نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 6 من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات في ميناء العقبة لسنة 1959 ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تستوفى بدل خدمات تحميل الفوسفات الرسوم التالية:-
150.000 طن الاولى بسعر 225 فلس للطن.
150.000 طن الثانية بسعر 150 فلس للطن.
300.000 فما فوق بسعر 100 فلس للطن.

المادة 3

المادة 3- يجري حساب الرسوم بمعدل التصدير السنوي وتبدأ السنة المالية اعتباراً من 1960/1/1 على ان يستوفى 225 فلساً
عن كل طن يصدر قبل ابتداء السنة المالية للشركة حيث يجري الحساب على اساس التصدير السنوي وفق الرسوم المذكورة في المادة
الثانية من هذا النظام.

المادة 4

يستوفي مبلغ (60) فلساً كرسوم رصيف وتخزين عن كل طن من الفوسفات الناعم (الجورفوس) المعبأ في أكياس.

المادة 5

المادة 5- يلغى هذا النظام اي نص سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق