نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية / صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية لسنة 2010 ) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
أ- يستوفى بدل خدمة مقداره (10) دنانير عن كل شخص يغادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية البرية
والبحرية 0
ب-1- يستوفى بدل خدمة مقداره (5) دنانير عن كل سيارة ركوب اردنية مسجلة ومرخصة في المملكة تغادر اراضيها عبــر المراكـــز الحدوديــة البرية والبحرية 0
2- يستوفى بدل خدمة مقداره (25) دينارا عن كل سيارة ركوب غير اردنية تحمل لوحة خاصة تغادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية 0
ج- يقيد اي بدل يستوفى وفقا لاحكام هذه المادة لحساب الخزينة العامة 0
المادة 3
تستوفي دائرة الجمارك بدل الخدمة المنصوص عليه في هذا النظام من المسافرين وسيارات الركوب المغادرة
للمملكة بموجب قسيمة مالية تصدر لهذه الغاية 0
المادة 4
تعفـى الفئات المبينة أدناه من البدل المنصوص عليه في هذا النظام :-
أ?-ملاحو السفن واطقمها اثناء عملهم الرسمي 0
ب?- سائقو سيارات الشحن العمومية ونقل الركاب العمومية والحافلات اثناء قيامهم بالعمل 0
ج- اعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات الدبلوماسية وسياراتهم المسجلة في المملكة 0
د- ضيوف الحكومة الرسميين 0
هـ- رعايا الدول ومركباتهم التي تتضمن الاتفاقيات المبرمة معهم الاعفاء من هذا البدل 0
و- سيارات نقل الركاب العمومية 0
ز- اي شخص او جهة يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاءها من هذا البدل 0
المادة 5
يصدر وزير المالية / الجمارك بناء على تنسيب مدير عام الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما
في ذلك اجراءات وطريقة استيفاء بدل الخدمة 0