نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978

المادة 1

يسمى هذا النظام(( نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ لسنة 1984 )) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة الموانئ
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس المجلس
المدير العام: مدير عام المؤسسة
الميناء: ميناء العقبة
وكيل السفينة: الشخص الطبيعي او المعنوي المجاز من قبل الجهات الرسمية المختصة لممارسة اعمال الوكالة البحرية والمعين
من قبل مجهز السفينة بما في ذلك مالكها او مستأجرها ليكون وكيلا له في المملكة لتسلم البضاعة من السفينة وتسليمها
لموظفي المؤسسة المختصين في الميناء وذلك وفقا للانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها
الحمولة الصافية المسجلة: هي الرقم الدال على السعة الحجمية (NRT) للسفينة والذي يقاس وفقا للاسسس المعتمدة في سجل
((اللويدز)) الخاص بتسجيل السفن او في سجلات عالمية اخرى مماثلة وتعتمد الارقام الدالة على حمولة السفينة من الاوراق
المحفوظة فيها والمتعلقة بمواصفاتها او من سجل اللويدز او من السجلات العالمية الاخرى المماثلة.
الارشاد: توجيه السفينة من حدود المياه الاقليمية الاردنية الى مكان رسوها او تراكيها ((تلبيصها)) على الرصيف او اخراجها
من الميناء.
التراكي ((التلبيص)): صف او ربط السفينة العائمة بما في ذلك المواعين بمحاذاة الرصيف او اي جزء من اليابسة.
التفريغ: تفريغ البضائع من السفينة الى ارصفة الميناء او المواعين باية وسيلة.
التجريم: تلقي البضائع من روافع السفينة او باي وسيلة اخرى على المواعين او الرصيف وفكها من الآلات وترتيبها داخل
المواعين او على الرصيف وايصال المواعين حتى محاذاة الرصيف ورفع البضائع من المواعين وترتيبها على الارصفة ضمن مسافة
لا تزيد عن عشرين مترا من الرصيف او تنزيل البضائع من الارصفة الى المواعين وترتيبها فيها وايصال المواعين الى محاذاة
السفينة ووضع البضاعة تحت روافعها وتعليقها فيها من اجل عمليات التنضيد.
التحميل على السفن: التحميل باية وسيلة للبضائع على السفن من ارصفة الميناء او المواعين
العتالة: نقل البضائع من الارصفة الى داخل او خارج المستودعات وتكديسها ضمن حدود مناطق المؤسسة ثم تحميلها من مكانها
على الشاحنات.

المادة 3

المادة 3- تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة بدل خدمات الارشاد والقطر كما هو مبين في المادة 4 من هذا النظام عن جميع
السفن القادمة للميناء ويعتبر الارشاد والقطر الزاميا لجميع السفن اما السفن المغادرة للميناء فلا يعتبر الارشاد الزاميا
لها الا اذا كانت متراكية على احد ارصفة الميناء

المادة 4

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرات الاخرى من هذه المادة يحدد بدل الارشاد عن كل عملية لادخال السفينة الى مكان رسوها
في المرسى او على الرصيف او اخراجها من اي منهما على النحو التالي:
الحمولة الصافية بالطن الادخال الى المرسى او الاخراج منه الادخال الى الرصيف مباشرة الاخراج من المرسى
او الاخراج منه مباشرة
الى الرصيف او

الاخراج عن الرصيف
الى رصيف اخر غير

ملاصق او الى المرسى
من 1- 4000 40 دينارا 60 دينارا
80 دينارا
من 4001 – 15000 80 دينارا 120 دينارا
160 دينارا
من 15001 فما فوق 100 دينار 150 دينارا
200 دينار
ب- يضاف (30%) الى بدل الارشاد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تم الارشاد في اي من الحالتين التاليتين:
1- اذا قدمت خدمة الارشاد ما بين الساعة الثامنة عشرة والساعة السادسة.
2- اذا غيرت السفينة مكان رسوها او تراكيها بناء على طلب ربانها او وكيلها.
ج- يستوفي مبلغ اربعين دينارا عن كل ساعة او الجزء من الساعة يقضيها المرشد على السفينة بعدالساعة الاولى من صعوده
على ظهرها ،اذا كان التاخير بسبب يتعلق بالسفينة.
د- اذا صعد المرشد الى سفينة ترغب بمغادرة الميناء بناء على طلب ربانها او وكيلها ثم اعلم انها لا تحتاج الى خدماته
فيستوفى في هذه الحالة مبلغ عشرين دينارا من السفينة.
هـ- يستوفى مبلغ خمسين دينارا للقاطرة الواحدة عن كل عملية ادخال او اخراج للسفينة اذا كانت محركاتها تعمل وذلك اذا
لم تستغرق العملية اكثر من ساعة واحدة.
ويستوفى مبلغ خمسين دينارا عن كل ساعة او جزء منها بعد الساعة الاولى اذا استغرقت العملية اكثر من ساعة.
ويستوفى مثل هذين المبلغين في حالة عدم تشغيل محركات السفينة.
و- لا يستوفى بدل القطر والارشاد اذا غيرت السفينة مكان رسوها او تراكيها اذا تم التغيير بناء على طلب المؤسسة.
ز- يستوفى مبلغ الف دينار في الساعة او الجزء من الساعة للقاطرة الواحدة عند استعمالها في انقاذ اية سفينة ويستوفى
ما يعادل مثلي هذا المبلغ اذا لم يكن بالامكان استخدام محركات السفينة.

المادة 5

تعتبر عملية ادخال السفينة الى الميناء مكتملة من الوقت الذي تلقي فيه مرساها في عرض البحر او عند ربط اول حبل من
حبالها بالرصيف في حالة تراكيها عليه.
كما تعتبر عملية اخراجها من الميناء مكتملة ابتداء من الوقت الذي ترفع فيه مرساها من عرض البحر او عند فك اخر حبل
من حبالها من الرصيف الذي تتراكى عليه.

المادة 6

تعفى من خدمات وبدل الارشاد والقطر:
أ- السفن الحربية.
ب- القوارب واليخوت التي لا تقوم باي عمل تجاري وتستعمل للنزهة وتقل حمولتها الصافية عن خمسين طنا على ان يستوفى عنها
بدل خدمات الارشاد والقطر اذا طلب قبطانها تلك الخدمات.

المادة 7

تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة التي تدخل منطقة الميناء لتحميل او تفريغ البضائع او الركاب مبلغ ((60 )) فلسا عن
كل طن من الحمولة الصافية المسجلة للسفينة وذلك بدل خدمات دخول الميناء.

المادة 8

أ- تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة البدل المقطوع التالي عن خدمات(( تراكي السفينة)) او العائمة على ارصفة الميناء
او على اي جزء من اليابسة، وذلك عن اليوم او اي جزء منه ويحسب اليوم الواحد من الدقيقة الاولى الى الساعة 24.00 منه:-
حمولة السفينة او العائمة
بالطن بدل التراكي
من الى بالدينار
1 4000 15
4001 15000 25
15001 فما فوق 40
ب- يضاف ((20%)) الى بدل خدمات التراكي المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة عن السفينة او العائمة اذا كانت
تحمل محروقات والمتراكية على احد ارصفة الميناء او على اي جزء من اليابسة.
ج- تستوفي المؤسسة مبلغ ثلاثين دينارا عن كل عملية لربط السفينة على الارصفة او اليابسة او فكها من اي منهما ولا يستوفى
هذا المبلغ اذا تم تغيير مكان تراكي السفينة بناء على طلب المؤسسة.
د- تعفى من بدل خدمات التراكي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مواعين تفريغ وتحميل البضائع (اللاش) الواردة
وذلك في حالة تراكيها على ارصفة الميناء لتفريغ حمولتها من البضائع.

المادة 9

تخفض بدل خدمات التراكي المنصوص عليه في الفقرة( أ) من المادة(8 )من هذا النظام بنسبة
(50%) منه عن السفن العاملة في المرسى وكذلك السفن التي تحمل بضائع معنونة الى ميناء العقبة ولا تستطيع التفريغ لاسباب
ليس للمؤسسة علاقة بها.

المادة 10

باستثناء السفن الاردنية تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة التي ترسو في المرسى ولا تحمل حمولة معنونة الى ميناء العقبة
او انهت تفريع حمولتها المعنونة لميناء العقبة البدل التالي:
أ- خمسين دينارا عن كل يوم او جزء منه تبقى فيه في المرسى وذلك لمدة ثلاثين يوما بعد مرور سبعة ايام من بدء رسوها
او انتهاء تفريغ حمولتها شريطة ان يكون هناك متسع لبقائها في المرسى خلال تلك المدة.
ب- مايتين وخمسين دينارا عن كل يوم او جزء منه تبقى السفينة فيه في المرسى بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ)
من هذه المادة.

المادة 11

تعفى السفن التالية من بدل خدمات الدخول والرسو والتراكي المنصوص عليها في هذا النظام:
أ- السفن الحربية.
ب- السفن التي تعود ملكيتها للدولة ولا تقوم باعمال تجارية.
ج- الزوارق والمراكب ويخوت النزهة التي لا تقوم بعمل تجاري وتقل حمولتها الصافية عن خمسين طنا ولا تتراكى على اي من
ارصفة الميناء.

المادة 12

يخفض بدل خدمات الارشاد والدخول والرسو والتراكي المنصوص عليها في هذا النظام بنسبة 10% للسفن التي ترفع العلم الاردني
ويكون ميناء العقبة هو ميناء التسجيل لها ويملكها بالكامل اشخاص او شركات او مؤسسات اردنية.

المادة 13

أ- تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة بدل خدمات التفريغ والتحميل المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام
وذلك وفقا للقيود المسجلة في بيان ( منافست) السفينة ويضاف الى هذا البدل ما نسبته 40% منه اذا كانت البضائع المراد
تفريغها او تحميلها من المواد الخطرة او المتفجرة او سريعة الالتهاب وفقا للاسس المعتمدة من منظمة الايمو (IMO)
ب- عندما يتم تفريغ او تحميل السفينة ايام الجمع والعطل الرسمية بناء على طلب وكيل السفينة او ربانها فتستوفى المؤسسة
من وكيل السفينة بالاضافة الى البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مبلغ ثلاثة وثلاثين دينارا عن كل يوم
لكل يد عاملة على السفينة باستثناء سفن الدكمة التي يجري تفريغها بواسطة العمال فتستوفي المؤسسة خمسين دينارا عن كل
يوم لكل يد عاملة على السفينة ولغايات هذا النظام تتألف اليد العاملة داخل العنبر الواحد للسفينة مما يلي كحد اقصى:-
1- رئيس عنبر عدد 1
2- عامل رافعة عدد 2
3- كاتب عدد 1
4- عامل عدد 8
بالاضافة الى رئيس السفينة ورئيس الكتبة.
ج- تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة بدل اعطال وساعات الانتظار للعاملين على السفينة الاجور المقررة في الجدول رقم(
3) الملحق بهذا النظام.

المادة 14

أ- يخفض بدل خدمات تفريغ السفينة او تحميلها بنسبة 10% من هذا البدل اذا كان وزن الارسالية لا يقل عن خمسين طنا وكانت
محزومة ومجهزة للتفريغ( PALLETIZED CARGO – PRESLUNG CARGO ) ومخزنة جميعها في موقع واحد من عنابر السفينة وكانت ادوات
او وسائل التفريغ مثبتة فيها ولا يتم اعادتها الى السفينة.
ب- يخفض بدل خدمات تفريغ السفينة او تحميلها بنسبة 8% منه اذا قام وكيل السفينة بتسديد البدل المستحق على السفينة
خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء تفريغ و تحميل حمولة السفينة.

المادة 15

المادة 15 –
تستوفي المؤسسة من اصحاب البضائع بدل خدمات التجريم والعتالة المنصوص عليها في الجدول رقم (2 ) الملحق بهذا النظام
على ان يؤخذ بالوزن القائم للبضاعة الواردة في بيان( منافست) السفينة او في الفواتير المرفقة بالمعاملة الجمركية ايهما
اعلى.

المادة 16

أ- مع مراعاة احكام الفقرة(ب) من هذه المادة يخفض بدل خدمات التجريم والعتالة بنسبة 25% منه في اي من الحالات التالية:-
1- لجميع البضائع المبينة في الصنف( أ) من الفئة الثانية والبضائع المبينة في الفئتين الثالثة والسادسة من الجدول
رقم (2) الملحق بهذا النظام اذا وردت محزومة او مجهزة للتفريغ والتحميل او على طبالي (PALLETIZED CARGO – PRESLUG
CARGO ) على ان لا تفصل ادوات التفريغ عنها.
2- عن البضائع التي يتم تسليمها من السفينة الى ظهر الشاحنة مباشرة او العكس باستثناء البضائع السائبة والبضائع التي
تتم مناولتها ميكانيكيا.
3- عن البضائع التي تستوردها القوات المسلحة الاردنية مباشرة وليس عن طريق المتعهدين وان تكون وثائق الشحن باسم القوات
المسلحة الاردنية.
4- عن البضائع الخاصة بوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الواردة باسمها مباشرة.
ب- لا يجوز السماح باكثر من تخفيض واحد من التخفيضات المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة في اي حالة من الحالات.

المادة 17

أ- تستوفي المؤسسة من اصحاب البضائع بدل خدمات الرصيف والتخزين وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام عن البضائع
والحاويات المعبأة بالبضائع التي يجري تفريغها على ارصفة الميناء او تحميلها من هذه الارصفة او يتم تخزينها في المستودعات
والهناجر والساحات واي منطقة اخرى تخضع لادارة المؤسسة حيثما كانت على ان يؤخذ بالوزن القائم للبضاعة الواردة في
بيان (منافست ) السفينة او في الفواتير المرفقة بالمعاملة الجمركية ايهما اعلى.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة( ج) من هذه المادة يستوفى بدل خدمات التخزين عن البضائع والحاويات المعبأة بالبضائع عن
كل يوم من العشرين يوما الاولى التي تلي مدة الاعفاء المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام وذلك وفقا للجدول
رقم (2 )الملحق بهذا النظام واذا زادت المدة عن ذلك فيستوفى بدل التخزين عن المدة الزائدة كما يلي:-
1- يضاف الى ذلك البدل ما يعادل مقداره عن كل يوم من العشرين يوما التي تلي العشرين يوما الاولى.
2- ويضاف على ذلك البدل ما يعادل مثلي مقداره عن كل يوم من العشرين يوما التي تلي العشرين يوما الثانية.
3- ويضاف الى ذلك البدل عشرة امثال مقداره عن كل يوم يزيد عن المدة الواردة في البندين(1 و2) من هذه الفقرة.
ج- لا يجوز في اي حالة من الحالات ان تتجاوز مجموع بدل خدمات التخزين المستحقة على اي بضاعة 50% من قيمتها المقدرة
من قبل السلطات الجمركية ما عدا الحاويات الفارغة.

المادة 18

أ- تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة بدل خدمات الرصيف والتخزين عن الحاويات الفارغة التي يتم تخزينها في مناطق الميناء
من اجل اعادة شحنها البدل المنصوص عليه في الجدول رقم (2 )الملحق بهذا النظام.
ب- يسمح بابقاء الحاويات الفارغة في التخزين لمدة لا تزيد على ستة اشهر وفي حالة تخلف وكيل السفينة عن سحبها من الميناء
فللمؤسسة حق التصرف بها او بيعها لصالحها لقاء البدل المستحق عليها.

المادة 19

يستوفى بدل الخدمات المستحقة للمؤسسة عن البضائع التي تباع بالمزادالعلني من قبل السلطات الجمركية على الوجه التالي:-
أ- اذا كان بدل البيع لا يغطي ما على البضائع من رسوم جمركية وعوائد اخرى وبدل الخدمات المستحقة للمؤسسة فيقسم بدل
البيع بنسبة 75% منه لحساب الرسوم والعوائد الاخرى و25% منه لحساب بدل الخدمات المستحقة للمؤسسة.
ب- تعفى البضائع المباعة بالمزاد العلني من بدل خدمات التخزين لمدة عشرة ايام من تاريخ بيعها.

المادة 20

أ- تعفى البضائع المستوردة والمصدرة والمارة بطريق الترانزيت من بدل خدمات التخزين لمدة عشرة ايام من تاريخ انزال
اخر طرد من السفينة او من تاريخ استلام كل ارسالية ايهما انسب للمؤسسة.
ب- لا يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة( أ) من هذه المادة على البضائع المحجوز عليها جمركيا في ساحات الميناء
والبضائع المبردة.

المادة 21

تعفى الامتعة الشخصية التي ترافق المسافرين والمؤن المعدة لتموين السفن من بدل خدمات الرصيف المنصوص عليها في هذا
النظام.

المادة 22

تعفى البضائع من بدل خدمات التخزين عن المدة التي يتأخر فيها تسليم البضائع الى اصحابها اذا ثبت ان المؤسسة كانت سببا
في ذلك التأخير شريطة ان تكون جميع اجراءات سحب البضائع جاهزة وذلك بتنسيب من المدير العام وموافقة الرئيس.

المادة 23

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تخفيض بدل خدمات التخزين المستحقة على اية بضاعة بمقتضى احكام هذا النظام بنسبة
لا تتجاوز 40% من مجموع ذلك البدل ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تخفيض بدل التخزين بما يزيد على تلك النسبة
او الاعفاء منه كليا وذلك في اي حالة يتعذر فيها على اصحاب البضاعة سحبها من الميناء لاسباب قاهرة.

المادة 24

يخفض بدل خدمات الرصيف والتخزين المستحقة بمقتضى احكام هذا النظام على البضائع المارة بطريق الترانزيت بنسبة 20% ولمجلس
الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة او تخفيض هذه النسبة اذا كانت هناك ظروف تستدعي ذلك.

المادة 25

المادة 25 –
يخفض بدل خدمات التخزين المستحقة بنسبة 50% منه على اي بضاعة تلفت في الميناء ويستوفى بدل الخدمات الاخرى المستحقة
عليها كامله من صاحبها.

المادة 26

المادة 26 –
تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة او صاحب البضاعة اجور الخدمات الاخرى المنصوص عليها في الجدول رقم( 3) الملحق بهذا
النظام اذا قدمت هذه الخدمات بناء على طلبه في اعمال خاصة خارجة عن اعمال التجريم والعتالة والتفريغ والتحميل.

المادة 27

اذا استعملت الاكياس في تحصيل او تفريغ البضائع الفرط فيضاف وزن تلك الاكياس بمعدل (11 بالالف ) من الوزن الصافي
للبضاعة وتستوفى عنها جميع البدلات.

المادة 28

اذا طلب صاحب البضاعة فرز اي ارسالية حسب اقيستها ومواصفاتها فتقوم المؤسسة بعملية الفرز على حسابه وفقا للاجور المقررة.

المادة 29

يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بدل خدمات التخزين وبدل خدمات مناولة الفوسفات الذي تستوفيه المؤسسة عن
كل طن فوسفات يتم تحميله على السفن.

المادة 30

عند تطبيق احكام هذا النظام يكون الطن الوزني وحده الاستيفاء للبدلات والاجور المنصوص عليها فيه ويجبر كسر المائة
كيلوغرام في كل بوليصة الى مائة كيلوغرام.

المادة 31

أ- يكون الوزن على قبانات المؤسسة الزاميا لجميع السيارات التي تدخل الميناء لغايات التحميل والتفريغ، ويستثنى من
ذلك الناقلات التي يتعذر وزنها على تلك القبانات.
ب- تستوفى المؤسسة بدل خدمات القبان وتشدير السيارات التي تدخل الميناء للتحميل او التفريغ على النحو التالي:
1- دينار واحد للشاحنة او نصف المقطورة
2- دينار واحد ونصف الدينار للقاطرة و المقطورة.
ج- اما السيارات التي لا تحتاج الى تشدير لاي سبب من الاسباب فيستوفى عنها خمسماية فلس بدل خدمات القبان.

المادة 32

تستوفي المؤسسة دينارا واحدا عن كل محضر او وثيقة او شهادة يتم استخراجها من قيودها وسجلاتها وتعفي الوزارات والدوائر
الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من هذا البدل.

المادة 33

ترد المبالغ المستوفاة زيادة او خطأ الى اصحابها مباشرة بموافقة المدير العام.

المادة 34

أ- للمجلس ان يحدد الخدمات غير المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بالقياس الى الخدمات المنصوص عليها فيه وتحديد البدلات
والاجور التي تستوفى عنها وفقا لذلك.
ب- الحالات التي تنشأ ولا يعالجها هذا النظام تحال الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأنها.

المادة 35

يلغى( نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ) رقم 41 لسنة 1982.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق