نظام بلدية الشونة الشمالية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية الشونة الشمالية لسنة 1957) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول
رسوم الذبحية
المادة 2- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ البلدي المخصص لهذا الغرض.

المادة 3

المادة 3- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:-

فلس دينار
100 عن كل رأس كبير من الضأن او الماعز
60 عن كل رأس صغير من الضأن او الماعز
400 عن كل رأس عجل او خنزير
600 عن كل رأس بقر
000 1 عن كل رأس جمل او جاموس
(يعتبر الضان والماعز صغيراً من تاريخ ولادته حتى نهاية شهر مايس من كل سنة وكبيراً اذا تجاوز هذا التاريخ.)

المادة 4

الفصل الثاني
رسوم القبان
المادة 4- يستوفى المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او بالمفرق
من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت وضمن حدود منطقة البلدية الرسوم التالية:-
فلس دينار
150 عن كل طن من الحبوب او الخضار او الموز او الفواكه او البطيخ على اختلاف انواعها
1 عن كل رطل من الحبوب او الخضار او الموز او الفواكه او البطيخ على اختلاف انواعها
10 عن كل شوال من الخبيزة
20 عن كل شوال من الكلس او الملح او الحطب
50 عن كل شوال من الفحم
750 عن كل سيارة من الكلس او الملح او الحطب او الجفت او الثمار
500 1 عن كل سيارة من الفحم
10 عن كل ربطة من القصيب عددها (مئة)
20 عن كل صندوق من الكازوز او الشراب (العصير).
10 عن كل كيس اسمنت
10 عن كل جسر من الخشب او الحديد.
20 عن كل رطل من الصوف او شعر الماعز
20 عن كل مئة كيلو من الطحين.
10 عن كل شوال من السماد او الكبريت الكيماوي.

المادة 5

المادة 5- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل وتمر من حدود منطقة
البلدية:-
فلس
500 عن كل سيارة كبيرة حمولة عشرة أطنان فما فوق من الحبوب على اختلاف انواعه.
250 عن كل سيارة متوسطة حمولة خمسة اطنان من الحبوب على اختلاف انواعه.
200 عن كل سيارة كندية حمولة طنين الى ثلاثة من الحبوب على اختلاف انواعه.
150 عن كل سيارة بيك اب من الحبوب على اختلاف انواعه.
250 عن كل سيارة من القصيب او الحلفا او الملح او الحطب حمولة خمسة اطنان فما فوق.
100 عن كل سيارة من الرمل او الزبل او البحص او الحجارة او الكلس او التبن على اختلاف انواعها.
010 عن كل صندوق كازوز او شراب عصير.
005 عن كل كيس اسمنت او سماد او كبريت كيماوي.

المادة 6

المادة 6- تستوفى الرسوم التالية عن الجلود التي تباع داخل منطقة البلدية ومواد اخرى متفرقة.
فلس
10 عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز
20 عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس.
يستوفى عن السمك الطازج والسمنة والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن والحليب والجميد والبيض 2% من ثمن المبيع.

المادة 7

الفصل الثالث
رسوم الخضار والفواكه
المادة 7- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم (فلسان ) عن كل رطل من الخضار او الفواكه او الموز التي
تباع ضمن منطقة حدود البلدية والتي ترد على الدواب او الطنابر.

المادة 8

المادة 8 – يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم (ثلاثمائة فلس) عن كل طن من الخضار او الفواكه التي تباع
ضمن حدود منطقة البلدية والتي ترد على السيارات.

المادة 9

المادة 9- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل وتمر من حدود منطقة
البلدية:-
فلس دينار
500 1 عن كل سيارة تحمل من سبعة اطنان فما فوق من الموز او الخضار او الفواكه.
500 عن كل سيارة تحمل اربع اطنان من الموز او الخضار او الفواكه.
250 عن كل سيارة تحمل من طنين الى ثلاثة من الموز او الخضار او الفواكه.
150 عن كل سيارة بيك اب محملة من الموز او الخضار او الفواكه.
20 عن كل حمل بهيم من الموز او الخضار او الفواكه.
10 عن كل تنكة من الزيت او الزيتون او السمن البلدي.

المادة 10

الفصل الرابع
رسوم بيع الحيوانات
المادة 10- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسماً قدره 2/1 2% من المشتري من ثمن مبيع كل رأس من المواشي
والاغنام والخيل والبغال والابل والجاموس وغير ذلك من الحيوانات التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية.

المادة 11

الفصل الخامس
رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل
المادة 11- على جميع الباعة او المشترين بالقبان او الميزان او المقاييس او المكاييل ان يدمغوا اوزانهم ومقاييسهم
ومكاييلهم بمعرفة دائرة البلدية ويستوفى مقابل هذا الرسوم التالية:-
فلس دينار
000 1 عن كل قبان عمومياً كان ام شخصيا رسم مقطوع سنوي
100 00 عن كل قطعة من المقاييس رسم دمغ
050 00 عن كل قطعة تعاين سنويا
080 00 عن كل قطعة من الاوزان رسم دمغ
040 00 عن كل قطعة تعاين سنويا

المادة 12

الفصل السادس
البسطات والمظلات
المادة 12-أ- يستوفى (500) فلس سنوياً عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع.
ب- تعتبر المظلات في مدينة الشونة الشمالية على ثلاث درجات ويستوفى عن كل منها الثابتة والمتحركة رسم سنوي بالنسب
التالية:-
فلس دينار
1 الدرجة الاولى
500 الدرجة الثانية
250 الدرجة الثالثة

المادة 13

الفصل السابع
اللوحات والاعلانات
المادة 13- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام:-
ا- تعني لفظة لوحة كل اعلان يعرض على مسكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة او الحرفة
التي يتعاطاها ويشمل اية اشارة او كتابة تكتب على لوحة أو تنقش على حجر.
ب- وتشمل لفظة اعلان كل اعلان يكتب على جدار او على ورقة او ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن يعلق ويعرض على مسكن
شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها.

المادة 14

المادة 14- تستوفى الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات:-
فلس دينار
250 00 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن (30 سم)
500 00 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن (50 سم)
750 00 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن (75 سم)
000 1 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن متر واحد وتستوفى هذه الزيادة عن المتر بحسب هذه التعرفة.

المادة 15

الفصل الثامن
رسوم الملاهي والمقاهي
المادة 15-تعني لفظة (ملهى) كل مكان يقع ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية يجري به اللهو ويباح للجمهور حضوره مقابل
دفع اي مبلغ من المال وتشمل التمثيل المسرحي وعرض الصور المتحركة (السينما) واللعب المنوع (السيرك) والحفلات الموسيقية
والرقص وسبق الخيل وكل نوع من الالعاب من شأنه ان يدر دخلا ماليا على صاحبه ويستثنى من ذلك المحاضرات من أي نوع كانت
والتي تعرض لغايات ومثل عليا.

المادة 16

المادة 16- تستوفي بلدية الشونة الشمالية رسما قدره عشرة فلوس عن كل تذكرة لدخول دور السينما او الملاهي او الملاعب
او التمثيل ، اما الملاهي المتجولة فيستوفي عنها رسم قدره 250 فلسا عن كل يوم ويجب في جميع الاحوال ان تغلق ابواب
هذه الملاهي في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا.

المادة 17

المادة 17- تعتبر المقاهي في بلدة الشونة الشمالية على ثلاث درجات وتستوفى عنها الرسوم التالية:
فلس دينار
00 5 عن كل مقهى من الدرجة الاولى.
00 3 عن كل مقهى من الدرجة الثانية.
00 2 عن كل مقهى من الدرجة الثالثة.

المادة 18

الفصل التاسع
الاضرار الصحية
المادة 18- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً صحية ومخالفة بلدية:
أ- كل عقار يكون في حالة مؤذية للصحة العامة او خطراً عليها او مضراً بها.
ب- كل مكان دائمي او موقت يستعمل لسكن الناس دون ان يكون مجهزاً بمرحاض مبني حسب الاصول ومتصل بصورة مرضية بمجرور
او مرحاض جورته غير قابلة للامتصاص.
ج- كل بركة ماء او مستنقع او حفرة قناة او مجرى ماء او مصرف ماء يسبب اضراراً.
د- كل اصطبل او زريبة للحيوانات يكون مضراً بالصحة العامة بحيث تنبعث منه رائحة كريهة ومؤذية.
هـ- كل كومة من الزبل او اوساخ او تراب تنبعث منها رائحة كريهة ومؤذية او ملقاة امام البيوت او في الشوارع او اي مكان
يضر بالصحة.
و- كل حفرة مرحاض لم تبن كما يجب كحفرة راشحة او امتصاصية وغير مجهزة بغطاء محكم من الاغطية المقرر استعمالها لمنع
دخول البعوض.
ز- كل مزراب لمياه المطر يصب في الطريق العام او على بعد أماكن سكن الجيران ويسبب لها ضررا او أية حفرة او اقنية بالشارع
العام.

المادة 19

المادة 19- يحق لاي من موظفي المجلس البلدي في أي حالة من هذه الاحوال الانفة الذكر المضرة بالصحة العامة ان يبلغ عنها
ذلك للمجلس البلدي خطياً او شفهياً وعلى المجلس ان يقوم بالكشف او يرسل إخطارا بذلك الى صاحب هذه المخالفة واذا تخلف
الشخص او الاشخاص الذين أرسل اليهم مثل هذا الاخطار عن العمل بمقتضى التعليمات الموجهة اليهم بالاخطار فيجوز لرئيس
البلدية ان يفوض ناظر الشؤون الصحية البلدي او أحد المأمورين في المجلس بازالة ذلك الضرر الصحي وتستوفى كلفة ازالة
ذلك الضرر من صاحب الملك او الاملاك الذين وجه اليهم الاخطار كما تستوفى منهم غرامة لا تزيد على عشرة دنانير أردنية.

المادة 20

المادة 20- يحق لناظر الشؤون الصحية البلدي أو لأي مأمور صحة بلدي أو موظف من المجلس البلدي اذا كان مفوضاً بذلك خطياً
او شفهياً ان يفتش اي عقار يقع ضمن حدود منطقة البلدية ويشتبه بوجود ضرر صحي به او منه كما يحق له ان يدخل في اي وقت
ما بين الساعة الثامنة صباحا والخامسة مساء بعد توجيه إخطار معقول لاي صاحب ارض او بناء مصحوبا بالمساعدين والعمال
وان يحفر الارض في اي مكان يستصوبه دون ان يسبب ضرراً فاحشا وتستوفى من المالك مصاريف العمال والتفتيش حسبما هو منصوص
عليه في المادة التاسعة عشرة من هذا الفصل من النظام.

المادة 21

الابنية
المادة 21- يجوز هدم الابنية الخطرة والابنية غير الصالحة للسكن لاسباب صحية بأمر من المجلس البلدي على نفقة صاحب
البناء ويستوفي المجلس البلدي النفقات بنفس الطريقة التي يستوفي بها الرسوم المستحقة للبلدية.

المادة 22

الفصل العاشر
الارصفة وصيانتها
المادة 22-ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام
أ-يعتبر الرصيف شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم
الهندسة في وزارة الداخلية كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف عليه.
ب- تشمل لفظة شارع كل طريق او ميدان او ممر او درب نافذ او غير نافذ للجمهور حق استعماله والمرور فيه مستعمل او مقصود
من استعماله الوصول منه الى منزلين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه او لم يكن.

المادة 23

المادة 23- اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع قد انشئ في السابق ولم يكن مطابقا مستواه لمستوى ذلك الشارع او كان
غير مسور او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى عنها المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره
رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يبلغ للمالكين في ذلك الشارع او اي قسم منه يطلب منهم فيه تسوية الرصيف ورصفه وانشاء
اقنية ومجار لماء المطر والرش والتنظيفات خلال مدة تعين في ذلك الاشعار بالصورة والمواد التي يعينها مجلس البلدية.

المادة 24

المادة 24- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب
كان او انه انشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل مجلس البلدية فيجوز للمجلس المذكور ان يقرر الشروع
في العمل على نفقة المالكين ويعاقب المتخلف من المالكين لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير اردنية.

المادة 25

المادة 25- يدفع المالكون نفقات التكاليف على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية
ولدى تخلفهم عن الدفع تحصل بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية.

المادة 26

المادة 26- أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ان يقدم طلباً الى رئيس البلدية لمنحه
رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها.
ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بالعمل بدون ترخيص فيعاقب بعد ادانته بغرامة
لا تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ الشخص المخالف اشعارا
خطيا من قبل رئيس البلدية او من ينيبه بارتكابه المخالفة او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تتكبدها
البلدية.

المادة 27

المادة 27- يستوفي المجلس البلدي عشرة فلوس عن كل متر مربع من الرصيف الذي صدرت الرخصة من اجله على ان لا يقل الرسم
عن (500) فلسا.

المادة 28

الفصل الحادي عشر
الشوارع والطرق وصيانتها
المادة 28- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على خلاف ذلك
ا- تعني لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت
ان تقوم بتصليحها بلدية الشونة الشمالية وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب
اي شارع قسما من ذلك الشارع.
ب- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما
على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء بالفعل ام لم يكن سواء اكان الملك
مسجلا باسمه ام لم يكن.
جـ- تشمل نقطة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة حدود البلدية سواء مسورة ام غير مسورة
مشغولة ام خالية من البناء عامة ام خاصة.
د- تعني لفظة (المجلس) مجلس بلدية الشونة الشمالية.

المادة 29

المادة 29- يعتبر المجلس مسئولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية.

المادة 30

المادة 30- يجوز للمجلس البلدي (اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه اليه مالكو القسم الاكبر من العقارات الواقعة
على جانبي اي شارع ضمن المنطقة البلدية بان يعين ذلك الشارع شارعا عموميا بعد الحصول على موافقة متصرف اللواء على
ذلك) ان يقرر ما يراه مناسبا بشان هذا الشارع وفي حالة اجابة الطلب يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع
مكلفين بدفع جميع النفقات التي يتكبدها المجلس على الشارع المذكور او قسم منها وذلك بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة
اليهم.

المادة 31

المادة 31- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس بمقتضى المادة السابقة كما يحق له ان يستوفي سلفا
من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن ال25% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة
ان يتم دفعها خلال سنة او سنتين حسب ما يقرره المجلس.

المادة 32

المادة 32- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل بنفس الطريقة القانونية التي
تحصل فيها الرسوم والضرائب للبلدية.

المادة 33

المادة 33- اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه
اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 34

المادة 34- وضع العوائق في الشوارع:-
1- كل شخص:-
أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عاموداً او أي عائق آخر في اي شارع او في أي قسم منه.
ب- غطى او اعاق أي مجرى او أي مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام
جـ- وضع صندوقا او طرداً (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به او عرقل او اعاق حرية السير عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع
او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد
على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور (24) ساعة من تبلغه اخطاراً كتابياً بذلك من رئيس المجلس او من
ينيبه بذلك او بعد الادانة.
2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق
كما يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص
المذكور.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد
والاحتفالات.

المادة 35

المادة 35- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة:-
1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على
رخصة كتابية بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب
اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.
2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته
الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نوراً
كافيا خلال الليل ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك سحب الرخصة اذا قنع بأن هناك اسبابا استثنائية تبرر ذلك وللمتضرر
حق مراجعة المجلس.
3- كل من وضع او حفر حفرة او اخدوداً دون ان يحصل على رخصة بذلك و تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة
او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود أو تأمين الناس خطر السقوط بالصورة المذكورة
سابقاً على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة اضافية لا
تتجاوز دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً خطياً بذلك من رئيس المجلس
او من ينيبه بذلك ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك بعد انتهاء مدة الاربع وعشرين ساعة المذكورة ان يسيج او يطمر
او ينير هذه المواد او الحفرة او الاخدود وان يقوم الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المادة 36

المادة 36- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها:
1- للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة أو أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه او
لاي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه يمنع
الخطر الناشئ عنه.
2- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة
دنانير ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها
في هذا السبيل من مالك البناية او البئر او الحفرة او أي مكان آخر.

المادة 37

المادة 37- 1- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به اضرارا بأي صورة كانت او
اجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة
لا تزيد على عشرة دنانير.
2- يحق لرئيس المجلس او من ينيبه عنه بذلك اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس
3- يجوز للمجلس ان يصلح او يزيل الضرر والتسوية المشار اليها أو ان يرصف الشارع وان يزيل الضرر عنه وان يستوفي النفقات
والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 38

المادة 38- الضرر الطارئ للشوارع
اذا الحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات أجريت بأرض متاخمة لذلك الشارع
يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي أجريت فيها الحفريات او الشخص الذي اقام بها إخطاراً
يكلفه فيه لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز للمجلس ان يقرر
اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض التي أجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات
والمصاريف التي تحملها المجلس في هذا السبيل.

المادة 39

المادة 39- للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية أي شارع وان يضع لوحة باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي عقار متاخم
لذلك الشارع بالصورة التي يراها مناسبة كما له ان يزيل أية لوحة باسم شارع وضعت بدون تصريح منه.

المادة 40

المادة 40- كل من أزال او محى أية لوحة وضعها المجلس البلدي باسم شارع ما يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسة
دنانير اردنية.

المادة 41

الفصل الثاني عشر
أحكام متفرقة
المادة 41- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من أحكام هذا النظام لم تعين لها عقوبة خاصة في هذا النظام يعاقب بالعقوبة
المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 42

المادة 42- يلغى أي نظام سابق يتعلق ببلدية الشونة الشمالية الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام.
1957/11/6

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق