نظام بدل الارشاد رقم (44) لسنة 1959 ( الرسوم المترتبة على السفن )

المادة 1

يسمى هذ النظام (نظام بدل الارشاد) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يحدد بدل الارشاد عن كل عملية ادخال او اخراج تتم مابين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء كمايلي:
طن
دينار
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
السفن التي لا تتجاوز حمولتها الصافية المسجلة 250 4
السفن التي تترواح حمولتها الصافية المسجلة بين 251 – 500 6
السفن التي تترواح حمولتها الصافية المسجلة بين 501 – 1000 8
السفن التي تترواح حمولتها الصافية المسجلة بين 1001 – 2000 11
السفن التي تترواح حمولتها الصافية المسجلة بين 2001 – 3000 14
السفن التي تترواح حمولتها الصافية المسجلة بين 3001 – 4000 18
السفن التي تترواح حمولتها الصافية المسجلة بين 4001 – 6000 22
السفن التي تتجاوز حمولتها الصافية المسجلة 6000 25
تتم عملية ادخال السفينه اعتبارا من الوقت الذي تلقي مرساها في عرض البحر او عند ربط أول حبل من حبالها بالرصيف في
حالة الرسو بمحاذاة الرصيف ( التلبيص).
تتم عملية اخراج السفينه اعتبارا من الوقت الذي ترفع مرساها من عرض البحر او عند فك أول حبل من حبالها من الرصيف في
حالة كونها راسية بمحاذاة الرصيف (ملبصة).

المادة 3

يضاف (25%) من بدل الارشاد المذكور في المادة (2) عن كل عملية ارشاد تتم بعد الساعة السادسة مساء.

المادة 4

يكون الارشاد الزامياً لجميع السفن القادمة الى الميناء اما السفن المغادرة للميناء فلا ينطبق عليها هذا الالزام
الا في حالة كونها راسية على احد ارصفة الميناء او في حالة طلب قبطان الباخرة، فيستوفي (50%) من بدل الارشاد المبين
في المادة (2).

المادة 5

أ- اذا صعد المرشد الى سفينه ترغب بمغادرة الميناء، بناء على طلبها ثم اعلم بأن لا حاجة لخدماته ، يستوفي من السفينه
مبلغ (3) دنانير.
ب- اذا حضر المرشد، بناء على الطلب، بقصد ارشاد سفينة قادمة الى الميناء وتبين ان السفينه لم تصل، يستوفي مبلغ (5)
دنانير.

المادة 6

المادة 6 –
يستوفي (50%) من بدل الارشاد في حال تغيير السفينه لمكان رسوها الا اذا كان التغيير بناء على طلب ادارة الميناء.

المادة 7

يضاف (50%) من بدل الارشاد المذكور في المادة (2) في حال ارشاد السفينه الى احد ارصفة الميناء مباشرة ورسوها عليه.

المادة 8

يضاف مبلغ ثلاثة دنانير عن كل ساعة يقضيها المرشد على ظهر السفينه بعد الساعة الاولى من طلبه، اذا كان التأخير ناتجاً
عن سبب يتعلق بالسفينه.

المادة 9

تعفى من بدل الارشاد السفن الحربية.

المادة 10

لا تكون ادارة الميناء مسؤولة بأية حال من الاحوال عن أي عطل او ضرر يلحق بالسفينه او بالفريق الثالث نتيجة لعملية
الارشاد، وعلى دائرة ميناء العقبة ان تصدر التعليمات المناسبة وان تبلغها لقباطنة السفن او المسؤولين عنها وتوضح عدم
المسؤولية هذه على ان يراعى في هذه التعليمات ما هو معمول به في الموانئ المماثلة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق