نظام انشاء وصيانة الطرق والمشاريع القروية/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام انشاء وصيانة المشاريع القروية لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.
المادة 2
المادة 2- لاغراض هذا النظام :-
تعني كلمة (الوزير) وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية .
وتعني كلمة (الحاكم الاداري) المحافظ او المتصرف.
المادة 3
المادة 3- توزع المبالغ المتخصصة في قانون الموازنة العامة لنفقات الطرق والمشاريع القروية بقرار يصدره مجلس الوزراء
.
المادة 4
المادة 4- يفوض الوزير الحكام الاداريين كلا ضمن منطقته بالاشراف على الانفاق من المبالغ المخصصة لمنطقته بقرار مجلس
الوزراء وما يجمع لهذه الغاية من اي مصدر تمويل آخر .
المادة 5
المادة 5- يجرى الصرف على الطرق والمشاريع القروية برصد المبالغ المخصصة كسلفات لكل من الحكام الاداريين لدى احد البنوك
او لدى محاسب المالية في الاماكن التي لا يوجد فيها بنوك ويتم السحب منها حسب مقتضيات العمل بموجب تحاويل يوقعها الاشخاص
الذين يفوضهم الحاكم الاداري بذلك حسب الترتيب التالي :-
أ- توقيعان على التحاويل التي لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار .
ب- ثلاثة تواقيع على التحاويل التي تزيد قيمتها على خمسماية دينار.
المادة 6
المادة 6- يقوم الحاكم الاداري بالاشراف على تنفيذ وصيانة الانشاءات المتعلقة بالطرق والمشاريع القروية تساعده في ذلك
لجنة مشكلة من ممثل عن كل من وزارات الداخلية للشؤون البلدية والقروية الاشغال والصحة المالية .
المادة 7
المادة 7- للحكام الاداريين ان يقوموا بتنفيذ الاعمال المتعلقة بالطرق والمشاريع القروية بطريقة او اكثر من الطرق التالية
:-
أ- بطريقة العمل المباشر اي باستخدام عمال بالاجور اليومية .
ب- بالمقاولة عن طريقة المناقصة .
ج- بالتلزيم بدون مناقصة .
المادة 8
المادة 8- على الرغم مما جاء في اي نظام آخر للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ هذا النظام .