازاءها اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر
او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.
7- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه
اخر او ينبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.
8- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرور.
9- كل جورة مرحاض لم تبنى بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.
10- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.
11- كل تنظيف البسط او السجاجيد وما شابهما في الشوراع، بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا.
12- كل من يتغوط او يبول في غير المكان المعد لذلك.
13- كل من يرمي او يطرح في الشارع او الممرات باي مادة على وجه فيه اذى للآخرين.

المادة 22

كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا لنظام.

المادة 23

لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف
على مواقع الضرر.

المادة 24

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي
يعينها وعلى الوجه الذي يعنيه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون
قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.

المادة 25

يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج ذو غطاء
محكم يوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 26

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:-
عن كل محل تجاري 600 فلس
عن كل وحدة سكن 600 فلس
عن كل مطعم 2.000 دينار
عن كل حرفة او صنعة 500 فلس
عن كل حظيرة للحيوانات 2.000 دينار
عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1.000 دينار

المادة 27

الفصل السابع
المسلخ والذبائح
المادة 27-
لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 28

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس
عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50 فلس
عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300 فلس
عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلس

المادة 29

لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 30

أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقةالبلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة
اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام.
ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 31

للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر
قرار المحكمة بشأنها.

المادة 32

يستوفي المجلس او المتلزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية.
أ . عن كل راس من الضان والماعز 20 فلسا .
ب. عن كل راس من البقر والجمال 50 فلسا .

المادة 33

لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك .

المادة 34

يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها
بخاتم البلدية لاثبات صلاحياتها للاستهلاك.

المادة 35

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلديةالتخلص من جيفته
عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس
عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200 فلس

المادة 36

الفصل الثامن
البسطات والمظلات والباعة المتجولون
المادة 36-
لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطةاو يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة
او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 37

مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليه اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد او
خمسون فلساً عن كل كرسي.

المادة 38

يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من
قبل المجلس.

المادة 39

يستوفي المجلس رسما قدره دينارا واحدا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر
ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 40

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول
ضمن منطقة البلدية الا اذ كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 41

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة،
على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهرحزيران من كل عام.

المادة 42

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل:-
فلس دينار
1- ماسح الاحذية 500
2- حفار اختام 600
3- المصور 1
4- عتال 250
5- عتال مع عربة 400
6- بائع متجول 500

المادة 43

الفصل التاسع
فرقة المطافيء
المادة 43-
يجوز لمأمور المطافيء في حالة شبوب حريق أو اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال بشبوبه في أي
مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك، او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان
المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء
الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية مادة اخرى من اجل
اخماده.

المادة 44

اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في اطفاء
والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر، اغلاق
جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.

المادة 45

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخباراً كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته
او تخل عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المادة 46

الفصل العاشر
الاسواق العامة
المادة 46-
لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس
او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 47

يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى
منطقة البلدية بواقع (4%) من قيمة البيع اما اذا دفع عنها رسما لا يقل مقداره عن 2 % في أي سوق مركزي لاي بلدية اخرى فيستوفى المجلس في هذه الحالة عنها رسما لا يقل مقداره 2 % من قيمة المبيع ، شريطة ان يثبت ذلك بوصولات رسمية.

المادة 48

يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان:
فلس
أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200
ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30
ج- عن كل سيارة شحن من الحطب 1.000
د- عن كل سيارة صغير (بك اب) 500

المادة 49

أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.
ب- لدى مبادلة حيوان باخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين
كما يقدرها المراقب.

المادة 50

كل من باع اية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا
لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المادة 51

الفصل الحادي عشر
تجميل المدينة
المادة 51-
يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا
لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشائه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكانها اموال اميرية.

المادة 52

يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه.

المادة 53

الفصل الثاني عشر
المجاري والحفر الامتصاصية
المادة 53-
مع مراعاة احكام الفقرتين أو ب من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع
عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 54

لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات
المكلمة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 55

يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل
ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 56

يعمل لكل جورةامتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 57

يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه من المهندس.

المادة 58

يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف
بحق استيفاء اي مبلغ اخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 59

تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.

المادة 60

الفصل الثالث عشر
رخص البناء
المادة 60-
يستثنى من احكام هذا الفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان
يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 61

للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 62

للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجبات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.

المادة 63

ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 64

تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل اية اضافات أو تغييرات في النباء.
ج- هدم البناء
د- اعمال الحفر والطم.

المادة 65

أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط، او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما
لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.
ج- يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس
ما يلي:
أ- مخطط موقع بمقياس لا يقل عن (100/1)) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة الشوارع
المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع.
ب- مخططاً للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجدا بمقياس لا يقل عن (100/1)
على ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال
الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.
ج- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.
د- اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 66

أ- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطياً الى المجلس على النموذج المعد
لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ
هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس.
ب- تعني عبارة (تغييرات جوهرية).
1- اية اضافة او تغيير في البناء.
2- اية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية فرقة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحه
او كراج او دكان لاستعمال آخر.
3- اتمام اي بناء او جزء منه.

المادة 67

على كل من ينوي القيام بأعمال البناء عليه ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقو م عليها
البناء.

المادة 68

على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة
منها الى طالب الترخيص.

المادة 69

أ- يترتب على المجلس ان يصدر قراراً خطياً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام
الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً.
1- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 70

يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه
وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعياً.

المادة 71

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز
له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة
النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعياً.

المادة 72

يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:-
أ- التوقف عن البناء حالا
ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء باي سبب يراه كافياً لعدم ازالة
البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 73

1- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند
حصوله على رخصة البناء.
2- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 74

على كل من يقوم باعمال بناءان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس
استعمالها لضمان متانة البناء وسلامةالسكان.

المادة 75

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:-
1- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص
2- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء
3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء
4- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او باجراء اية اضافة او
تغيير عليه او تغيير في استعماله.

المادة 76

تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف
مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 77

يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف
خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او ضرورة
الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 78

اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 79

1- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص
المذكور بإشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء.
2- اذا لم تكتشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارةالتي لحقت به.

المادة 80

1- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطياً بذلك.
2- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على النباء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال
المخصص له او يصدرالامر الذي يراه لازماً مع بيان الاسباب.
3- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح باشغال اي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال
اي ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.

المادة 81

كل غرفة عدا ما يستعمل عاد كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او أكثر بالجدران الخارجية على
ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء يجب الا تقل مجموع مساحة الفتحات
عن متر مربع واحد.

المادة 82

يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضة واجهة البناء.

المادة 83

يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 84

يمنع بروزالبناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 85

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
جدول بالرسوم التي تستوفي بمقتضى المادة 73 / 1من هذا النظام.
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 120فلسا
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200فلس
3+- عن كل متر مربع واحد من البلكونات (والشرفات دينارين)
4- عن كل متر مربع واحد من البروز 5 دنانير
5- 10% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة دينار واحد
7- رسم كشف وتخطيط دينارين
8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها
9- 50% من رسم الرخصة يدفع سلفاً كتأمين
10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد

المادة 86

الفصل الرابع عشر
نظام المياه
المادة 86-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الطالب : كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه.
المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة.
منطقة التوزيع: المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية.
الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل
مع ذلك الانبوب.
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها، والواقع بين
الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.
اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها
علاقة بتزويد المياه.
الغايات المنزلية: متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.

المادة 87

تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل المياه او ازالة العداد او كل من يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك
او من وكيله.

المادة 88

على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع ماية فلس
ثمنا له.

المادة 89

بعد اجراء المعاملة اللازمة على الطلب والموافقة عليه من الناحيتين الفنية والصحة يستوفي من الطالب مبلغ دينار اردني
واحد كرسم تأسيس.

المادة 90

تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد
اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي، واذا لم يكف مبلغ التأمين
لتسديد المبلغ المطلوب، يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 91

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية
المختص.

المادة 92

يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل يختم بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق
الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية لفتح
العدادات.

المادة 93

تستوفي البلدية من المشترك اثمان عداد المياه والصندوق الحديدي ونفقات تركيبه على ستة اقساط متتالية متساوية يستحق
القسط الاول حال الموافقة على الطلب وتجرى المحاسبة على اساس ان ثمن الصندوق الحديدي ومفتاحه دينار واحد واجور تركيبه
مع العداد نصف دينار اما ثمن العداد نفسه فيحسب على اساس الكلفة الحقيقية للعداد تسليم مستودعات البلدية يضاف اليها
20% من قيمة هذه الكلفة كمصاريف تخزين وادارة، ويبقى العداد والصندوق الحديدي ملكا للبلدية حتى يتم دفع جميع الاقساط
وبعدها يصبح ملكا للمشترك.

المادة 94

يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة عدادات المشتركين ومسحها وتزييتها مرة واحدة كل سنة مقابل مبلغ 150 فلسا يدفعها
المشترك للبلدية كما يقوم الموظف باصلاح العدادات كلما دعت الحاجة وتستوفي الاجور من المشترك واذا تعذر اصلاح العداد
او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه الاساسي فتقوم البلدية بتركيب عداد جديد وتتقاضى ثمنه على نفس الاسس
المبينة في المادة السابقة.

المادة 95

تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية.
أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد.
ب- تحصل الاثمان والاجور على ستة اقساط شهرية متتالية متساوية يدفع القسط الاول منها عند الموافقة على الطلب.
ج- اذا كانت انبوبة التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول
انبوبة التويع التي تجاور ملك كل منهم.
د- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتتعهد بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.
هـ- للبلدية الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد
هذه الفروع، الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليهم .
و- للبلدية الحق ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب توزيع متفرقة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة
تمديد التوزيع الرئيسي.
ز- للبلدية الحق في ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم أنابيب توزيع متفرعة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة معينة من
كلفة تمديد التوزيع الرئيسي تقيد ايراد للبلدية.

المادة 96

يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية للشروط الفنية والصحية
وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

المادة 97

يجوز لاي موظف من موظفي البلديةان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز من اجهزة المياه او اصلاحه او ازالته وذلك
في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء وبعد ذلك الوقت يحق له دخول اي منزل لاجراء الفحص بأمر خطي من
الرئيس او من يفوضه وذلك بعد اعطاء اشعار معقول كلا الحالتين للساكنين.

المادة 98

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا :-
أ- استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في المادة من هذا النظام.
ب- لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعار بذلك.
ج- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره.
د- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.
هـ- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد.
و- لم يسمح للغير بمد انابيب تزويد من انابيب التزويد الخاصة به.
ز- خالف الشؤون الصحية.
ح- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقيةالاشتراك.
ط- اذا استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان تعيد المياه الى الانابيب الرئيسية.
ى- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في عقار آخر غيرالعقار الذي يشغله.

المادة 99

تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال المشترك الاسباب التي ادت إلى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس وفي
حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او
بسبب سوء استعماله.

المادة 100

لا يوافق المجلس على طلب المادة بطقع الماء عن اي منزل مأهول لغير الاسباب المذكورة في المادة 98 من هذا النظام وذلك
لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 101

يحظر على اي شخص:-
أ- ان يستحم او ينظف امتعته في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية.
ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي مواد او اي اشياء اخرى الى اي انشاء من انشاءات المشروع
الى داخل حرمه.
ج- ان يفتح او يغلق بلا داع اي قفل او حنفية او محبس او منهول او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.
د- ان يقوم باي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريها.
هـ- ان يعبث بخطوط المياه بأي طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.

المادة 102

البلدية غير مسؤولة عن اي تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين، كذلك فان البلدية غير مسؤولة عن اي
اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 103

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك
من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع النفقات المتوجبة.

المادة 104

على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا.

المادة 105

البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 106

يجوز للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص وبالسعر الذي يقرره المجلس.

المادة 107

أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية:
1- تستوفي البلدية مبلغ ماية فلس ثمنا لكل متر مكعب من الما المستهلكة شريطة ان لا تقل المقطوعية عن (600) فلس لكل دورة .
2- تكون مدة الدورة شهران .
ب. ب- تعفى اماكن العبادة والنوادي الاهلية والمؤسسات الخيرية الاهلية المسجلة حسب الاصول بواقع 50% من اثمان المياه التي تستهلكها.
ج. تكون قراءة العداد شهريا واذا كانت كمية المياه التي سجلها عداد المشترك اقل من خمسة امتار مكعبة يستوفى منه ثمن خمسة امتار مكعبة
د- تستوفي البلدية خمسين فلساً شهريا مقابل قراءة العداد.
هـ- يمنع توصيل المياه من بيت منفصل الى بيت آخر ولو كان ملاصقا.

المادة 108

الفصل الرابع عشر
احكام عامة
المادة 108-
كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب العقوبة المنصوص عليها بالمادة 63 من قانون البلديات رقم 1955/29.
1966/8/8

المادة 109

يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق