نظام بلدية الربة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام بلدية الربة لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المجلس: مجلس بلدية الربة او لجنة بلدية الربة
بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والابنية رقم (79) لسنة 1966.
الرئيس: رئيس المجلس
شارع او طريق: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والابنية رقم (79) لسنة 1966.
انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحة وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف
مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم
للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته.
المالك: أي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.
الرصيف: ذلك الجزء من الشارع والذي يقع بين الحد الخارجي للشارع وحد القسم المخصص لسير السيارات والعربات او أي جزء
خصصته البلدية كرصيف في أي شارع.
العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبني عليها او غير مبني
عليها.
اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لأية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.
محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او التواجد فيه او استعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح
والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.
معتمدة البلدية: أي موظف يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.
المراقب: كل شخص يعهد اليه المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي ودور السينما.
مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او أي موظف
آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.
الذبيحة: جثة الحيوان المذبوح وتشمل أي جزء منه.
بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع أية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية
في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.
الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

المادة 3

الفصل الاول
الابنية المتداعية
المادة 3- للمجلس القيام بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعا لانهياره.

المادة 4

المادة 4- أ) اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او مراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء
او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه
فعلى المجلس ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه
خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم بهدم البناء او اصلاحه او اجراء ما
يراه مناسبا على ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20% مقابل الاشراف
ويكون قرار المجلس بمقادير النفقات قطعياً.

المادة 5

الفصل الثاني
الشوارع وصيانتها
المادة 5- يعتبر المجلس مسؤولا عن انشاء الشوارع وصيانتها ضمن حدود البلدية.

المادة 6

المادة 6-أ) يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن حدود البلدية عند فتح الشارع المتاخم لاملاكها لاول مرة مكلفين بدفع جزء
من نفقات تعبيده وتزفيته بنسبة طول واجهة تلك الاملاك.
ب) يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على ان لا يزيد عن 50% من مجموعها.
ج) تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الشارع المراد تعبيده وتزفيته بنسبة طول واجهة ملك كل واحد
منهم الملاصقة لذلك الشارع.
د) مع مراعاة احكام المادة (7) تقوم البلدية بالتعبيد والتزفيت ومن ثم تعود بما يتعين لها من نفقات على اصحاب تلك
الاملاك وتحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 7

المادة 7- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق
للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن ألـ (25%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد
على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال مدة لا تتجاوز سنتان حسبما يقره المجلس.

المادة 8

المادة 8- اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للشارع المقرر تعبيده وتزفيته يترتب عليه اعادة
ما استوفاه الى اصحاب العلاقة.

المادة 9

المادة 9- يعتبر مخالفا لأحكام هذا الفصل كل من:
1-أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه.
ب- عطل او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام.
ج- وضع صندوقا او طرداً (باله) او بضائع او أية مواد أخرى في أي شارع او أي قسم منه او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع
عمال البلدية من التنظيف او تعيقهم. او تأخرهم عن القيام به.
2- يجوز للرئيس اصدار أمر للشخص المخالف بازالة العائق كما يجوز له ازالة ذلك العائق على نفقة الشخص المخالف وتحصل
النفقات بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع الرئيس من ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تزال
عند الطلب.

المادة 10

المادة 10- 1- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول
على رخصة كتابية بذلك من الرئيس ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة
او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.
2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب عليه ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة
الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يضع حول ما ذكر نوراً كافيا خلال الليل.
3- كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدودا دون ان يحصل على رخصة بذلك وتخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة
او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويعاقب
ايضا بغرامة مالية اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطارا
كتابيا بذلك من الرئيس او من يقوم مقامه وبعد انتهاء المدة المذكورة للمجلس ان يسيج او يطمر او ينير هذه المواد او
الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المادة 11

المادة 11- 1- للرئيس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او
صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج
حوله على وجه يمنع الخطر الناشيء منه.
2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار المشار اليه آنفا يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويجوز
للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها من مالك
البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 12

المادة 12-1- كل من رفع او ازال او شوه او اجرى تغييرا او الحق ضرراً بأية صورة كانت بسطح الشارع او الرصيف او واجهة
البناء دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من المجلس يعتبر انه خالف احكام هذ النظام.
2- يجوز للرئيس اصدار رخصة كهذه لأي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس.
3- يجوز للمجلس ان يصلح ويزيل الضرر والتشويه المشار اليه او ان يرصف الشار ع ويزيل الضرر عنه وان يستوفي جميع النفقات
والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 13

المادة 13- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طاريء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة
لذلك الشارع ، يجوز للرئيس ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر اخطارا يكلفه فيه باصلاح
الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به بالاخطار، يجوز للمجلس ان يقرر اصلاح الضرر المتسبب
عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات والمصاريف التي تحملها
المجلس في هذا السبيل.

المادة 14

المادة 14- اذا اريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او كان العقار مملوكا بصورة مشتركة من
قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف، فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين
ويجوز للمجلس بعد ذلك ان ينشر اعلانا في أية جريدة يومية يكلف أي شخص يدعي بأي حق في ذلك العقار بأن يراعي الشروط
المدرجة في الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ويعتبر الاعلان لدىانتهاء تلك المدة انه بلغ بصورة قانوينة الى
جميع المالكين المشتركين بالعقار او كما ذكر سابقا.

المادة 15

المادة 15- عند انشاء شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع
او الطريق مكلفا لاول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهته، وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا
الرصيف وتزفيته على نفقته الخاصة.

المادة 16

المادة 16- يعين المجلس بقرار منه عرض الرصيف واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف وشكلها والمود الواجب استعمالها.

المادة 17

المادة 17- يجوز للمجلس ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية بأن
يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وحسب المواصفات التي يراها المجلس وذلك خلال ثلاثين يوما من
تاريخ نشر هذا الاعلان في احدى الصحف المحلية.

المادة 18

المادة 18- اذا لم يقم صاحب الملك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المذكورة للمجلس ان يقوم بتلك الاعمال على نفقة
ذلك المالك وتحصل النفقات منه بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 19

المادة 19- اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافا للمواصفات المقررة فللمجلس ان ينذر المالك بتنفيذ تلك المواصفات خلال
خمسة عشر يوماً ، واذا لم يقم بذلك يقوم بها المجلس على نفقة ذلك المالك.

المادة 20

المادة 20- اذا ظهر للمجلس ان أي رصيف اوأي مجرى فيه قد اصبحا في حالة غير مرضية فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يطلب
الى المالكين المجاورين بالقيام بأية ترميمات يراها ضرورية لاعادة الرصيف او المجرى لحالته الطبيعية وذلك بموجب
اشعار ينشر في احدى الصحف المحلية.

المادة 21

المادة 21- اذا لم يباشر المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او اذا باشر فيه ثم توقف لمدة تجاوزت الاسبوعين
او اذا كان العمل يسير ببطء بحيث يتعذر انجازه في مدة معقولة او خلافا للمواصفات الفنية الواجب اتباعها، فللمجلس
في أي من هذه الحالات ان يقوم بالعمل على نفقة المالك وبالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 22

المادة 22- يستوفي المجلس ما انفقه على العمل المطلوب مضافا اليه 20% كبدل اشراف وذلك بنسبة امتداد عقاراتهم على الرصيف
وفي حالة تخلفهم عن الدفع يجري تحصيل المبلغ بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 23

الفصل الرابع
اللافتات
المادة 23- أ- لا يجوز لأي شخص يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللوحة أو اللافته الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها
ولونها والمادة المصنوعة منها.
ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د- تجددالرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 24

المادة 24- يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره (250) فلساً وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 25

المادة 25- لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقةاو مضايقة للمارة.

المادة 26

المادة 26- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات و دورالسكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات
الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

المادة 27

الفصل الخامس
المحلات العامة
المادة27- ا- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا قدره 20 فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في أي دار للسينما .
ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم.
عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية:-
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها عن 100 فلساً 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها عن 150فلساً 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها عن 200فلساً 15 فلساً
ج- لا يجوز بيع أي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها، اما التذاكر الملغاة فلا
تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المادة 28

يجوز لموظف البلدية المختص او المعتمد او المراقب ان يدخل اي ملهى او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه اعلاه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 29

المادة 29- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (27) اذا كانت التذاكر قد بيعت
من اجل:-
أ- مباراة رياضية او ثقافية.
ب- أي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او
ثقافية او رياضية.

المادة 30

المادة 30- كل من:-
أ- باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام
وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية.
ب- اعاق أي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.
ج- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم أية تذكرة يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا
النظام.

المادة 31

الفصل السادس
منع المكاره والاضرار العامة.
المادة 31-
يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن:
أ- يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة في أي شارع او ساحة.
ب- يلقي أي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور.
ج- يترك حيوانا بالشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
د- يوقف أية عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.
هـ- يضع او يترك أية مواد او اشياء اخرى في أي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة
حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.
و- يشغل أي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الآخرين.
ز- يقف او يقعد او يضطجع في أي شارع على وجه يعيق حرية المرور.
ح- يضع في طريق او ساحة الآت (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء هذه
المواد في أي شارع او ساحة.
ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على الاستجداء في شارع او مكان عام.
ى- يحدث او يستبقي أية مكرهة من المكاره الصحية.

المادة 32

المادة 32- ايفاء للغايات المقصودة بهذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً:
أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة
يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.
ج- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطر عليها.
د- كل مصرف او مجرى أو قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او
يسبب ضرراً بالبناء او بأي بناء متصل مجاور له.
هـ- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على أي وجه
آخر او تنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.
و- كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تنفيس تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.
ز- كل مدخنة ليست عالياً علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.

المادة 33

المادة 33- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات
الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 34

المادة 34- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال
المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف
منه ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 35

المادة 35- يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات ذي غطاء محكم ويوضع
الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 36

المادة 36- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:-
ف د
عن كل محل تجاري 600 –
عن كل وحدة سكن 600 –
عن كل مطعم – 2
عن كل حرفة او صنعة 500 –
عن كل حضيرة للحيوانات – 2
عن كل حضيرة خاصة بالدواجن – 1

المادة 37

الفصل السابع
المسلخ والذبائح ورسوم بيع الحيوانات.
المادة 37-
لا يجوز لأي شخص ان يذبح حيوانا داخل منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 38

المادة 38- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:-
عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100 فلسا
عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50 فلسا
عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلسا
عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300 فلسا

المادة 39

المادة 39- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 40

المادة 40- يستوفي المجلس عن كل كيلو غراما من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا
كرسم معاينة بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك، اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 38 من هذا النظام.

المادة 41

المادة 41- يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:-
ا- عن كل رأس من الضأن او الماعز 20 فلسا
ب- عن كل رأس من البقر والجمال 50 فلسا

المادة 42

المادة 42- لا يجوز لأي جزار او شخص آخر أن يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.

المادة 43

المادة 43- يحظر نقل الذبائح او أي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من قبل طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش
اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 44

المادة 44- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته:
عن كل جيفة من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلسا
عن كل جيفة من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200 فلسا

المادة 45

الفصل الثامن
“البسطات والمظلات والباعة والمتجولون”
المادة 45- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعداً في اي مكان عام او
شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 46

المادة 46- مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر
مربع واحداً وخمسون فلساً عن كل مقعد.

المادة 47

المادة 47- يحظر على أي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة
من قبل المجلس.

المادة 48

المادة 48- يستوفي المجلس رسما قدره ديناراً واحداً سنوياً عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في نهاية كل سنة مالية بعد
دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة اشهر.

المادة 49

المادة 49- لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع
بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 50

المادة50- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة
مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 51

المادة 51- مع مراعاة احكام المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا
الفصل:
فلس دينار
1- ماسح الاحذية 500 –
2- حفار اختام 600 –
3- المصور – 1
4- عتال 250 –
5- عتال مع عربة 400 –
6- بائع متجول 500 –

المادة 52

الفصل التاسع
فرقة المطافئ
المادة 52- يجوز لمأمور المطافئ في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال
شبوبة في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل أية بناية او عقارات
تلاصق المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وأن يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية
او ملائمة لاطفاء الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل أي مورد او أية
مادة أخرى من أجل اخماده.

المادة 53

المادة – 53 اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة
في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار
الأمر باغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.

المادة 54

المادة 54- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كاذباً بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الأطفاء في اداء
واجباته او تخلى عن مراعاة الأوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المادة 55

الفصل العاشر
الاسواق العامة
المادة 55-
لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية أية فواكة او خضار او حطب او فحم او كلس
او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 56

المادة 56- يستوفي المجلس من البائع أما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار و الفواكه والبطاطا والزيتون والبصل
التي ترد الى منطقة البلدية بواقع 4% من قيمة البيع.

المادة 57

المادة 57- يستوفي المجلس من البائع عما يردالى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان .
فلس دينار
أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 –
ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 –
ج- عن كل سيارة شحن من الحطب – 1
د- عن كل سيارة صغيرة (بيك آب او ترولي) من الحطب 500 –

المادة 58

المادة 58- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة
او في أي مكان داخل منطقة البلدية.
40 فلسا عن كل رأس من الضأن او الماعز
100 فلسا عن كل رأس من الحمير
250 فلسا عن كل رأس من البقر والخيل والابل والجاموس
لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين
كما يقدره المراقب.

المادة 59

المادة 59 – كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها وان كان فريقا في
بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المادة 60

الفصل الحادي عشر
المادة 60- تجميل المدينة
يجوز للمجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا
لم يقم بذلك يحق للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصيل النفقات بنفس الطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 61

المادة 61- يحظر على أي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او أي نبات او شجرة من اشجار الزينة او يلحق بها ضرر بأي وجه من
الوجوه.

المادة 62

الفصل الثاني عشر
المجاري والحفر الامتصاصية
المادة 62- لا يجوز لأي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في أي شارع عام أو ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على
ترخيص من المجلس.

المادة 63

المادة 63- لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الجورة وطول ابعادها
وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 64

المادة 64- يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية
او يحتمل ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 65

المادة 65- يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 66

المادة 66- يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني ويوافق عليه المهندس.

المادة 67

المادة 67- يستوفي المجلس نصف دينار واحد عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقوم لغاية هذا الفصل من النظام
بدون اجحاف بحق استيفاء أي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات اذا تضرر.

المادة 68

المادة 68- تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.

المادة 69

الفصل الثالث عشر
رخص البناء
المادة 69- يستثنى من احكام هذاالفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس
على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة مالم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 70

المادة 70- للمجلس ترخيص البناء وان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك
الشارع.

المادة 71

المادة 71- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 72

المادة 72- تشمل أعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم.
ج- هدم البناء.
د- اعمال الحفر والطمم.

المادة 73

المادة 73- أ- لا يجوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في
أي بناء مالم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب- لا يصدر الترخيص مالم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.
ج- يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم
للمجلس ما يلي:-
(1)- مخططات للموقع بقياس لا يقل عن (1/ 100) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة
الشوارع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع.
(2) مخططات للمساحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبوان وجد بمقياس لا يقل عن( 1/ 100)
على ان يبين ايضاً نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال
الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.
(3) مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقيستها وانحدارها وطرق تهويتها.
(4) أية معلومات أخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 74

المادة 74- عل كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في أي بناء قائم ان يقدم طلباً خطياً الى المجلس على النموذج
المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف
على تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس.
وتعني عبارة تغييرات جوهرية:
ا- أية اضافات او تغييرات في البناء.
ب- أية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم أية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحة
او كراج او دكان لاستعمال آخر.
ج- اتمام أي بناء او جزء منه.

المادة 75

المادة 75- على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم
عليها البناء.

المادة 76

المادة76 – على طالب الترخيص ان يقدم للمجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد
نسخة منها اليه.

المادة 77

المادة 77- أ- يترتب على المجلس ان يصدر قراراً خطياً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ
استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة .
ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً.
ج- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة فيصبح الترخيص لاغياً.

المادة 78

المادة 78- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية، خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ تبليغه وفي حالةعدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطيعا.

المادة 79

المادة 79- اذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لأي بيانات او مخططات غير
صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من
المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا.

المادة 80

المادة 80 – يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار
خطي:-
أ-التوقف عن البناء حالا.
ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة
البناء موضوع المخالفة او أي جزء منه.

المادة 81

المادة 81- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص.
ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من رسوم الترخيص المقررة.

المادة 82

المادة 82- على كل من يقوم باعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي
يقررها المجلس لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 83

المادة 83- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء دون اشعار مسبق.
أ-في أي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.
ب- في أي وقت خلال القيام باعمال البناء.
ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في أي وقت وبعد اتمام البناء او باجراء أية اضافة
او تغيير عليه او تغيير في استعماله.

المادة 84

المادة 84- تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء
ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 85

المادة 85- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام
ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او
الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 86

المادة 86- اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما يطلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 87

المادة 87- أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام أحد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب
من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء.
ب- اذ لم تكشف عمليات الحفر او الكسر مخالفة يترتب على المجلس التعويض.

المادة 88

المادة 88- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطيا بذلك.
ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر انه صالح للاشغال
المخصص له او يصدر الامر الذي يراه مناسبا مع بيان الاسباب.

المادة 89

المادة 89- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية
على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا تقل مجموع مساحة
الفتحات عن متر مربع واحد في الغرفة الواحدة.

المادة 90

المادة 90-يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر واحد ولا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 91

المادة 91- يمنع البروز او الشرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 92

المادة 92- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 93

المادة 93- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
جدول بالرسوم التي تستوفي بمقتضى المادة 81 من هذا النظام:
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلسا
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات 500 فلسا
4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد
5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا
7- رسم كشف وتخطيط موقع دينار واحد
8- 30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها
9- 50% من رسم الرخصة كتأمين
10- عن احداث أي تغييرات لبناء قائم دينار واحد
11- عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين / 100 فلسا
12- عن كل متر طولي للاسوار التي يقل طولها عن مترين 150 فلسا

المادة 94

الفصل الرابع عشر
ترخيص الكلاب
المادة 94- تستوفي الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب ضمن منطقة البلدية:-
200 فلس عن كل كلب عادي.
300 فلس عن كل كلب صيد.
400 فلس عن كل كلب افرنجي.

المادة 95

الفصل الخامس عشر
الحراسة
المادة 95- يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد عددهم لحراسة المحلات والمصالح والمؤسسات العمومية
على اختلاف انواعها داخل منطقة البلدية.

المادة 96

المادة 96-يقوم المجلس في بداية كل سنه مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح والمؤسسات العمومية على اختلاف
انواعها وذلك بعد تصنيفها على ثلاثة درجات حسب الآتي: –
قيمة الرسم
الدرجة فلس دينار
الاولى 1 شهريا
الثانية 750 – شهريا
الثالثة 500 – شهريا

المادة 97

المادة 97- يعتبر رسم الحراسة متحققا على صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة اعتبارا من اليوم الاول من تاريخ مباشرته
العمل.

المادة 98

المادة 98- يبقى صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة مسؤولا عن رسوم الحراسة الى ان يخطر المجلس خطياً في حالة توقفه
عن العمل لأي سبب من الاسباب واخلائه او بيعه المحل او المصلحة او المؤسسة.

المادة 99

الفصل السادس عشر
الاوزان والمقاييس
المادة 99-يعاين المجلس جميع الاوزان والمقاييس المستعملة ضمن منطقة البلدية يدفعها خلال شهر كانون الثاني من كل
سنه.

المادة 100

المادة 100- يستوفي المجلس من جميع الباعة رسم معاينة قدرة خمسون فلسا عن كل مجموعة ( طقم ) اوزان او مقاييس يعاينها
وخمسة وعشرون فلسا عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه.

المادة 101

المادة 101- يحظر على أي شخص ان يستعمل وزنا او مقياسا مالم يدمغه ويعاينه المجلس.

المادة 102

الفصل السابع عشر
المياه
المادة 102- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك: –
البلدية: بلدة الربة.
الرئيس: رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.
المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية.
طلب الاشتراك: النموذج الخاص المعد من قبل البلدية للاشتراك بالمياه.
الطالب: الشخص الذي يتقدم بطلب الاشتراك.
المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام .
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتوزيع المياه والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع
لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التوريد: الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.
اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها
علاقة بتزويد المياه.

المادة 103

المادة 103- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل مايمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب
الملك او نائبه الى البلدية على النموذج المقرر.

المادة 104

المادة 104- يدفع طالب الاشتراك مبلغ مايه فلسا لكل نسخة طلب اشتراك.

المادة 105

المادة 105- بعد الموافقة على الطلب يستوفي من الطالب مبلغ ثلاثة دنانير رسم تأسيس ومبلغ دينارين تأمين لنهاية مدة
اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه يقتطع المبلغ المستحق من هذا التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف التأمين
لتسديد المبلغ المتحقق يحصل منه الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 106

المادة 106- على البلدية تهيئة العداد والصندوق الحديدي الخاص به مقابل الثمن الذي يدفعه المشترك.

المادة 107

المادة 107- يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث او تغيير او تبديل
او اضافة او فك الصندوق او ايه اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال أي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستعملها
البلدية لتلك العدادات.

المادة 108

المادة 108- يعتبر مايسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد عليه
ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ خمسماية فلسا أجرة فحص العداد ويرد هذا المبلغ الى المشترك اذا اثبت
ان العداد لم يكن صالحا او انه لم يسجل الاستهلاك الصحيح.

المادة 109

المادة 109- لرئيس البلدية او من ينيبه من موظفي البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد ويكون التقدير بنسبة المدة المماثلة فيها اذا كان المستهلك مشتركا واذا لم يكن للمشترك استملاكات سابقة يبنى التقدير على اساس محل الاستهلاك وعدد سكانه واذا عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل الرئيس او من ينيبه يكون قرار المجلس قطعيا بهذا الشأن.

المادة 110

المادة 110- يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محله
وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها الى مكان آخر بالكيفية التي تراها مناسبه دون ان يكون لاحد
حق الاعتراض على ذلك وتكون نفقات نقل وتغيير التمديدات الخارجية على حساب البلدية ولها ان تقوم بتحصيلها من المنتفع
اذا كان التغيير او النقل لمصلحة مشترك آخر.

المادة 111

المادة 111- يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 112

المادة 112- اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك فعلى البلدية ان تقسم نفقات التمديدات
بين المشتركين بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل منهم.

المادة 113

المادة 113- على المشترك الذي يريد قطع اشتراكه نهائيا بالماء ان يعلم البلدية خطيا قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه
لتتمكن من حصر كميات المياه المستهلكة ومحاسبته عنها والا بقي اشتراكه قائما.

المادة 114

المادة 114 – يجوز نقل اشتراك المياه من شخص لآخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك للبلدية وتوقيع الاتفاقية
وفقا للمادة 103 من هذا النظام وفي هذه الحالة يستوفي مبلغ دينار واحد رسم نقل الاشتراك.

المادة 115

المادة 115- يحق لموظفي البلدية المفوضين الدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في أي وقت مابين الثامنة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغيرهم بفك اختام العدادات او نقلها من مكان الى آخر او ايصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.

المادة 116

المادة 116- البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسببب حادث مفاجئ في الآلات او المحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية
او لاغراض التوزيع ولها حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة للتصليح الا انه يتوجب عليها اعلام المشتركين
مسبقا قبل قطع المياه بارادتها.

المادة 117

المادة 117- للبلدية حق قطع المياه عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية: –
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور ثمانية ايام من تاريخ تبليغه
اعلام المقطوعية.
ب- اذا أجرى تغييرات في تمديداته دون موافقة البلدية.
ج- اذا اتلف او عبث بأي شئ يتعلق بأجهزة المياه.
د- اذا عارض موظفي البلدية في تأدية واجباتهم.
هـ- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق ايه مادة من مواد هذا النظام.

المادة 118

المادة 118- اذا قطعت المياه عن محل المشترك لأي سبب من الاسباب الواردة في المادة 117 فلا يعاد ايصالها بعد دفع مبلغ
دينار واحد.

المادة 119

المادة 119-يعاقب وفقا لقانون البلديات او أي قانون يقوم مقامه كل من يرتكب احدى المخالفات التالية: –
أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شئ يتعلق باجهزة المياه.
ب-سحب المياه بطريقة غير مشروعة.

المادة 120

المادة 120- أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين في منطقة البلدية كمايلي:-
1- ماية فلسا ثمنا لكل متر مكعب من المياه المستهلكة شريطة ان لايقل الاستهلاك عن سته امتار كل دورة.
ب- تكون مدة الدورة الواحدة شهرين.

المادة 121

المادة 121- يحق للمجلس ان يقرر ايصال المياه خارج حدود البلدية على ان يتحمل المشترك كامل نفقات التمديد.

المادة 122

المادة 122-للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين من انبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 123

المادة 123- تستوفي البلدية مبلغ مايه وخمسون فلسا ثمنا لكل متر مكعب واحد من المياه المستهلكة خارج احدود البلدية
مهما بلغت.

المادة 124

المادة 124- تستوفي البلدية 50 % من قيمة اثمان المياه المستهلكة في المدارس ودور العبادة والمستشفيات والمؤسسات الخيرية.

المادة 125

المادة 125- تستوفي البلدية مبلغ (50) فلساً اجرة قراءة العداد.

المادة 126

الفصل الثامن عشر
الكهرباء
المادة 126- يطبع نموذج خاص لطلبات الاشتراك بالانارة الكهربائية من قبل البلدية وتباع النسخة بخمسين فلسا.

المادة 127

المادة 127- بعد اجراء المعاملات اللازمة على الطلب المقدم من المشترك يستوفي من طالب الاشتراك بالانارة نفقات تأسيس
قدرها خمسماية فلس.

المادة 128

المادة 128- يستوفي من طالب الاشتراك سلفة قدرها ثلاثة دنانير وتعتبر هذه السلفة امانه باسم المشترك الذي لا يحق له
استردادها الا عند انتهاء اشتراكه بعد خصم ما استحق عليه لصندوق البلدية.

المادة 129

المادة 129- يقدر الاشتراك بالكهرباء بعدد الكيلوات التي يستهلكها المشترك.

المادة 130

المادة 130- يوضع العداد وتوابعه في الجهة التي ينسبها الموظف البلدي المسؤول ويحظر على المشترك احداث أي تبديل في
اوضاعه او أي فك في اختامه او زيادة في تفرعاته واذا حصل في منزله أي خلل او انقطع عنه التيار الكهربائي فعليه اخبار
الموظف المسؤول في البلدية بذلك وهو يتولى تصليح الخلل على نفقة المشترك اذا ثبت ان العطل حصل بسببه.

المادة 131

المادة 131- للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية:
أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المستحقة عليه في وقت الاستحقاق بعد تبليغه اعلام المقطوعية.
ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الانارة دون ان يحصل على اذن من البلدية.
ج- اذا سمع لغيره بالاشتراك بالكهرباء بدون اذن من البلدية.

المادة 132

المادة 132- يدفع المشترك (250)فلسا تعويضا للبلدية عند اعادة التيار الكهربائي الى محله وذلك اذا قطع عنه لاحد الاسباب
الآنفه الذكر.

المادة 133

المادة 133- تستوفي اثمان مقطوعية الكهرباء من المشتركين حسب التعرفة التالية: –
أ- خمسون فلسا شهريا لقراءة العداد.
ب- خمسون فلسا عن كل كيلوات من 1-10 شهريا.
ج- 40 فلسا عن كل كيلوات من 11- فما فوق ومهما بلغت الكمية.
المساجد والمعابد والمستشفيات والمدارس يخصم لها50% من اثمان الاستهلاك.

المادة 134

المادة 134- للرئيس مع مراقب الخطوط الكهربائية المسؤول حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة
التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل المقطوعية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل
مما ينتظر ان يستهلكه المنزل في تلك المدة ويبني التقدير اما بالنسبة للمدة المماثلة فيما اذا كان المستهلك مشتركا
او تقديرا اذا كان مشتركا و ليس له اشتراك سابق ويراعى في التقدير الأخير عدد اللمبات في المنزل وقوة كل منها. واذا
عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل الرئيس ومراقب الخطوط المسؤول يكون قرار المجلس قطعياً بهذا الشأن.

المادة 135

المادة 135- كل ما يركب خارج المحل من الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين تعتبر ملكا للبلدية وجزءاً متمما لشبكتها
كما ان للبلدية الحق في استعمالها او نقلها او تغييرها لمحل آخر.

المادة 136

المادة 136- البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية
او في الآلات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والآلات.

المادة 137

المادة 137- يتحمل المشترك كافة النفقات للتمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل محلاته والبلدية غير مسؤولة عما يقع
من الاضرار.

المادة 138

المادة 138- الطوابع اللازمة تعود على المشترك.

المادة 139

الفصل التاسع عشر
احكام عامة
المادة 139- كل من خالف أي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة 63 من
قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.

المادة 140

المادة 140- تحصل الرسوم والمصاريف والنفقات والتكاليف المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال
البلدية.

المادة 141

المادة 141- تلغى كافة انظمة بلدية الربة التي تتعارض مع احكام هذا النظام.
1973/11/4

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق