نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام بلدية الزرقاء لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تعني الالفاظ الواردة في هذا النظام والمبينة فيما يلي المعاني المخصصة لها ادناه:-
أ- بلدية – منطقة بلدية الزرقاء .
ب- المجلس – مجلس بلدية الزرقاء او أية لجنة بلدية تحل محله طبقاً للقانون .
المادة 3
الفصل الاول
رسوم مواقف المركبات
المادة 3-
تعني كلمة ( مركبة ) اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية والمخصصة لنقل الركاب
او البضائع ويدخل ضمن ذلك سيارات البيك اب التي لا تزيد حمولتها عن طن وسيارات الشحن الاخرى والدراجات النارية والهوائية
.
وتعني عبارة ( مركبة خصوصية ) كل سيارة مخصصة لخدمة صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياُ ام معنوياً وسواء استعملت لاستعماله
الشخصي او لغايات تجارية .
وتعني كلمة ( موقف) اي انشاء او بناء او ساحة او مكان مخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة البلدية .
سواء كانت للنقل الداخلي ام الخارجي ولنقل البضائع او الركاب .
المادة 4
يعين المجلس مواقف المركبات بقرار يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة السير المحلية
المادة 5
يستوفي المجلس رسما سنويا لقاء استعمال مواقف المركبات العمومية حسب الفئات التالية وتحصل هذه الرسوم دفعة واحدة عند
الترخيص .
أ- اثنا عشر دينارا عن كل مركبة عمومية مستعملة لنقل الركاب والبضائع .
ب- ثلاثة دنانير عن كل مركبة خصوصية مخصصة للاستعمال الشخصي العائدة للاشخاص او للشركات والمؤسسات . والمحلات التجارية
والمستعملة في نقل عمالها وموظفيها ومنتوجاتها .
ج- ديناران عن كل دراجة نارية ذات صندوق خلفي وتستعمل لنقل البضائع .
د-نصف دينار عن الدراجات النارية التي تستعمل للركوب الشخصي .
هـ- مايتين وخمسين فلسا عن كل دراجة هوائية .
المادة 6
تستوفي البلدية مبلغاً وقدره ديناران عن كل سيارة او مركبة خصوصية لقاء الوقوف في الاماكن المسموح الوقوف فيها ضمن
منطقة البلدية .
المادة 7
لا تستوفى هذه الرسوم عن المركبات التابعة للقصور الملكية او الحكومة او السلك السياسي او البلدية .
المادة 8
يجري تحصيل الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام بالتعاون مع مديرية السير العامة وفق احكام المادة 53 من قانون البلديات
لسنة 1955.
المادة 9
بعد تعيين موافق المركبات الخصوصية والعمومية حسب احكام هذا النظام يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع
الرئيسية في غير المواقف المخصصة لها .
المادة 10
الفصل الثاني/تجدير وتسوير الساحات والاراضي
تعني عبارة (ساحة او ارض) أية ساحة من الارض او عرصة او فناء غير مبنية كائنة ضمن منطقة البلدية وكذلك تعني أي مساحة من الارض مبنية بشكل غير لائق او مهدمة جزئياً او كلياً او مقام عليها انشاءات لا يرضى المجلس عنها وعن مظهرها ايا كانت المادة المبنية او المقامة منها .
المادة 11
أ- اذا رأى المجلس ان وجود اية ساحة او ارض بالمعنى المقصود في المادة السابقة من شأنه الاساءة الى مظهر المدينة او الى الذوق العام او الصحة العامة او يشكل مكرهة او لاي سبب اخر فله ان يأمر مالك هذه القطعة او الارض او الساحة بتسويرها او تجديرها وفق ما يراه المجلس البلدي مناسباً , وذلك خلال مدة اسبوعين من توجيه الانذار اليه بذلك واذا لم يقم المكلف بذلك فللمجلس البلدي ان يقوم بهذه الاشغال على نفقة ذلك المكلف مضافاً اليها مبلغ مقداره 10% مقابل مناظرة واشراف .
ب- يحصل هذا المبلغ بالطريقة التي تحصل بها اموال ورسوم البلدية .
ج- يبلغ الانذار للمكلف بالبريد المسجل لاخر عنوان له او يسلم باليد او بالنشر في صحيفة محلية .
المادة 12
الفصل الثالث/تسمية وترقيم الشوارع
المادة 12-
للمجلس بقرار يصدر عنه تسمية الشوارع الموجودة في المدينة تسميه جديدة وترقيمها او اقرار التسمية القديمة .
المادة 13
تراعى في تسمية الشوارع:
1- ان تكون مما يساعد على تمييز شارع عن اّخر .
2- ان تكون التسمية مستمدة عن الواقع القومي او الوطني او الديني او التاريخي .
المادة 14
تقوم البلدية بتثبيت لافتات مقروءة على كل شارع تبين اسمه في عدة مواقع بارزة من الشارع المذكور وبشكل خاص اوله واخره
.
المادة 15
كل من يتلف او يقتلع او يشوه لافتة من اللافتات المدونة بها تسمية الشوارع او الكتابة الناطقة باسم الشارع يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير
المادة 16
الفصل الرابع/تشجير وتجميل مدينة الزرقاء
تعني كلمة (اشجار) اية نبتة او غرسة او شجرة او نبات للزينة والتجميل او للازهار تغرسها في الاماكن المخصصة بالشوارع
او على الارصفة او في الحدائق العامة وفي مداخل ومخارج المدينة حسب مقتضى الحال . وتعني كلمة (سياج) اي سياج معد لحفظ
الشجرة او النبتة او الغرسة سواء كان معداً من الخشب او الحديد او الاسمنت او غيره من المواد وتنصرف كذلك الى الاحواض
والحفر المخصصة للتشجير والغراس والتي تعدها البلدية والى الاحواض والممرات وجدران البرك المعدة للسباحة او للزينة
او غيرها في الحدائق العامة ضمن منطقة البلدية .
المادة 17
كل من الفى مياها قذره او اية مواد سائلة او نفايات وكل من اضر باية وسيلة كانت بالاشجار والاحواض والسياجات وكل من
سمح لاية دابة او ماشية او مركبة هوائية او ميكانيكية تخصه بالاضرار بها يعتبر انه ارتكب جرماً ويلزم باعادة الحال
لما كانت عليه
المادة 18
الفصل الخامس/مكتبة بلدية الزرقاء العامة
المادة 18-
يهدف هذا النظام الى وضع خطة طويلة الامد ترمي الى تنمية المكتبة وترقيتها وتوسيع خدماتها لتحقق اهدافها على خير وجه
ممكن
المادة 19
المكتبة مؤسسة اهلية عامة تفتح ابوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الاهداف التالية:-
أ- رفع مستوى الثقافة لابناء منطقة البلدية والمقيمين فيها والزائرين واتاحة فرص التثقيف لجميع المواطنين الراغبين
في المطالعة والثقافة
ب- تشجيع المواطنين على الاستفادة من اوقات الفراغ استفادة واعية خلاقة
ج- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والادبية والفنية ونشر الانتاج المبدع في هذه النواحي على اوسع نطاق ممكن
د- نشر الثقافة وتشجيع بعث الادب الشعبي والفنون الشعبية والترويج لها وتشويق المواطنين للتمتع بها وتقديرها وتذوقها
هـ- تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تهيئة الوسائل للبحث العلمي الحر
المادة 20
ولتحقيق الغايات المنصوص عليها في المادة (19) يراعى تطبيق المباديء والاجراءات التالية ما امكن ذلك:
أ- تفتح المكتبة ابوابها لجميع الناس على السواء وتضم المكتبة من مواد المطالعة والوان النشاط الثقافي ما يناسب مختلف
المستويات العلمية والثقافة وما يروق لمختلف الاذواق والميول والحاجات .
ب- ان احتواء المكتبة على مؤلفات ذات طابع معين ايا كان لا يعني ان السياسة العامة للمكتبة تحبذ هذا الطابع او توافق
عليه انما توجد في المكتبة استكمالا لالوان النشاط الثقافي والفكري .
ج- الاصل استعمال محتويات المكتبة لا حفظها فحسب ولذلك توضع التعليمات الادارية على وجه ينشط تداول الكتب وحرية استعمالها
وزيادة عدد المنتفعين بها .
د- تزويد المكتبة بامهات الكتب والروائع الدينية والمترجمة عن اللغات الاجنبية ويضاف الى محتوياتها دوريا وبأستمرار
المفيد مما يستجد في عالم الثقافة العربية .
المادة 21
يشرف على وضع السياسة العامة مجلس امناء مستقل يؤلف من رئيس البلدية ومن ستة اعضاء اخرين يختارهم متصرف اللواء من
قائمة باسماء اثنى عشر شخصا على الاقل ينسبها المجلس البلدي من المواطنين البارزين المثقفين القاطنين في المدينة وتكون
مدة العضوية سنتين قابلة للتجديد وللمجلس المذكور ان يستعين باشخاص فنيين عند الحاجة ويدعى هذا المجلس (مجلس امناء
مكتبة بلدية الزرقاء العامة) .
المادة 22
ينتخب اعضاء مجلس الامناء من بينهم اميناً للسر .
المادة 23
يتم نصاب المجلس القانوني بالاكثرية المطلقة وتكون القرارات ملزمة ونهائية اذا اقرتها اكثرية الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . واذا تغيب عضو عن ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي يعتبر فاقدا عضويته
المادة 24
يدعو رئيس البلدية بصفته رئيساً لمجلس الامناء الى الاجتماعات الدورية والاستثنائية وتنعقد الاجتماعات بصورة عادية
مرة في كل شهر ويجوز عقد اجتماعات اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك .
المادة 25
يقترح مجلس الامناء مشروع موازنة المكتبة السنوية ويقدم للمجلس البلدي لاقراره .
المادة 26
يضع مجلس الامناء تعليمات مفصلة شاملة للشروط الادارية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامناء واصول التصرف في محتويات
المكتبة وشروط الاعارة والتأمينات وبدلات الانتساب وجميع الامور الاخرى التي تتعلق بتنظيم النشاط المكتبي وتحسين سبل
الاستفادة من المكتبة وتصبح هذه التعليمات نافذة المفعول دون الحاجة الى استصدار قرار من مجلس البلدية بذلك ويجوز
لمجلس الامناء تعديلها من حين لاخر
المادة 27
يكون شراء الكتب والمجلات والمواد الثقافية واللوازم للمكتبة بتقديم تنسيب بذلك الى المجلس البلدي ليقوم بشرائها حسب
الاصول .
المادة 28
يشرف على تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتطبيق التعليمات الادارية فيها امين مكتبة كفؤ يعينه مجلس البلدية ويكون سكرتيراً
تنفيذياً لمجلس الامناء ويساعده موظفون ومستخدمون يعينون بحسب الحاجة .
المادة 29
يكون امين المكتبة مسؤولا عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلاتها والمحافظة على كتبها واثاثها وادواتها ومعداتها ويرتبط
بكفالة مالية وفق ما يقرره مجلس البلدية
المادة 30
يقدم مجلس الامناء للمجلس البلدي سنويا مع اقتراح الموازنة الجديدة تقريراً عاماً عن احوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطاتها
وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الامور التي توضح عمل المكتبة وما حققته من اهداف في العام
المنصرم وخطة عملها للعام او الاعوام المقبلة .
المادة 31
الاموال المتحققة من رسوم الانتساب والتبرعات والهبات تحفظ في صندوق البلدية كواردات للمكتبة وتقيد في فصل خاص بها
.
المادة 32
يعتبر مجلس الامناء المنتخب والمشكل قبل صدور هذا النظام بقرار من المجلس البلدي كأنه مشكل بمقتضى هذا النظام وتنتهي
مدته بعد سنتين من تاريخ تعيينه .
المادة 33
الفصل السادس/التنظيفات والصحة العامة
المادة33-
يجب على كل من يشغل دارا او مكانا آخر للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد صندوقا او اكثر بحسب الحاجة من الطراز
والحجم والشكل والنوع والتركيب الذي يقرره ويوافق عليه المجلس لوضع النفايات الجافة فيها ويجب الاعتناء بهذه الصناديق
والمحافظة عليها وابقاؤها في حالة جيدة وتصليحها واستبدالها لدى الطلب حسب ما يراه طبيب البلدية او من يقوم مقامه
.
المادة 34
أ- يحظر وضع نفايات في هذه الصناديق ما عدا النفايات الجافة التي يعني قسم التنظيفات في البلدية بجمعها وازالتها والتصرف بها ولا يجوز وضع صناديق النفايات في الشوارع او الطرق بل ينبغي وضعها في الاماكن الخصوصية التي يوافق عليها طبيب البلدية او من يقوم مقامه وفي اقرب نقطة للشارع بصورة تمكن من نقل النفايات منها الى مركبة القمامة في اقصر وقت ممكن .
ب- يستوفي المجلس الرسم السنوي التالي من اصحاب المحلات التجارية والمصانع والمعامل والمطاعم والمقاهي ودور السينما
ودور السكن في منطقة البلدية:-
1- اربعة دنانير عن كل محل تجاري او صاحب حرفة او مهنة تنطبق عليه احكام قانون الحرف والصناعات وقانون رخص المهن المعمول
بهما ويشمل هذا الرسم دفعة واحدة عند الحصول على الرخصة او تجديدها بموجب القانون المشار اليهما .
2- دينار واحد عن كل دار سينما .
3- خمسة عشر دينارا عن كل مصنع او معمل من الدرجتين الاولى والثانية وعشرة دنانير عن كل مصنع او معمل من الدرجات الاخرى
.
4- خمسة عشر دينار عن كل دار سينما .
5- خمسة دنانير عن كل مطعم ومحل لبيع الخضار والفواكه من الدرجتين الاولى والثانية .
6- خمسة دنانير عن كل ملحمة وعن كل محل لبيع الدجاج .
7- تدفع الرسوم المبنية في البنود (3-4-5-6) في هذه الفقرة مع رسوم الترخيص في بداية كل سنة .
المادة 35
يحظر القاء النفايات او السوائل او المياه القذرة او غيرها في الشوارع والطرق والامكنة الاخرى .
المادة 36
الفصل السابع/تنظيم المقابر ودفن الموتى:
المادة 36-
تعني كلمة (الرئيس) رئيس بلدية الزرقاء او من يقوم مقامه .
تعني كلمة (مقبرة) كل مقبرة لدفن الموتى في الزرقاء لأي طائفة كانت .
تعني عبارة (رئيس ديوان) رئيس ديوان البلدية او كاتب المدينة في حالة وجوده او اي موظف آخر يفوضه المجلس للقيام بالامور
المبينة في هذا الفصل من النظام .
المادة 37
يتولى المجلس انشاء المقابر والغاءها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى والاشراف على دفنهم وحراسة
المقابر والمحافظة على حرمتها .
المادة 38
لايجوز دفن الموتى ضمن منطقة البلدية الا في المقابر المخصصة لذلك .
المادة 39
أ- بعد نفاذ احكام هذا النظام يعين المجلس المقابر التي يسمح دفن الموتى فيها .
ب- يجوز للمجلس ان يوقف دفن الموتى في اي مقبرة يرى ان المصلحة العامة تقضي بتوقيف الدفن فيها .
المادة 40
أ- يؤسس في دائرة البلدية مكتب يسمى (مكتب دفن الموتى) .
ب- يتالف المكتب موظف او اكثر يجري تعيينهم وفقاً لاحكام نظام موظفي البلديات .
ج- يعين المجلس ناظراً يتولى الاشراف على حفر القبور ودفن الموتى والمحافظة على المقابر وتسجيل الموتى الذين يدفنون
في المقبرة في سجل خاص .
د- لرئيس البلدية ان يعين العدد اللازم من العمال والمستخدمين من الجنسين للقيام بأي عمل لتنفيذ احكام هذا النظام
.
المادة 41
يقوم المكتب بواسطة مستخدميه وعماله بالامور التالية:-
1- تأمين مكان للقبر والاشراف على حفره .
2- تأمين نقل الموتى من البيوت الى أماكن الصلاة ثم الى المقبرة .
3- تؤدي البلدية جميع النفقات اللازمة لذلك .
المادة 42
1- يعتبر ذوو المتوفي ثلاث فئات وتحدد الاجور الواجب استيفاؤها منهم كما يلي:-
أ- الفئة الاولى وهم ذوو اليسار 7دنانير .
ب- الفئة الثانية وهم متوسطو الحال 5دنانير .
ج- الفئة الثالثة وهم دون متوسطي الحال 3دنانير .
2- يحسم للاطفال الذين لا تزيد اعمارهم على عشر سنوات 50% من النفقات .
3- يصنف رئيس الديوان او كاتب المدينة هذه الفئات ويجوز الاعتراض على هذا التصنيف للرئيس ويكون قراره قطعيا .
4- يستوفى المكتب سلفا من ذوي المتوفى الاقربين او المكلفين شرعا بدفنه الاجور حسب هذا النظام .
المادة 43
يجوز للرئيس اذا اثبت له بموجب مضبطة فقر حال المتوفي واقربائه ان يصدر امرا باعفاء ذوي المتوفي او المكلفين من الرسوم
وفي هذه الحالة يتحمل المجلس كافة مصاريف الدفن .
المادة 44
يقوم ذوو المتوفي المسؤولون عنه فور حدوث الوفاة بتقديم طلب معفى من الطوابع الى رئيس البلدية وفق نموذج يعد لهذا الخصوص ويرفق بالطلب الاجر المبين في المادة (47) اعلاه ويعطى به وصلا اصوليا وكذلك يرفق معه رخصة دفن من دائرة الصحة في المدينة ثم تسلم الرخصة الى حارس المقبرة (وبعد ذلك يصدر الرئيس او طبيب
البلدية او رئيس الديوان امراً يجز دفن المتوفي في المقبرة )المعدة للطائفة التي ينتمي اليها .
المادة 45
يجوز للمجلس ان يقرر تخصيص جزء من ارض المقبرة كمدفن خاص مقابل رسم يحدده المجلس .
المادة 46
على المجلس اعداد سيارة خاصة لنقل الموتى .
المادة 47
الفصل الثامن
الاوزان والمقاييس والمكاييل
المادة 47-
تعاين وتدمغ من قبل البلدية كافة قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل للغايات التجارية ضمن البلدية 0
المادة 48
تحدد الاوزان والمقاييس والمكاييل المعتمدة كما يلي :-
أ- المتر – لقياس الاطوال ويكون طوله طول المتر الدولي 0
ب- الكيلو غرام – لتقدير الوزن وتكون زنته زنة الكيلو غرام الدولي 0
ج- اللتر – لكيل السعة وتكون سعته سعة اللتر الدولي النظامي 0
المادة 49
يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن دمغ او معاينة كل قطعة تستعمل للوزن او الكيل او القياس حسب النسب التالية :-
فلس دينار
———–
000 1 عن دمغ او معاينة كل قبان خاصا كان او عاما 0
100 عن دمغ او معاينة كل قطعة من المقاييس والمكاييل 0
050 عن دمغ كل قطعة من الاوزان 0
030 عن معاينة كل قطعة من الاوزان 0
ويستوفى نفس الرسم من الباعة المتجولين 0
المادة 50
الفصل التاسع/العقوبات والالغاءات
المادة 50-
كل من تخلف عن العمل باي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .
المادة 51
لا يعمل بأحكام اي نظام سابق يتعلق ببلدية الزرقاء الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام .