‏‏ نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الوزارة

:

وزارة التربية والتعليم.

الوزير

:

وزير التربية والتعليم.

الأمين العام

:

الأمين العام للشؤون التعليمية.

البرنامج

:

برنامج التدريب الوطني المعتمد

من اللجنة.

اللجنة

:

اللجنة العليا لبرنامج التدريب الوطني المُشكّلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المتدرب

:

الطالب الملتحق بالبرنامج.

 

المادة 3

 يعمل البرنامج على تحقيق الأهداف التالية:-

أ- بناء شخصيّة الطالب وتنمية مبادئ القيادة والعمل بروح الفريق لديه.

ب- غرس قيم التسامح من خلال العمل الجماعي والتطوعي.

ج- تعميق قيم الانتماء للوطن وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

د-غرس قِيَم الحوار الإيجابي واحترام الرأي والرأي الآخر.

هـ- استثمار اوقات الطلبة في تنمية مهاراتهم وتعزيز قواعد السلوك الاجتماعي والاخلاقي.

المادة 4

يكون الالتحاق بالبرنامج بدءاً من الصف التاسع الأساسي للطلبة الاردنيين في المدارس الحكومية والخاصة خلال العطل المدرسية.

المادة 5

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة العليا لبرنامج التدريب الوطني) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- الأمين العام                  نائباً للرئيس.

2- أمين عام وزارة الداخلية.      

3- أمين عام وزارة الصحة.      

4- أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.             

5- أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.      

6- رئيس هيئة القوى البشرية في القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي.                   

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

ج- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.

د- يتولى رئيس اللجنة التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تقرها اللجنة.

هـ- يكون مدير ادارة النشاطات التربوية في الوزارة امين سر للجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها وأي مهام أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها.

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- رسم السياسة العامة للبرنامج.

ب- اعتماد خطة التدريب السنوية وتحديد مدة التدريب وتوقيته وأعداد الطلبة الملتحقين بالبرنامج وشروط الالتحاق به.

ج- اقتراح الموازنة السنوية للبرنامج.

 د- إقرار أوجه إنفاق موارد البرنامج، وتحديد الحد الأعلى لهذا الانفاق، بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

هـ- تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لمساعدتها على إنجاز مهامها.

و- أي مهام أخرى يكلفها الوزير بها.

المادة 7

 تتكون الموارد المالية للبرنامج مما يلي:-

أ- ما يخصص لها في موازنة الوزارة.

ب- الهبات والتبرعات والمساعدات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة 8

يمنح المتدرب شهادة تؤكد إنهاءه لمتطلبات البرنامج.

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-

 

أ- شروط اختيار المتدربين والمشرفين على البرنامج.

ب- شروط منح الشهادة للمتدرب الذي أنهى متطلبات البرنامج.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق