نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية السلط لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
الفصل الاول
الشوارع والارصفة وصيانتها
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيه الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك.
تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية السلط
وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية السلط
وتشمل لفظة (الشارع) كل طريق او زقاق او مدرج او ممر او ممشى او درب او ساحة او جادة نافذة يملك الجمهور حق السير
فيها وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والمجاري والمنزلقات والحفر الكائنة على جانب اي شارع قسما من ذلك الشارع وتشمل
لفظة المالك الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على اي شخص
له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان هو المتصرف بذلك الملك او كان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن.
وتشمل لفظة الملك الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها وانواعها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة ام خالية مبنيا
عليها ام غير مبني عامة ام خاصة
وتشمل لفظة الرصيف تلك المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات
المادة 3
المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن حدود منطقة بلدية السلط.
المادة 4
المادة 4- عندما يتخذ مجلس البلدية قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين
بدفع قسم من نفقات هذا الانشاء ويحدد المجلس نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا وتقسم
هذه النفقات بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لذلك الشارع
المادة 5
المادة 5- تدفع الى صندوق بلدية السلط كافة النفقات التي يقر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق
للمجلس ان يستوفي سلفا من المالكين نسبة لا تزيد عن 20% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل على اقساط
يحددها المجلس على ان يتم دفعها خلال مدة لا تزيد عن سنتين
المادة 6
المادة 6- تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للبلدية
المادة 7
المادة 7- اذا اريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك ملك بصورة مشتركة وكان المالك او اسم
احد الشركاء او اكثر من هؤلاء الشركاء مجهولا محل الاقامة او يتعذر تبليغه يجوز للمجلس ان ينشر ذلك الاشعار او الاخطار
في احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك الاعلان قد تبلغ تبليغا قانونيا بعد مضي عشرة ايام من تاريخ نشره
المادة 8
المادة 8- يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمه او اجد افراد عائلته
ممن يعيش معه او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن
المادة 9
المادة 9- 1- كل من
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في اي شارع او في اي قسم منه
ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام
ج- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من
التنظيف وتؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق اوالبضائع
او المواد او انزالها
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات لسنة 1955
2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص
الذي اقام اي عائق من هذه العوائق كما يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار الامر للشخص المذكور بازالة ذلك العائق
من الشارع العام
3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات
المادة 10
المادة 10- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول
على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ، ويجب ان يتضمن ذلك التصديق الشروط الواجب
مراعاتها في وضع تلك المواد او معرفة تلك الحفرة او الخندق مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح
2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة
وان يبقى ذلك السياج قائما الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما
ذكر نورا كافيا خلال الليل ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك سحب التصريح اذا ثبت لديه وجود اسباب استثنائية تبرر
ذلك وللمتضرر ان يعترض على ذلك لدى المجلس
3- كل من وضع مواداً او حفر حفرة او خندقا دون الحصول على تصريح او تخلف عن اقامة سياج او من وضع نوراً حول المواد
او الخندق او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او تأمين الناس خطر السقوط او بعد سحبه منه يعاقب بالغرامة
المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات ويجوز للرئيس بعد انتهاء المدة المضروبة ان يسمح او يطمر تلك الحفرة
او الخندق وان يستوفي جميع النفقات من الشخص المتخلف
المادة 11
المادة 11- 1- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه
او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله في
الحال يمنع الخطر الناشئ عنه
2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالانذار المشار اليه يعاقب بغرامة لا تزيد عن الخمسة دنانير ويجوز
للمجلس أن يقوم باصلاح او وقاية او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في هذا السبيل
من مالك تلك الابنية او البئر او الحفرة او المكان الاخر.
المادة 12
المادة 12- كل من عطل او شوه او أزال سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضرراً او اجرى تغييرات فيه على اي وجه
آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة
(63) من قانون البلديات لسنة 1955
2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه عنه بذلك صلاحية اصدار هذا التصريح الى أي شخص مقيدا بالشروط التي يستصوبها المجلس.
3- يجوز للمجلس ان يصلح سطح اي شارع شوه على الوجه الآنف الذكر ويزيل الضرر اللاحق به كما يجوز له ان يستوفي جميع
النفقات التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المسؤول
المادة 13
المادة 13- اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك
الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذارا
يكلفه به لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الانذار يجوز للمجلس ان يقرر
اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات ويستوفى المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض او المسبب للضرر.
المادة 14
المادة 14- اذا وجد ان أي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف وتحفر اقنيته ومصارف فيه بصورة
لا يرضى به مجلس البلدية يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً خطياً او ينشر اعلاناً في احدى الصحف المحلية الى الملاكين في
ذلك الشارع او اي قسم منه يكلفهم فيه تسوية الرصيف ورصفه وحفر اقنية ومصاريف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار
وبالصورة والمواد التي يعينها المجلس بناء على اقتراح المهندس المختص.
المادة 15
المادة 15- اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان او شرع فيه ثم توقف
لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس أن يتم العمل بنفسه اذا استوعب ذلك على نفقة الملاكين
المادة 16
المادة 16- يدفع المالكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية
وفي حالة تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية
المادة 17
المادة 17- أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى
رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها
ب- اذا خالف طالب الرخصة تعليمات رئيس المجلس او قام بالعمل دون ترخيص يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات
لسنة 1955 ويكلف بدفع النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل القيام بالعمل المعين في الرخصة
المادة 18
المادة 18 – 1- يمنع اي شخص ان يطرح او يضع اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة
2- ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا لعابر السبيل
3- او يضع او يتسبب في وضع اي مظلة او غطاء او شيء بارز آخر فوق أية طريق او على محاذاته الا اذا كان كل جزء من تلك
المظلة او الخيمة او الغطاء او الشيء الآخر مرتفعا بما لا يقل عن مترين ونصف
4- ان يعد اية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق اية طريق او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحا خطيا من رئيس المجلس
5- ان يوقف اية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها أو انزالها منها
6- ان يحفر اية طريق او يتسبب باجراء حفريات فيها دون ان ينال تصريحا بذلك من رئيس المجلس
7- ان يتخلف عن تسييج اية حفريات اجراها في الطريق او عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة
8- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الطرق او شجرة مغروسة على جانب
اي طريق او يلحق ضررا بأي شيء من الاشياء التابعة للبلدية
المادة 19
الفصل الثاني
اللوحات والاعلانات
المادة 19- (أ)- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تشمل لفظة اعلان كل اعلان او صورة او نقش او رسم او تصميم او
صورة شمسية تعرض في اي مكان من الامكنة العامة على ورقة او خشبة او زجاج او معدن وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام
خلاف الملهى العمومي المرخص حسب الاصول وتشمل الاعلان على الافلام السينمائية
(ب) – وتعني لفظة (لوحة) يافظة او آرمة او كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتب او محل عمل يتضمن اسم ذلك الشخص فقط
او موضوع عمله او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك المحل او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها او
اسم ذلك الشخص مع اي بيان او اعلان كهذا
(ج) – تشمل عبارة (مكان عام) كل طريق او شارع او جادة او حديقة عامة او زقاق او ميدان او ممر عام او ممر خاص يملكه
الجمهور وله حق السير فيه وكل موقع مشغول وتشمل ايضا كل جسر او رصيف او سياج او اي لوحة اعلانات او نشرات
المادة 20
المادة 20- لا يجوز لاي شخص ان يضع لوحة على محل او ان يستبقي اللوحة الموضوعة سابقا على محله الا بعد الحصول على رخصة
بذلك من رئيس البلدية.
المادة 21
المادة 21- يجب على كل من يريدالحصول على رخصة لوحة او اعلان ان يقدم بذلك طلبا الى رئيس البلدية ويذكر بالطلب اسمه
وعنوانه والمحل الذي يرغب وضع لوحته عليه وحجم اللوحة ونوع الاعلان ومضمونه
المادة 22
المادة 22- يجوز لرئيس البلدية ان يمنح الرخصة او يرفض ذلك مع بيان الاسباب
المادة 23
المادة 23- تجدد الرخصة في اول شهر نيسان وفي حالة عدم التجديد تنزع اللوحة
المادة 24
المادة 24- تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنويا من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية كما يلي:-
فلس دينار
250 عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم
750 عن كل لوحة يزيد طولها عن 50 سم ولا تتجاوز المتر الواحد
00 1 عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد
050 عن كل اعلان مهما كان نوعه
المادة 25
المادة 25- تعفى من الرسوم الاعلانات الصادرة عن دائرة حكومية او جمعيات خيرية.
المادة 26
المادة 26- لا يجوز ان يكتب اي شيء على اللوحة او الاعلان الا باللغة العربية ويستثنى من ذلك اللوحات او الاعلانات
المنشورة بتصريح خاص من رئيس البلدية مع بيان الاسباب.
المادة 27
الفصل الثالث
رسوم الملاهي والمقاهي والحانات
المادة 27- تستوفى رسوم الملاهي والمقاهي والحانات سنويا من كافة المكلفين بها في منطقة بلدية السلط بحسب الترتيب
التالي:-
أ- دور السينما
فلس دينار
00 24 درجة اولى
00 12 الدرجة الثانية
ب- المقاهي
فلس دينار
00 3 درجة اولى
00 2 درجة ثانية
00 1 درجة ثالثة
ج- الحانات ودكاكين المشروبات
فلس دينار
00 12 الحانات التي تبيع بالقدح للزائرين
00 6 الدكاكين التي تبيع بالقارورة للمشترين
المادة 28
الفصل الرابع
ذبح الحيوانات
المادة 28-
في هذا الفصل تعني لفظة (الذبيحة) جثة الحيوان وتشمل اي جزء منها او اللحم او العظام او الجلد او اي جزء آخر من الحيوان
، وتعني لفظة (حظيرة) المكان المخصص في المسلخ لحفظ حيوانات الذبح قبل ذبحها
وتعني لفظة (المسلخ) مسلخ بلدية السلط
وتعني لفظة (الطبيب البيطري) الطبيب او الموظف الذي تعينه الحكومة لهذه الغاية.
المادة 29
المادة 29- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ البلدي المخصص لهذا الغرض.
المادة 30
المادة 30- لا يجوز لاي جزار او اي شخص اخر ليس موظفا او مستخدما لدى المجلس البلدي ان يقوم بذبح الحيوانات او سلخها
في المسلخ او يدخل المسلخ ما لم يكن حاملا رخصة او تصريحا بذلك من رئيس البلدية
المادة 31
المادة 31 – تقدم الطلبات للحصول على رخصة لذبح الحيوانات او سلخ الذبائح في المسلخ او لتجديد الرخصة والتصريح الى
رئيس البلدية
المادة 32
المادة 32 – ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يلي تاريخ صدورها ويقتضي تقديم طلبات
تجديدها قبل انتهاء العمل بها بمدة شهر على الاقل
المادة 33
المادة 33- لا تصدر رخصة الى اي طالب الا بعد حصوله على شهادة من طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الامراض المعدية
او السارية
المادة 34
المادة 34- يدفع لصندوق البلدية رسم سنوي مقداره مائتان وخمسون فلسا عن كل رخصة تصدر بمقتضى المواد السابقة
المادة 35
المادة 35- يجوز للمجلس البلدي بناء على تقرير الطبيب البيطري او طبيب الصحة او موظف البلدية في المسلخ ان يوقف العمل
بأية رخصة او ان يلغيها في الحالات التالية:
(أ) – اذا رفض حاملها او اهمل القيام بأي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام المسالخ او بمقتضى
اي تعديل له او اية احكام اخرى اضيفت اليه او
(ب) – اذا اعاق او عرقل او رفض اطاعة اي امر اصدره الطبيب البيطري او طبيب الصحة او اي موظف من موظفي البلدية المفوض
حسب الاصول او
(ج) – اذا اصيب بمرض معد او سار اثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها او
(د) – اذا سبب عن قصد ضررا بالمسلخ او باجهزته او اخل بنظام المسلخ
المادة 36
المادة 36- يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته ان يعترض على قرار الرئيس الى المجلس البلدي الذي ينظر في
الاعتراض ويكون قراره قطعيا.
المادة 37
المادة 37- لا يجوز ادخال الحيوانات من الخارج الى المسلخ الا بعد ان يكون قد عاينها الطبيب البيطري او الموظف المختص
ثم تدخل حظيرة المسلخ.
المادة 38
المادة 38- لا يجوز نفخ الذبائح بالفم بل يجب نفخها بمنفاخ البلدية.
المادة 39
المادة 39- لا يجوز نقل الذبائح او اي جزء من اجزائها من المسلخ قبل فحصها النهائي ودمغها بخاتم البلدية
المادة 40
المادة 40- لا يجوز لمستورد اللحوم الطازجة الواردة من خارج منطقة بلدية السلط ان يتصرف بها قبل عرضها على الطبيب او
الموظف البلدي المختص للتثبت من صلاحيتها وختمها بخاتم البلدية
المادة 41
المادة 41- أ- يستوفي مجلس بلدية السلط الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية وعن التي ترد اليه بقصد
المعاينة او مذبوحة و تباع في الاسواق المحلية حسب الترتيب التالي:-
فلس دينار
80 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير
40 عن كل رأس من الحمل او الجدي لا يتجاوز السنة من العمر
600 عن كل رأس من البقر
400 عن كل رأس من العجل او الخنزير او صغار الابل التي لا يتجاوز عمرها السنة
800 عن كل رأس من الجمل او الجاموس والخنزير
ب- يستوفى عن الحيوانات التي يتم نفخها في المسلخ كما يلي:-
فلس
30 عن كل رأس من الابل والبقر
15 عن كل رأس من الضأن والماعز
05 عن كل رأس من الحملان والجديان
ج- يستوفى عن كل رأس يذبح في المسلخ البلدي من المواشي والحيوانات بصورة مطلقة (5 فلوس) باسم رخصة دمغة
د- تستوفي المبالغ المبينة ادناه مقابل نقل الحيوانات من المسلخ:-
فلس
20 عن كل رأس من الماعز او الضأن.
125 عن كل رأس بقر كبير.
65 عن كل رأس بقر لايتجاوز سنة من عمره.
250 عن كل رأس من الجمل والجاموس.
المادة 42
الفصل الخامس
رسوم بيع الحيوانات
المادة 42-يعين المجلس البلدي بقرار منه السوق العام الذي يخصص لبيع الحيوانات
المادة 43
المادة 43- تستوفي البلدية من المشتري رسوما مقدارها اثنان بالمئة من قيمة ثمن كل حيوان يباع في المنطقة البلدية من
ضأن وماعز وبهائم وابقار وخيل وبغال وابل وجاموس الصغير منها والكبير
المادة 44
المادة 44- لدى مبادلة حيوان باخر من نفس النوع يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من الفريقين بالنسبة لقيمة
الحيوانين المقدرة
المادة 45
الفصل السادس
الاشراف على الباعة المتجولين
المادة 45- تعني عبارة (بائع متجول) اي شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة أو سلعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى
حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع في اي شارع او مكان عام دون ان يكون له محل ثابت ويشمل كل شخص يتجول من
مكان الى آخر او الى بيوت الناس حاملا السلع والبضائع او المواد التجارية للبيع او لعرضها للبيع او يتعاطى حرفة يدوية
او يعرض مصنوعاته للبيع.
المادة 46
المادة 46- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية وحرفة الاختام والتصوير وبيع الصحف او بيع السلع والبضائع بالتجوال
والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك صادرة من البلدية بمقتضى هذا النظام
المادة 47
المادة 47- يجوز لرئيس البلدية ان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفة بمقتضاها
المادة 48
المادة 48- يعمل بالرخصة اعتبارا من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يليه.
المادة 49
المادة 49- يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة أدناه:-
فلس دينار
250 رخصة ماسح الاحذية
250 رخصة حافر الاختام
00 1 رخصة المصور
250 رخصة غاسل الافلام
500 رخصة بائع الصحف
500 رخصة البائع المتجول
المادة 50
الفصل السابع
رسوم البسطات والمظلات
المادة 50- لا يجوز لاي شخص ان يعرض سلعته على بسطة او تحت مظلة الا بموجب تصريح من المجلس البلدي وفي المكان الذي
يوافق عليه المجلس بقرار منه
المادة 51
المادة 51- يعمل بالرخصة من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها.
المادة 52
المادة 52- يحظر على اي بائع ان يضع عربته او بسطته او مظلته في اي مكان من الشارع بصورة يعرقل معها حركة السير
المادة 53
المادة 53- يجوز لرئيس البلدية او اي مأمور من مأموري الشرطة او اي موظف من موظفي البلدية المختص ان ينقل اية عربة
نقل او بسطة او مظلة تكون موضوعة في اي مكان خلافا لاحكام هذا النظام
المادة 54
المادة 54- يستوفي المجلس البلدي ديناراً واحدا رسما سنويا عن البسطات المتنقلة وعربات البيع
المادة 55
المادة 55- يستوفي المجلس البلدي عن كل متر مربع من البسطات الثابتة دينارا واحدا
المادة 56
المادة 56- تعتبر المظلات في مدينة السلط على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفي عن كل منها رسما سنويا
بالنسب التالية:-
فلس دينار
000 2 الدرجة الاولى
000 1 الدرجة الثانية
500 – الدرجة الثالثة
المادة 57
الفصل الثامن
رسوم القبان
المادة 57- كل ما يباع بالجملة او بالمفرق خارج الدكاكين والمستودعات من المواد التالية يجب ان يوزن بقبان البلدية
ويستوفى عنه من البائع واحد بالمئة من بدل المبيع
أ- الحبوب ، والقطاني حب ومجروش وهي القمح والشعير والذرة والكرسنة والسمسم والحمص، والفول ، والبرغل ، والفريكة،
والتبن
ب- السيرج والطحينة المصنوعة محليا والسمك الطازج والسمن الحيواني والزيت الزيتوني والدبس، والزيتون الحب والجبن والجميد
والصابون وعصير البندورة والملح والثوم والبصل اليابس والبطاطا والدخان الهيشي
ج- جميع المحروقات من الحطب والفحم والكلس والخشب والعقيب
المادة 58
المادة 58- لا يجوز لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد المذكورة في هذا الفصل الا في السوق المخصص لهذه الغاية من
قبل البلدية
المادة 59
الفصل التاسع
رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل
المادة 59- لا يجوز لاي بائع ان يستعمل اية اوزان او مقاييس او مكاييل الا الاوزان والمقاييس والمكاييل المنصوص عليها في القانون وبعد دمغها من قبل البلدية
المادة 60
المادة 60 – تستوفي البلدية لمرة واحدة مئة فلس رسم دمغة من كافة البائعين بالميزان والمقياس والكيل في المنطقة البلدية
المادة 61
المادة 61- تستوفي البلدية خمسين فلسا رسوم معاينة سنويا عن كل قطعة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتوابعها
المادة 62
الفصل العاشر
رسوم بيع الخضار والفواكه
المادة 62- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق الفواكه والخضار الجافة والطازجة والحب في اي
مكان ضمن منطقة البلدية الا في السوق المخصص لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي
المادة 63
المادة 63- يستوفي مجلس بلدية السلط من المشتري عما يباع او يجلب للبيع من الخضار والفواكه الطازجة في السوق المذكور
رسم قدره ثلاثة في المئة من بدل البيع شريطة ان لا يستوفي هذا الرسم من نفس المواد الا مرة واحدة
المادة 64
المادة 64- يستوفي مجلس بلدية السلط نصف الرسم المذكور اعلاه من البائع عما يعرض للبيع ولم يبع من الخضار والفواكه
الطازجة في السوق
المادة 65
الفصل الحادي عشر
احكام متفرقة
المادة 65- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29)
لسنة 1955
المادة 66
المادة 66- يلغى أي نظام سابق يتعلق ببلدية السلط الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.