نظام بطاقات الهوية الشخصية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بطاقات الهوية الشخصية رقم (1) لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- على كل اردني غير حائز على جواز سفر ان يطلب منذ بلوغه سن السادسة عشرة وخلال (سنة وستة اشهر) من تاريخ نشر هذا
النظام، اعطاءه بطاقة هوية شخصية ومن يتخلف عن ذلك من الذكور يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة
(22) المضافة الى قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954.
ب- تعتبر شهادات التعيين الصادرة عن رئاسة الاركان بالنسبة لافراد الجيش العربي الاردني والحرس الوطني وشهادات المسرحين
من افراد الجيش بمثابة بطاقة هوية شخصية لصاحبها وتقوم مقامها.
ج- تعتبر شهادات التعيين الصادرة عن مديرية الامن العام بالنسبة لافراد الامن العام وافراد الدفاع المدني اثناء وجودهم
في الخدمة وشهادات المسرحين من افراد الامن العام بمثابة بطاقة هوية شخصية لصاحبها وتقوم مقامها.

المادة 3

المادة 3- تقدم الطلبات وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا النظام الى محافظ عمان او القدس او الى المتصرفين او القائمقامين
او مديري النواحي او قواد المناطق او المخافر في البادية بحسب محل اقامة الطالب ، ويرفق بالطلب ثلاث صور شمسية للطالب.

المادة 4

المادة 4- تشمل بطاقة الهوية البيانات التالية:-
أ- اسم الطالب وشهرته ، وجنسيته ، ومحل ولادته وتاريخها، ومكان اقامته، ومهنته ،ومذهبه، واوصافه، وصورته الشمسية.
ب- اسم وكنية ابويه وسنهما ومكان اقامتهما.
ج- اذا كان متزوجا اسم وكنية الزوجة وجنسيتها الاصلية واسماء ومحل ولادة اولاده الذين يقل عمرهم عن (16) سنة.

المادة 5

المادة 5- عند تأكد الموظف المختص من صحة البيانات التي تقدم بها طالب البطاقة يوقع على الطلب بموافقته ويصدر البطاقة،
اما اذا شك في البيانات المقدمة اليه فانه يحيل الطلب الى دوائر الامن لاجراء التحقيق، وبعد التثبت من صحة البيانات
تعاد اليه ويصدر البطاقة.

المادة 6

المادة 6- 1- يستوفى رسم مقداره (50) فلسا عن اعطاء بطاقة الهوية او تجديدها.
2- لا يستوفى اية رسوم طوابع عن اية معاملة تتعلق ببطاقات الهوية.

المادة 7

المادة 7- يسري مفعول البطاقة لمدة خمسة اعوام تجدد بعدها بموجب طلب رسمي يقدم من صاحب العلاقة بعد تسليم البطاقة القديمة
ويجب ان يشتمل الطلب على كل تعديل جديد في البيانات المقدمة.

المادة 8

المادة 8- يكون شكل بطاقات الهوية الشخصية للمواطنين الاردنيين وفق النموذج رقم (2) الملحق بهذا النظام.

المادة 9

المادة 9- كل من تقدم ببيانات غير صحيحة او صادق عليها او عبث في بطاقة هويته بالحك او التحريف او التصحيح يعاقب بالعقوبة
المفروضة في قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 1942.

المادة 10

المادة 10- لوزير الداخلية ان يصدر تعليمات لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق