نظام بدل خدمات فحص الشاحنات والصهاريج بالاشعة في المراكز الحدودية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات فحص الشاحنات والصهاريج بالاشعة في المراكز الحدودية لسنة 2007 )
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يستوفى ، لحساب الخزينة العامة ، بدل مقداره عشرة دنانير عند فحص كل شاحنة او صهريج بواسطة الاشعة في أي
من المراكز الحدودية.
المادة 3
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.