نظام بلدية الطفيلة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية الطفيلة لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المجلس مجلس بلدية الطفيلة او لجنة بلدية الطفيلة.
المنطقة البلدية المنطقة الواقعة ضمن حدود بلدية الطفيلة
بناء شارع كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية
المالك رقم 79 لسنة 1966 او اي تشريع يحل محله.
انشاء الشارع تخطيط الشارع وفتحه وبناء وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفة وحفر الخنادق لتصريف
مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث الانحدار
او
المستوى وانشاء او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك
المتاخم
للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته.
العقار الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا
او
غير مبني.
اللافتة اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او
تجارية او
ترفيهية.
محل عام كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضاً كاماكن العبادة

والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمتنزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن
المخصصة
لهذه الغاية.
المكرهة العامة :كما عرفت في قانون الصحة العام لسنة 1966.
المراقب : كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينماء.
مأمور الصحة : اي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي
موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.
الذبيحة : جثة الحيوان وتشمل أي جزء منه.
بائع متجول : كل شخص يبيع او يعرض للبيع أية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض
مصنوعاته اليدوية في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.
معتمد البلدية : أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.
الملتزم : كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

المادة 3

الفصل الاول
الابنية المتداعية
المادة 3 –
للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في أي بناء منعا لانهياره.

المادة 4

للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلاً للسكن.

المادة 5

أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع
او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى
المجلس ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال
مدة معقولة يعينها في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحه او
اجراء ما يراه مناسبا على ان تستوفي النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20% مقابل
الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعياً.
ج- لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.

المادة 6

الفصل الثاني
فتح الشوارع وصيانتها
المادة 6-
يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة
اذا كان متاخماً لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع، تحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع
بنسبة طول واجهة املاك كل منهم على ذلك الشارع.

المادة 7

للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها، تحصل هذه النسبة عند الانتهاء
من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8

يسري احكام المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك
المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.

المادة 9

اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في أرض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص
المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة، واذا تخلف عن القيام
بما اخطر به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعياً.

المادة 10

يعتبر مخالفاً لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:-
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي عائق في.
ب- عطل او اعاق أي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.
ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير.
د- حفر حفرة او أخدوداً في أي شارع.

المادة 11

لا يجوز لأي شخص ان يضع اشياء او أي مادة من مواد البناء في:-
أ- اي شارع او ان يحدث حفرة او أي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمناً الشروط الواجب مراعاتها
والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءاً لاخطار وتأميناً لسلامة المرور.
ب- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد او الاحتفالات.

المادة 12

الفصل الثالث
اللافتات
المادة 12-
لا يجوز لأي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة.
أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها
ولونها والمادة المصنوعة منها.
ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د- تجديد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 13

يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتعتبر كسور السنة سنة كاملة:
ذات الوجه ذات الوجهين
أ- حتى ربع متر واحد 300 فلس 600 فلس
ب- ما زاد على ربع متر مربع وحتى متر مربع واحد 500 فلس 000 ,1 فلس
ج- عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 فلس 600 فلس
د- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العامودي والافقي او قياس بعدى الاطال المحيط بها ويؤخذ في ذلك اكثر القياسين
بحيث تكون المساحة التي يستوفي عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء كانت اللافتة تشكل تلك المساحة ام لم تكن.

المادة 14

لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 15

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة
على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

المادة 16

الفصل الرابع
المحلات العامة
المادة 16-
أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره عشرون فلسا عن كل كرسي أعد للاستعمال في أي دار للسينما.
ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن:
كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات
كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 10 فلسات
ج- لا يجوز بيع أي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
د- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا
تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المادة 17

أ- يجوز لموظف البلدية المختص او مصمم البلدية او المراقب ان يدخل الى ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام
المادة السابقة.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالمادة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 18

للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة ب من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:
أ- مباراة رياضية او ثقافية.
ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصاً لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية
او رياضية.

المادة 19

أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب
هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة
بخاتم البلدية.
ب- كل من اعاق أي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.
ج- كل من جعل أمر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع من تسليم أية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المادة 20

الفصل الخامس
منع المكاره والاشرار العامة
المادة 20-
يحظر على أي شخص:-
أ- ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته ان يسمح لاحد من افراد عائلته بأن يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة
في أي شارع او ساحة.
ب- ان يلقي أي نفايات او مياه قذرة او اشياء أخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرر او مضايقة للجمهور.
ج- ان يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
د– ان يوقف أي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.
هـ- ان يضع او يترك أي مواد او اشياء اخرى في أي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة
حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح بإستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي سمح له فيها.
و- ان يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت او تلفزيون على وجه يقلق راحة الآخرين.
ز- ان يقف او يقعد او يضطجع في أي شارع على وجه يعيق حرية المرور.
ح- ان يضع في اي طريق او ساحة الآت (ماكينات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد او ان يسمح ببقاء
هذه المواد في أي شارع او ساحة.
ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على الاستجداء في أي شارع او مكان عام.
ى- يحدث او يستبقي أي مكرهة من المكارة الصحية المبينة في قانون الصحة العام لسنة 1966.

المادة 21

المادة 21 –
ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:-
أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى ماء او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او
ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.
ج- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتنى او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة.
د- كل كومة مهما كان نوعها مضرا بالصحة او خطرا عليها.
هـ- كل مصرف او مجرى او قناة او خراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضعت من اجلها او
يسبب ضررا بالبناء او بأي بناء متصل او مجاور له.
و- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناية او ازائها اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر
او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.
ز- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح او مسدود او معطوب على أي وجه
آخر او تنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.
ح- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرور.
ط- كل جورة مرحاض لم يبنى بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.
ي- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضارا بالآخرين.
ك- كل تنظيف للبسط او السجاجيد وما شابهما في الشوارع بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحاً.
ل- كل من يتغوط او يبول في غير المكان المعد لذلك.
م- كل من يرمي او يطرح في الشارع او الممرات بأي مادة على وجه فيه اذى للآخرين.

المادة 22

كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 23

لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف
على مواقع الضرر.

المادة 24

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي
يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون
قرار المجلس بتقدير النفقات نهائياً.

المادة 25

يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج ذو غطاء
محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 26

يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:
عن كل محل تجاري 600 فلس
عن كل وحدة سكن 600 فلس
عن كل مطعم 000. 2 دينار
عن كل حرفة او صنعة 500 فلس
عن كل حضيرة للحيوانات 000. 2 دينار
عن كل حضيرة خاصة بالدواجن 000. 1 دينار

المادة 27

الفصل السابع
المسلخ والذبائح
المادة 27-
لا يجوز لأي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 28

يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
100 فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا كان ام صغيرا.
700 فلس عن كل رأس من البقر او الابل كبيرا كان ام صغيرا.

المادة 29

لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 30

أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلس كرسم معاينة
اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام.
ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 31

للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر
قرار المحكمة بشأنها.

المادة 32

يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:
عن كل رأس من الضأن او الماعز 20 فلساً
عن كل رأس بقر او ابل 50 فلساً

المادة 33

لا يجوز لأي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصاً بذلك.

المادة 34

يحظر نقل الذبائح او أي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها
بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 35

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته:
عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس
عن كل جيفة رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200 فلس

المادة 36

الفصل الثامن
البسطات والمظلات والباعة المتجولين
المادة 36-
لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعاً او مكاناً عاما او ان يضع مقعدا في أي مكان عام او شارع او ساحة
او رصيف ضمن منطقة البلدية الا بموجب رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 37

مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد
او خمسون فلساً عن كل كرسي.

المادة 38

يحظر على أي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من
قبل المجلس.

المادة 39

يستوفي المجلس رسماً قدره ديناراً واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم
المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 40

لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول
ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 41

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة
على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسوم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 42

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة تاليا عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل.
فلـس دينار
1- ماسح احذية 500
2- حفار اختام 600
3- المصور 1
4- عتال 250
5- عتال مع عربة 400
6- بائع متجول 500

المادة 43

الفصل التاسع
فرقة المطافىء
المادة 43-
يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال بشبوبه في أي
مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل أي بناية او عقارات تلاصق المكان
المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء
الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل أي مورد او أية مادة اخرى من اجل
اخمادها.

المادة 44

اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور يتولى زمام الامر واجب المساهمة في اطفاء
او الاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر واغلاق
جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط أوفر من المياه.

المادة 45

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخباراً كاذباً بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته
او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المادة 46

الفصل العاشر
الاسواق العامة
المادة 46-
لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية أية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس
او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 47

يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى
منطقة البلدية بواقع 4% من قيمة البيع.

المادة 48

يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية ام مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان.
أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس
ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلس
ج- عن كل سيارة شحن من الحطب 1000 فلس
د- عن كل سيارة صغيرة بك اب من الحطب 500 فلس

المادة 49

المادة 49 –
أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.
ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين
كما يقدرها المراقب.

المادة 50

كل من باع أية سلعة او مادة من الموادالمدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا
لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المادة 51

الفصل الحادي عشر
تجميل المدينة
المادة 51-
يجوز للمجلس البلدي ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعين على الشارع العام لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او
العرصة ، كما يجوز له تكليف اي صاحب بناء او محل تجاري واقع على الشارع عمل رصيف واطاريف على طول واجهة ابنيتهم الملاصقة
الى الشارع واذا لم يقم بذلك صاحب الملك فيجوز للمجلس البلدي بناء سور وعمل رصيف واطاريف على نفقة المالك وتحصل
قيمة النفقات كما تحصل الاموال الاميرية بالاضافة الى 20% من النفقات كأجور اشراف.

المادة 52

يحظر على أي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او أي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه.

المادة 53

الفصل الثاني عشر
المجاري والحفر الامتصاصية
المادة 53-
مع مراعاة احكام الفقرتين أ، ب من المادة 18 من هذا النظام لا يجوز لأي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع
عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 54

لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع
الانشاءات المكملة لها والمواد التي بني منها.

المادة 55

الماده 55-
يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل
ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 56

الماده 56-
يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 57

الماده 57-
يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه المهندس.

المادة 58

الماده 58-
يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف
يحق استيفاء أي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 59

الماده 59-
تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.

المادة 60

الفصل الثالث عشر
رخص البناء
الماده 60-
يستثنى من احكام هذا الفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان
يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 61

الماده 61-
للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 62

الماده 62-
للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.

المادة 63

الماده 63-
للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 64

الماده 64-
تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء.
ج- هدم البناء.
د- أعمال الحفر والطم.

المادة 65

الماده 65-
أ- لا يجوز اقامة أي بناء او دعمة ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في أي بناء مالم
يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.
ج- يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المحاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم
للمجلس ما يلي:
1- مخطط موقع بمقياس لا يقل عن 100/1 يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة الشوارع
المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطعة المجاوره لها مع بيان الجهات الاربع.
2- مخططا مسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجدا بمقياس لا يقل عن 8-100 على
ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال
الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.
3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.
4- أية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 66

الماده 66-
أ- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في أي بناء قائم يقدم طلبا خطياً الى المجلس على النموذج المعد
لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ
هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس.
ب- تعني عبارة (تغييرات جوهرية) :
1- أية اضافة او تغيير في البناء.
2- أية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم أية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحه
او كراج او دكان لاستعمال آخر.
3- اتمام أي بناء او جزء منه.

المادة 67

الماده 67-
على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.

المادة 68

الماده 68-
على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة
منها الى طالب الترخيص.

المادة 69

الماده 69-
أ – يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب
ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً.
1- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.

المادة 70

الماده 70-
يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس في الرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه
وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعياً.

المادة 71

الماده 71-
اذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لأي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز
الغاء الترخيص وتعتبر جميع الأعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة النظر
في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعياً.

المادة 72

الماده 72-
يترتب على المجلس عند قيام أحد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:
أ – التوقف عن البناء حالاً.
ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة
البناء موضوع المخالفة او أي جزء منه.

المادة 73

الماده 73-
أ- يترتب على الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصولة
على رخصة البناء.
ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 74

الماده 74-
على كل من يقوم باعمال البناءان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس
استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 75

الماده 75-
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:
أ- في أي وقت قبل الموافقة على طلب الترخيص.
ب- في أي وقت خلال القيام بأعمال البناء.
ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في أي وقت بعد اتمام البناء او باجراء أية اضافة
او تغيير عليه او تغيير في استعماله.

المادة 76

الماده 76-
تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف
مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 77

الماده 77-
للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا
الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع لمخططات او ضرورة الحصول
على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 78

الماده 78-
اذا امتنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فللمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 79

الماده 79-
أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص
المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء.
ب- اذا لم تكتشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارة التي لحقت
به.

المادة 80

الماده 80-
أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك.
ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال
المخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب.
ج- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح باشغال أي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل يسمح باستعمال اي ارض
او بناء او قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.

المادة 81

الماده 81-
كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان يجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على
ان لا يقل مجموع مساحتها عن 8% من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا تقل مجموع مساحة الفتحات عن متر
مربع واحد.

المادة 82

الماده 82-
يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد ولا يتجاوز عرضه واجهة البناء.

المادة 83

الماده 83-
يمنع البروز او الشرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 84

الماده 84-
يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 85

الماده 85-
يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 73 من هذا النظام
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني (100) فلس.
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري والصناعي (200) فلس.
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) دينـــارين
4- عن كل متر مربع واحد من البروز 5 دنانير
5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا
7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد
8-30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها
9- 50% من رسم الرخصة يدفع سلفا كتأمين
10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد

المادة 86

الفصل الرابع عشر
نظام المياه
المادة 86-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الطالب: كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه.
المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة.
منطقة التوزيع: المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية.
الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامه وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز
يستعمل مع ذلك الانبوب.
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع
بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التزويد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.
اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى
التي لها علاقة بتزويد المياه.
الغايات المنزلية: متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.

المادة 87

الماده 87-
تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل المياه او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك
او من وكيله.

المادة 88

الماده 88-
على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع ماية فلس ثمنا
له.

المادة 89

الماده 89-
بعد الموافقة على الطلب من الناحيتين الفنية والصحية يستوفي من الطالب مبلغ دنيار اردني واحد كرسم تأسيس.

المادة 90

الماده 90-
تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد
اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف مبلغ التامين
بتسديد المبلغ المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 91

الماده 91-
تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية
المختص.

المادة 92

الماده 92-
يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث أي تغيير او تبديل في اوضاعه او
فك الصندوق او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال أي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية
لفتح العدادات.

المادة 93

الماده 93-
يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط الفنية
والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

المادة 94

الماده 94-
اذا كانت انابيب التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي او بنسبة
طول انبوبة التوزيع التي تجاوز ملك كل منهم ، للبلدية الحق بالسماح بتمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق
للمشترك او للمشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليهم.

المادة 95

الماده 95-
يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء أي عقار مزود بالمياه بقصد:
أ – فحص جهاز المياه والتحقق من ضياع او سوء استعمال المياه المزود للمشترك.
ب- قراءة عداد المياه.
ج- اصلاح أي جهاز من اجهزة المياه عند التأكد من وجود عطل فيها.

المادة 96

الماده 96-
تكون مدة دورة المياه شهرا واحدا وتتم قراءة العدادات شهريا وعلى قارئ العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة من قبل
المشترك تسليمه اعلام مقطوعية المياه فور قراءة العداد.

المادة 97

الماده 97-
اذا حصل أي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما
لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد من قبل
موظف مختص لقاء دفع مايتين وخمسين فلسا رسم فحص عداد.

المادة 98

الماده 98-
اذا توقف العداد عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على اساس معدل الكمية التي سجلها
العداد خلال الدورة السابقة للشهر الذي اصبح فيه العداد غير صالح وفي هذه الحالة يقطع الماء عن المشترك حتى يصلح العداد
او يبدله.

المادة 99

الماده 99-
لموظف البلدية بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية:
أ – اذا لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اعلام مقطوعية المياه.
ب- اذا عارض موظف البلدية المختص في فحص او تفتيش او قراءة العداد.
ج- اذا أتلف او عبث او الحق ضررا باي شيء يتعلق بالعداد او اجهزة المياه بقصد سرقة المياه.
د- اذا لم يسمح للغير بمد انابيب توزيع من انابيب التوزيع الخاصة به.
هـ- اذا خالف الشؤون الصحية.
و- اذا اجرى اي تغييرات في انابيب التزويد او التوزيع بدون علم البلدية.

المادة 100

الماده 100-
تقوم البلدية بايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء دفع خمسماية فلس رسم ايصال بالاضافة
لدفع التأمين الجديد المبين في المادة السادسة التالية الفقرة (ج) البندين (1و2) كل حسب تصنيفه.

المادة 101

الماده 101- يحظر على اي شخص:
أ – ان يفتح او يغلق بلا داعي أي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.
ب- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريانه.
ج- ان يعبث بخطوط المياه بأية طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من أي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.

المادة 102

الماده 102-
البلدية غير مسؤولة عن أي تأمين ضغط معين او كمية معينة من الماء للمستهلكين. كما انها غير مسؤولة عن أي اضرار تنتج
عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 103

الماده 103-
اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك
من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع النفقات المتوجبة.

المادة 104

الماده 104-
على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلن البلدية خطياً.

المادة 105

الماده 105-
البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 106

الماده 106-
للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص بالسعر المبين في الفقرة أ من المادة 107 من هذا النظام.

المادة 107

الماده 107-
تستوفي البلدية أثمان المياه ونفقات التمديد والايصال والتأمين على النحو التالي:
أ – اثمان المياه
1- 90 فلسا ثمن المتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية الشهرية عن خمسة امتار مكعبة.
2- 100 فلس عن كل متر مكعب يباع لغير المشتركين.
3- يستوفى خمسون في الماية (50%) من اثمان المياه التي تستهلكها الاماكن الدينية.
ب – رسوم الفصل واعادة الوصل والفحص واجور التركيب.
1- 2.000 دينارين رسم الاشتراك (تأسيس ).
2- 1.000 دينارا واحدا اجرة تركيب العداد.
3- 30 فلس اجرة تمديد المتر الواحد من المواسير.
4-500 فلس رسم اعادة ايصال الماء بعد قطعه عند العطل الطارئ.
5- 250 فلس رسم فحص العداد عند عطله.
6- 1.000 دينارا واحدا رسم نقل العداد من موقع لاخر.
7- 2.000 ديناران رسم نقل الاشتراك وتحويله من اسم لآخر مع دفع التأمين المبين في البند (1،2) فقرة (ج) من هذه المادة.
ج- التأمينات
1- 5.000 خمسة دنانير تأمين عن الاشتراك المنزلي.
2- 10.000 عشرة دنانير عن الاشتراك التجاري والصناعي.
3- في حالة قطع الماء عن اي مشترك استنادا لاحكام المادة (99) من النظام الاصلي يعتبر تأمينه لاغياً ولا يعاد فتح
الماء اليه الا بعد دفع تأمين جديد حسبما جاء في البندين (1،2) من الفقرة (ج) من المادة السادسة هذه.

المادة 108

الماده 108-
كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون البلديات.

المادة 109

الماده 109-
يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
1969/4/30

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق