نظام بطاقات الهوية الشخصية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الجنسية الاردنية رقم (6) لسنة 1954

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بطاقات الهوية الشخصية لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

على كل اردني غير حائز على جواز سفر اردني ان يطلب منذ بلوغه السادسة عشرة وخلال المدة التي يعينها وزير الداخلية
من تاريخ نشر هذا النظام اعطاءه هوية شخصية ومن يتخلف عن ذلك من الذكور يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة
الثانية من المادة (22) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954.

المادة 3

تقدم الطلبات وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا النظام الى وزارة الداخلية ومحافظي ومتصرفي الالوية والى القائمقامين
اومديري النواحي او قواد المناطق او المخافر في البادية حسب محل اقامة الطالب الدائمة ويرفق بالطلب ثلاث صور شمسية
للطالب.

المادة 4

تشمل بطاقات الهوية البيانات التالية :
أ- اسم الطالب الكامل ، شهرته ،جنسيته ، محل ولادته ، تاريخ ولادته ، ومكان اقامته ، ومهنته ، ومذهبه ، واوصافه ،
وصورته الشمسية .
ب- اسم وكنية والديه ومكان اقامتهما .
ج- اذا كان متزوجا ، اسم وكنية الزوجة ، واسماء ومحل ولادة اولاده الذين يقل عمرهم عن (16) عاما .

المادة 5

أ- عند تقديم الطلب الى الجهات المختصة يجري التثبت من صحة البيانات والشهادات المذكورة فيه ثم يرسل مع مطالعة الموظف المختص الى وزارة الداخلية لتدقيقه واصدار بطاقة الهوية موقعة من الموظف المختص ومختومة بخاتم وزارة الداخلية النافرة .
ب- يجوز لوزير الداخلية او من ينيبه ان يوعز بصرف الهوية مباشرة لمن يحمل جواز اردني .
ج- يجوز لوزير الداخلية او من ينيبه ان يوعز بصرف الهوية مباشرة لمن يحمل بطاقة هوية قديمة بعد التدقيق والتأكد من ان حامل الهوية اردني ولا مانع من منحه الهوية .

المادة 6

يشكل وزير الداخلية قسما خاصا بوزارة الداخلية باسم (قسم الهويات ) يؤلف من موظفي وزارة الداخلية والامن العام ومن
موظفين برواتب مقطوعة حسبما تقتضيه الحاجة تصرف رواتبهم من مادة مفتوحة ترصد لها مخصصات في موازنة وزارة الداخلية
ويعملون حسبما تتطلبه الحاجة في المركز او في مراكز الادارة في الالوية والمقاطعات.

المادة 7

يستوفي رسم قدره مائة وخمسون فلسا عند اصدار بطاقة الهوية او تبديلها او تعديلها او اضافة اي شخص او اشخاص من اعضاء
اسرة الطالب ، ولا يكون طالب الهوية مكلفا بدفع اية رسوم اخرى او طوابع خلاف الرسم المذكور اعلاه.

المادة 8

يسري مفعول البطاقة مدة خمسة اعوام تجدد بعدها بموجب طلب رسمي يقدم من صاحب العلاقة بعد تسليم البطاقة القديمة
ويجب ان يشتمل الطلب على كل تعديل جديد في البيانات المقدمة .

المادة 9

أ- يكون شكل بطاقة الهوية الشخصية للمواطنين الاردنيين وفق النموذج رقم (2) الملحق بهذا النظام.
ب- يكون شكل بطاقة الهوية الشخصية للمواطنين المقيمين والذين لا جنسيات معينة لهم والذين لم يثبتوا جنسيتهم الاردنية
وفق النموذج رقم (3) الملحق بهذا النظام.

المادة 10

يستثنى من هذا النظام جميع افراد القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني والمسرحين من افراد القوات المسلحة
والامن العام والدفاع المدني وتعتبر شهادات التعيين المعطاه لهم وشهادات المسرحين بمثابة بطاقة الهوية الشخصية وتقوم
مقامها.

المادة 11

كل من تقدم ببيانات غير صحيحة او صادق عليها او عبث في بطاقة الهوية بالحك او التحريف او التصحيح يعاقب بالعقوبة
المفروضة في قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 1942.

المادة 12

لوزير الداخلية ان يصدر تعليمات لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 13

يحل هذا النظام محل النظام رقم (1) لسنة 1958 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق