نظام انشاء محكمة بلدية مادبا الكبرى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام انشاء محكمة بلدية مادبا الكبرى لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تنشأ في بلدية مادبا الكبرى محكمة تسمى (محكمة بلدية مادبا الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه
الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية مادبا الكبرى الادارية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق