نظام بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية الحصن لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التاية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

البلدية: بلدية الحصن.
المجلس: (مجلس بلدية الحصن) او (لجنة بلدية الحصن).
المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية الحصن كما هي مثبتة على خرائط مديرية دائرة الاراضي والمساحة
وما قد يضاف اليها.
بناء ابو بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابينة رقم 79/ 1966.
المالك: اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79/ سنة 1966.
العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا
عليها او غير مبني.
الشارع: اي شارع مثبت نهائيا على مخطط البلدية الهيكلي او اي طريق او ممر او جادة ضمن منطقة البلدية مثبتة
على خرائط مديرية دائرة الاراضي والمساحة.
الرصيف: الجزء المعد لسير المشاة على جانبي اي شارع والكائن بين حد الشارع المعد لسير السيارات والعربات
عليه والملك الذي يحاذيه.
المسؤول عن البناء: الشخص الصادرة رخصة البناء باسمه او وكيله المشرف على البناء او معلم البناء
المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة.
مأمور الصحة: اي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مأمور صحة تابع للمجلس او اي
موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.
الملتزم كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.
اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاي مقاصد شخصية او تجارية.

المادة 3

الفصل الاول
الابنية المتداعية
المادة 3- للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية ان يأمر بهدم أي بناء او اي قسم منه آيل للسقوط وخطر على الساكنين
والمارة الى الحد الذي يمتنع فيه الخطر خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا.

المادة 4

المادة 4- للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5

المادة 5- يبلغ رئيس البلدية مالك ذلك البناء او مشغله اذا تعذر تبليغ المالك وجوب هدم البناء او اي قسم منه الى الحد
الذي يمتنع فيه الخطر ونقل انقاضه خلال المدة التي حددها المجلس في المادة (3) من هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- اذا تخلف مالك البناء او مشغله عن القيام بما كلف به في المادة (5) وخلال المدة المنصوص عنها في المادة (3)
فلرئيس البلدية ان يهدم ذلك البناء او اي قسم منه الى الحد الذي يمتنع فيه الخطر ونقل كافة أنقاضه. وتحصل من مالك
البناء او مشغله كافة النفقات كما يحققها المجلس بالاستناد لقيود البلدية وباضافة 20% بدل اشراف ويكون قرار تقدير
هذه النفقات قطعيا.

المادة 7

الفصل الثاني
فتح الشوارع وصيانتها وانشاء الارصفة
المادة 7- عند تعبيد وتزفيت اي شارع تكون سعة الرصيف على كل جانب من جانبية 1/ 8 او 1/ 6 سعة ذلك الشارع كما يقرر
ذلك المجلس في حينه.

المادة 8

المادة 8- للمجلس الحق بتعبيد وتزفيت اي جزء من سعة اي شارع على ان يؤخذ منتصف الشارع أساسا لذلك ، بحيث تكون سعة القسم
المعبد والمزفت من منتصفه الى أحد جانبيه تساوي سعة القسم المعبد والمزفت من منتصفه الى الجانب الآخر.

المادة 9

المادة 9- اذا اقتضت الضرورة زيادة سعة القسم المعبد والمزفت من اي شارع سبق وتم تعبيد وتزفيت اي جزء من سعته فيجب
ان تتم هذه الزيادة باتجاه جانبي ذلك الشارع بالتساوي.

المادة 10

المادة 10- عند الانتهاء من تعبيد وتزفيت اي شارع وعند الانتهاء من تعبيد وتزفيت الزيادة في سعة اي شارع المبينة في
المادة السابقة ولأول مرة يلتزم المالكون المحاذية أملاكهم لجانبي ذلك الشارع بدفع 40% من تكاليف التعبيد والتزفيت
كل حسب امتداد واجهة ملكه على جانبي ذلك الشارع.

المادة 11

المادة 11- عند الانتهاء من تعبيد وتزفيت اي شارع يلتزم المالكون المحاذية أملاكهم لجانبي ذلك الشارع بانشاء أرصفة
كل على امتداد واجهة ملكه على جانبي ذلك الشارع وحسب المواصفات التي يقررها المجلس وتبلغ اليهم باعلان ينشر في احدى
الصحف المحلية وفي الأماكن البارزة من البلدة وخلال ثلاثة شهور من تاريخ نشر ذلك الاعلان.

المادة 12

المادة 12- أ) اذا تخلف اي من المالكين عن انجاز:-
1) ماكلف به بموجب المادة (11) من هذا النظام او اي قسم منه.
2) خالف المواصفات المقررة في تلك المادة.
فللمجلس ان يقوم بالعمل او اتمامه او اصلاحه على نفقة ذلك المالك وتحصل منه كافة النفقات باضافة 20% بدل اشراف.

المادة 13

المادة 13- يحقق المجلس المبالغ المترتبة على المكلفين بموجب المادتين 10 و 12 او اي منهما بالاستناد لقيود البلدية
بالنسبة للتكاليف وتقرير مهندس او مساح البلدية بالنسبة لامتداد واجهات الاملاك على جانبي الشارع.

المادة 14

المادة 14- يبلغ رئيس البلدية المكلفين بالمبالغ التي تحققت عليهم بموجب المادة (13) من هذا النظام ووجوب تسديد ما
تحقق على كل منهم وذلك باعلان ينشر في احد الصحف المحلية وبالأماكن البارزة من البلدة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ
نشر الاعلان.

المادة 15

المادة 15- يعتبر مبلغا كل من ذكر اسمه بالاعلان المبين بالمادة السابقة من هذا النظام.

المادة 16

المادة 16- اذا تخلف اي من المكلفين عن تسديد ما ترتب عليه بموجب المادة (10) من هذا النظام مدة تزيد عن سنة واحدة
من تاريخ انقضاء مدة الاعلان المنصوص عنه في المادة (14) فيستوفى من ذلك المكلف مبلغ اضافي كغرامة بنسبة 10% من المبلغ
المستحق الأداء عن كل سنة او جزء منها وبحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة عن 50% من قيمة المبلغ المستحق الاداء.

المادة 17

المادة 17- للمجلس ان يقسط اي مبلغ او جزء منه تحقق على اي مكلف بموجب المادة (13) من هذا النظام على أقساط شهرية متساوية
لا تزيد عن اثني عشر قسطا شريطة ان يكون ذلك المكلف قد قدم طلبا للمجلس بالتقسيط قبل انقضاء مدة الاعلان المنصوص عنه
في المادة (14).

المادة 18

المادة 18- اذا لم يسدد اي قسط تحقق على اي مكلف بموجب المادة 17 من هذا النظام تصبح جميع الاقساط مستحقة الأداء.

المادة 19

المادة 19- اذا لحق صرر طارىء بأي قسم من شارع او رصيف او مصرف للمياه بسبب حفريات أجريت في الملك المتاخم لذلك الشارع
او الرصيف او مصرف المياه فيلتزم المتسبب للضرر بتصليحه خلال إسبوع واحد من تاريخ اخطاره بذلك من قبل البلدية.

المادة 20

المادة 20- اذا تخلف المتسبب للضرر عن تصليح ما كلف به بموجب المادة السابقة خلال مدة الإخطار المنصوص عنها في تلك
المادة فلرئيس البلدية القيام بالتصليحات اللازمة وتحصل من ذلك المتسبب كافة النفقات، كما يحققها المجلس بالاستناد
الى قيود البلدية، وباضافة 20% كبدل اشراف ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 21

المادة 21- يعتبر مخالفا لأحكام هذا الفصل من النظام كل من:
1- بنى او انشأ او أقام حائطا او سياجا او اي عائق على اي شارع او رصيف.
2- عطل او اعاق اي مصرف للمياه ضمن حدود منطقة البلدية.
3- وضع أية مادة على اي شارع او رصيف على نحو يعطل او يعيق حركة المرور.
4- حفر حفرة او إخدودا في اي شارع او رصيف.
5- شوه او أضر بأية صورة اي شارع او رصيف.

المادة 22

الفصل الثالث
منع المكاره والأضرار
المادة 22- يتوجب على كل مشغل لأي بناء ضمن المنطقة البلدية ان يجهز وعاء بغطاء محكم تحفظ فيه القمامة والنفايات ويوضع
في مكان يمكن عمال التنظيفات من تفريغ محتوياته.

المادة 23

المادة 23- يتوجب على مالك أي بناء للسكن او مقهى او صالة بلياردو او فندق ان يجهز البناء بدورة مياه متصلة بحفرة امتصاصية
وفق الشروط الصحية اللازمة.

المادة 24

المادة 24- أ) يجب ان لا يقل بعد الحفرة الامتصاصية عن ثمانية أمتار من فوهات آبار مياه الجمع وخمسة أمتار من جدران
وأساسات الأبنية.
ب) يحضر استعمال أية حفرة امتصاصية تخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 25

المادة 25- أ) يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لأحد أفراد عائلته بأن يطرح أية اقذار او نفايات او مواد كريهة
في اي شارع او رصيف او ساحة.
ب) يترك حيوانا في شارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

المادة 26

المادة 26- أ) يتوجب على صاحب اي حيوان نافق ضمن المنطقة البلدية نقل جيفته وحرقها خارج حدود المنطقة البلدية بعيدا
عن المساكن.
ب) اذا امتنع صاحب الحيوان النافق عن تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة او اذا تعذر وجوده فيتولى عمال البلدية
التخلص من جيفة ذلك الحيوان ويستوفي المجلس من صاحبه مبلغ خمسماية فلس.

المادة 27

المادة 27- ايفاء للغيات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الأمور التالية أضرارا:-
1) كل عقار يكون استعماله حسب تقرير مأمور الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
2) كل بركة او حفرة او مصرف للمياه او مجرى او مرحاض او زريبة او عريشة او بالوعة او بئر ماء او كوخ او صندوق قمامة
او ساحة او مخبز يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.
3) كل كومة مهما كان نوعها موضوعه في اي بناء او ازائه اذا كانت تسبب رطوبة لذلك البناء او تعيق مجرى مياه المطر او
تساعد بأي شكل على تجميع القاذورات او احداث الاضرار.
4) كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء محكم.
5) كل بئر ماء مستعمل او مهمل غير محكم الغطاء والمنافذ.
6) كل اسطبل او حظيرة خاصة بالدواجن او زريبة مواشي او اي مكان آخر معد لايواء الحيوانات ضمن المنطقة البلدية بحيث
يلحق الضرر بالصحة او المجاورين.

المادة 28

المادة 28- لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار للكشف والتفتيش على موقع
الضرر.

المادة 29

المادة 29- للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك او المشغل للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال
المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه، وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك او المشغل
وتحصل التكاليف من اي منهما كما يحققها المجلس بالاستناد لقيود البلدية ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 30

المادة 30- أ) يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جميع النفايات حسب الفئات التالية:
فلس دينار
1- عن كل حظيرة للدواجن 500 2
2- عن كل مطعم او مقهى او صالة بلياردو
او فندق او ملهى او مطحنة ميكانيكية 000 2
3- عن كل محل لبيع اللحوم الطازة والاسماك والدواجن 500 1
4- عن كل حرفة او صنعة او مهنة 200 1
5- عن كل وحدة سكن مأهولة 800
ب- اذا لم يدفع الرسم المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال السنة الذي تحقق فيها الرسم يستوفى من المكلف مبلغ
اضافي كغرامة بنسبة 10% من المبالغ المستحق الأداء عن كل سنة او جزء منها وبحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة عن 50% من
قيمة الرسم المستحق الأداء.

المادة 31

الفصل الرابع
المسلخ والذبائح
المادة 31- يحظر ذبح أية ذبيحة ضمن المنطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 32

المادة 32- يتوجب ان يتم ذبح الذبائح المعدة للبيع في المسلخ خلال الأوقات التي يحددها رئيس البلدية بين وقت وآخر.

المادة 33

المادة 33- تختم في المسلخ الذبائح المجاز بيعها بخاتم خاص على أطرافها الأربعة وتعتبر أية ذبيحة غير مختومة انها ذبحت
خارج المسلخ.

المادة 34

المادة 34- لا يرخص لأي قصاب أن يتعاطى مهنته الا إذا احتوى مكان تعاطيه مهنته على:
1) ثلاجة
2) خزانة بمنخل محكمة.
3) مغسلة متصلة بحفرة امتصاصية محكمة.
4) ان تكون الجدران الأربعة مكسوة ببلاط صيني باللون الابيض لا يقل الإرتفاع عن متر ونصف.

المادة 35

المادة 35- يحضر عرض أية ذبيحة او جزء منها خارج خزانة بمنخل محكم.

المادة 36

المادة 36- للمجلس ان يقرر نقل الذبائح من المسلخ بأية واسطة يراها مناسبة.

المادة 37

المادة 37- لرئيس البلدية بناء على تقرير مأمور الصحة اتلاف او منع بيع:
1) اية ذبيحة لدى اي قصاب عرضت للبيع وغير مختومة بالخاتم الخاص بالذبائح.
2) اية ذبيحة غير صالحة بناء على تقرير بيطري اربد او مفتش لحوم بيطري.

المادة 38

المادة 38- يستوفي المجلس رسما عن كل ذبيحة حسب الرسوم المقررة في الذيل رقم 1 الملحق بهذا الفصل من هذا النظام.

المادة 39

المادة 39- يستوفي المجلس رسما عن كل ذبيحة يعادل نصف الرسم المقرر في الذيل رقم (1) الملحق بهذا الفصل من هذا النظام،
اذا تولت البلدية نقل الذبائح من المسلخ وفق احكام المادة (36).
الذيل رقم (1)
فلس
دينار
عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة الواحدة 100
عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز يتجاوز عمره السنة الواحدة 200
عن كل رأس من صغار البقر او الجمل لا يتجاوز عمره السنة الواحدة 750
عن كل رأس من البقر او الجمل يتجاوز عمره السنة الواحدة 000 1

المادة 40

الفصل الخامس
تجميل المدينة
المادة 40- للمجلس ان يحدد ضمن حدود منطقة البلدية موقع الأماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.

المادة 41

المادة 41- للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة وحسب
المواصفات التي يقررها وخلال المدة التي يحددها المجلس وتبلغ اليه إما باعلان ينشر في احدى الصحف المحلية او الاماكن
البارزة من البلدة او باخطار يرسل الى مكان اقامته فاذا تخلف عن ذلك فللمجلس القيام بالعمل وتحصل من المالك كافة النفقات
كما يحققها المجلس بالاستناد لقيود البلدية وباضافة 20% بدل اشراف ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 42

المادة 42- يحظر اتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او النباتات او اشجار الزينة مما تغرسه البلدية في الحدائق والمتنزهات
العامة والشوارع والأرصفة.

المادة 43

المادة 43- يحظر الكتابة بأية مادة على واجهات الابنية الكائنة على الشوارع بقصد الدعاية والاعلان.

المادة 44

المادة 44- يحظر انتزاع او العبث بأية صورة باللافتات التي يثبتها المجلس في الشوارع بقصد تعيين اتجاهات سير المركبات
الآلية او اسماء تلك الشوارع او لأي قصد آخر.

المادة 45

الفصل السادس
الابنية
المادة 45- لا ينشأ بناء ضمن المنطقة البلدية الا بموجب رخصة موقعة من رئيس البلدية.

المادة 46

المادة 46- لا تمنح رخصة بانشاء بناء الا:-
أ) اذا أبرز طالب الترخيص سند تمليك يثبت ملكيته للارض المنوي انشاء البناء عليها.
ب) مخطط موقع منظم من مساح البلدية ومصدق من رئيس البلدية ومهندسها او مهندس التنظيم ومثبت فيه رقم القطعة ورقم الحوض
ومساحة الملك المراد انشاء البناء عليه.
ج) مخطط قطعة الارض المنوي انشاء البناء عليها صادر عن دائرة الاراضي والمساحة.
د) مخطط بناء على اربع نسخ منظم من مهندس مرخص او مجاز ومصدق من مدير هندسة البلديات ومثبت فيه المسطحات والمقاطع
والواجهات لكل طابق وتفاصيل البناء ومنطقة التنظيم للملك المراد انشاء البناء عليه والارتدادات كما هي مقررة في مجلس
التنظيم الاعلى.
هـ) ان يكون موقع البناء كما هو مثبت على مخططي البناء والموقع مطابقا مخطط التنظيم الهيكلي والتفصيلي.
و) ان تكون قد دفعت التأمينات كافة الرسوم المترتبة والمقررة في الذيل رقم (2) الملحق بهذا الفصل من النظام.

المادة 47

المادة 47- أ) يستوفي المجلس من التأمينات المبينة في الفقرة (و) من المادة 46 من هذا النظام الفرق في الرسم المترتب
عن الزيادة في مساحة سطح البناء عن المساحة المرخص بها شريطة:-
1) ان لا تتجاوز هذه الزيادة 10% من المساحة المرخص بها.
2) ان تكون قد اقتضت هذه الزيادة طبقة الأرض المنشأ عليها البناء.
3) ان لا تخالف هذه الزيادة مخطط التنظيم الهيكلي والتفصيلي والا فتطبق على المسؤول عن البناء احكام الفقرة ب من المادة
(50) من هذا الفصل من النظام.
ب) يستوفي المجلس من التأمينات المبينة في الفقرة و من المادة (46) من هذا النظام كافة النفقات باصلاح اي ضرر حاصل
لأي جزء من شارع او رصيف او مصرف للمياه نتيجة حفريات اجريت لانشاء البناء اذا تخلف المسؤول عن البناء عن هذه الاصلاحات.
ج) يعاد بعد اتمام البناء رصيد التأمينات الى المسؤول عن البناء.

المادة 48

المادة 48- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 49

المادة 49- تعفى الأبنية المخصصة للعبادة والغايات الدينية والجمعيات الخيرية والمستشفيات والمدارس وملاجي الأيتام
والعجزة ودوائر الحكومة من كافة الرسوم المقررة في الذيل رقم (2).

المادة 50

المادة 50- أ) للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية ان يأمر بوقف العمل بأي بناء.
1- اذا لم يكن البناء مرخصا.
2- اذا كان البناء يخالف مخطط البناء او مخطط الموقع او اي شرط من شروط الرخصة.
ب) يودع رئيس البلدية الى المحكمة المسؤول عن البناء مع تقرير مهندس البلدية بنوع المخالفة خلال اسبوع واحد من تاريخ
أمر توقيف البناء.

المادة 51

المادة 51- 1) يمنع البروز او الشرفات على اي شارع لا يزيد عرضه على ستة أمتار.
2) لا يجوز البروز الى اكثر من متر وربع.

المادة 52

المادة 52- مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد بعد دفع رسم التجديد المقرر بالذيل رقم 2.

المادة 53

المادة 53- لا يتوجب تقديم مخطط موقع او بناء عن احداث اي تغييرات في بناء قائم.
الذيل رقم 2
فلس دينار ملاحظات
1- رسم مخطط موقع 000 1 مقطوع
2- رسم تسجيل الرخصة 000 1 مقطوع
3- رسم الكشف 000 2 مهما تعدد الكشوف
4- رسوم ابنية السكن على اختلاف مواد بنائها 50 للمتر المربع الواحد من السطح لكل
طابق
5- رسوم الابنية التجارية على اختلاف مواد بنائها 200
6- رسم حفرة امتصاصية 000 1 مقطوع
7- البروز في البناء على الشارع 000 3 للمتر المربع الواحد لكل طابق
8- البلكونات (الشرفات) 000 1 للمتر المربع الواحد لكل
طابق
9- بناء الجدران (الاسوار) مهما كانت مواد بنائها 100 للمتر الواحد طولي
10 احداث اي تغييرات في بناء قائم (ترميم) 000 1 مقطوع
11 رسم تجديد الرخصة – 25% من قيمة الرسم المقرر في أعلاه
12 التأمينات -100% من قيمة الرسوم المستوفاة اعلاه ، على ان لا تقل قيمة التأمينات عن عشرة دنانير.

المادة 54

الفصل السابع
فضلات الطرق
الفصل 54- للمجلس بموافقة وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية ان يقرر بيع اية فضلة طريق لا يرى ضرورة لبقائها
في حوزته.

المادة 55

المادة 55- تباع اية فضلة طريق قرر المجلس بيعها للمالكين المحاذية أملاكهم لتلك الفضلة كل على امتداد واجهة ملكه المحاذي
لها وتكون الاولوية للمالك الذي اقتطع الشارع في ذلك المكان جزءا من ملكه على ان لا يقل ثمنها عن السعر المقرر في
الذيل رقم 3 من هذا الفصل.

المادة 56

المادة 56- اذا رفض الشراء المالك المعروض عليها شراء الفضلة او اي جزء بصفته صاحب الاولوية بها او بصفتة المحاذي ملكه
لها فتعرض على اي مالك آخر محاذ ملكه لها. فاذا رفض الآخر الشراء تباع بالمزايدة العلنية وعلى ان لايقل ثمنها عن السعر
المقرر في الذيل رقم 3 الملحق.

المادة 57

المادة 57- يتحمل مشتري فضلة الطريق او مشتري اي جزء منها الرسوم واجور المساحين وكافة النفقات التي يستوجبها الفراغ
عنها وتسجيلها باسم ذلك المشتري.
الذيل رقم (3)

فلس دينار
1- للمتر المربع الواحد اذا كانت الفضلة على شارع تجاري 000 2
2- للمتر المربع الواحد اذا كانت الفضلة واقعة في منطقة سكن
(أ او ب) او في منطقة تجاري طولي او تجاري محلي او صناعي او زراعي 000 1
3- للمتر المربع الواحد اذا كانت الفضلة الواقعة في منطقة سكن (ج) 800
4- للمتر المربع الواحد اذا كانت الفضلة واقعة في منطقة سكن (د) 500

المادة 58

الفصل الثامن
اللافتات والاعلانات
المادة 58- لا يرخص لأي ذي مهنة او حرفة او صناعة ان يتعاطي مهنته او حرفته او صناعته الا اذا كان يثبت لافتة باسمه
ومهنته او حرفته او صناعته فوق الباب الرئيسي لمكان تعاطيه عمله.

المادة 59

المادة 59- يجب ان تكون اللافتة من الصاج المدهون باللون الازرق والكتابة باللون الابيض.

المادة 60

المادة 60- يجب ان لا تقل ابعاد اللافتة عن 60 سم طولا و 45 سم عرضا.

المادة 61

المادة 61- يستوفي المجلس رسما سنويا عن اللافتات كما يلي
فلس دينار
1- اذا كانت مساحة اللافتة متر مربعا واحدا فأقل 000 1
2- اذا كانت مساحة اللافتة تزيد عن المتر 500 1

المادة 62

الفصل التاسع
الاوزان والمكاييل والمقاييس
المادة 62- لا يرخص لاي بائع بالميزان ان يتعاطى مهنته الا اذا كان يقتني في مكان تعاطيه مهنته قطع الأوزان التالية
على الاقل:
1- قطعة واحدة وزن (5) كيلو غرام.
2- قطعة واحدة وزن (2) كيلو غرام.
3- قطعة واحدة وزن (1) كيلو غرام.
4- قطعة واحدة وزن (500) غرام.
5- قطعة واحدة وزن (200) غرام.
6- قطعة واحدة وزن (100) غرام.
7- قطعة واحدة وزن (50) غرام.
8- قطعة واحدة وزن (25) عرام.

المادة 63

المادة 63- لا يرخص لاي بائع مائعات مشتعلة ان يتعاطى مهنته الا اذا كان يستعمل مضخة اوتوماتيكية او يقتني في مكان
تعاطيه مهنته قطع المكالييل التالية على الاقل:-
1- قطعة واحدة سعة (20) لترا.
2- قطعة واحدة سعة (10) لترا.
3- قطعة واحدة سعة (5) لترا.

المادة 64

المادة 64- تدمغ جميع الاوزان والمكاييل لدى الباعة بخاتم خاص ويحظر استعمال اية قطعة غير مدموغة.

المادة 65

المادة 65- لرئيس البلدية او لاي موظف من موظفي البلدية ينتدبه الرئيس معاينة قطع الاوزان والمكاييل لدى الباعة وفي
اي وقت للتثبت من عددها وصحتها.

المادة 66

المادة 66- يستوفي المجلس رسما سنويا عن كل قطعة من الاوزان والمكاييل لدى الباعة كما يلي:-
فلس دينار
1- عن كل قطعة من الاوزان 125
2- عن كل قطعة من المكاييل 400
3- عن كل قبان ارضي لدى الباعة والمطاحن الميكانيكية 000 1

المادة 67

الفصل العاشر
البسطات والمظلات والباعة المتجولون
المادة 67- لا يسمح لاي شخص باقامة مظلة او يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما ضمن المنطقة البلدية الا بموجب رخصة
يحدد فيها مكان المظلة او البسطة.

المادة 68

المادة 68- لايجوز لاي شخص ان يتعاطى بيع السلع او البضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 69

المادة 69- يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي:
فلس دينار
1- عن كل متر مربع واحد او جزء من المظلات 500
والبسطات على ان لا يقل الرسم عن دينار واحد
2- بائع متجول على عربة او دابة 000 1
3- العتال مع عربة 750
4- المصور 000 2

المادة 70

الفصل الحادي عشر
النماذج والمطبوعات
المادة 70- يهيء المجلس النماذج التالية ويكون ثمن النسخة الواحدة منها (200) فلس.
1- عقود الايجار
2- طلبات ترخيص الابنية
3- رخص البناء
4- طلبات اشتراك المياه

المادة 71

الفصل الثاني عشر
احكام عامة
فلس دينار

المادة 71- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الاعمال التالية
1- عن تصديق معاملة الافراز – 1
2- عن اعطاء صور طبق الاصل عن رخصة او ايصال او اي وثيقة 250 –
3- التحري عن اية معاملة 250 –

المادة 72

المادة 72- أ) يجوز للمجلس تلزيم استيفاء رسوم الذبائح ونقلها بالمزايدة العلنية ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كأنه للمجلس.
ب) يزود رئيس البلدية ملتزمي رسوم الذبائح ونقلها بشهادة موقعة منه ومختومة بخاتم المجلس تشعر بأنه مفوض من قبل المجلس
باستيفاء الرسوم التي التزم بتحصيلها.

المادة 73

المادة 73- يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام كل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية او اي عامل من عمالها
عن القيام بواجبه.

المادة 74

المادة 74- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 63 من قانون البلديات رقم
29 لسنة 1955 الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.

المادة 75

الفصل الثالث عشر
التحصيل والالغاءات
المادة 75- تحصل الرسوم والغرامات والعوائد والنفقات المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 76

المادة 76- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق