نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج / صادر بموجب احكام الفقرة (أ) من المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج لسنة 2010 ) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يستوفى لحساب الخزينة العامة بدل مقداره أربعون دينارا بدل خدمات عن كل مركبة شحن او صهريج يتم
تتبعه الكترونياً داخل المملكة عند دخوله لاي من المراكز الحدودية 0

المادة 3

يصدر وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق