نظام بلدية العقبة لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية العقبة لسنة 1957) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- رسوم الفواكه والخضار
تستوفي بلدية العقبة الرسوم التالية عن الفواكه والخضار التي تجلب للبيع في الاسواق ضمن منطقة بلدية العقبة:
فلس دينار
ـــــــ ــــــــ
5 عن كل نوع من الخضرة لا يزيد وزنها عن خمسة كيلوغرامات.
20 عن كل نوع من الخضرة يزيد وزنها على (5) كيلوغرامات ولا يتجاوز (20) كيلوغراما.
40 عن كل صندوق او شوال يزن من 21- 40 كيلوغراما.
50 عن كل صندوق او شوال يزن من 41 – 60 كيلوغراما.
30 عن كل شوال بطاطا او بصل ناشف او ثوم وما شابه ذلك.
200 عن الطن الواحد اذا كانت حمولة السيارة من صنف واحد ولشخص واحد.
250 عن الطن الواحد من البطيخ او الاثمار الحمضية.

المادة 3

المادة 3- رسوم الذبيحة
تستوفى الرسوم التالية عن الذبائح التي تذبح في مسلخ البلدية.
فلس دينار
ــــــ ـــــــ
70 عن كل رأس من الضأن او الماعز او لحم الصيد
40 عن حمل او جدي.
300 عن كل عجل.
400 عن كل رأس من البقر او الخنزير
400 عن كل جمل صغير.
600 عن كل جمل كبير.

المادة 4

المادة 4- رسوم بيع الحيوانات
تستوفى من الشاري رسوم عن الحيوانات الحية والمذبوحة التي تدخل منطقة البلدية حتى ولو كانت الى اللحامين انفسهم كما
يلي:
فلس دينار
ــــــ ـــــــ
10 عن كل رأس من الضأن او الماعز لا تتجاوز السنة من العمر
20 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير.
25%من ثمن كل حيوان يباع كالبقر والخيل والبغال والجمال والجاموس والحمير.
200 عن كل عجل او قاعود يجلبه اللحامون.
400 عن كل حمل او بقرة يجلبه اللحامون.

المادة 5

المادة 5- الموزونات
تستوفى الرسوم التالية عن جميع الموزونات التي تباع في الاسواق العامة خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية:
فلس دينار
ــــــ ـــــــــ
20 عن كل شوال او فرده من الفحم.
20 عن كل حمل جمل من الحطب.
10 عن كل حمل بهيم من الحطب.
1 عن كل حمولة سيارة من الحطب.
25 عن كل شوال من الكلس الذي يرد للبلدة.
10 عن كل شوال من التبن.
25 عن كل شليفه من التبن.
10 عن كل تنكة من الزيت او الجبنة او الزيتون او اللبن.
50 عن كل تنكة سمن.
150 عن كل طن من الموزونات الاخرى.

المادة 6

المادة 6- السمك
تستوفي البلدية خمسة فلسات عن كل كيلوغرام من السمك يدخل الى منطقة البلدية سواء كان طازجا او مملحا.

المادة 7

المادة 7- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق