نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنه 1959

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع لسنة 1972 ) ويعمل به بعد مرور عشرة ايام من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يستوفي بدل خدمات عن البضائع المفرغة والمحملة من ارصفة الميناء من او الى العوامات والسفن والبضائع المخزونة في
المستودعات والساحات المكشوفة.

المادة 3

تبدأ مدة الاعفاء من بدل خدمات التخزين للبضائع المستوردة/ المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ، اعتباراً
من وصول كامل الارسالية الى الرصيف.

المادة 4

يستوفي بدل خدمات الرصيف والتخزين وفقا للجدول الملحق بهذا النظام ، وحيثما يكون بدل الخدمات على اساس الوزن ، يعتبر
الوزن القائم ويعتبر بدل خدمات كسور المئة كيلو غرام كالمئة كيلو غرام.

المادة 5

المادة 5 –
تحدد مدة الاعفاء من بدل خدمات التخزين كمايلي: –
أ- سبعة ايام عن البضائع المستورة والمصدرة والمخزنة داخل مستودعات الميناء والبضائع التي تغطى بالشوادر والمخزنة
في الساحات.
ب- عشرة ايام عن البضائع المستوردة والمصدرة والمخزنة في ساحات الميناء المكشوفة.
ج- عشرة ايام عن بضائع الترانزيت المخزنة داخل مستودعات الميناء والبضائع التي تغطي بالشوادر والمخزنة في الساحات.
د- خمسة عشر يوما عن بضائع الترانزيت المخزنة في ساحات الميناء المكشوفة.
هـ- عن كل يوم من الايام ( ال 15 ) التي تلي مدة الاعفاء ، وفقاً لبدل الخدمات المبينه في الجدول المشار اليه في
المادة (4)
و- عن كل يوم من الثلاثين يوما التي تلي الخمسة عشر يوما الاولى يستوفي بدل الخدمات المبين في الفقرة (هـ) مضافا اليه
(100%) منه.
ز- عن كل يوم بعد الثلاثين يوما المبينة في الفقرة (و) يستوفي بدل خدمات التخزين المبين في الفقرة (هـ) مضافا اليه
(200 %) منه.

المادة 6

يخفض 50% من بدل خدمات التخزين والرصيف عن البضائع المارة بطريق الترانزيت.

المادة 7

حيثما تكون وحدة الاستيفاء هي الطن ، يكون الحد الادنى على الارسالية الواحدة نصف طن.

المادة 8

يستوفي (100 فلس) بدل خدمات تخزين يضاف اليها (50 فلس) بدل خدمات رصيف عن كل طن من الارسالية الواحدة المستوردة من
المحروقات المفرغة مباشرة الى مستودعات البترول.

المادة 9

المادة 9 –
يجوز ان تعفى من بدل خدمات التخزين والرصيف البضائع المستوردة مباشرة باسم الدوائر الرسمية عن غير طريق المتعهدين
، بناء على تنسيب وزير النقل وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 10

المادة 10 –
تعفى او تخفض بدل خدمات التخزين المتحققة على البضائع ، لاسباب خارجة عن ارادة اصحابها كتأخير وصول السفينه او انقطاع
المواصلات على الطرق البرية او ازدحام مواصلات الخطوط الحديدية او ايه ظروف قاهرة اخرى ، وذلك بناء على تنسيب مدير
عام دائرة ميناء العقبة وموافقة وزير النقل.

المادة 11

لا يجوز في مطلق الاحوال ان تتجاوز بدل خدمات التخزين 50 % من القيمة المثمنة البضاعة من قبل السلطات الجمركية.

المادة 12

ترد المبالغ المستوفاه زيادة او خطأ لا صحابها مباشرة، بناء على تنسيب المحاسب العام وموافقة المدير العام.

المادة 13

يخفض بنسبة (70%) من بدل خدمات الرصيف عن البضائع المنزلة على ارصفة الميناء لتسهيل تنزيل البضائع المستوردة للاردن
شريطة ان يعاد تحميلها على نفس الباخرة التي افرغت منها قبل اقلاعها وفي حالة عدم تحميلها على الباخرة نفسها تستوفي
عنها بدل الخدمات المذكورة في المادة (6).

المادة 14

تعفى من بدل خدمات الرصيف: –
أ- الامتعة الشخصية التي ترافق المسافرين.
ب- الاسماك الطازجة.
ج- الماء والمؤن والوقود المعدة لتموين السفينه.
د- الطرود البريدية.

المادة 15

يلغى نظام رسوم الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة رقم (70) لسنه 1960 والتعديلات التي طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق