نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية الصريح لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
1- المتصرف – متصرف لواء عجلون.
2- رئيس المجلس – رئيس مجلس بلدية الصريح .
3- الشارع – كل طريق او زقاق او مدرج او ممر او ممشى او درب او ساحة او جاده يملك الجمهور حق السير فيها ، وتعتبر
جميع الاقنية والمصارف والمجاري والمنزلقات والحفر الكائنة على جوانب اي شارع قسما من ذلك الشارع.
4- المالك – الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار ، اي ملك ، سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على اي
شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان هو المتصرف فيه او كان مسجلا باسمه ام لم يكن .
5- الملك – الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها وانواعها مسورة كانت او غير مسورة مسكونة ام خالية مبنياً
عليها او غير مبني عامة ام خاصة.
6- الرصيف – المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات.

المادة 3

يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن حدود المنطقة البلدية.

المادة 4

عندما يتخذ المجلس قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة
في انشائه ويحدد المجلس نسبة اشتراكهم في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا شريطة ان لا تزيد على 50% من مجموع النفقات
وتقسم هذه النفقات والمساهمة بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لذلك الشارع.

المادة 5

تدفع كافة النفقات التي يقر المجلس بتحصيلها من اصحاب المالكين بمقتضى هذا النظام في صندوق ويجوز للمجلس ان يستوفي
مقدما من المالكين جزءاً من النفقات المقدرة لا يتجاوز 20% منها على ان يحصل الباقي بعد اتمام العمل على اقساط يسددها
المجلس وبشرط ان يتم تسديدها خلال مدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ انتهاء العمل.

المادة 6

تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للبلدية.

المادة 7

عندما يراد تبليغ اي اخطار او اشعار او مستند لاحد الشركاء الذي لا يعرف محل اقامته فيجب نشر الاخطار او الاشارة في
احدى الجرائد المحلية ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا بعد انقضاء عشرة ايام عليه.

المادة 8

يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا قام به بنفسه او بواسطة خادمه او احد افراد عائلته المقيم معه ، او اذا
كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.

المادة 9

كل من :
ا- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في قسم منه .
ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام.
ج- وضع صندوقا او طرداً (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من
التنظيف وتؤخرهم عن القيام به ، او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق
او البضائع او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المادة 10

يجوز للرئيس او من ينيبه ذلك ازاء اي عائق مما ذكر في المادة السابقة والزام الشخص الذي اقامه بجميع ما يتكبده المجلس
من نفقات لهذا الغرض ، كما يجوز اصدار الامر للشخص المذكور برفع العائق من الشارع العام.

المادة 11

يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي مكان ابان الاعياد والاحتفالات.

المادة 12

أ- لا يحوز لاي شخص ان يضع اية مادة او مواد البناء في اي شارع ، او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح
خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة الرئيس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في
وضع تلك المواد او معرفة تلك الحفرة او الخندق من بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
ب- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة
، وان يبقي ذلك السياج قائما الى ان ترفع تلك المواد من الشارع ، او تطمر الحفرة او يؤمن الناس من خطر السقوط بوضعه
حول ما ذكر نورا كافيا خلال الليل ، ويجوز لرئيس المجلس ا و من ينيبه بذلك سحب التصريح اذا ثبت لديه وجود اسباب استثنائية
تبرر ذلك وللمتضرر ان يعترض على ذلك لدى المجلس .
ج- كل من وضع المواد او حفر حفرة او خندقاً دون الحصول على تصريح او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة يعتبر
انه ارتكب مخالفة .
ويجوز للرئيس بعد انتهاء المدة الضرورية ان يطمر او يسمح بطمر تلك الحفرة (الخندق) وان يستوفي جميع النفقات من الشخص
المتخلف.

المادة 13

أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او
صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او رقابته او اقامة سياج حوله في الحال
يمنع الخطر الناشئ عنه.
ب- ويجوز للمجلس ان يتخذ اي اجراء مناسب لحماية الجمهور من اخطار اي بناء او بئر او حفرة او كهف ويحق له استيفاء اي
مبلغ يتكبده من اجل ذلك من الشخص المسؤول.

المادة 14

أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيف او الحق ضرراً او اجرى تغييرات فيه على اي وجه آخر دون ان
يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه بذلك يعتبر انه ارتكب مخالفة .
ب- يجوز للرئيس او من ينبه بذلك اصدار التصريح المشار اليه في البند ج من هذه المادة الى اي شخص مقيدا بالشروط التي
يستصوبها المجلس.
ج- للمجلس ان يصلح سطح اي شارع شوه على الوجه الانف الذكر ، ويزيل الضرر اللاحق به وان يستوفي جميع النفقات التي يتكبدها
في ذلك السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 15

اذا لحق ضرر غير مقصود بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز
للرئيس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذار يكلفه به لاصلاح
الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به فللمجلس ان يقرر اصلاح الضرر الناشئ عن الحفريات
، واستيفاء المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض او المسبب للضرر.

المادة 16

اذا تبين ان تغطية اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع او رصفه او حفرة الاقنية والمجاري فيه قد تمت بشكل غير
مرض للمجلس فيجوز له ان يرسل اخطارا خطيا الى جميع الملاكين في ذلك الشارع او بعضهم او ان يعلمهم بواسطة النشر باحدى
الصحف المحلية يكلفهم فيه باتمام الاعمال المشار اليها خلال المدة المعينة في الاخطار او الاعلان على ان يكون ذلك
بالصورة التي يعينها المجلس بناء على اقتراح المهندس المختص.

المادة 17

اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار او الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد
عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على نفقة الملاكين.

المادة 18

أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم منه متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى الرئيس لمنحه
رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها.
ب- اذا خالف طالب الرخصة تعليمات الرئيس او قام بالعمل دون ترخيص يعتبر انه ارتكب مخالفة ويكلف بدفع النفقات التي
يتكبدها المجلس في سبيل القيام بالعمل المعين في الرخصة.

المادة 19

يحظر على اي شخص القيام باي فعل من الافعال التالية:
أ- ان يطرح اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اي طريق او ساحة.
ب- ان تلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا للمارة او .
ج- ان يضع او يتسبب في وضع اية مظلة او غطاء او شيء بارز آخر فوق اي طريق او على محاذاتها الا اذا كان كل جزء من تلك
المظلة او الخيمة او الغطاء او الشيء الآخر مرتفعا بما لا يقل عن مترين ونصف من مستوى الطريق او .
د- انه غير اية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق اي طريق او ان يتسبب في مدها دون الحصول على تصريخ خطي من الرئيس،
او
هـ- ان يوقف سيارته او عربته او دراجته في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها او انزالها منها او
ز- ان يهمل وضع سياج حول اية حفريات يقوم بها او بالطريق او ان يهمل وضع نور بجنبها بعد غروب الشمس لتنبيه المارة،
او
ح- ان يعتدي على اية علامة او اعلان للبلدية او اي مصباح من مصابيح الطرق او اية شجرة مغروسة على جانب اي طريق او ميدان او يلحق
اي ضرر باموال البلدية .

المادة 20

الفصل الثاني
رسوم الاشتراك بالماء
المادة 20-
لا يسمح لاحد ان يقوم بتعديه مواسير المياه في ملكه او خارجه الا بموافقة المجلس.

المادة 21

تقدم طلبات الاشتراك بالماء او ايصاله الى اي عقار او ارض على النموذج الخاص الى المجلس.

المادة 22

المادة 22-
يبلغ نموذج طلب الاشتراك بالماء بعشرة فلوس وتقوم البلدية بطبع هذا النموذج.

المادة 23

يستوفي المجلس من طالب الاشتراك بالماء رسم تأسيس قدره (250) فلسا تقيد ايرادا للبلدية.

المادة 24

يستوفي المجلس سلفة قدرها دينار واحد من طالب الاشتراك بالماء تقيد امانة باسم المشترك المستوفى منه وتعاد اليه عند
انتهاء مدة اشتراكه على ان يحق للمجلس حسم اثمان المياه التي استهلكها المشترك من السلفة المذكورة وفي حالة عدم كفاية
هذه السلفة يطالب بالزيادة وعند تخلفه عن دفعها تحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 25

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد المياه بالمتر المكعب.

المادة 26

يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية في صندوق مقفل ومختوم بخاتم البلدية ومحظور على المشترك احداث اي
تبديل في اوضاعه او في فك اختامه الا بعد موافقة المجلس.

المادة 27

تستوفى اثمان المياه من المشتركين بحسب التعرفة التي يضعها المجلس بالاتفاق مع الجهة التي لها علاقة بالموضوع وبعد
موافقة متصرف اللواء على هذه التعرفة.

المادة 28

اذا كانت كمية المياه التي سجلها العداد خلال ثلاثة اشهر لاحد المشتركين اقل من عشرة امتار مكعبة تعتبر المقطوعية
عشرة امتار مكعبة.

المادة 29

وتعتبر مدة الاشتراك المشار اليها في المادة السابقة سارية على المشترك الذي ينقل من مسكنه الى آخر وعلى الذي يريد
قطع اشتراكه اذا لم يطالب البلدية خطيا بحصر كمية المياه التي استهلكها ومحاسبته عليها.

المادة 30

اذا انتقل الاشتراك الى شخص ما بطريقة تجديد السكن والوراثة عليه ان يقدم طلبا لتحويل الاشتراك الى اسمه بنموذج طلب
الاشتراك الخاص.

المادة 31

للمجلس حق قطع الماء عن المشترك واعادته بعد استيفاء (250) فلساً كتعويض للبلدية باسم رسم استرداد الماء ان كان قطعه
عنه لاحد الاسباب التالية:
أ- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه وقت الاستحقاق.
ب- اذا أجرى تغييراً او تبديلا في جهاز الماء سواء كان ذلك داخل ملكه أم خارجه بدون موافقة المجلس .
ج- اذا قصر في دفع التعويضات او اي مبلغ آخر مستحق عليه للبلدية .
د- اذا عارض المأمور المفوض بوظيفة التفتيش وفحص جهاز الماء او تأخر وتمنع عن تطبيق مواد عقد اشتراكه او لم يقم بتحديد
اشتراكه عند طلب المجلس اليه ذلك.

المادة 32

يقوم المأمور المسؤول بمعاينة العدادات العائدة لمشتركي المياه ويتأكد من صحتها وتأدية وظائفها مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر
وعندما يطلب اليه ذلك.

المادة 33

تجري محاسبة المشتركين بالماء مرة في نهاية كل ثلاثة اشهر بمعدل اربع مرات في العام الواحد.

المادة 34

الفصل الثالث
رسوم الخضار والفواكه
المادة 34-
يستوفي المجلس رسوما عن الخضار والفواكه الطازجة التي تجلب للبيع ضمن منطقة البلدية وتحصل من البائع بحسب النسب التالية:
فلس دينار
90 عن كل 250 كيلو غراما من الاثمار الحمضية
90 عن كل 250 كيلو غراما من الخضار والفواكه
100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها
60 عن كل حمل بغل او بهيم من الخضار والفواكه = = =
20 عن كل سلة كبيرة لا يزيد وزنها عن 15 كيلو غرام
10 عن كل سلة صغيرة لا يزيد وزنها عن 10 كيلو غرامات

المادة 35

الفصل الرابع
رسوم بيع الحيوانات
المادة 35-
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية:
فلس دينار
40 عن كل رأس من الضأن او الماعز
25 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر
100 عن كل رأس من البهائم او صغارها
120 عن كل رأس من صغار البقر والخيل والبغال والابل والجاموس
250 عن كل رأس من البقر والخيل والبغال والابل والجاموس

المادة 36

الفصل الخامس
رسوم الذبيحة
المادة 36-
يستوفي المجلس عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية او في مسلخها بقصد الرسوم التالية :
فلس دينار
50 عن كل رأس من الضأن او الماعز
20 عن كل رأس من صغار الضان و الماعز
200 عن كل رأس من البقر أوالجاموس
100 عن كل رأس من الجمال
150 عن كل رأس من صغار الجمل
10 عن كل رأس من الدجاج والبط والاوز

المادة 37

الفصل السادس
اللوحات والاعلانات
المادة 37-
يستوفى المجلس الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات
فلس دينار
350 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم .
450 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 75 سم .
– 1 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن متر واحد
وتستوفي الزيادة عن المتر بحسب هذه التعرفة

المادة 38

الفصل السابع
البسطات والمظلات
المادة 38-
تستوفى الرسوم التالية سنويا عن البسطات والمظلات المصرح باقامتها امام الحوانيت او داخلها وفي الساحات العامة ضمن
المنطقة البلدية :
500 فلس عن كل متر مربع او جزء منه على ان لا يقل حجم المظلة او البسطة عن مترين.

المادة 39

الفصل الثامن
الباعة المتجولون
المادة 39-
يستوفي رسم سنوي قدره 500 فلس من الباعة المتجولين الذين يستعملون بهيما أو عربة يدو 250 فلسا من الذين لا يستعملون
عربة يد او بهيما.

المادة 40

الفصل التاسع
رسوم القبان
المادة 40-
يستوفى رسم القبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن وداخلها ضمن المنطقة البلدية بالنسب
التالية :
فلس دينار
10 عن كل 50 كيلوغرام من الحبوب او أي جزء منها
250 عن كل قنطار من الجميد والصوف والشعر والبندورة المجففة
50 عن كل حمل من اللبن او الحليب
10 عن كل ثلاثة كيلوات زيت او سمن او عسل او جبن
20 عن كل مائة بيضة
10 عن كل صندوق مرطبات
100 عن كل سيارة تدخل او تخرج من البلد محملة بالحبوب على اختلاف انواعها عن الطن الواحد
005 عن كل شوال طحين سعته 50كيلوغراما
10 عن كل شوال من الحبوب على اختلاف انواعها
50 عن كل حمل بهيم من الحطب
150 عن كل قنطار من الفحم او التين المجفف او الزيتون او الزيت
20 عن كل حمل من التبن
10 عن كل متر من الرمل يستحضر او يجلب ضمن حدود البلدية

المادة 41

الفصل العاشر
رسوم التصديق على المعاملات
المادة 41-
تستوفي البلدية رسوم التصديق على المعاملات بالنسب التالية:
فلس دينار
75 عن اصدار اية شهادة او تصديق اية وثيقة وختمها بخاتم البلدية.
100 عن اصدار اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال.

المادة 42

الفصل الحادي عشر
رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل
المادة 42-
لا يجوز لاي بائع ان يستعمل اية اوزان او مقاييس او مكاييل الاوزان والماقييس المنصوص عليها في القانون وبعد دمغها
من البلدية.

المادة 43

تستوفي البلدية لمرة واحدة خمسين فلسا رسم دمغة من كافة البائعين بالميزان والمقاييس والكيل في منطقة البلدية.

المادة 44

تستوفي البلدية ثلاثين فلسا رسوم معاينة سنويا عن كل قطعة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتوابعها.

المادة 45

الفصل الثاني عشر
رسوم الابنية والانشاءات
المادة 45-
لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء جديد او اضافي او تغيير او ترميم اي بناء او حفر جورة امتصاصية او بئر
او كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض اخرى الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 46

للمجلس قبل اعطاء التصريح ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير او الترميم المزمع القيام به وفقا لقانون
تنظيم المدن والقرى المعمول به وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 47

للمجلس ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية والتغييرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة
عامة ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف ومنع الحرائق .

المادة 48

للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن او الاستعمال الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن والاستعمال.

المادة 49

للمجلس ان يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعا لانهياره اذا لم يقم صاحب البناء بذلك خلال المدة التي يعينها المجلس في
اخطاره وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية من صاحب البناء او المسؤول عنه.

المادة 50

يستوفي المجلس الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:-

فلس دينار
ا- رسم التسجيل (طلب التصريح) 250
ب- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 15
ج- رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح 35
واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد
د- رسم الشرفات الخارجية البارزة على الشارع والطرقات 150
للمتر المربع الواحد
هـ- رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد 100
و- رسم البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة للمتر 500
المربع
ز- رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور) عن كل متر طولي 10
ح- رسم الحفرة الامتصاصية رسما مقطوعا 150
ط- رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسما مقطوعا 300
ك- رسم الكشف مهما تعددت الكشوف 000 1
ل- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من
تاريخ صدورها 50% من الرسم الاساسي

المادة 51

الفصل الثالث عشر
التنظيفات والاضرار الصحية
المادة 51-
يقتضي على كل من يشغل دارا او مكانا اخر للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد عددا كافيا من الصناديق المصنوعة
من الحديد بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه المجلس او المراقب الصحي لوضع النفايات الجافة فيها مع المحافظة عليها
وابقاؤها في حالة صحية وتصليحها واستبدالها لدى الطلب من مراقب الشؤون الصحية التابع للمجلس.

المادة 52

يحظر القاءالنفايات والمواد الكريهة والمياه القذرة في الشوارع والطرق او اي مكان آخر غير امكنتها المخصصة من قبل
المجلس.

المادة 53

لا يجوز لاي شخص ان يترك حيوانا في الطريق او ان يربطه او ان يدعه هائما او ان يمتطي ويسوق بعنف حصانا او اي حيوان
آخر.

المادة 54

يجب ان تكون صناديق الزبالة في الامكنة التي يعينها المراقب الصحي وفي مكان قريب من متناول عمال المجلس او وكلائه
وان لا توضع فيها النفايات الجافة.

المادة 55

يستوفي المجلس عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطة البلدية الرسوم التالية:-
فلس دينار
500 عن كل رأسا من البقر او الجاموس والجمال والبغالى والخيول والحمير
350 عن كل رأس من العجول والمهور
150 عن كل رأس من الخراف والجديان والكلاب والقطط
250 عن كل رأس من الضان والماعز

المادة 56

الفصل الرابع عشر
المادة 56-
كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار
واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق