نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلديةالشونة الجنوبية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول
الشوارع والطرقات
المادة 2 – يعتبر المجلس البلدي مسؤولاً عن فتح الشوارع والطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.

المادة 3

المادة 3- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت
الطرق المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانب الطريق المراد
تعبيدها وتزفيتها بنسبة واجهة طول الاملاك العائدة اليها والملاصقة لتلك الطريق.
ب- يحق للمجلس البلدي أن يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الىالحد الذي يراه مناسباً.

المادة 4

المادة 4- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها مجلس البلدية وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل
من النظام ويحق للمجلس البلدي ان يستوفي سلفاً من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن 25% من النفقات المقررة وتقسيط
الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال مدة لا تزيد عن سنيتن حسبما يقرره المجلس البلدي.
كما يحق للمجلس البلدي اعفاء الملاكين من دفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق او وضع رسوم رمزية عليهم اذا رأى ذلك مناسبا.

المادة 5

المادة 5- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل بنفس الطريقة التي تحصل بها رسوم
وضرائب البلدية.

المادة 6

المادة 6- اذا لم يقم المجلس البلدي خلال خمسة أشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب
عليه إعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 7

المادة 7- كل شخص:
1- أ- اقام او انشأ او أقام حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في شارع او في أي قسم منه او:
ب- عطل او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام او:
ج- وضع صندوقاً او طرداً او بضاعة او أية مواد أخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من
التنظيف او عرقل او اعاق حركة السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها يعتبر
انه ارتكب مخالفة ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.
2- يجوز لرئيس البلدية او من ينتدبه ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي
اقام أي عائق من العوائق.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع مجلس البلدية أن يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في أي شارع ابان
الاعياد والاحتفالات.

المادة 8

المادة 8- 1- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في شارع او أن يحفر حفرة او اخدودا به الا بعد الحصول
على تصريح خطي بذلك من المجلس البلدي ، ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد وحفر
تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
2- اذا صدر مثل هذا التصريح لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود على
نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس من خطر السقوط بوضعه حول
ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل بصورة يرضى بها المجلس البلدي ويجوز للمجلس البلدي ان يسحب التصريح اذا اقتنع بأن
هنالك اسباباً استثنائية تبرر ذلك.
3- كل من وضع أية مواد او حفر حفرة او اخدوداً بدون أن يحصل على تصريح بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول
تلك الحفرة اوالاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس من خطر السقوط
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع
وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً بذلك من قبل رئيس البلدية او من ينيبه ويجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بعدانتهاء مدة
الاربع والعشرين ساعة المذكورة ان يسيج او يطمر او ينير هذه الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المادة 9

المادة 9- 1- لمجلس البلدية اذا رأى أن أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه
او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة
سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشىء عنه.
2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير
ويجوز لمجلس البلدية ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وأن يستوفي حميع النفقات والمصاريف التي
تحملها في هذا السبيل من مالك البناء اوالبئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 10

المادة 10- 1- كل من عطل او ازال او شوه سطح الشارع اوالرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او أجرى تغييراً
بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة
دنانير.
2- يحق لرئيس البلدية او من ينيبه اصدار رخصة كهذه لأي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها مجلس البلدية
3- يجوز لرئيس البلدية أن يصلح او يزيل الضرر والتشويه المشار اليهما او أن يرصف الشارع وأن يستوفي جميع النفقات
والمصاريف التي تتحملها البلدية في هذا السبيل من الشخص المتخلف بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطاراً خطياً
للقيام بالاعمال المطلوبة.

المادة 11

المادة 11- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارىء او غير مقصود بسبب حفريات اجربت في ارض متاخمة
لذلك الشارع ، يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك أن يبلغ مالك الارض التي اجربت فيها الحفريات والشخص الذي قام
بها اخطاراً يكلفه فيه باصلاح الضرر.

المادة 12

المادة 12- لا يجوزاقامة أي بناء جديد او إحداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع
الملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة.

المادة 13

المادة 13- للمجلس البلدي صلاحية إصدار الأوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في نباء قائم بصورة تضمن متانة جميع
جدران البناء وأساساته وسقوفه ومداخنه الخارجية وأقسامه ووسائط التهوية حسب الاصول والترتيبات الصحية واقامة جدران
استنادية على جهة الشارع واذا تمنع المالك عن إقامة هذه الجدران فللمجلس الحق بأقامتها على نفقة صاحب الملك.

المادة 14

المادة 14- عندما يهدم بناء اوقسم منه مواجه للشارع ورغب المالك اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط
المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه البناء وعلى المجلس البلدي أن يدفع لصاحب البناء تعويضاً عن أية خسارة او ضرر
قد تلحق به نتيجة إرجاع بنائه الى الوراء او تقديمه الى الامام واذا كان المجلس البلدي هو الذي أمر بالهدم.

المادة 15

المادة 15- للمجلس البلدي أن يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكن الى أن يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحاً للسكن.

المادة 16

المادة 16- اذا اعتبر المجلس البلدي أن بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاورة
يترتب عليه أن يوعز بأن يقام فوراً حاجز حوله لوقاية المارة وأن يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا كان معروفاً او
مقيماً في المنطقة البلدية ، اما اذا كان غير معروف او غير مقيم في المنطقة البلدية يترتب على المجلس البلدي أن يبلغ
الاخطار المذكور الى الساكن في البناء بالنيابة عن صاحبه والا فيعلق الاخطار على بأن البناء او على قسم ظاهر منه على
أن يتضمن الاخطار امراً لصاحب البناء اوالساكن فيه بأن يهدمه او يمنع انهياره او يرممه واذا لم يباشر صاحب النباء
او الساكن فيه الترميم او الهدم او ما يلزم لمنع الانهيار في غضون ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه ذلك الاخطار او من
تاريخ تعليقه بالصورة الآنفة الذكر ولم يقم بما يلزم من الأعمال المذكورة بالسرعة التي تقتضيها الحالة فيجوز للمجلس
البلدي ان يقوم بالعمل اللازم فيه لجعله في حالة تتفق وسلامة الجمهور وفي جميع الظروف المار ذكرها يلزم صاحب البناء
بدفع جميع النفقات التي يكون المجلس البدي قد انفقتها على تأمين البناء واذا امتنع عن دفعها فتعتبر ديناً مستحقاً
للبلدية وتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيه رسوم وضرائب البلدية.

المادة 17

المادة 17- كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديداً ملاصقاً لشارع ما بصورة مباشرة او غير مباشرة يجبر على انشاء
رصيف لذلك البناء على نفقته بحسب ما يطلبه المجلس البلدي واذا قصر في انشاء الرصيف المذكور في خلال المدة المعينة
من قبل المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور حينئذ أن يقوم بانشاء الرصيف وتحصل منه نفقات أنشائه بالطريقة التي تحصل
فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 18

المادة 18- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او غير ذلك قبل الحصول على تصريح
بذلك من المجلس البلدي.

المادة 19

المادة 19- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بالعمل بدون ترخيص يعاقب بعد ادانته بغرامة
لا تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد أن يبلغ الشخص المخالف اشعاراً
خطياً بارتكابه المخالفة من قبل رئيس البلدية او من ينتدبه.

المادة 20

الفصل الثاني
الابنية
المادة 20- لا يجوز أن يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري أي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول
على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المبينة فيما يلي وكل من يقيم أي بناء او يعيد انشاءه او يغير منه او يرممه
بدون الحصول على ذلك التصريح يعتبر انه خالف احكام هذا النظام على انه:-
أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة أي بناء آخر ملاصق او كان التغيير او الترميم ضرورياً
لتأمين سلامة المارة ولم يكن في المستطاع الحصول على تصريح من المجلس البلدي قبل اجراء هذا التغيير او الترميم فيجوز
اجراء هذا التغيير اوالترميم فوراً على ان يقوم باعلام المجلس البلدي في غضون اربع وعشرين ساعة.
ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او الترميم) استبدال القرميد او خشب السقف او الطين او تكميل الجدران او ترميم اي بناءاو
نافذة او شرفة او طراشة حائط او دهن قطع خشبية او حديدية في البناء او في جداره او تجديد ارضية البيت او الخشب او
البلاط ضمن جدران البناء الخارجية او ضمن شرفة ملحقة به.

المادة 21

المادة 21- للمجلس البلدي قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة أن يطلب ابراز المخططات والمقاطع وان يطلب
بيان أوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 22

المادة 22- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد أي بناء جديد او اضافة لأي بناء قائم:
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او أي قسم خارجي في بناء ما او أي
قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.
ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف او سقف البناء او أية فسحة او مكان في أي بناء او حوله او متعلقاته.
ج- الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او متعلقاته.
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء.
هـ- المساحة التي تبرز فيها أية شرفة او أي انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق له والتهوئة والوسائل الصحية بصورة
عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاية اغراض أخرى انشئ ذلك البناء من اجلها.

المادة 23

المادة 23- يستوفي المجلس البلدي الرسوم المبينة ادناه عن التصاريح لدى اصداره الرخصة:
فلس دينار
1-رسم تسجيل طالب رخصة البناء 250 فلس
رسم مقطوع
2-رسوم أبنية المؤسسات الدينية والخيرية 5=
لكل متر مربع من البناء
3-رسوم ابنية السكن والكراجات الخصوصية 10 =
===
4- رسوم الأبنية التجارية ويشمل كل محل يستعمل للتجارة والعمل 15 = ===
5- رسوم الأبنية الصناعية والمعامل والفنادق ودور السينما والمسارح
وأماكن اللهو 15 =
===
6- رسوم الشرفات (البلكونات) ضمن ملك طالب الرخصة 1 دينار
= = =
7-رسوم الشرفات (البلكونات) البارزة على الشارع العام 2 =
= = =
8-رسوم البروز في النباء على الشوارع والطرقات 3 =
= = =
9-بناء الجدران على الحدود الخارجية (الاسوار) 10 فلوس
= = = =
10- رسو م حفر بئر ارتوازية 2 دينار
11- رسوم حفر جور امتصاصية او آبار لحفظ الماء 500 فلس
12- رسوم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 1دنيار لكل
كشف
13- رسوم اشغال قسم من الارصقة 5% من قيمة الرسوم المطلوبة

14- رسم تجديد رخصة البناء الجديد بعد انقضاء مدتها التي
هي سنة من تاريخ صدورها 2 دينارين
15- عن أي انشاء آخر يتطلب اجراؤه رخصة لم يذكر في
الرسوم المبينة اعلاه 500 فلس

المادة 24

المادة 24- كل من يخالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 25

الفصل الثالث
رسوم دمغ ومعاينة الاوزان والمقاييس والمكاييل
المادة 25- على جميع الباعة ان يدمغوا اوزانهم ومكاييلهم ومقاييسهم لدى البلدية وتستوفى مقابل ذلك الرسوم التالية
عن كل سنة:
فلس دينار
500 عن كل قبان عموميا كان او خصوصيا رسم مقطوع
50 عن كل قطعة من القياس رسم دمغ
25 عن كل قطعة من القياس رسم معاينة
50 عن كل قطعة من الاوزان رسم دمغ
25 عن كل قطعة من الاوزان رسم معاينة
80 عن كل كيل للزيوت والمحروقات والحبوب رسم دمغ
40 عن كل كيل للزيوت والمحروقات والحبوب رسم معاينة

المادة 26

الفصل الرابع
مراقبة المواد الغذائية
المادة 26- يجوز للمجلس البلدي من وقت لآخر أن يحدد السعر الاعلى لجميع أصناف المواد الغذائية او لاي صنف منها يباع
بالجملة اوالمفرق ضمن منطقة البلدية وأن يتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها.

المادة 27

المادة 27- حينما يحدد مجلس البلدية سعر أية مادة غذائية يعلن عن الاسعار باعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها.

المادة 28

المادة 28- لا يجوز لاي شخص ان يبيع أية مادة من المواد الغذائية المحدودة اسعارها بسعر أعلى من السعر الذي حدده المجلس
البلدي لها ولا يجوز بيع أية مادة غذائية يعتبرها المجلس مغشوشة او فاسدة ويحق له مصادرتها واتلافها بعد عرضها
على طبيب الحكومة (الصحة) واقراره بذلك.

المادة 29

المادة 29- يقتضي على بائع أية مادة غذائية حدد سعرها الأعلى مجلس البلدية أن يضع في كل مكان ظاهر من محله او على
بسطته قائمة بالاسعار يعين فيه بوضوح اسعار كل صنف من المواد الغذائية التي يبيعهاحسبما يعينها وينشرها من وقت لآخر
المجلس البلدي بمقتضى هذا النظام.

المادة 30

الفصل الخامس
الفواكه والخضار وسلع السمانة والبقالة
المادة 30-يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من كل من يبيع بالجملة في الاسواق العامة ضمن المنطقة
البلدية المواد المذكورة ادناه:-
ا- الخضار والفواكه
فلس دينار
5 – عن القفة اوالسلة التي لا يزيد وزنها على 8 كيلو غرام
10 – عن كل طرد المعروف (بالبوكسة)
30- عن كل شوال
– 2 عن كل سيارة محملة خضاراً او فواكه وزنها 10 طن اذا بيعت بالجملة
1 = = = = = = = = 5 اطنان اذا بيعت بالجملة
500 = = = = = = = = من طن الى اربعة اطنان اذا بيعت بالجملة
200 عن كل قنطار من البطيخ او القرنبيط او الملفوف او البصل الناشف او التمر اذا بيع بالقنطار.
ب- الحبوب
35 عن كل شوال حبوب مهما كان نوعها من الماية الى 120 كيلو غرام.
25 عن كل شوال حبوب اقل من ماية كيلو غرام.
ج- المواد الغذائية
50 عن كل صفيحه من زيت الزيتون او الجبنة او العسل او الدبس او السمن.
30 عن كل صفيحة من زيت الزيتون او المخللات.
30 عن كل صفيحة من عصيرالبندورة او الحليب اواللبن.
10 عن كل رطل جميد.
15 عن كل صندوق المعروف (بالبوكسة) من ملح الطعام.
15 عن كل خمسين بيضة.
5 عن كل صندوق المعروف (بالبوكسة) من المرطبات.
د- الحطب والفحم والكلس
35 عن كل شوال فحم حطب زنته ماية كيلو غرام.
25 عن كل شوال فحم حطب زنته اقل من ماية كيلو غرام.
25 عن كل حمل جمل من الحطب.
20 عن كل حمل حمار من الحطب.
150 عن كل قنطار من الكلس.

المادة 31

الفصل السادس
رسوم الدلالة
المادة 31- تستوفي البلدية من المشتري الرسوم التالية من عموم الاشياء التي تباع بواسطة المناداة ضمن منطقة البلدية

20 فلساً عن كل دينار من الثمن المباع.

المادة 32

الفصل السابع
رسوم القبان
المادة 32- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة من المواد
التالية ضمن حدود منطقة البلدية
فلس
10 عن كل خمسة كيلو غرامات حتىالعشرين كيلو غرام
30 عن كل ما يزيد وزنه عن عشرين كيلوغرام حتى المائة
40 عن ما يزيد وزنه عن عشرين كيلو غرام حتى المائة

المادة 33

الفصل الثامن
رسوم باج الحيوانات
المادة 33- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من المشتري على الحيوانات التي تباع ضمن
منطقة البلدية:
فلس
40 عن كل رأس من الضأن او الماعز.
30 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر.
100 عن كل رأس من البهائم او صغارها.
120 عن كل رأس من صغار البقر والخيل والبغال والابل والجاموس.
250 عن كل رأس كبير من البقر والخيل والبغال والابل والجاموس.
15 عن كل طير كبير مثل البط والوز والديك الرومي.
10 عن كل طير صغير مثل الدجاج والحمام.
10 عن كل ارنب.

المادة 34

الفصل التاسع
رسوم الذبيحة
المادة 34- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من القصابين عن الحيوانات التي تذبح ضمن
منطقة البلدية.
فلس
60 عن كل رأس من الضأن او الماعز.
30 عن كل رأس حمل او جدي لا يتجاوز الستة أشهر من العمر.
400 عن كل رأس من البقر او الجمال او الجاموس.
300 عن كل عجل او قاعود او صغار الجاموس.
10 عن كل طير مهما كان نوعه.

المادة 35

الفصل العاشر
رسوم الاسطبل
المادة 35- يستوفي المجلس البلدي رسم اسطبل عن كل حيوان ضال او هائم يسلم لاسطبل البلدية لحفظه:
فلس
80 عن كل رأس من الخيل او الجمال اوالبقر كل 24 ساعةاو أي جزء منها.
60 عن كل رأس من الحمير اوالخراف او الماعز كل 24 ساعة او اي جزء منها.

المادة 36

المادة 36- يقدر ثمن العلف الذي يقدم لهذه المواشي من قبل المجلس البلدي حسب الاسعار المناسبة ويحصل من صاحب الحيوان.

المادة 37

الفصل الحادي عشر
المنتزهات
المادة 37- يحق للمجلس البلدي انشاء الحدائق العامة في أي مكان يقرره ضمن منطقة البلدية ويشرف عليها اما بواسطة موظفيه او
أي شخص آخر.

المادة 38

المادة 38- يحظر على اي شخص الدخول الى حديقة عامة الا في الاوقات التي يعينها المجلس البلدي كما يحظر عليه ان يلعب
بالكرة في الحديقة او ان يتسلق الشجر او السياج او الحاجز او ان يصطحب معه كلباً او حيواناً آخر.

المادة 39

الفصل الثاني عشر
المؤسسات الثقافية والرياضية
المادة 39- يجوز للمجلس البلدي انشاء المتاحف والمكاتب العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية
ضمن منطقة البلدية ومراقبتها.

المادة 40

المادة 40- يجوز للمجلس البلدي تأليف اللجان وتعيين الاشخاص والتعاقد معهم حول ادارة ومراقبة المؤسسات المذكورة في
المادة السابقة.

المادة 41

المادة 41- يجوز للمجلس البلدي تأسيس صناديق خاصة للمؤسسات الثقافية والرياضية وجمع ورصد الاعانات اللازمة لها والانفاق
منها حسبما تقتضي الحاجة.

المادة 42

المادة 42- يجوز للمجلس البلدي بموجب قرار يتخذه أن يفرض رسوم دخول واشتراك في المؤسسات المشار اليها في المادة (39)
والاماكن التي تشغلها او تقوم بنشاطها فيها ورصد هذه الرسوم لغايات صيانتها وتوسيعها وادارتها.

المادة 43

الفصل الثالث عشر
المحلات العامة
المادة 43- يجوز للمجلس البلدي بموجب قرارات يتخذها من حين الى آخر مراقبةالمطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والمراقص
والملاعب ودور التمثيل ودور السينما والملاهي وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع
تذاكرها وتحديد اسعار الدخول اليها واثمان الاكل والشرب فيها.

المادة 44

المادة 44-يصدر المجلس البلدي من حين الى آخر القرارات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغهاالى المسؤولين
عن المحلات المشار اليها من اجل التقيد بها حرصاً على الاخلاق والآداب العامة.

المادة 45

المادة 45- تعتبر كل مخالفة للقرارات التي يصدرها المجلس البلدي حسبما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية ويجوز للمجلس
بالاضافة الى طلب ايقاع العقوبة بالمخالف استصدار قرار من المحكمة باغلاف المحل الذي تمت فيه المخالفة للمدة التي
تراها مناسبة.

المادة 46

المادة 46- تستوفي لمنفعة البلدية الرسوم التالية سنوياً عن الاماكن المذكورة ادناه:-
فلس دينار
500 – عن كل مقهى
– 15 عن كل ملهى او سينما
– 1 عن كل ليلة من الليالي التي يقام فيها الرقص والغناء والتمثيل والالعاب البهلوانية داخل الملاهي والسينما وغيرها.

المادة 47

الفصل الرابع عشر
الآداب العامة
المادة 47- يتولى المجلس البلدي المحافظة على الاخلاق والآداب العامة ومنع الدعارة وكل من خالف قرارات المجلس بهذا
الشأن يعتبر أنه ارتكب مخالفة بلدية ويجوز للمجلس بالاضافة الى طلب ايقاع العقوبة على المخالف استصدار قرار من المحكمة
باغلاق المكان الذي تمت فيه المخالفة للمدة التي تراها المحكمة مناسبا.

المادة 48

الفصل الخامس عشر
التسول
المادة 48- يجوز للمجلس البلدي أنشاء الملاجئ للعجزة وجمع المتسولين ووضعهم فيها الى المدة وضمن الشروط التي يراها
مناسبة.

المادة 49

المادة 49- يحظر على أي شخص أن يتسول ضمن منطقة البلدية او أن يجلس في أي شارع عام ويطلب الصدقة او أن يحمل اطفالاً
او يدفعهم للتسول في الشوارع العامة او أن يعرض علىالجمهور أية عاهة في جسمه طلباً للاستجداء.

المادة 50

المادة 50- يجوز للمجلس البلدي جمع ورصد التبرعات من أجل ملاجىء العجزة ومراقبة كل شخص او جمعية او هيئة تقوم بجمع
التبرعات من الاماكن العامة عن طريق بيع الشارات او غير ذلك من الوسائل.

المادة 51

الفصل السادس عشر
اليانصيب والقمار
المادة 51- يتولى المجلس البلدي مراقبة باعة تذاكر اليانصيب للتأكد من أن باعتها مرخصون وفقاً للقانون ولنظام جمع
التبرعات للوجوه الخيرية رقم (1) لسنة 1957 وكل من قام ضمن منطقة البلدية ببيع او عرض تذاكر يانصيب بدون ترخيص من
السلطة المختصة يعتبر انه قد ارتكب مخالفة لهذا الفصل من النظام.

المادة 52

المادة 52- يتولى المجلس البلدي مراقبة المحلات التي يجري فيها لعب القمار ومنعه.

المادة 53

الفصل السابع عشر
المقابر
المادة 53- 1- يتولى المجلس البلدي انشا ء المقابر والغاءها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها كما يتولى وضع الترتيبات
لنقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر
2- لا يجوز دفن الموتى الا في المقابر المبنية من قبل المجلس البلدي.

المادة 54

الفصل الثامن عشر
الاعلانات واللوحات
المادة 54- يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن كل لوحة او اعلان او كتابة او علامة او يافطة تعلق او تكتب او تنقش
على أي مكان ظاهر للعيان ضمن منطقة البلدية الرسوم التالية:-
500 فلس عن كل متر مربع او أي جزء منه

المادة 55

الفصل التاسع عشر
البسطات والمظلات
المادة 55- تستوفى الرسوم التالية عن البسطات والمظلات التي يصرح المجلس البلدي باقامتها أمام الحوانيت والميادين
والساحات والاماكن العمومية ضمن منطقة البلدية:
500 فلس عن كل متر مربع او أي جزء منه

المادة 56

الفصل العشرون
أصحاب الحرف المتجولون
المادة 56- لا يجوز لاي شخص أن يتعاطى حرفة مسح الاحذية او حفر الاختام او التصوير او بيع الصحف او بيع السلع او
البضائع بالتجول والمناداة ضمن منطقة البلدية إلا اذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك صادرة عن المجلس البلدي بمقتضى
هذا النظام.

المادة 57

المادة 57- يجوز للمجلس البلدي أن يحدد عدد الرخص التي يصدرها بمقتضى هذا الفصل من النظام.

المادة 58

المادة 58- يجوز للمجلس البلدي أن يحصر عمل أي شخص يتعاطى أية حرفة من الحرف المذكورة في المادة (56) من هذاالنظام
ويحمل رخصة بذلك في حي او أحياء معينة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة أن يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك
الحي او تلك الاحياء.

المادة 59

المادة 59- يجوز للمجلس البلدي او معتمدة أن يوقف العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام او أن يستردها
اذا تخلف عن مراعاة أي شرط من الشروط المشار اليها في المادة 58 من هذا النظام.

المادة 60

المادة 60- يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام
فلس دينار
500 – عن رخصة ماسح الاحذية
-1 عن رخصة حفار الاختام
-1 عن رخصة المصور المتجول
500 عن رخصة بائع الصحف
500 عن رخصةالبائع المتجول
500 عن رخصة مبيض الاواني البيتية

المادة 61

المادة 61- يترتب على كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا الفصل من النظام أن يحمل لوحة نمرة معدنية مصنوعة حسب الشكل الذي
يقرره مجلس البلدية في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله وأن يبرزها عند الطلب.

المادة 62

الفصل الواحد والعشرون
رسوم القابلات
المادة 62- على قابلة البلدية او أية قابلة مرخصة ضمن منطقة البلدية أن تحضر كل ولادة تقع ضمن منطقة البلدية عندما
تستدعى للقيام بالولادة وأن تبلغ الطبيب المسؤول وديوان البلدية عن كل حادث ولادة تحضره.

المادة 63

المادة 63- لا يجوز لقابلة البلدية ان تتقاضى باية حالة اجرا لقاء ما قامت به من خدمات.

المادة 64

المادة 64- يستوفي لمنفعة البلدية رسم مقداره خمسماية فلس عن كل حادث ولادة تحضره قابلة البلدية ويعتبر هذا الرسم
ايراداً لصندوق البلدية.

المادة 65

المادة 65- يجوز للبلدية اعفاء من يثبت فقرة من دفع رسوم الولادة المذكورة.

المادة 66

الفصل الثاني والعشرون
رسوم ترخيص الكلاب
المادة 66- لا يجوز لأي شخص أن يقتني كلباً داخل منطقة البلدية ما لم يكن مرخصاً وفي طوقه لوحة نمرة معدنية صادرة
من قبل البلدية.

المادة 67

المادة 67- تستوفي البلدية رسماً مقداره خمسماية فلس عن كل رخصة تصدر بمقتضى هذا النظام و(250) فلساً كثمن للنمرة
الصادرة بشأنه.

المادة 68

المادة 68- كل صاحب كلب يتخلف عن العمل باحكام المادة (66) من هذا النظام يعاقب بمقتضى أحكام المادة (63) من قانون
البلديات رقم 29 لسنة 1955 ويحق للبلدية اتلاف الكلاب التي يملكها.

المادة 69

المادة 69- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية:
فلس دينار
1- عن التصديق على نسخة مشروع تنظيم المدينة الهيكلي او المفصل
اعدت على نفقة الطالب سواء كان المشروع موافقاً عليه ام مودعاً في
دائرة البلدية بمقتضى قانون تنظيم المدن المعمول به من حين الى
آخر في المملكة . 1
2- عن إصدار أية شهادة أخرى أو تصديق أية وثيقة وختمها بخاتم البلدية . 1
3- عن اعطاء أية صورة طبق الاصل عن رخصة أو ايصال . 150

المادة 70

الفصل الرابع والعشرون
الدفاع المدني
المادة 70- يتولى المجلس البلدي الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة.

المادة 71

المادة 71- يجوز للمجلس البلدي انشاء الملاجىء التي يراها لازمة من اجل الوقاية من الغارات الجوية وذلك اما على نفقته
الخاصة او نيابة عن المالكين الذين يتخلفون عن انشاء الملاجىء.

المادة 72

المادة 72- يحق للمجلس استيفاء أية نفقات قد ينفقها على انشاء الملاجىء من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها وتخلفه
عن ذلك.

المادة 73

المادة 73- يشرف المهندس البلدي على انشاء الملاجئ الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعليماته تعليمات الجهات الرسمية
المختصة.

المادة 74

المادة 74- كل من خالف أية تعليمات صادرة اليه من المجلس بضرورة انشاء ملجأ او قام بالعمل خلافاً للتعليمات يكون
عرضه للعقاب كما يكون ملزماً بدفع النفقات التي يضطر المجلس البلدي لانفاقها نيابة عنه.

المادة 75

الفصل الخامس العشرون
المطافي ومنع الحرائق
المادة 75- يقوم المجلس البلدي بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها باطفاء جميع الحرائق التي تنشب ضمن منطقة البلدية.

المادة 76

المادة 76- يستوفي المجلس البلدي الرسوم والنفقات التي يقررها من حين الى آخر عن أي عمل يقوم به في اطفاء الحرائق.

المادة 77

المادة 77- يجوز للمجلس البلدي الأمر بنقل المضخات ومستودعات المحروقات من والى المناطق التي يراها مناسبة.

المادة 78

المادة 78- على كل صاحب حرفة تستوجب ايجاد مضخة اطفاء أن يحتفظ بمضخة اطفاء حسب النوع الذي يحدده المجلس البلدي.

المادة 79

الفصل السادس والعشرون
احكام عامة
المادة 79- لا يجوز لأي شخص أن يضع بسطة او طاولة او كرسياً في أي شارع او على أي رصيف إلا إذا كان مصرحاً له خطياً
بذلك من قبل المجلس البلدي.

المادة 80

المادة 80- يجوز للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار أية رخصة لأي شخص كما يحق له سحب أية رخصة بعد اصدارها للاسباب التي
يراها داعية لذلك ولا تعاد أية رسوم كانت قد دفعت للبلدية بسبب سحب الرخصة ممن صدرت اليه.

المادة 81

المادة 81- يجوز للمجلس البلدي تلزيم أي سوق من اسواق البلدية والتعاقد مع الاشخاص والشركات على جباية أي رسم يحق
للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه دفع للمجلس البلدي.

المادة 82

المادة 82- يقتضي على كل ملتزم لاية رسوم بلدية ان يحمل اثناء ممارسته عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر
بانه مفوض من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي يتعهد بتحصيلها ويترتب على المتلزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

المادة 83

المادة 83- كل من اعتدى على أي نور كهربائي في أية عمارة او شارع او عطله او اطفاه او ازال أية قطعة منه يعتبر مخالفاً
لهذا النظام وتقدر الاضرار وتحصل منه.

المادة 84

المادة 84- كل من ارتكب أية مخالفة لهذا النظام لم يكن لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.

المادة 85

المادة 85- يلغى نظام بلدية الشونة الجنوبية لسنة 1956 وتعديلاته او اي نظام آخر الى المدى الذي تكون فيه احكامه مغايرة
لاحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ان كافة العقود والتعهدات والاعمال التي اجراها مجلس بلدية الشونة وفقاً للصلاحيات
المخولة ال

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق