نظام انشاء محكمة بلدية مادبا الكبرى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام انشاء محكمة بلدية مادبا الكبرى لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تنشأ في بلدية مادبا الكبرى محكمة تسمى (محكمة بلدية مادبا الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه
الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية مادبا الكبرى الادارية.