نظام بلدية أريحا (منع المكاره ) لسنة 1952

المادة 1

اسم النظام
المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام بلدية اريحا (منع المكاره) لسنة 1952.

المادة 2

تفسير اصطلاح
المادة 2- ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام تشمل لفظة “طريق” اي طريق او شارع او زقاق او ميدان او درب او ساحة
مما يحق للجمهور المرور فيه واية طريق خصوصية.
تعني لفظة “ساحة” اية باحة واقعة ضمن منطقة بلدية أريحا او ضمن حدود منطقة تنظيم مدينة أريحا احتفظ بها على هذه الصورة
بمقتضى اي مشروع تنظيم موجود الآن او سيوضع فيما بعد واية أرض غير معمرة او أرض خصوصية خالية من البناء.

المادة 3

خطر المكاره
المادة 3- يحظر على كل شخص:
أ- ان يضع او يترك في اية طريق او ساحة أقذاراً او قمامات او نفايات او أية أشياء او مواد مؤذية.
ب- أن يرمي أقذاراً او أشياء اخرى في أية طريق أو ساحة بصورة تسبب أذى او ازعاجاً للسابلة.
ج- أن يلقي أو يضع او يسمح بأن يوضع على أية طريق أو رصيف أو ساحة أية آلة غير مستعملة او قطعاً من الحديد وأية مواد
أخرى.
د- أن يترك حيواناً أو يربطه بصورة تسبب اعاقة حركة المرور في أي طريق او ان يسمح لذلك الحيوان بان يهيم في اي طريق.
هـ- ان يلقي او يترك او يتسبب في القاء او ترك اية مواد او اشياء اخرى على اية طريق او ان يسمح ببروز تلك المواد او
الأشياء بصورة تجعل عبور الطريق غير مأمون أو تضايق حرية المرور إلا اذا استحصل مقدماً على موافقة خطية من المجلس
البلدي او رئيس البلدية.
و- ان يضع او يتسبب في وضع اية ستارة او غطاء او مظلة او اشياء بارزة اخرى فوق اية طريق او عليها ما لم يكن ارتفاع
تلك الستار او الغطاء او المظلة او الأشياء البارزة الاخرى من جميع نواحيها يبلغ مترين ونصف المتر على الأقل من الأرض.
ز- ان يقيم او يسبب في اقامة أسلاك أو ما شابهها من المعدات فوق اية طريق الا اذا استحصل مقدماً على موافقة خطية بذلك
من المجلس البلدي او المأمور المفوض من قبله حسب الاصول.
ح- ان يوقف اية عجلة او عربة يد او دراجة على اية طريق اكثر من الوقت الضروري لحمل البضائع او تفريغها منها.
ط- ان يحفر او يسبب في حفر اية طريق دون ان يستحصل مقدما على موافقة خطية بذلك من المجلس البلدي او المأمور المفوض
حسب الاصول من قبله.
ي- ان يتخلف عن تسييج اية حفريات أجراها في الطريق او عن تجهيز مكان الحفريات بالدور الكافي بعد غروب الشمس لتحذير
السابلة او سائقي المركبات وتنبيههم الى وجود الحفارات والى مدى اتساعها.
ك- ان يطير طيارات اللعب في اية طريق او ان يرمي اي حجر او قذيفة عليها او يقذف فيها اية العاب نارية او ان يطفىء
عمداً او بصورة غير مشروعة نور اي مصباح موضوع لانارة الطريق او لتحذير السابلة او السائقين.
ل- ان يركب او يجر بعنف اي حصان او حيوان آخر في اية طريق او يسحب اي حصان او حيوان آخر او يركبه او ان يدفع او يجر
او يركب اي مركبة او عربة يد او عجلة او دراجة على رصيف اي طريق.
م- ان يتلف او يخرب او يغير او يشوه اية اشارة وضعتها البلدية او اي اعلان او مصباح من مصابيح الطرق او اي شجرة مغروسة
في جانبي اي طريق.
ن- ان يدير او يتسبب في ادارة اي غرامافون او آلة راديو او مذياع او ما شابه ذلك من الآلات بصورة تزعج الآخرين.
س- ان يعرض اية بضائع او يقيم اي لهو عمومي في أي طريق او ساحة.
ع- ان يضع أي مقعد او منضدة او كرسي في اي طريق او رصيف الا اذا استحصل بذلك على موافقة المجلس البلدي او رئيس البلدية.
ف- ان يقف او يجلس او يضطجع في اية طريق او رصيف بصورة تعيق حركة المرور.
ص- ان يستعطي او ان يحمل ولداً دون السادسة عشرة من عمره او يشجعه على الاستعطاء من الناس في اي طريق عامة او محل
عام.

المادة 4

المادة 4- كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ويكلف بدفع نفقات ازالة العائق وتصليح كل
ضرر يوقعه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق