نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955)
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام بلدية الرصيفة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك :-
(يافطة) : كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ، ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع عمله او مهنته او حرفته
التي يتعاطاها في ذلك العقار ، وبيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها ، وتشمل اي اشارة او كتابة تنقش او
اعلانات تكتب او تنقش او تعلق على الجدران الخارجية لاي عقار مشيرة الى نوع العمل او الحرف او المهنة التي تمارس في
ذلك العقار .
(اعلان) : كل اعلان او صورة أو نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية ، تعرض في اي مكان من الامكنة العامة ، على ورقة
او ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن او غير ذلك ، كما تعني النسخة المأخوذة من أي اعلان ، وتشمل هذه اللفظة كل اعلان
ينار بالكهرباء او بأية طريقة اخرى ، وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملاهي العمومية المرخصة حسب الاصول
، غير انها لا تشمل اليافطات او الارمات.
(انشاء شارع) : تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وحفر ارضه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر
الخنادق فيه لتصريف مياهه السطحية . وتشمل ايضاً الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث
درجة الانحدار والمستوى وانشاء او تغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع
تعتبر ضرورية لانشاء الشارع ، كما تشمل اي توسيع يجري في جانبي الشارع بغض النظر عن مساحة التوسيع، سواء تمت هذه الاعمال
على مرحلة واحدة او اكثر .
(حيوان): يشمل الطيور
(رصيف) : المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق السيارات من الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك الكائنة بين تلك
الساحة وحد الطريق للسيارات والجدران الواقية .
(الرئيس): رئيس بلدية الرصيفة ، او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه .
(ساحة) : اية ارض تقع ضمن حدود منطقة بلدية الرصيفة او منطقة تنظيم المدينة احتفظ بها ساحة بموجب مشروع معمول به الان
او سيوضع موضع العمل فيما بعد .
(ساكن) : مشغل البناء وتشمل المستأجر والمستأجر الفرعي .
(شارع عام) : كل طريق او زقاق او ساحة او ممر او جسر مدرج ، نافذا كان او غير نافذ يملك الجمهور حق السير فيه ، وتعتبر
جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع قسما منه (عربة نقل) اية عربة يد او عجلة او اية وسيلة
اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات او التي تدار بالقوة الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع او
الركاب.
(طريق السيارات) : ذلك القسم من الشارع المخصص لسير المركبات .
(مأمور الصحة) : اي طبيب صحة ، او مفتش صحة ، او مراقب الشؤون الصحية ، او مهندس البلدية او اي موظف اخر عينه المجلس
للتفتيش او مراقبة الشؤون الصحية في المدينة .
(مالك) : الشخص الذي يتصرف باي عقار او يشرف عليه او يتقاضى بدل ايجار او ربعه في أحوال يعتبر معها المالك المعروف
لذلك العقار ، او وكيل المالك ، سواء اكان هو المتصرف بذلك العقار او كان العقار مسجلا باسمه ام لم يكن .
(المجلس): مجلس بلدية الرصيفة ، او لجنة البلدية ، او الهيئة التي تحل محله حسب قانون البلديات.
(معتمد المجلس) : اي موظف من موظفي المجلس انيط به القيام بعمل تنفيذا لاحكام هذا النظام .
(مفتش اللحوم) : الشخص الذي يعينه المجلس للتفتيش على الذبائح واللحوم .
(المهندس) : مهندس بلدية الرصيفة .
(منطقة البلدية) : منطقة بلدية الرصيفة المحددة في قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 وتشمل ، اي تعديل يطرأ عليها
بموجب القانون .
المادة 3
الفصل الاول
الشوارع والطرق وصيانتها
المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن حدود منطقة البلدية .
المادة 4
المادة 4- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية ، عند فتح أي شارع لأول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت
الطرق المتاخمة لاملاكهم بصرف النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بالتساوي بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي
الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لتلك الطريق .
ب- يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا ويشترط ان لا تتجاوز تلك النسبة
5% من مجموع النفقات .
المادة 5
المادة 5- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ، ويحق
للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن 25% من النفقات المقدرة ، ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد
، على قسطين او اكثر ، شريطة ان يتم دفعها خلال سنة او سنتين حسب ما يقرره المجلس .
المادة 6
المادة 6- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها رسوم
وضرائب البلدية من استيفائه للنفقات بموجب المادتين 4 و 5 من هذا النظام .
المادة 7
المادة 7- اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر بأعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه
اعادة ما استوفاه الى اصحاب العلاقة .
المادة 8
الفصل الثاني
المياه
المادة 8- على كل من رغب الاشتراك في المياه من اهالي مدينة الرصيفة ان يتقدم بطلب خطي للمجلس .
المادة 9
المادة 9- بعد اجراء المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب ، وادراج الملاحظات اللازمة ، والموافقة عليه يستوفى من الطالب
مبلغ دينار وستين فلسا رسوم اشتراك ونفقات تأسيس .
المادة 10
المادة 10- تستوفى البلدية من الطالب مبلغ دينارين كتأمين ، ويبقى هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية الاشتراك ، وفي
حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ، ويرد الباقي اليه
، واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ المطلوب منه يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية .
المادة 11
المادة 11- تقاس كمية المياه المستهلكة بواسطة عداد يقدمه المشترك يوضع داخل صندوق حديدي في المكان الذي يعينه موظف
المجلس ، ولا يجوز العبث باوضاع العداد أو فك صندوقه أو أية اختام وضعها المجلس ويجري وضع العداد ، او القيام بأي
عمل من الخط الرئيسي حتى داخل محل المشترك ، على حساب الاخير .
المادة 12
المادة 12- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية المجلس بذلك وعلى المشترك الجديد ان يتقدم
بطلب للمجلس ، وفي حالة الموافقة عليه ، يستوفى من الطالب مبلغ مايتين وخمسين فلسا مقابل التحويل ، ويعتبر مسؤولا
عن ثمن المياه المستهلكة من تاريخ اتمام التحويل لاسمه ولا يجوز تحويل الاشتراك من مكان لاخر .
المادة 13
المادة 13- اذا رغب المشترك قطع اشتراكه نهائيا ، يقدم طلبا بذلك ، وتجري محاسبته . واذا لم يقدم الطلب المذكور سيبقى
المشترك مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ نصوص اتفاقية الاشتراك .
المادة 14
المادة 14- لا يعتبر المجلس مسؤولا عن قطع المياه عن المشترك ، اذا كان ذلك ناشئا عن سبب قاهر لا قيد له فيه .
المادة 15
المادة 15- للمجلس الحق بقطع المياه لاي سبب من الاسباب التالية :-
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه ، عند الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات والتعويضات التي يراها المجلس مناسبة .
ب- اذا اجري تغييرا في مواسير المياه من العداد الى الخط الرئيسي دون ان يحصل على موافقة المجلس خطيا .
ج- اذا عارض الموظف المختص بالفحص والتفتيش ، او في تأدية وظيفة ، او تخلف عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك .
د- اذا عارض موظف المجلس بربط خط جديد بالخط الرئيسي .
المادة 16
المادة 16- يدفع المشترك للمجلس مايتين وخمسين فلسا عند اعادة وصل الخط اذا كان القطع لاحد الاسباب المذكورة في المادة
(15) .
المادة 17
المادة 17- يقوم موظف المجلس بمعاينة العدادات ، ومسحها وترتيبها مرة كل سنة مقابل مايتين وخمسين فلسا يدفعها المشترك.
المادة 18
يستوفي المجس ثمن المياه كما يلي
أ- من متر مكعب واحد الى 30 مترا مكعبا 60 فلسا للمتر المكعب
ب- من 31 مترا مكعبا الى 50 متراً مكعبا 70 فلسا للمتر المكعب
ج- ما يزيد على 51 متراً مكعبا 80 فلسا للمتر المكعب
د- الحد الادنى لاستهلاك اي مشترك في كل شهر 240 فلسا
المادة 19
المادة 19- تعفى اماكن العبادة من ثمن المياه ويخصم 50% للمدارس الحكومية والمستشفيات .
المادة 20
المادة 20- لا يجوز للمجلس ان يتملك المواسير التي قدمها المشترك لايصال المياه لبيته ، الا لقاء تعويض عادل .
المادة 21
المادة 21- للرئيس حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم
تسجيل كمية المياه المستهلكة ، او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل مما ينتظر ان يستهلكه المشترك ، خلال اية فترة ويبنى
التقدير الاخير على عدد الغرف وملحقات المنزل .
المادة 22
الفصل الثالث
انشاء المصارف والمجاري
المادة 22- يحظر انشاء المجاري او المصارف بدون تصريح او امر من المجلس .
المادة 23
المادة 23- يحظر على اي شخص ان ينشيء مجرى او مصرف ضمن منطقة البلدية الا بعد صدور تصريح او أمر بذلك من الرئيس، او
اي شخص مفوض منه خطيا .
المادة 24
المادة 24- 1- يترتب على جميع المالكين الذين يستفيدون من انشاء المجرى او المصرف المشار اليهما في المادة السابقة
ان يدفعوا كافة النفقات بالنسبة التي يقررها المجلس استنادا الى توصيات قسم الهندسة بوزارة الداخلية ، وبعد ان يتم
انشاء المجرى لاول مرة يصبح المجلس مسؤولا عن صيانته وتجديده .
2- يجوز للمجلس ان يكلف ، باشعار كتابي ، مالك اي عقار من العقارات المشار اليها اعلاه ان يودع في صندوق المجلس،
خلال عشرة ايام من تاريخ ذلك الاشعار ، المبلغ المبين فيه والذي تم التوصل اليه بالصورة المبينة في الفقرة (1) من
هذه المادة
تعد البلدية نظاماً خاصا يجدد فيه نسبة مساهمة اصحاب الاملاك والمستفيدين في مشروع المجاري وطريقة الدفع استنادا الى
توصيات قسم الهندسة في وزارة الداخلية .
المادة 25
الفصل الرابع
الارصفة
المادة 25- اذا وجد رصيف ، او قسم منه يؤلف قسماً من شارع ، غير مسور او مرصوف او كانت مجارية محفورة بصورة لا يرضى
بها المجلس فيجوز للمجلس ، باشعار يحرره الرئيس او من ينيبه وينشر في احدى الصحف المحلية ، كاشعار للملاكين في ذلك
الشارع او أي قسم منه يبلغهم فيه بتسويته ورصفه وانشاء اقنية ومجاري لماء المطر والرش والتنظيفات خلال مدة تعين في
ذلك الاعلان بالصورة والمواد التي يعينها قسم الهندسة في وزارة الداخلية بموافقة الرئيس .
المادة 26
المادة 26- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لأي سبب
كان ، او انه انشيء على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل قسم هندسة البلديات يجوز للمجلس ان يقرر الشروع
في العمل على نفقة الملاكين وله ان شاء حق اضافة غرامة حدها الاعلى خمسة دنانير على كل مالك شريطة ان لا تتجاوز هذه
الغرامة 20% من نسبة النفقات الملزم بها ذلك المالك .
المادة 27
المادة 27- يدفع المالكون التكاليف على اساس امتداد عقار كل منهم على الشارع المشار اليه بالنسبة التي يعينها المجلس
ولدى التخلف عن الدفع تحصل بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم المجلس .
المادة 28
المادة 28- أ- يقتضى على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف ، متاخم لملكه ان يقدم طلبا الى الرئيس لمنحه رخصة
بذلك ، وتتضمن الرخصة الشروط الواجب اتباعها وتوفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها .
ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة ، او قام بالعمل بدون ترخيص فيعاقب بعد ادانته بغرامة
لا تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ الشخص المخالف اشعارا
خطياً من قبل الرئيس او من ينيبه يكلفه بازالة المخالفة بعد ادانته ، مع كافة المصاريف والنفقات التي يتكبدها المجلس
.
المادة 29
الفصل الخامس
رسوم المسلخ
المادة 29- أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات ، او اجزاء الجثث التي تذبح في مسلخ البلدية او ترد اليه
بقصد المعاينة
فلس
400 عن كل رأس من الابقار الصغير ة اوالكبيرة
500 عن كل رأس من الابل
50 عن كل رأس من الماعز أو الضأن
35 عن كل حمل او جدي
400 عن كل خنزير
10 عن كل كيلو من اجزاء لحوم الذبائح الواردة للمسلخ من اجل الفحص (اذا وردت الحيوانات مذبوحة الى المسلخ فيستوفى
عنها نفس الرسوم المذكورة اعلاه )
ب- يستوفي المجلس (5) فلوس عن غسل مصارين كل ذبيحة
ج- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن غسل الاطراف والرؤوس والسقط
فلس
10 عن البقر والجمال والخنازير
5 عن الضأن والماعز الصغيرة والكبيرة
د- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن غسل وحفظ جلود الذبائح في المسلخ
فلس
50 عن جلد كل جمل
30 عن جلد كل حوار
50 عن جلد كل رأس من البقر او الخنزير
25 عن جلد كل رأس من العجول اقل من سنة
20 عن جلد كل رأس من الضأن
10 عن جلد كل رأس حمل او جدي اقل من سنة
المادة 30
المادة 30- يستوفي المجلس على الحيوانات التي يتم نقلها بسيارة البلدية او اجزائها ، او جلودها ، ما يلي :-
فلس
400 عن كل رأس من الابل الكبيرة والصغيرة
300 عن كل رأس من البقر او الخنزير
60 عن كل رأس من الضأن او الماعز
30 عن كل رأس من الحملان والجديان
10 عن سقط او اجزاء كل رأس من البقر او الابل الكبير والصغيرة
5 عن سقط او اجزاء كل رأس من الضأن و الماعز الكبيرة والصغيرة
المادة 31
المادة 31- يستوفي المجلس عن نفخ الحيوانات في المسلخ الرسوم التالية :
فلس
100 عن كل رأس من الابل الكبيرة والصغيرة
100 عن كل رأس من البقر الكبيرة والصغيرة
15 عن كل رأس من الضأن و الماعز
10 عن كل رأس من الحملان والجديان
100 عن كل رأس من الخنزير
المادة 32
المادة 32- يستوفي المجلس الرسوم التالية لدى فحص الحيوانات ، وحفظها في المسلخ قبل ذبحها .
فلس
20 عن كل رأس من الابل والبقر لكل يوم
20 عن كل رأس من خنزير لكل يوم
10 عن كل رأس من الضأن أو الماعز لكل يوم
5 عن كل رأس من الحملان والجديان لكل يوم
المادة 33
المادة 33- يستوفي عن كل رأس يذبح في مسلخ من المواشي او الحيوانات بصورة مطلقة (10) فلوس باسم رخصة دمغه .
المادة 34
الفصل السادس
الحمالون والعربات
المادة 34- يحظر على اي شخص ان يتعاطى حرفة العتالة ضمن منطقة البلدية ، الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي تلك
الحرفة .
2- يحظر على اي شخص سواء كان مرخصا بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ، ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل في حرفته، الا
اذا كانت عربة مرخصة .
المادة 35
المادة 35- 1- يقدم طلب الرخصة الى الرئيس الذي يصدر الرخصة عند توفر الشروط اللازمة في الطلب
2- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لاي شخص الا اذا اكمل السنة السادسة عشرة من عمره .
المادة 36
المادة 36- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنويا بمقتضى هذا الفصل من النظام .
المادة 37
المادة 37- 1- يترتب على حامل الرخصة ان يبرزها لاي موظف بلدية ، او مأمور شرطة ، لدى الطلب ولا يحق له تحويلها لشخص
آخر .
2- يجوز للرئيس الغاء اية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل ا ذا وجد مبررا لذلك .
المادة 38
المادة 38- يستوفى رسم سنوي قدره دينار عن رخصة عربة النقل و (500) فلس عن رخصة العتالة .
المادة 39
المادة 39- 1- يترتب على حامل رخصة عربة النقل ان يعلق بصورة مرئية ، فوق مرفق يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها المجلس
في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله .
2- يترتب على حامل رخصة النقل ان يستحصل على لوحة نمرة من المجلس وان يضعها في محل ظاهر على العربة التي يستعملها
.
المادة 40
الفصل السابع
الاعلانات
المادة 40- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلانات ، ويهيء الاسباب لعرضها ، في اي مكان عام من منطقة البلدية الا اذا كان
ذلك على احدى لوحات الاعلانات التي اعدها المجلس لذلك الغرض او الامكنة الاخرى التي توافق البلدية على عرضها فيها
.
المادة 41
المادة 41- 1- يستوفي المجلس من مدير السينما ، او متعهد الاعلانات ، رسما شهريا قدره ديناران عن الاعلانات التجارية
التي تعرض على شاشتها .
ب- يستوفي المجلس عن كل اعلان دائم ينار بالكهرباء او بأية طريقة اخرى ، دينارا واحدا عن كل متر مربع او جزء منه .
المادة 42
المادة 42- لا يجوز لاي شخص ان يعبث بأية لوحة او كشك او مكان خصصه المجلس لعرض الاعلانات عليه .
المادة 43
المادة 43- 1- لا يجوز لاي شخص ان يزيل ، او يمزق او يشوه ، اي اعلان من الاعلانات التي تعرض وفقا لهذا النظام.
المادة 44
المادة 44- لا تسري احكام هذا الفصل على الاعلانات التي تعرضها الحكومة او المجلس .
المادة 45
المادة 45- يستوفي المجلس رسما سنويا عن كل يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية سواء كانت معلقة او منقوشة او مكتوبة او
مدهونة على جدران العقار الخارجية او البوابة او نوافذه بالصورة التالية :
فلس
أ- عن كل يافطة لا تتجاوز مساحتها ربع متر مربع 250 فلس
ب- عن كل يافطة تزيد مساحتها عن ربع متر مربع ولكنها لا تتجاوز المتر 500 فلس
ج- عن كل يافطة تزيد مساحتها عن المتر المربع ولا تتجاوز المترين المربعين 750 فلس
د- عن كل يافطة تزيد مساحتها عن مترين مربعين ولا تتجاوز ثلاثة امتار مربعة دينار واحد
هـ- نصف دينار عن كل متر مربع اضافي او كسوره بعد الامتار الثلاثة المربعة الاولى
المادة 46
المادة 46- لا يجوز وضع يافطة في شارع ، او زقاق او ساحة ، كما لا يجوز تعليقها على عقار بشكل يؤثر على حركة المرور
، او يحجب النظر.
المادة 47
الفصل الثامن
الاوزان والمكاييل والمقاييس
المادة 47- على الباعة واصحاب الحوانيت الذين يستعملون الاوزان والمكاييل والمقاييس ضمن حوانيتهم داخل المنطقة البلدية
ان يدمغوها بخاتم البلدية لقاء الرسوم التالية :
فلس
50 عن كل قطعة تدمغ مجددا
15 عن معاينة كل قطعة
اما الباعة المتجولون الذين ليس لهم اماكن مخصصة لتعاطي اعمالهم فتستوفى منهم الرسوم التالية :
فلس
25 عن كل قطعة تدمغ مجددا
10 عن معاينة كل قطعة
المادة 48
الفصل التاسع
البسطات والمظلات
المادة 48- تستوفى عن البسطات والمظلات المصرح باقامتها امام الحوانيت وفي الميادين من منطقة البلدية الرسوم بمعدل
500 فلس عن كل متر مربع او جزء منه .
المادة 49
الفصل العاشر
الباعة المتجولون
المادة 49- يحظر على اي شخص ان يتعاطى حرفة بائع متجول ضمن منطقة البلدية ، الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك .
2- يحظر على اي بائع متجول سواء كان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل بحرفته
ما لم يكن حائزا على رخصة تجيز له استعمال عربة نقل .
المادة 50
المادة 50- يقدم طلب الرخصة الى الرئيس ، او اي شخص يفوض من قبله خطياً ، الذي يصدرها عند توفر الشروط اللازمة في الطالب
، وله الحق باضافة اية شروط يراها ضرورية .
المادة 51
المادة 51- لا تمنح الرخصة لاي شخص دون السادسة عشرة من عمره .
المادة 52
المادة 52- توقع الرخصة من الرئيس او ممثله المفوض حسب الاصول .
المادة 53
المادة 53- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنويا بمقتضى هذا الفصل .
المادة 54
المادة 54- يجوز للرئيس ان يسحب اية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل اذا وجد مبرراً لذلك .
المادة 55
المادة 55- يستوفى رسم قدره (500) فلس عن رخصة بائع متجول ، ورسم قدره (500) فلس من رخصة عربة النقل .
المادة 56
الفصل الحادي عشر
الدراجات
المادة 56- لا يجوز لاي شخص ان يركب دراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات على اي شارع ضمن منطقة البلدية الا اذا كانت الدراجة
مرخصة وفقا لاحكام هذا القانون وتحمل لوحة نمرة معلقة خلف المقعد بالصورة التي يقررها المجلس .
المادة 57
المادة 57- يقضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة نمرة لدراجة ، ذات عجلتين او ثلاث عجلات ، ان يقدم طلبا
بذلك للرئيس ويصدر المجلس الرخصة و لوحة نمرة لدى دفع الرسوم المعينة في هذا النظام .
المادة 58
المادة 58- لا يجوز تحويل رخصة دراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات من شخص لاخر الا بموافقة المجلس وعند اجراء التحويل
يجري المجلس التعديلات اللازمة في التفاصيل المدرجة في الرخصة .
المادة 59
المادة 59- يستوفي المجلس رسما قدره (500) فلسا عن كل رخصة دراجة .
المادة 60
الفصل الثاني عشر
الحرف والصناعات واقلاق الراحة
المادة 60- يجوز للمجلس تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية وتعيين احياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات
والاعمال المقلقة للراحة ، او المضرة بالصحة العامة .
المادة 61
المادة 61- أ- اذا اثبت للمجلس ان اية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع ، من شأنها الاضرار بالصحة العامة ، او تسبب
اقلاقا لراحة المجاورين ، فيجوز له ان يطلب من الشخص او الشركة التي تتعاطى تلك الحرفة ، او الاعمال او الصناعة ،
في ذلك المحل او الشارع ان ينتقل الى الحي او الشارع الذي يعينه المجلس لممارسة تلك الحرفة او الصناعة وان يمتنع عن
احداث اي اقلاق للراحة العامة .
ب- يجوز للمجلس ان يرفض ترخيص اي محل لتعاطي اية حرفة او صناعة ، في شارع او حي غير مخصص لممارسة تلك الحرفة او الصناعة
.
المادة 62
الفصل الثالث عشر
المقابر
المادة 62-
أ- يتولى المجلس البلدي انشاء المقابر ، والغائها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها يتولى الاشراف على نقل الموتى
ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر .
ب- يستوفي المجلس مقابل جمع النفايات ونقلها الرسم السنوي التالي
فلس دينار
عن كل محل تجاري 600
عن كل وحدة سكن 600
عن كل مطعم 000 2
عن كل محل حرفة او صنعة 00 1
عن كل حظيرة للحيوانات 00 2
عن كل حظيرة للدواجن 000 1
المادة 63
المادة 63- يتولى حفر القبور للموتى والمحافظة على المقابر الناظر المعين من قبل المجلس .
المادة 64
الفصل الرابع عشر
رسوم القبان
المادة 64- يستوفي المجلس اما بنفسه او بواسطة الملتزم ، عن المواد المذكورة ادناه والمستوردة للاستهلاك الرسوم التالية
:-
1- القمح ، الدقيق ، الفول ، الحمص ، العدس ، البرغل ، الفريكة ، الشعيره، الكرسنة الجلبانة الذره ، الزوان ما
كان منها حبا، او مجروشا ، او مطحونا او النخالة (10) فلسات عن كل شوال لا يتجاوز وزنه (50) كيلو و (15) فلسا عن كل
شوال يزيد وزنه عن (50) كيلو .
2- السمسم (30) فلس عن كل شوال لا يتجاوز وزنه (50) كيلو و (40) فلس عما زاد عن ذلك .
3- حب الزيتون، الحلاوة ، الجبنة ، اللبن ، السمنة البلدية ، الجميد ، الدبس ، السيرج ، اللبنة ، الزبدة ، الطحينة
، العسل ، الكريمة ، والمكبوسات على اختلاف انواعها ، السمك الطازج والمجفف ، البصل والثوم ، الملح ، التمر ، البطاطا
،البيض، الجلود الخام (2%) من السعر الدارج.
المادة 65
المادة 65- يستوفي المجلس اما بنفسه او بواسطة الملتزم ، الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل ضمن حدود البلدية .
1- عن كل سيارة تحمل بالفوسفات من الشركات والمتعهدين تزن من (5 – 15) طن (50) فلسا ومن (15) طن فما فوق (100) فلس.
2- عن كل سيارة من الخشب او القصيب او الخردة (250) فلسا
3- عن كل سيارة من الحجارة او الرمل او البحص (50) فلسا
4- عن كل كيس من السماد الكيماوي وزن (50) كيلو (5) فلسات
المادة 66
المادة 66- يستوفى من شركة مناجم الفوسفات مبلغ عشرين فلسا عن كل طن من الفوسفات الذي تصدره الشركة .
المادة 67
الفصل الخامس عشر
الخضار والفواكه
المادة 67- يستوفي المجلس اما بنفسه او بواسطة الملتزم عن الخضار والفواكه المستوردة والمصدرة ضمن حدود منطقة البلدية
الرسوم التالية :-
1- عن كل صندوق او سل يزن من (10- 20) كيلو 20 فلسا للفواكه
2- عن كل صندوق او سل يزن من (10 – 30) كيلو 10 فلسات للخضار
3- عن كل شوال يزن حتى (50) كيلو 20 فلسا للخضار
4- عن كل صندوق من الفواكه الطازجة والمجففة والمصنعة 20 فلسا
5- كل قطف من الموز يزن من (15) كيلو فما فوق 20 فلسا والذي يزن اقل من (15) كيلو (10) فلسات
6- عن كل (100) كيلو من الشمام (50) فلسا
7- عن كل طن من البطيخ (100) فلسا
المادة 68
المادة 68- يستوفى عن كل سيارة تحمل خضارا ضمن منطقة البلدية الرسوم التالية :
1- السيارات التي تحمل من (5 – 10) طن 300 فلس
2- السيارات التي تحمل بالمفرق عن كل شوال 20 فلسا
المادة 69
المادة 69- الحليب الصادر من منطقة البلدية يستوفى عن كل (10) كيلو (5) فلسا .
المادة 70
الفصل السادس عشر
رسوم الحيوانات والمواشي
المادة 70- يستوفي المجلس اما بنفسه او بواسطة الملتزم عن الحيوانات والمواشي الرسوم التالية :-
1- عن كل حيوان يباع ضمن حدود منطقة البلدية (2%) من الثمن .
2- عن كل رأس من الضأن أو الماعز يجلب من خارج منطقة البلدية للذبح في مسلخ البلدية (عدا رسم الذبيحة) مبلغ (20) فلس
وعن كل رأس من المواشي الاخرى (100) فلس.
3- لدى مبادلة حيوان باخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (1) من هذه المادة من كلا الطرفين بالتساوي ، بالنسبة لقيمة
الحيوان المقدرة .
4- لا عبرة لاية رسوم تكون قد دفعت عن نفس الحيوان خارج منطقة البلدية.
5- الطيور والدواجن (1%) من الثمن الدارج.
المادة 71
الفصل السابع عشر
منع المكاره
المادة 71- يحظر على اي شخص :-
أ- ان يطرح او يضع اية اقذار او مواد كريهة اخرى في اي شارع او ساحة.
ب- ان يلقي اية نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للمارة .
ج- ان يبقي او يضع في اي شارع او ساحة الات او ماكينات او نفايات حديدية او غيرها من المواد او ان يسمح بابقاء هذه
المواد او وضعها في اي شارع او ساحة .
د- ان يترك حيواناً في اي شارع ، او ان يربطه ، او ان يدعه هائماً ضمن منطقة البلدية .
هـ- ان يضع ، او يترك اية مواد او اشياء اخرى على اي شارع او يسمح بوضعها او تركها عليه ، او ان يسمح ببروز اية مواد
او اشياء اخرى فوق الشارع على وجه يتعارض وحرية السير فيه ، دون ان ينال تصريحا كتابياً بذلك من الرئيس او المأمور
المفوض منه ، او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة مدة اطول من المدة التي سمح بها
و- ان يضع ، او يتسبب في وضع اي سجف ، او مظلة او غطاء او خيمة او اي شيء بارز آخر ، فوق اي شارع او رصيف او على محاذاته
الا اذا كان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة ، او الغطاء او الخيمة ، او الشيء الآخر ، مرتفعاً عن سطح الارض بما
لا يقل عن مترين ونصف المتر ، وعلى ان لا يتجاوز امتداده حد الرصيف ، ويحق للبلدية تعيين شروط خاصة لهذه المظلات او
الاغطية او الخيم او الاشياء الاخرى .
ز- ان يمد اية اسلاك او ما شابهها من الادوات ، فوق اي شارع او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من
الرئيس ، او من ينيبه .
ح- ان يوقف اية عجلة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من المدة اللازمة لوسق البضائع فيها او انزالها منها .
ط- ان يحفر اي طريق او يتسبب في اجراء حفريات فيها ، دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من الرئيس او المأمور المفوض
عنه .
ي- ان يتخلف عن تسييج اية حفريات اجراها في الشارع ، او عن وضع نور كاف بجانب الحفريات بعد غروب الشمس ، لتنبيه المارة
وسائقي السيارات الى وجود الحفريات والمساحة التي تشغلها .
ك- ان يطير طيارة من (الورق) في اي شارع او ساحة ، او ان يقذف اي قذيفة فوق اي شارع او ان يطفئ بصورة غير مشروعة نور
اي مصباح وضع لانارة الشارع او تحذير المارة او السائقين.
ل- ان يمتطي او يسوق حصاناً او حيواناً آخر على اي شارع ، او ان يقود او يركب حصاناً او حيواناً آخر ، او يدفع او
يسحب او يركب اية عجلة او عربة او دراجة على رصيف اي شارع
م- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية ، او اي اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الشوارع ، او شجرة مغروسة
على جانب اي شارع ، او يلحق ضرراً بأي شيء مما تقدم ، او يطمه او يغيره او يمحوه .
ن- ان يشغل او يتسبب في تشغيل ، اي غراما فون او راديو او مكبر صوت او ما شاكل ذلك من الآلات على وجه يقلق راحة الآخرين
.
س- ان يعرض منظر تمثيلي أو لهو عمومي في أي شارع أو ساحة .
ع- ان يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور .
المادة 72
المادة 72- تعتبر الامور التالية كلها منطقة صحية محظورة ويحق للمجلس ازالتها .
أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطراً على الصحة .
ب- كل كوخ أو حظيرة أو خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية .
ج- كل عقار ليس له مجرى أو يكون مجراه (حسب رأي مأمور الصحة غير كاف للتصريف ).
د- كل بركة أو حفرة أو مصرف أو مجرى ماء أو مرحاض أو مبولة أو جورة مرحاض أو مجرى أو مجرور أو جورة سياج أو صندوق
زبالة أو ساحة على حالة من القذارة تجعلها مضرة بالصحة .
هـ- كل حيوان محجوز على وجه من شأنه ان يجعله مضراً بالصحة ، وجلب الحيوانات أو رعيها في الساحات العامة .
و- كل كوم مهما كان نوعه مضرا بالصحة .
ز- كل عقار او قسم من عقار يكون مزدحما بالسكان على وجه يجعله مضرا بصحة ساكنيه
ح- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب او مزراب بناية لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها ، او يسبب
ضرراً للغير او يصب في الشارع العام على ارتفاع يزيد عن نصف متر .
ط- كل كوم مهما كان نوعه ، موضوع في اية بناية ، او بمحاذاتها ، اذا كان يسبب رطوبة لتلك البناية .
ي- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه
اخر تنبعث منه الروائح الكريهة او ترشح منه محتوياته .
ك- كل مفصل مضطرب في انبوب براز او مواسير مرحاض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرور .
ل- كل جورة مرحاض راشحة ، او منفذ تفتيش ترشح منه المياه ، او غير مجهزة بغطاء حديدي من الاغطية المقرر استعمالها
لمنع دخول البعوض .
م- كل مزراب من مزاريب مياه المطر يستعمل كانبوب براز.
ن- كل مزراب من مزاريب المطر متصل مباشرة مع اي مجرور او انبوب مياه قذرة او بالوعة او مجرى .
س- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواء كان مجهزا ام لم يكن ما عدا المرحاض والبالوعةوالمبولة المجهزة بمصيدة حسب
الاصول .
ع- كل انبوب براز او مرحاض او منفذ مجرى غير مجهز بمصيدة .
ف- كل موقد او فرن لا يستهلك الدخان المتصاعد منه ، بقطع النظر عما اذا كان ذلك الموقد او الفرن يستعملا للمقاصد التجارية
او لغايات اخرى .
ص- كل مدخنة غير مرتفعة بصورة كافية او يتصاعد منها الدخان بكثرة تستدعي التذمر .
ق- تنظيف السجاجيد والبسط وما شابهها ونفضها في الشارع ما بين الساعة السابعة صباحا ومنتصف الليل .
ز- كل معمل او مصنع او مشغل لا ينظف ولا تجرى فيه التهوئة بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان والابخرة
والغبار وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة ، عديمة الضرر – بقدر الامكان .او يكون مكتظا ، أثناء العمل فيه على وجه
يؤدي الى تعريض صحة المستخدمين للضرر .
المادة 73
المادة 73- أ- اذا اقتنع الرئيس ، او نائبه ، استنادا لتقرير مأمور الصحة ، بوجود مكرهة في اي عقار يوعز بارسال اشعار
الى الشخص الذي يتسبب في حدوثها ، نتيجة فعله او تقصيره ، او الذي سمح باستمرارها ، او الى مالك العقار اذا تعذر العثور
على الشخص المسبب للمكرهة او الذي سمح باستمرارها ، يكلفه فيه بازالة المكرهة خلال المدة المعينة في الاشعار طبقاً
للطريقة المبينة فيه ، والقيام بأي عمل آخر للحيلولة دون تكررها.
ب- يكون قرار الرئيس او نائبه ، فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه نهائيا وتدرج تفاصيل ذلك العمل في الاشعار.
المادة 74
المادة 74- أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري ، او عن عيب فيها او كان العقار المبحوث
عنه غير مأهول يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار
ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار ، أو قصوره ، او كان استمرار وجودها ناشئا عن ذلك ، فيرسل الاشعار
الى ساكن العقار.
ج- اذا كان للعقار اكثر من مالك واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى احدهم .
د- اذا كان العقار مشغولا باكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف .
هـ- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه ، يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلا عرفيا
عنه ، ويعتبر ذلك الوكيل مالك العقار لاغراض هذا النظام .
المادة 75
المادة 75- اذا تعذر وجود الشخص الذي سبب المكرهة واتضح ان وجودها واستمرارها لم يكن ناشئاً عن فعل اتاه مالك العقار
او شاغله او عن قصورهما يجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته .
المادة 76
المادة 76- اذا اقتنعت المحكمة عند تقديم المخالف للمحاكم امامها بأن المكرهة لم تزل موجودة او ان الاشغال المطلوب
عملها في الاشعار المشار اليه في هذا الفصل من النظام لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ
ان تحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ولها بالاضافة لذلك ان تحكم بغرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم استمرت فيه المخالفة
بعد انقضاء مدة الاشعار ، ويجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس او المأمور المفوض عنه بتنفيذ الاشغال اللازمة لازالة
المكرهة وذلك على نفقة المخالف.
المادة 77
المادة 77- أ- لمأمور الصحة اثناء ممارسته واجباته ، صلاحية الدخول الى اي عقار ، اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء
اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره ، بعد مضي اربع وعشرين ساعة من تاريخ الاشعار، يكون
له ايضاً حق حفر وفحص المجاري والمباول وما شابهها فاذا وجدها في حالة جيدة تطمر الارض ويصلح الضرر الناجم على نفقة
المجلس ، واذا وجد عيباً في المجاري ، او وجد انها تتطلب التصليح على وجه اخر ، يجوز للمجلس ان يرسل اخطارا الى مالك
العقار او سكانه ، حسب مقتضى الحال ، يكلفه فيه القيام بالاصلاحات اللازمة .
ب- اذا تخلف من بلغ الاشعار عن القيام بما طلب منه خلال المهلة المعينة فيه ، يجوز للمجلس القيام بالعمل المطلوب على
نفقة المخالف .
المادة 78
المادة 78- ليس في هذا النظام ما يمنع مأمور الصحة من لفت انتباه مالك العقار او ساكنه ، الى وجود المكاره بارسال مذكرة
تنبيه اليه .
المادة 79
المادة 79- اذا تبين للمجلس استناداً لتقرير قدمه مأمور الصحة ، ان احد الابنية غير مجهزة بالقدر الكافي من المراحيض
او صناديق الزبالة ، فيجوز له او للمأمور المفوض عنه ان يكلف مالك البناء باشعار خطي بأن يقوم خلال المدة التي يعينها
باعداد مراحيض كافية حسنة التهوية مجهزة بالابواب والاغطية اللازمة وبصندوق واحد او صناديق للزبالة من النوع الموافق
عليه ومجهز بغطاء محكم ويقتضي ان تكون هذه الصناديق في كل حالة جيدة .
ب- اذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المشار اليه فللمجلس بعد انقضاء المدة المعينة ان يقدم المخالف للمحاكمة ، وان يقوم
بنفسه بالاشغال المطلوبة دون ان يلجأ في بادئ الامر الى اخذ تفويض من المحكمة ، وان يسترد من المالك النفقات التي
يتكبدها في سبيل ذلك .
المادة 80
المادة 80- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار عن اية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار عن قاعدة
اي صهريج ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في اي مكان من الامكنة الا في المكان او بحسب الشروط التي يقررها
المجلس والمهندس وطبيب الصحة .
المادة 81
المادة 81- يترتب على كل شخص يستخدم عمالا ان يهيئ ما يراه مأمور الصحة ضروريا من المرافق الصحية حينما يطلب منه ذلك
وحسب الشروط التي يراها المأمور .
المادة 82
المادة 82- يترتب على كل شخص يملك بناية او يسكنها ان :
أ- يبقي تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة .
ب- يزيل ما تراكم من الاقذار والنفايات او اية مواد اخرى يعترض مأمور الصحة على وجودها في تلك الابنية او بجوارها
و ان يضعها في وعاء له غطاء .
المادة 83
المادة 83- يحظر على اي شخص ان :
أ- يكنس نفايات الورق او اية نفايات اخرى من اي حانوت او مسطبة او منزل او عربة نقل او اي عقار اخر واقع على الشارع
الى اي شارع ، او طريق او اي مكان اخر او ان يلتقيا فيه على وجه اخر
ب- يرمي او يلقي نشرة او اعلان او اية مادة اخرى في اي شارع بقصد الاعلان
ج- يلقي اعلانا او نشره او اية مواد اخرى مزقت او نزعت من لوح الاعلانات او خلافه
د- يلقي في اي شارع ماء قذرا او قشور الفواكه والخضار او جيف الحيوانات والسمك وبعض اجزاء تلك الجيف او سقط الحيوانات
على اختلاف انواعها
هـ- يلقي في اي شارع زجاجاً مكسورا ومسامير او مواد حادة او حجارة ، او رمل او حديد او هياكل سيارات محطمة ، او اية
مادة من مواد البناء
و- يبول او يتفوط في اي شارع او ان يلوثه باية صورة اخرى
المادة 84
المادة 84- أ- يحظر وضع اية نفايات في صناديق الزبالة ما عدا النفايات الناشفة التي تعني مصلحة التنظيف التابعة للمجلس
بجمعها والتصرف بها .
ب- لا يجوز وضع صناديق الزبالة في الشوارع والطرقات بل يقتضي وضعها في الملك الخاص وفي اقرب نقطة للشارع تضمن نقل
النفايات منها الى سيارة الزبالة في اقصر وقت ممكن .
المادة 85
المادة 85- يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة
، وان يضعها في الاماكن التي يعينها المأمور ، ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة
وان يصلحها متى خربت ويبدلها بغيرها من وقت لاخر وفقا لتعليمات المأمور .
المادة 86
المادة 86- لا يجوز لاي شخص من الاشخاص في منطقة البلدية ان يطرح اية نفايات في اي مكان ، خلاف صناديق الزبالة المقررة
.
المادة 87
المادة 87- يترتب على كل من يشغل اسطبلا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة على
ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة .
المادة 88
المادة 88- يترتب على كل من يشغل محلا تجارياً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها
في اوعية خاصة على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة وان توضع في المكان الذي يعينه ذلك المأمور.
المادة 89
المادة 89- يترتب على كل من ينقل القمامة ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة او الطرق وان يستعمل سيارة او
وعاء مصنوعا على وجه يحول دون تسرب النفايات منه .
المادة 90
المادة 90- أ- يجوز لعمال البلدية او وكلائها ان يدخلوا خلال الاوقات المعقولة ، التي يعينها المجلس ساحة اية بناية
أو محل تجاري او اسطبل لاجل جمع النفايات او نقلها وفقا لاحكام هذا النظام .
ب- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري ان يضع صناديق الزبالة او الاوعية المعدة لجمع النفايات في
مكان يسهل لعمال المجلس الوصول اليه .
المادة 91
المادة 91- يجوز لاي مأمور من مأموري البلدية ان يدخل ساحة اي بناية او محل تجاري او أي اسطبل للتأكد من مراعاة احكام
هذا النظام .
المادة 92
المادة 92- ينقل عمال المجلس او وكلاؤه جميع النفايات من الاسطبلات ونفايات المحال التجارية الى الاماكن التي يعينها
المجلس ، بموافقة طبيب الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس .
المادة 93
الفصل الثامن عشر
احكام عامة
المادة 93- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسي او اية مواد اخرى في اي شارع او على اي رصيف الا اذا
كان مصرحا له خطيا بذلك من قبل المجلس .
ب- يجوز للمجلس ان يمتنع عن اعطاء اي تصريح او ان يمنحه مقيدا بالشروط التي يستصوبها ، وان يلغي التصريح بعد صدوره
اذا تبين له ان الشخص المعني قد خالف الشروط التي اعطي بموجبها التصريح .
ج- يستوفي المجلس رسما قدره خمسة دنانير في السنة من اجل وضع طاولات او كراسي على ارصفة ودينارين في الحالات الاخرى
.
المادة 94
المادة 94- يستوفي المجلس الرسوم التالية :
فلس دينار
أ- عن التصديق على نسخة مشروع تنظيم المدينة الهيكلي او التفصيلي اعدت على نفقة الطالب سواء كان المشروع موافقا عليه
ام مودعا في دائرة البلدية بمقتضى قانون تنظيم المدن 1
ب- عن الموافقة على اية نسخة خارطة اخرى اعدت على نفقة الطالب 500
ج- عن اصدار نسخة موافق عليها لمستند لا يزيد على 3 صفحات من الحجم الكامل 500
د- عن كل 3 صفحات اخرى بعد الثلاثة الاولى او اي جزء منها 300
هـ – عن اصدار اية شهادة اخرى او مستند آخر او ختمة بختم البلدية 500
و- عن تقديم كل لوحة يقتضيها هذا النظام مبلغ 100
المادة 95
المادة 95- باستثناء ماورد عليه نص خاص في هذا النظام :
أ- ينتهي العمل بأية رخصة بموجب هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة .
ب- اذا اصدرت رخصة بموجب هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة فيستوفى نصف الرسم المقرر عن الرخصة
.
ج- يكون استيفاء الرسوم السنوية التي ينص عليها هذا النظام المبتدئة في 1 نيسان والمنتهية في 31 آذار من كل عام .
المادة 96
المادة 96- يحق للمجلس الامتناع عن اصدار اية رخصة لأي شخص كما يحق له سحب اية رخصة بعد اصدارها للاسباب التي يراها
داعية لذلك ، ولا تعاد الرسوم المدفوعة للمجلس بسبب سحب اية رخصة .
المادة 97
المادة 97- تعتبر الرخصة الصادرة بموجب الانظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام رخصا قانونية ويعمل بها
لحين انقضاء اجلها .
المادة 98
المادة 98- يحق للمجلس تخفيض اية رسوم مفروضة بموجب هذا النظام او الاعفاء منها كليا ، تشجيعاً للهيئات والجمعيات الخيرية
والثقافية والرياضية او مراعاة لفقر الشخص المكلف .
المادة 99
المادة 99 – أ- يجوز للمجلس تلزيم اي سوق من اسواق البلدية ، والتعاقد مع الاشخاص والشركات على جباية اية رسوم يحق
للمجلس تحصيلها بموجب هذا النظام ، ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه دفع للمجلس .
ب- يقتضي على كل ملتزم لأية رسوم بلدية ان يحمل ، اثناء ممارسته عمله ، شهادة تحمل خاتم المجلس وتوقيع الرئيس تشعر
بأنه مفوض من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها ويترتب عليه ابراز تلك الشهادة عند الطلب .
المادة 100
المادة 100- يحق للمجلس تحصيل جميع النفقات والعوائد والرسوم التي تستحق له عملا بهذا النظام بالطريقة المنصوص عليها
في قانون البلديات.
المادة 101
المادة101- يترتب على صاحب كل عمارة سواء كانت معدة للسكن او للمكاتب ، او غيرها يشغلها اكثر من ثلاثة مستأجرين، ان
يضع انوارا كهربائية في جميع مداخل العمارة ، وفوق ادراجها وابوابها ، بحيث تبقى هذه المداخل والادراج والابهاء مضاءة
من المساء حتى منتصف الليل .
المادة 102
المادة 102- كل من اعتدى على اي مصباح كهربائي ، في أية عمارة ، أو شارع ، او مكان عام ، يعتبر مخالفاً لهذا النظام
.
المادة 103
المادة 103- تعتبر الاشعارات ، والاعلانات ، والاوامر ، وسائر المستندات التي يتطلب او يجيز هذا النظام تبليغها ، انها
بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه ، واذا تركت في العقار المعروف انه كان يقيم فيه اخيراً ، أو
اذا سلمت هي أو نسخة عنها الى أي شخص يشغل ذلك العقار أو بتعليقها في مكان ظاهر منه ، اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن
تبليغها له ، ويجوز تبليغها ايضاً بالبريد المسجل.
واذا ارسلت بالبريد العادي تعتبر انها بلغت في الموعد الذي يعمل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه،
وفقاً لسير البريد المعتاد ، ولاثبات هذا التبليغ يكفي أن يقام الدليل على أن الاشعار ، أو الاعلان ، أو الاوامر ،
أو المستند الاخر قد عنون بالعنوان الصحيح ، وارسل بالبريد وكل اشعار يتطلب هذا النظام تبليغه الى مالك العقار ، او
ساكنه يجوز ان يعنون بكتابة لفظة (مالك) او عبارة (ساكن العقار) دون حاجة الى ذكر أي اسم أو وصف آخر .
المادة 104
المادة 104- لا يجوز لاي شخص أن يقتني كلباً في منطقة البلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاً من قبل المجلس وفي طوقه لوحة
نمرة معدنية صادرة عن المجلس ويحق للمجلس الاستيلاء على أي كلب غير مرخص واتلافه .
المادة 105
المادة 105- بالرغم عما ورد في المادة السابقة يجوز لاي زائر لمنطقة البلدية ، او لمن يقيم فيها ، الاحتفاظ بكلب لمدة
لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون الحصول على رخصة له ، بشرط ان يكون ذلك الكلب مربوطاً بطوق في رقبته بصورة محكمة، عندما
يكون في مكان عام داخل منطقة البلدية.
المادة 106
المادة 106- يستوفي المجلس ستماية فلس رسماً سنويا عن الرخصة التي تصدر لاي كلب.
المادة 107
المادة 107-بالرغم مما ورد في المادة السابقة يجوز للمجلس منح الرخص مجانا :
أ- لكل راع يتولى قطيعا من المواشي على ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة الاثنين ، و
ب- لكل ضرير عن كل كلب يستعمله كدليل له .
المادة 108
المادة 108- يجوز للمجلس ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن البلدية ، او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له، اذا
ثبت لديه ان الكلب شرس الطباع ، او يسبب ازعاجا للاخرين بسبب كثرة نباحه او مهاجمته للاشخاص ، ويحق للمجلس اتلاف ذلك
الكلب .
المادة 109
المادة 109- أ- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لاي كلب ، او سحبت الرخصة الصادرة له ، وجب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة
ايام بيت الكلاب التابع للمجلس ، ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما يوعز به الطبيب البيطري ، وفي حالة تخلف صاحبه
عن ذلك يحق للمجلس الاستيلاء عليه واتلافه .
ب- اذا كان لشخص كلب اودع بيت الكلاب التابع للمجلس ، بسبب سحب رخصته يحق للمجلس ان يستوفي من صاحبه مقابل ايوائه
واطعامه مبلغ مائة فلس يوميا .
المادة 110
المادة 110- أ- مع مراعاة احكام المواد (104 و 107 و 108) من هذا النظام ، اذا وجد كلب غير مرخص في منطقة البلدية ،
او لم يكن في عنقه طوق يحمل لوحة نمرة معدنية ، يقوم مأمور الصحة او الشرطة بالقبض على الكلب فوراً وايداعه في بيت
الكلاب التابع للمجلس ويشترط في ذلك انه اذا تعذر القبض على الكلب فيجوز لمأمور الصحة او الشرطة القضاء عليه .
ب- كل كلب وضع في بيت الكلاب التابع للمجلس ، وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحجز مدة ثمانية واربعين ساعة،
ويقضى عليه اذا لم يطالب به صاحبه خلال هذه المدة ، ويشترط في ذلك انه اذا كان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة، وكان
ثمنه ما يدعو الى الاعتقاد بأنه مرخص بالرغم من عدم وجود طوق في عنقه يحمل لوحة نمرة كما ذكر سابقا وجب تمديد المدة
لغاية سبعة ايام .
المادة 111
المادة 111- يجوز لصاحب الكلب ، الذي قبض عليه او حجز وفقا لأحكام المادة السابقة ، ان يسترد كلبه خلال المدة المبينة
في المادة المذكورة ، لدى ابراز رخصة ذلك الكلب ، ودفع رسم للمجلس ، او وكيله المفوض قدره مائة فلس في اليوم لقاء
العناية بالكلب .
المادة 112
المادة 112- يحتفظ المجلس بسجل تحقيقا للغاية من هذا الفصل ، تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة لكل كلب صدرت له رخصة،
ويقضي على صاحب الكلب ان يزود المجلس بما يطلبه من التفاصيل .
المادة 113
الفصل العشرون
العقوبات
المادة 113- أ- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام و
ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اي اخطار وجهه المجلس اليه عملا بمقتضيات هذا النظام و
ج- كل من قام بعمل ، خلافا لتعليمات المجلس الصادرة بموجب احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة ، ويعاقب في حالة
عدم ورود نص على عقوبة خاصة ، بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ، وتعتبر جميع الغرامات ايرادا للمجلس .