نظام بلدية ادر / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1969/11/19

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية ادر لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك
المجلس: مجلس بلدية ادر او لجنة بلدية ادر
المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة ادر
بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966
الشارع: اي طريق كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
المالك: اي مالك كما عرف في قانون وتنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف
مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء
او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه
او صيانته.
العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجود استعمالها مسورة كان ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير مبني.
اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجاريه او ترفيهية.
محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة او المسارح
والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.
المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.
المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابلنية والملاهي او دور السينما.
مأمور الصحة: اي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف آخر
يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.
الذبيحة: جثة الحيوان وتشمل اي جزء منه.
بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية
في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.
معتمد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.
الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

المادة 3

الفصل الاول
الابنية المتداعية
المادة 3- للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعا لانهياره.

المادة 4

المادة 4- للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن على ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5

المادة 5- أ) اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او
شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه
فعلى المجلس ان يوجه اخطار خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه
خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار
ب) اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحه او
اجراء ما يراه مناسبا على ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20% مقابل
الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا.
ج) لغايات هذا الفصل يخرج من تعريفه كلمة مالك. مستأجر البناء.

المادة 6

الفصل الثاني
فتح الشوارع وصيانتها
المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته
لاول مرة اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي
الشارع بنسبة طول واجهة املاك كل منهم على ذلك الشارع.

المادة 7

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لاتزيد عن نصف مجموعها تحصل هذه النسبة عند
الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8

المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري
في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.

المادة 9

المادة 9- اذا لحق بشارع او باي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او
الشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطار يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة، واذا تخلف عن
القيام بما اخطر به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10

المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:-
أ) بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.
ب) عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.
ج) وضع اية مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير.
د) حفر حفرة او اخدودا في اي شارع.

المادة 11

المادة 11 – أ) لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه
الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للاخطار
وتأمينا لسلامة المرور.
ب) يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد او الاحتفالات.

المادة 12

الفصل الثالث
اللافتات
المادة 12- أ-لا يجوز لاي شخص ان يضع لافته او لوحة او يستبقي تلك اللافته او اللوحة.الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
ب-على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها
ولونها والمادة المصنوعة منها.
ج-للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د-تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 13

المادة 13- يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره 250فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 14

المادة 14- لا يجوز وضع اي لافته بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 15

المادة 15- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات
الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبته للدلالة عليها.

المادة 16

الفصل الرابع
المحلات العامة
المادة 16-أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما
ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع
حسب الفئات التالية:-
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلساً 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلساً 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلساً 10 فلسات
ج- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيمها مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا
تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المادة 17

المادة 17- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او دار للسينما لمراقبة تنفيذ
احكام المادة السابقة.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 18

المادة 18- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت
من اجل:
أ- مبارة رياضية او ثقافية.
ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية
او رياضية.

المادة 19

المادة 19- أ- كل من باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بالبيع أو يسمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم
بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة
مختومة بخاتم البلدية او
ب- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.
ج- جعل أمر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المادة 20

الفصل الخامس
منع المكارة والاضرار العامة
المادة 20- أ- يحظر على اي شخص بأن يقوم بنفسه او بحكم ولايته او ان يسمح لاحد من افراد عائلته بأن يطرح او يضع اية
اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة.
ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او اشياء على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرر او مضايقة للجمهور.
ج- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.
هـ- يضع او يترك اي مواد او اشياء اخرى في اي شارع او أن يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة
حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.
و- يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه بقلق راحة الآخرين.
ز- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.
يضع في اي طريق او ساحة الات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد.
او ان يسمح بابقاء هذه المواد في اي شارع او ساحة.
ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على استجداء في شارع او مكان عام.
ي- يحث او يستبقي اية مكرهة من المكاره الصحية المبينة في قانون الصحة العام لسنة 1966.

المادة 21

المادة 21- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:-
أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبوله او زريبه او عريشه او كوخ او صندوق قمامه او ساحة
يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.
ج- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتني او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة.
د- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطرا عليها.
هـ- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او
يسبب ضررا بالبناء او بأي بناء متصل مجاور له.
و- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناية او ازاءها اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر
او تساعد باي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.
ز- كل انبوب براز او انبوب مياه قذره او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه آخر
او ينبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.
ح- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذره او قناة او مجرى.
ط- كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.
ي- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالاخرين.
ك- تنظيف البسط او السجاجيد وما شابهها في الشوارع بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلا.
ل- التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك.
م- رمي او طرح اية مواد على وجه فيه اذى للاخرين في الشارع او الممرات.

المادة 22

المادة 22- كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 23

المادة 23- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية
للكشف على مواقع الضرر.

المادة 24

المادة 24- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة
التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه
ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.

المادة 25

المادة 25- يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج ذو غطاء
محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 26

المادة 26- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:-
عن كل محل تجاري 600 فلس
عن كل وحدة سكن 600 فلس
عن كل مطعم 2.000 دينار
عن كل حرفة او صنعة 500 فلس
عن كل حظيرة للحيوانات 2.000 دينار
عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1.000 دينار

المادة 27

الفصل السادس
المسلخ والذبائح
المادة 27- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 28

المادة 28- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:-
عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يزيد عمره عن سنة 100 فلس
عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضان او الماعز 50 فلس
عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300 فلس
عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلس

المادة 29

المادة 29- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 30

المادة 30-أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ (20) فلسا
كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام.
ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك.

المادة 31

المادة 31- للمجلس او معتمدة بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة
الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.

المادة 32

المادة 32- يستوفي المجلس او المتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:-
أ- عن كل رأس من الضأن والماعز عشرون فلسا
ب- عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلسا

المادة 33

المادة 33- لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.

المادة 34

المادة 34- يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم
وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 35

المادة 35- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من حيفته:
عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس
عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200 فلس

المادة 36

الفصل السابع
البسطات والمظلات والباعة المتجولون
المادة 36- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع
او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 37

المادة37- مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد
او خمسون فلسا عن كل مقعد.

المادة 38

المادة 38- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعنية
من قبل المجلس.

المادة 39

المادة 39- يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع
الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة لا تقل عن ستة شهور.

المادة 40

المادة 40- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع
بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 41

المادة 41- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية
واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 42

المادة 42- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفى المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا
الفصل:-
فلس دينار
1- ماسح الاحذية 500
2- حفار الاختام 600
3- المصور 000 1
4- عتال 250
5- عتال مع عربه 400
6- بائع متجول 500

المادة 43

الفصل الثامن
فرقة المطافيء
المادة 43- يجوز لمأمور المطافيء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بنشوب حريق او احتمال بشبوبه
في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك، او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق
المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة
لاطفاء الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية مادة اخرى
من اجل اخماده.

المادة 44

المادة 44- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة
في اطفائه والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر
باغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط أوفر من المياه.

المادة 45

المادة 45- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كابا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء
واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المادة 46

الفصل التاسع
الاسواق العامة
المادة 46- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكة او خضار او حطب
او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة من قبل المجلس.

المادة 47

المادة 47- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكة والبطاطا والزيتون والبصل
التي ترد الى منطقة البلدية بواقع (4%) من قيمة البيع.

المادة 48

المادة 48- يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان
فلس
أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200
ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 030
ج- عن كل سيارة شحن من الحطب 1.000
د- عن كل سيارة صغيرة (بك اب ) 500

المادة 49

المادة 49- أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزما رسما بواقع 1% عن ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن
منطقة البلدية.
ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين
كما يقدرها المراقب.

المادة 50

المادة 50- كل من باع اية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في
بيعها لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المادة 51

الفصل العاشر
تجميل المدينة
المادة 51- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة
واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكأنها اموال اميرية.

المادة 52

المادة 52- يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضرر باي وجه من
الوجوه.

المادة 53

الفصل الحادي عشر
المجاري والحفر الامتصاصية
المادة 53- مع مراعاة احكام الفقرتين أ و ب من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية
في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 54

المادة 54- لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها
وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 55

المادة 55- يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية
او يحتمل او يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 56

المادة 56- يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 57

المادة 57- يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه من المهندس.

المادة 58

المادة 58- يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام
دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 59

المادة 59- تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.

المادة 60

الفصل الثاني عشر
رخص البناء
المادة 60- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس
على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 61

المادة 61- للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 62

المادة 62- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري
لذلك الشارع.

المادة 63

المادة 63- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 64

المادة 64- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء.
ج- هدم البناء.
د- اعمال الحفر والطمم.

المادة 65

المادة 65- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في
اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة
ج- يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس
ما يلي:-
1- مخططا للموقع بمقياس لا يقل عن (100/1) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة الشوارع
المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع.
2- مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجد بمقياس لا يقل عن 100/1 على
ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال
الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.
3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.
4- اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 66

المادة 66- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج
المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على
تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس وتعني عبارة ( تغييرات جوهرية ).
أ- اية اضافة او تغيير في البناء.
ب- اية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحة
او كراج او دكان لاستعمال آخر.
ج- اتمام اي بناء او جزء منه.

المادة 67

المادة 67- على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم
عليها البناء.

المادة 68

المادة 68- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس
تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.

المادة 69

المادة 69-أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ
استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا.
ج- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 70

المادة 70- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.

المادة 71

المادة 71- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطى نتيجة لاي بيانات او مخططات غير
صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس اعادة
النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا.

المادة 72

المادة 72- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار
خطي
أ- التوقف عن البناء حالا.
ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة
البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 73

المادة 73-أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا الفصل من النظام عند تقديمه
طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء.
ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 74

المادة 74- على كل من يقوم بأعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي
يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 75

المادة 75- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق
أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.
ب- في اي وقت خلال القيام بأعمال البناء.
ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او باجراء اية اضافة او
تغيير عليه او تغيير في استعماله.

المادة 76

المادة 76- تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء
ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 77

المادة 77- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام
ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او
ضرورة الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 78

المادة 78- اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 79

المادة 79- أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص بأعمال البناء فيجوز له ان يطلب
من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء
ب- اذا لم تكتشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارة التي لحقت
به.

المادة 80

المادة 80- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك.
ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بانه صالح للاشغال
المخصص له او ان يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب.
ج- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح باشغال اي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال
أي أرض أو بناء أو قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.

المادة 81

المادة 81- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية
على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء، يجب الا تقل مجموع مساحة
الفتحات عن متر مربع واحد.

المادة 82

المادة 82- يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضه واجهة البناء.

المادة 83

المادة 83- يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 84

المادة 84- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 85

المادة 85- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية
الذيل رقم (1)
جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (73) من هذا النظام
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 60 فلس
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 فلس
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات، (الشرفات ) دينار واحد
4- عن كل متر مربع واحد من البروز ديناران
5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلس
7- رسم كشف وتخطيط نصف دينار
8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها
9- 50% من رسم الرخصة يدفع سلفا كتأمين
10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد

المادة 86

الفصل الثالث عشر
المياه
المادة 86- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
الطالب – كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه.
المشترك – كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة.
منطقة التوزيع – المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية.
الانبوب الرئيسي- الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل
مع ذلك الانبوب.
انبوب التوزيع – ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين
الانبوب الرئيسي وعداد – المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التوريد – الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.
اجهزة المياه – الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي
لها علاقة بتزويد المياه.
الغايات المنزلية – متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.

المادة 87

المادة 87- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل المياه او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب
الملك او من وكيله.

المادة 88

المادة 88- على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع
خمسين فلسا ثمنا له.

المادة 89

المادة 89- بعد اجراء المعاملة اللازمة على الطلب والموافقة عليه من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب ديناران
كرسم تأسيس.

المادة 90

المادة 90- تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك
عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي، واذا لم يكف مبلغ
التأمين لتسديد المبلغ المطلوب، يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 91

المادة 91- تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه
موظف البلدية المختص.

المادة 92

المادة 92- يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل يختم بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه
او فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها
البلدية لفتح العدادات.

المادة 93

المادة 93- تقوم البلدية بتزويد المشترك بالمياه بواسطة عداد يقدمه المشترك بعد موافقة البلدية على نوعه وصلاحيته ويتم
تركيبه باشراف البلدية على ان يوضع العداد اخل صندوق في المكان الذي تعينه البلدية ويختم بخاتم البلدية ويمنع المشترك
من احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها وكل تصليح او اي عمل من
تمديد وغيره يكون على حساب المشترك وذلك من خط التوزيع الذي مددته البلدية في التمديدات الداخلية لدى المشترك.

المادة 94

المادة 94- يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة العدادات للمشتركين والتأكد من اختامها مرة كل ستة اشهر او حسب مقتضيات
الحال.

المادة 95

المادة 95- لرئيس البلدية حق تقدير الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية المياه
المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك خلال تلك المدة ويبنى التقدير الاخير على ثلاث
امور:-
أ- الرجوع الى دوراته السابقة خلال سنة مأخوذ بعين الاعتبار اختلاف الفصول.
ب- اذا قام ببناء بيت او لديه مواشي او حديقة مزروعة حيث تؤخذ الحالة هذه بعين الاعتبار.
ج- مقدار المقطوعية فقط وهذا في حالة قناعة البلدية بان المشترك لا يستهلك الماء الا للشرب ولا تزيد عائلته على اربعة
افراد.

المادة 96

المادة 96- اذا رغب المشترك بقطع المياه نهائيا عليه ان يقدم طلبا للبلدية بذلك لتجري محاسبته ويعاد له التأمين اذا
لم يكن مطالبا بشيء واذا لم يقم بتقديم هذا الطلب فانه يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ شروط عقد الاشتراك.

المادة 97

المادة 97- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه الى شخص اخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا وعلى المشترك الجديد تقديم
طلب جديد يكون خاضعا لموافقة رئيس البلدية ويدفع خمسمائة فلس مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان المياه
من التاريخ الذي تتم فيه معاملة نقل الاشتراك باسمه ولا يجوز نقل اشتراك من بيت لآخر بأي شكل من الاشكال.

المادة 98

المادة 98- تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية:-
أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% ، مقابل اجور التمديد.
ب- تحصل الاثمان والاجور على ستة اقساط شهرية متتالية متساوية يدفع القسط الاول منها عقد الموافقة على الطلب.
ج- اذا كانت انبوبة التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول
انبوبة التوزيع التي تجاوز ملك كل منهم.
د- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتتعهد بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.
هـ- للبلدية الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد
هذه الفروع الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليهم.
و- للبلدية الحق في ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب توزيع متفرعة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من
كلفة تمديد التوزيع الرئيسي.

المادة 99

المادة 99- يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية للشروط الفنية
والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

المادة 100

المادة 100- يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز من اجهزة المياه او اصلاحه او
ازالته وذلك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء وبعد ذلك الوقت يحق له دخول أي منزل لاجراء الفحص
بأمر خطي من الرئيس أو من يفوضه وذلك بعد اعطاء اشعارا مقبول في كلا الحالتين للساكنين.

المادة 101

المادة 101- لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:-
أ- استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في هذا النظام.
ب- لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك.
ج- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره.
د- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.
هـ- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد.
و- لم يسمح للغير بمد انابيب تزويد من انابيب التزويد الخاصة به.
ز- خالف الشؤون الصحية.
ح- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك.
ط- استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان تعيد المياه الى الانابيب الرئيسية.
ي- تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في عقار آخر غير العقار الذي يشغله.

المادة 102

المادة 102- تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال المشترك الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية
فلس وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد
مقصودا او بسبب سوء استعماله.

المادة 103

المادة 103- لا يوافق المجلس على طلب المؤجر بقطع الماء عن اي منزل مأهول لغير الاسباب المذكورة في المادة 101 من هذا
النظام وذلك لغايات مضايقة المستاجر لحمله على اخلاء المأجور.

المادة 104

المادة 104- يحظر على اي شخص:
أ- ان يستحم او ينظف امتعته في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية.
ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي مواد او اي اشياء اخرى الى اي انشاء من انشاءات المشروع
الى داخل حرمه.
ج- ان يفتح او يغلق بلا داع اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.
د- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريها.
هـ- ان يعبث بخطوط المياه بأي طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.

المادة 105

المادة 105- البلدية غير مسؤولة عن تأمين اي ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين، كذلك فان البلدية غير مسؤولة
عن اي ضرر تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 106

المادة 106- على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا.

المادة 107

المادة 107- البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 108

المادة 108- يجوز للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص وبالسعر الذي يقرره المجلس.

المادة 109

المادة 109- أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية:-
من متر مكعب واحد الى عشرة امتار مكعبة – 120 فلسا للمتر الواحد المكعب.
من عشرة امتار مكعبة فما فوق – 110 فلسات للمتر الواحد المكعب.
ب- تدفع اماكن العبادة 50% من اثمان المياه اما المدارس والعيادات فتعفى بواقع 15% من اثمان المياه بعد المقطوعية.
ج- تستوفي البلدية خمسين فلسا شهريا مقابل قراءة العداد.
د- تكون مدة الدورة الواحدة شهرا ويكون الحد الادنى لاستهلاك المشترك 250 فلسا في الدورة.

المادة 110

المادة 110- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955
او اي قانون اخر يحل محله.

19/ 11/ 1969

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق