نظام بلدية الطرة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية الطرة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المجلس: مجلس بلدية الطرة أو لجنة بلدية الطرة.
رئيس البلدية: رئيس بلدية الطرة أو الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه.
المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود بلدية الطرة.
بناية:و كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
شارع عام: كل طريق او زقاق او ساحة او ممر او جسر او مدرج نافذا كان او غير نفاذ يملك الجمهور حق السير فيه وتعتبر
جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا وقسماً من ذلك الشارع.
أنشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجسور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف
مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاروة له ، والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم
للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته.
العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها سواء كانت مسورة ام غير مسورة مبنياً عليها ام غير مبني مسكونة
ام خالية.
المالك: اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.
ساكن: الساكن في البناية بالفعل وتشمل المستأجر الفرعي.
الرصيف: المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق السيارات ومن الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك والقناة الكائنة
بين تلك المساحة وحد طريق العربات.
ساحة: اي ساحة تقع داخل حدود منطقة بلدية الطرة احتفظ بها كساحة بموجب مشروع تنظيم معمول به او يوضع موضع العمل فيما
بعد.
محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والقاعات العامة والمتنزهات
والطرق ودور السينما وما الى ذلك من الأماكن المخصصة لهذه الغايات.
اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لأي مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.
مأمور الصحة: أي طبيب تابع لوزارة الصحة أومفتش أو مأمور تابع لوزارة الصحة أو مراقب شؤون صحية أو أي موظف آخر يعينه
المجلس للتفتيش أو مراقبة الشؤون الصحية.
المرافق العامة كما عرفت في قانون الصحة لعام 1966.
الذبيحة: جثة الحيوان المذبوح وتشمل أي جزء منها.
المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية أو الملاهي و دور السينما أو أي مكان آخر
يعينه له المجلس.
بائع متجول: كل شخص يبيع أو يعرض للبيع أي بضاعة أو سلع أو مواد تجارية أو يتعاطى حرفة يدوية أو يعرض مصنوعاته اليدوية
في أي شارع او مكان ومحل عام دون ان يكون له محل ثابت.
معتمد البلدية: أي موظف من موظفي البلدية يناط به القيام بأي عمل تنفيذاً لأحكام هذا النظام.
الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.
عربة نقل: اي عربة يد او عجلة او اي وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تسير بالقوة الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع.

المادة 3

الفصل الاول
انشاء الابنية
المادة 3-
لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشائه او يجري تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك
من المجلس.
أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين سلامته بناء آخر ملاصق له ضرورياً لتأمين سلامة المارة ولم يكن
من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس البلدي بذلك في غضون أربعة وعشرون ساعة فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم
فورا شريطة اخبار المجلس خلال أربعة وعشرون ساعة.
ب- لا تشمل كلمتا التغيير او التبديل استبدال القرميد او تلوين الجدران اوترميم اي جدار او نافذة او شرفة او طرش ماء
او دهن قطعة خشبية او حديدية في البناء او تجديد ارضية للبيت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء وملحقاته.

المادة 4

للمجلس قبل اعطاء الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان اوصاف العمل المنوي
القيام به.

المادة 5

لا يجوز اقامة بناء جديد او احداث اضافة الى بناء موجود بصورة تتعدى على شارع معين في مخطط او ملاصق لذلك البناء أو
تلك الاضافة.

المادة 6

للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منها لانهياره.
أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او مراقب او مأمور صحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او
عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضرراً على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس
ان يوجه اخطارا خطيا بالمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسليحه او دعمه خلال مدة
معقولة يعينها في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار ولم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس باصلاح النباء على حساب المالك
وتحصل منه المبالغ المستحقة بالطرق التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 10% بدل الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار
النفقات قطعياً.
ج- لغايات هذه المواد يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.

المادة 7

للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الىان يعاد بنائه وترميمه بصورة تجعله صالحا للسكن.

المادة 8

عندما يهدم اي بناء او قسما منه مواجها للشارع بقصد اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه
عرض الشارع الواقع في ذلك البناء.

المادة 9

على كل شخص يرغب في بناء او بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجراء تغيير في بناية قائمة
او حفر بئر او اقامة سور ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى لحنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة بذلك وان يرفق طلبه
بثلاثة خرائط تبين شكل ومساحة الارض التي سيقام البناء عليها ونوع – الانشاءات المنوي اقامتها كما يبين عرض الشارع
او الشوراع الملاصقة لتلك الانشاءات على ان يكون الطلب كتابيا على النموذج الذي تضعه البلدية ويحمل توقيع صاحب النباء
وتعاد نسخة الى الطالب بعد تدقيقها وتصديقها من المهندس.

المادة 10

المادة10-
لا يجوز الشروع لعملية الانشاء والبناء قبل الحصول على الرخصة وينبغي ان يسير العمل فيها وفقا للشروط المدرجة فيها
والتصحيحات المصدقة.

المادة 11

يجب ان تترك فسحة (تهوية) بين ابنية اصحاب الاملاك مسافة لا تقل عن مترين من كل جانب باستثناء المخازن والدكاكين.

المادة 12

المادة 12-
على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يترتب عليه من النفقات بمقتضى أي تشريع أو قانون معمول به.
أ- ان لا يسمح بالتجاوز على اي طريقة لوضع مواد البناء وغيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على تصريح خطي من
رئيس البلدية.
ب- ان يتخذ ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم مباشرة عن عملية
البناء.
ج- ان يكون مسؤولاً عن متانة البناء.
د- ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حقله او في الارض او الطريق المجاورة له بعد انجاز عملية البناء او
انشاء اي دور من ادوار البناء ، واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال 48 ساعة من استلامه اخطارا بذلك من الرئيس فيجوز
للرئيس ان يزيل الانقاض وتحصل البلدية نفقات ازالتها من صاحب البناء بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 13

على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها البناء.

المادة 14

أ- على رئيس المجلس ان يعلم الطالب خطيا قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال 30 يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ
القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان نعلم الطالب بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا.
ج- لا يصدر الترخيص مالم يكون الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.

المادة 15

يجوز لصاحب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه
، وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعون يوما من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعياً.

المادة 16

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص أنه قد اعطي بناء على معلومات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء
الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة النظر
في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعياً.

المادة 17

عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص فللمجلس ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي ما يلي:
أ- التوقف فورا عن البناء.
ب- ان يحظر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين بالاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة
البناء موضوع المخالفة أو أي جزء منه.

المادة 18

أ- يترتب على صاحب الترخيص دفع الرسوم المقررة عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة النباء وفقا لما ورد في
جدول الرسوم الملحق في هذا النظام.
ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 19

على كل من يقوم باعمال البناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر
المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 20

للمجلس ان يجري الكشف على موقع النباء بدون اشعار مسبق:
أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.
ب- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء.
ج- في عضون اسبوعين من تاريخ استلامه الاشعار بتمام البناء.
د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او اجراء اي اضافة او تغيير
عليه.

المادة 21

المادة 21-
يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفقا للمخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان
يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة لاجراء التغييرات المطلوبة لجدول الاعمال بشكل يتفق مع المخططات أو
ضرورة الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 22

اذا تمنع صاحب البناء عن التبلغ او عن القيام بماطلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.
أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء القيام بالعمل من قبل احد الاشخاص فيجوز له ان يطلب منه
باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية وذلك بعد الكشف على البناء
ب- اذا لم تكتشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارة التي لحقت
به.

المادة 23

أ- على كل شخص اتم اعمال النباء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطياً بذلك.
ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب للكشف على البناء وبعد ذلك يقرر انه صالح للاشغال
المخصص له او يصدر الأمر الذي يراه مناسبا مع بيان الاسباب.

المادة 24

كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة نافذة او اكثر بالجدران الخارجية.

المادة 25

يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام عن متر واحد وان لا يتجاوز عرض واجهة البناء.

المادة 26

يمنع بناء الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على 6 امتار ويمنع بروز البناء على الشوارع العامة
التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
جدول الرسوم التي تستوفي بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا النظام.
فلس
دينار
1-عن كل متر مربع (1) من البناء السكني 30
2-عن كل متر مربع (1) من البناء التجاري 50
3-عن كل متر مربع (1) من البلكونات (الشرفات) 500
4-عن كل متر مربع (1) من البروز 500 002
5- رسم تسجيل الرخصة 250 000
6- رسم كشف وتخليص 000 001
7- رسم احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 001
8- 50% من رسم الرخص كرسم تجديد لها بعد انقضاء مدته
9- 5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
10- رسم حفر بئر ماء ارتوازي 000 002
11- رسم حفر جورة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 250
12- الحد الادنى لرسم الرخصة 500

المادة 27

الفصل الثاني
فتح الشوارع وصيانتها
المادة 27-
يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة واشائها وصيانتها وتنظيمها ضمن حدود منطقة البلدية وفقا لاي مخطط هيكلي
او تنظيمي نافذ المفعول.

المادة 28

أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح
خطي بذلك من الرئيس وينبغي ان يتضمن الشروط الواجب مراعاتها من وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع
بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
ب- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود لوقاية الناس
مما ينشأ عن ذلك من خطر وان يضع حول ما ذكر نورا كافياً اثناء الليل.

المادة 29

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له او نتيجة لتلك الحفريات
يجوز للمجلس أن يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض التي
اجريت فيها الحفريات.

المادة 30

اذا وجد المجلس ان اي رصيف او اي قسما من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشيك او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف
فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا يجوز ان يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات والاراضي الواقعة على ذلك الرصيف
او قسم منه او الى اصحاب العقارات والاراضي المتاخمة له يكلفهم فيه باحاطته بحجارة الشيك وتسويته ورصفه وحفر الاقنية
والمصارف فيه خلال مدة معينه وبالصورة وبالمواد التي يعنيها المجلس.

المادة 31

اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة بالاخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة يتجاوز اسبوعا يجوز للمجلس ان يتم العمل
بنفسه ويكلف المالك دفع المصاريف التي انفقها المجلس.

المادة 32

سيدفع المكلفون كامل كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينها المجلس فاذا تخلفوا
عن دفعها تستوفي منهم بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية.

المادة 33

اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه عليه ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له وتشمل الرخصة اذا
منحت ووفق عليها بناء على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او قسم منه بمتقتضاها والمواد
التي ينبغي استعمالها في انشائه.

المادة 34

يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع عن الرصيف المنوي عمله على ان لا يقل الرسم عن خمسمائة فلس لاصدار
الرخصة المشار اليها في المادة السابقة.

المادة 35

يجوز للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له ان يضع لوحات باسم ذلك
الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له وبالصورة التي يراها مناسبة.

المادة 36

المادة 36-
للمجلس ان يزيل اي لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت دون اذن منه.

المادة 37

يعتبر مخالفا لهذا النظام كل من:
1- اقام بناء أو انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه.
2- رفع غطاء او اعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعة على جانب اي شارع عام.
3- وضع صندوقا او طردا (بالة) او بضائع او اي مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير او المرور في الشارع.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي شارع او ساحة في ايام الاعياد والاحتفالات
العامة.

المادة 38

الفصل الثالث
الاسواق العامة
المادة 38-
تنشأ في بلدة الطرة الاسواق لبيع الفواكه والخضار وسلع البقالة في الاماكن المخصصة لهذه الغاية وكذلك تخصص مواقع لبيع
المواشي والحيوانات يقرار من المجلس البلدي.

المادة 39

لا يجوز لاي شخص غير مرخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق اية فاكهه او خضار او سلع بقالة ضمن حدود منطقة
البلدية الا في المواقع المخصصة لذلك.

المادة 40

يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة خشبية في مكان عام او بشارع عام ضمن حدود منطقة البلدية الا بعد الحصول على
رخصة من المجلس.

المادة 41

يستوفي المجلس البلدي رسما شهريا قدره مائتان وخمسون فلسا عن رخصة اي بسطة او تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين
ويستوفي المجلس مبلغ اربعماية فلس رسما عن البسطة التي تشغل مساحة اكبر من ذلك.

المادة 42

يستوفي المجلس مبلغ دينارا واحدا رسما سنويا عن كل مظله ويجري تحديد الرخصة في بداية كل سنة مالية ويستوفي نصف الرسم
اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة اشهر.

المادة 43

يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن دمغه ومعاينة الاوزان مبلغ مايتان وخمسون فلسا ويستوفي نفس الرسم من الباعة المتجولين.

المادة 44

يستوفي المجلس مبلغ عشرين فلسا شهريا عن كل كرسي يستعمل في دور السينما وللبلدية الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة
للمراقبة والتفتيش.

المادة 45

يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد المنطقة
البلدية على الشكل التالي:
1- عن كل طن من البطيخ 100 فلس
2-عن كل سحارة من الفواكه يزيد وزنها عن 10 كغم 15 فلسا
3- عن كل طن من البصل 150 فلسا
4- عن كل حمل بهيم من الخضار والفواكه 50 فلسا –

المادة 46

المادة 46-
يستوفي المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية بقصد التجارة إما مباشرة او بواسطة ملتزم على الشكل التالي:
1- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 150 فلسا-
2- عن كل شوال من الفحم او الكلس 20 فلسا

المادة 47

يستوفي المجلس من البائع إما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية.
1- عن كل رأس من الضآن او الماعز 50 فلسا
2- عن كل رأس من الابل والبقر والخيل 150 فلسا

المادة 48

كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في المواد (47/46/45) من هذا النظام او ساعد على بيعها خلافا لاحكام هذه
المود يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المادة 49

الفصل الرابع
اللافتات
المادة 49-
أ-لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقيها الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا للمجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ج- للمجلس منح الرخصةو بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 50

يستوفي المجلس رسما سنويا عن ترخيص اللافتة ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية
150 فلسا عن كل لافتة لا تتجاوز مساحتها 50 * 50 سنتمتر مربع.
250فلسا عن كل لافتة لا تزيد مساحتها عن المتر المربع.
400فلسا عن كل لافتة تزيد عن المتر المربع.
على ان يستوفي الرسم مضاعفا عن اللافتة ذات الوجهين.

المادة 51

لا يجوز وضع لافتة في شارع عام او زقاق او مساحة او ميدان بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 52

تعفى من الرسوم المقررة في هذا النظام اسماء وعناوين اصحاب المخازن او العقارات او محال الاعمال او مشغلوها المكتوبة
على الابواب أو على واجهات عرض البضائع وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية والخيرية
من الرسوم المقررة في هذا النظام.

المادة 53

الفصل الخامس
المسلخ والذبائح
المادة 53-
لا يجوز لأي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 54

يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا أو صغيرا 100 فلس
ب-عن كل رأس من الابل اوالبقر كبيرا او صغيرا 400 فلس

المادة 55

المادة 55-
في حالة عدم وجود مسلخ البلدية او مكان معد لذلك يستوفي المجلس الرسوم التالية
أ- عن كل رأس من الماعز أو الضأن صغيرا او كبيرا 50 فلسا
ب- عن كل رأس من الابل او البقر صغيرا او كبيرا 150 فلسا

المادة 56

لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادتين السابقتين.

المادة 57

يستوفي عن كل كغم واحد من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 10فلسات كرسم معاينة وبعد ثبوت
صلاحها للاستهلاك اذا لم تكن مشمولة بأحكام المواد السابقة.

المادة 58

يستوفي المجلس الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:
أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 20فلس.
ب- عن كل رأس من البقر والابل 50فلس.

المادة 59

لا يجوز لأي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها مالم يكن مرخصاً بذلك.

المادة 60

يحظر بيع الذبائح او أي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من الطبيب البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم
البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 61

يتولى عمال البلدية نقل جميع الحيوانات النافقة ودفنها وحرقها ويحق للمجلس استيفاء الرسوم التالية من صاحب الحيوان
النافق.
أ- عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال نصف دينار.
ب- عن كل جيفة من الضأن أو الماعز او الكلاب مائتان وخمسون فلسا.

المادة 62

الفصل السادس
اصحاب الحرف والمتجولين الرخص
المادة 62-
لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية اوالتصرير أو بيع الصحف او السلع أو البضائع بالتجول والمناداة أو
يدلل على اموال منقولة أو غير منقولة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك من المجلس البلدي.

المادة 63

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة
ان يتعاطى حرفته بمقتضاها ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنوياً على ان يستوفي نصف الرسم على الرخصة
التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 64

يستوفي المجلس سنوياً رسم الرخص المبينة عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام.
فلس دينار
أ- عن رخصة مساح الاحذية 250
ب- عن رخصة بائع الصحف المتجول 250
ج- عن رخصة مصور متجول 500
د- عن رخصة دلال متجول 1
ه- عن رخصة عتال 250
و- عن رخصة عربة 500
ز- عن رخصة بائع متجول 1

المادة 65

على كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا النظام ان يحمل لوحة ارقام مصنوعة بالشكل الذي يرتبه المجلس في جميع الاوقات التي
يتعاطى فيها عمله وان يبرزها عند الطلب.

المادة 66

أ- يقدم طلب الرخصة الى رئيس البلدية الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقاً للشروط التي يستصوبها او
يرفض منحها دون بيان ذكر الاسباب.
ب- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لأي شخص الا اذا كان قد اكمل السادسة عشرة من عمره.

المادة 67

على حامل رخصة العتالة الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يعلق فوق مرفق يده اليسرى لوحة ارقام يزوده بها المجلس وكذلك
توضع لوحة ارقام من المجلس من مكان ظاهر على عربة النقل المرخصة.

المادة 68

الفصل السابع
الدفاع المدني
المادة 68-
يتولى المجلس البلدي الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة.

المادة 69

المادة 69 –
يجوز للمجلس انشاء الملاجيء التي يراها لازمة للوقاية من الغارات الجوية اما على نفقته الخاصة او نيابة عن المالكين
الذين يتخلفون عن انشاء الملاجئ.

المادة 70

يحق للمجلس البلدي استيفاء اي نفقات قد ينفقها على انشاء الملاجئ من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها وتخلف عن ذلك.

المادة 71

كل من يخالف اي تعليمات صادرة اليه بضرورة انشاء ملجأ او قام بالعمل خلافا للتعليمات يكون عرضة للادانة كما يكون
ملزما بدفع النفقات التي يضطر المجلس لانفاقها نيابة عنه.

المادة 72

المجلس البلدي مسؤول عن اخماد الحريق وعليه تدارك ذلك بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها لأطفاء الحرائق التي تنشب ضمن منطقة
البلدية.

المادة 73

يجوز لمأمور المطافيء في حالة نشوب حريق او الاعتقاد بشبوبه ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او اي بناية او عقارات ملاصقة
له دون الحصول على اذن من المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية لسلامة الاشخاص واطفاء
الحريق.

المادة 74

يجوز للمجلس ان يرفض منح رخصة البناء الا بعد عمل ملجأ خاص في ذلك البناء اذا رأى ذلك ضرورياً.

المادة 75

الفصل الثامن
منع المكاره الصحية والاضرار العامة
المادة 75-
تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس ازالتها:-
أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطيراً على الصحة العامة او مضرا بها او سيئا لها.
ب- كل كوخ او حضيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية.
ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه غير كاف للتصريف.
د- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مبولة او صندوق زبالة او ساحة على حالة من القذاره يجعلها مضرة
بالصحة العامة (مزبلة).
هـ- كل انبوب براز او مواسير مياه قذرة او جرف مرحاض او مجرى مكسور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه اخر وتنبعث
منه (الروائح الكريهة) او ترشح منه المياه.
و- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب كجورة راشحة) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه غير مجهزة بغطاء حديدي من الاغطية
المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض.
ز- كل مزراب او انبوب مياه قذرة او مجرى او فرن يتصاعد منه الدخان بشكل مزعج وضاراً للاخرين.
ح- تنظيف البسط والسجاجيد وما شابههما في الشوارع بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلاً.
ط- رمي او طرح اية مواد في الشوارع على وجه فيه اذى للاخرين.

المادة 76

يحظر كل شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته بأن:-
أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يتغوط في اي شارع او ساحة.
ب- يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور.
ج- ان يبقي او يضع في اي شارع او ساحة الات او ماكنات خربة او نفايات حديدية (خردة) او حجارة او ردم بناء او غير ذلك
من المواد.
د- ان يترك حيوانا في شارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
هـ- يضع او يترك اية مواد او اشياء اخرى على الشارع او يسمح ببروز اي مواد فوق الشارع على وجه يتعارض مع سلامة وحرية
السير والمرور فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من المجلس البلدي .
و- يحفر اية طريق او تسبب في اجراء حفريات اجراها فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا من البلدية.
ز- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من إعلاناتها او مصباح من مصابيح الشوارع او شجرة مغروسة على
جانب اي شارع او يلحق ضررا باي شيء مما تقدم.
ح- ان يشغل اي ميكرفون او راديو (مكبر صوت) او راديو او تلفزيون على وجه يقلق راحةالاخرين.
ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على الاستجداء في شارع او مكان عام.
ى- يحدث او يستبقي اي مكرهة من المكاره الصحية المبينة في المادة السابقة وقانون الصحة العامة لسنة 1966.

المادة 77

كل فعل او حالة من الحالات الواردة في المادتين السابقتين تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 78

المادة 78-
لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية
للكشف على نقاط الضرر.

المادة 79

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي
يعينها على الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك اجاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه كما
تحصل اموال البلدية ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.

المادة 80

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات من الفئات التالية:
فلس دينار
أ- عن كل محل تجاري 600 —-
ب- عن كل وحدة سكن 600 —-
ج- عن كل مطعم 000 2
د- عن كل حرفة او صنعة متوسطة 500 —-
هـ- عن كل منجرة او محددة 000 2
و- عن كل حظيرة للحيوانات 000 1
ز- عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 200 —

المادة 81

لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جوره امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 82

لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططاً يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات
المكملة والمواد التي تبنى مثلها.

المادة 83

لا يجوز انشاء جوره مرحاض على بعد يقل على بعد اربعة امتار من اية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار من أي صهريج
ماء او بئر.

المادة 84

يحق للمجلس ان يرفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او
يحتمل ان يؤدي الى اضرار أو يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 85

يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 86

يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يمنع تسرب المياه والروائح الكريهة.

المادة 87

يستوفي المجلس ربع دينار عن كل متر مكعب حجم فارغ للانشاءات التي تقام بغاية هذا القصد وكل نظام بدون اجحاف استيفاء
اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 88

تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها لحفر امتصاصية.

المادة 89

الفصل العاشر
تجميل البلدة
المادة 89-
يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة على شارع ببناء سور بارتفاع معين حولها واذا لم يتم ذلك يجوز للمجلس انشاؤه
على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكأنها اموال البلدية.

المادة 90

تقوم البلدية بغرس الاشجار على جوانب الشوارع وفي المنتزهات والحدائق العامة وفي المقابر الدراسة واتخاذ الاجراءات
الكفيلة بصيانة هذه الاشجار.

المادة 91

يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من أشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه.

المادة 92

الفصل الحادي عشر
نظام المياه
المادة 92-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الرئيس: رئيس البلدية.
الطالب: كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه:
المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة.
الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي امده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل
مع ذلك الانبوب.
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين
الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التزويد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.
اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرىالتي
لها علاقة بتزويد المياه.

المادة 93

المادة 93-
تقدم طلبات الاشراف او قطع او وصل او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او وكيله.

المادة 94

على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد دفع مبلغ
250 فلسا ثمنا له.

المادة 95

بعد ان تجرى المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب والموافقة النهائية من الناحيتين الفنية والصحية تستوفي من الطالب
مبلغ دينارين كرسمم تأسيس ويستثنى من ذلك الذين سبق التمديد لهم قبل تأسيس المجلس البلدي.

المادة 96

تستوفي البلدية من المشترك دينارا واحد كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن
تسديد اثمان المياه المطلوب يقتطع المبلغ المتسحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ
المطلوب يحصل الباقي في الطريقة التي يحصل بها اموال البلدية.

المادة 97

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية
المختص.

المادة 98

تستوفي البلدية الرسوم والاثمان عن الخدمات والادوات التي تقدمها كما يلي:
النــوع القيمة
فلس دينار
عداد مياه جديد قطر 1/2 انش 000 5
ثمن انابيب قطر نصف انش بمعدل ماسورتين 800 1
ثمن محبس قطر نصف انش 400 000
ثمن لوازم انابيب 400 000
رسم تركيب العداد 250 000
رسم الانابيب سعر المتر والواحد 10 000
صمن صندوق العداد 000 1

المادة 99

يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث او تغيير او تبديل او اضاعة او
فك الصندوق او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية
لفك العدادات.

المادة 100

يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط الفنية والصحية
وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

المادة 101

اذا كانت انابيب التوزيع تخذم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي او بنسبة
طول انبوب التوزيع التي تجاور كل منهم وللبلدية الحق بالسماح بتمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك
او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى ذلك الى منع وصول المياه اليهم.

المادة 102

المادة 102-
يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء منزل المشترك بالمياه بقصد:
أ- فحص جهاز المياه والتحقق من عدم ضياع او سوء استعمال المياه من قبل المستهلك.
ب- قراءة عداد المياه.
ج- اصلاح أي جهاز من اجهزة المياه عند التأكد من وجود عطل فيها.

المادة 103

تكون مدة دورة المياه شهرين وتتم قراءة العدادات كل شهرين مرة وعلى قارئ العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة ان
يسلم اعلان مقطوعية المياه الى المشترك فور قراءة العداد.

المادة 104

اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما
لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد من قبل
موظف مختص مقابل دفع مبلغ 250 فلس رسم فحص العداد.

المادة 105

اذا ظهر ان عطلا قد طرأ على العداد او توقف عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البدية ثمن المياه على اساس
معدل الكمية التي سجلها العداد خلال الدورة السابقة للشهرين الذين اصبح فيهما العداد غير صالحا وفي هذه الحالة يقطع
الماء عن المشترك حتى يصلح العداد او يبدله.

المادة 106

لرئيس البدية الحق بقطع المياه عن المشترك في الحالات التالية:
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من تبليغه اعلان مقطوعية المياه.
ب- اذا اجرى تغييرا في عداد المياه او في مواسير المياه التي توصل العدادبالخط الرئيسي دون علم البلدية.
ج- اذا حاول التلاعب بقصد السرقة.
د- اذا عارض اي موظف من موظفي البلدية في تأدية وظيفته.
هـ- اذا لم يسمح لغيره بالمد من انابيب التوزيع الخاصة به.
ر- اذا خالف الشروط الصحية.

المادة 107

تقوم البلدية باعادة وصل الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسمائة فلس اما في حالة
قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء له بدون مقابل اذا لم يكن التعطيل مقصودا او بسبب سوء استعمال.

المادة 108

يحظر على اي شخص ان:
أ- يفتح او يغلق باي داعي اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.
ب- يعبث بخطوط المياه باية طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.
ج- يقوم باي عمل من شأنه التسبب بتلويث المياه او اعاقة جريانها.

المادة 109

المادة 109-
اذا رغب المشترك بقطع المياه نهائيا عليه ان يقدم طلبا بذلك للبلدية ويجري محاسبته واذا لم يقدم مثل هذا الطلب
يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ شروط عقد الاشتراك.

المادة 110

لا يحق للبلدية ان تستملك المواسير واللوازم التي دفع ثمنها المشترك لايصال المياه لبيته من الخط العام الا اذا دفعت
له تعويضا عادلا عن تملكها والا اعيدت اليه بكاملها.

المادة 111

المادة 111-
البلدية غير مسؤولية عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من الماء للمستهلكين كما انها غير مسؤولة عن اي اضرار تنتج عن
اي تعطيل في المشروع او عن عدم توفر المياه للمستهلكين.

المادة 112

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك
من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع النفقات المستحقة.

المادة 113

البلدية المسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه كما تحصل اموال البدية الاخرى.

المادة 114

للبلدية الحق في بيع الماء للمستهلكين بواسطة انبوب خاص بسعر 100 فلس للمتر المكعب.

المادة 115

تستوفي البلدية اثمان المياه كما يلي:-
فلس
أ- من 1-3 متر مكعب في الدورة 110 للمتر المكعب الواحد.
ب-من 4-15 متر مكعب في الدورة 80 للمتر المكعب الواحد.
ج-من 16- فما فوق متر مكعب 100 للمتر المكعب الواحد.
د- على ان لا تقل المقطوعية خلال الشهرين عن 400 فلس.

المادة 116

تستوفي البلدية غرامة قدرها 10% من قيمة الاستهلاك اذا تأخر المشترك عن الدفع شهرا من تاريخ التبليغ و20% اذا زادت
عن المدة ستة اشهر و 50% اذا زادت مدة التأخير عن سنة.

المادة 117

تعفى اماكن العبادة من اثمان المياه.

المادة 118

الفصل الثاني عشر
احكام عامة
المادة 118-
تعتبر الرخص الصادر بموجب الانظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية الفعول الى آخر
شهر كانون اول من هذا العام.

المادة 119

يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية:
أ- عن اعطاء اي صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 100 فلس
ب- عن اصدار اي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200 فلس
ج- عن كل لوحة او نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس

المادة 120

أ- يجوز للمجلس تلزيم او احالة تعهد اي سوق من اسواق البلدية او اي رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على
جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي.
ب- يقتضي على كل ملتزم لاي رسوم بلدية ان يحمل اثناء عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بأنه مفوض من
قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها وعلى الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

المادة 121

يحق للمجلس البلدي تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفي لصالح البلدية عملا بهذا النظام بالطريقة التي تحصل
فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 122

يحق لرئيس المجلس البلدي ان يقوم بأي عمل يطلب من اي شخص القيام به بموجب احكام هذا النظام اذا تخلف ذلك الشخص عن
القيام به وان يطالب بجميع النفقات التي يتكبدها في هذا السبيل.

المادة 123

أ- كل من قام عمل مخالف لاي نص بهذا النظام.
ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف
عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في اخطاره.
ج- كل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه.
د- كل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها اليه رئيس البلدية بموجب احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة
لنظام البلدية ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا وتفرض عليه غرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن
كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة 124

يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
1971/12/30

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق