نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يستوفى بدل عن أي بضائع مستوردة معفاة بنسبة (1%) من قيمة تلك البضائع على ان لا يقل مقدار هذا البدل عن (25) خمسة وعشرين دينارا ولا يزيد على (2000) الفي دينار باستثناء الزيوت المعدنية الجاهزة والمحتوية على ما لا يزيد على (70%) وزنا من زيوت نفطية أو زيوت معدنية قارية من أصناف الفصل (34)، (38) من جداول التعرفة.
ب- يستوفى البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على البيان الجمركي ويقيد لحساب الخزينة العامة.

المادة 3

تعفى مستوردات الجهات المبينة أدناه من البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا النظام:-
أ- القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.
ب- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
ج- السفارات والهيئات الدبلوماسية في المملكة.

المادة 4

أ- يستوفى بدل عن اي بضائع مستوردة خاضعة لرسوم التعريفة الجمركية بنسبة (5%) من قيمة تلك البضائع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن (100) مائة دينار ولا يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار  باستثناء الزيوت المعدنية الجاهزة والمحتوية على ما لا يزيد على (70%) وزنا من زيوت نفطية أو زيوت معدنية قارية من أصناف الفصل (34)، (38) من جداول التعرفة.

ب – يستوفى بدل عن الزيوت المعدنية الجاهزة والمحتوية على ما لا يزيد على (70%) وزنا من زيوت نفطية او زيوت معدنية قارية من أصناف الفصل (34)، (38) من جداول التعرفة بنسبة (7%) من قيمتها اذا كانت معفاة وبنسبة (11%) اذا كانت خاضعة لرسوم التعرفة الجمركية.

ج- يستوفى البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على البيان الجمركي ويقيد لحساب الخزينة العامة.

د- تستثنى من الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة البضائع التي تقل قيمتها عن (1000) الف دينار والتي يستوردها شخص طبيعي ليس لديه بطاقة مستورد.

هـ- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية البضائع المستثناة من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

المادة 5

يصدر وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اجراءات استيفاء البدل.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق