نظام بشأن الامن الداخلي

المادة 1

المادة1:
مختار القرى وشيوخها وهيآتها الاختيارية وشيوخ العشائر مسؤلون عن الامن ضمن دائرة نفوذهم وعما يقع من الجرائم والجنايات
من جميع الانواع وملزمون عندما يأتي اشقياء او لصوص او اشخاص مجهولو الهوية منفردين او جماعات لجهتهم بأن يحضروهم
في محل ويسلموهم لاقرب مخفر من مخافر الحكومة او يخبروا عنهم قبل مبارحتهم تلك الجهات

المادة 2

المادة 2:
الشيوخ والمختارون مسئولون بالتسلسل عن محافظة احكام هذه التعليمات

المادة 3

المادة 3:
يؤخذ على هؤلاء تعهد خطي من قبل الحكام الاداريين وموظفي الامن بما نصت عليه المادة (1 و 2)

المادة 4

المادة 4:
المخالفون لاحكام هذا النظام يعاقبون بمقتضى الجزاء الملكي

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق