نظام انشاء محكمة بلدية في دير علا الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام انشاء محكمة بلدية في دير علا الجديدة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تنشأ محكمة بلدية في بلدية دير علا الجديدة ويكون انعقادها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية دير علا بلدة دير علا الجديدة والقرى والعشائر التابعة لها وفقاً لنظام التقسيمات الادارية
النافذ المفعول.

المادة 4

يلغى أي نص في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق