نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات لسنة1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفي دائرة ميناء العقبة خدمات لقاء تحميل الفوسفات يحدد مقدرها فيما يلي:-
أ 250 فلسا عن كل طن من كمية المليون طن الاولى التي يتم تحميلها سنويا.
ب 200 فلسا عن كل طن يجري تحميلة زيادة على كمية المليون طن.

المادة 3

يعتبر الحد الادنى للكمية التي يجري تحميلها سنويا مليون طن وتجري المحاسبة بين دائرة ميناء العقبة وشركة مناجم الفوسفات
الاردنية على هذا الاساس بغض النظر عن الكمية التي جرى تحميلها فعلا.

المادة 4

يلغى النظام رقم ( 62 ) لسنة 1963.
1974/6/4

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق