نظام انشاء محكمة بلدية عين الباشا الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام انشاء محكمة بلدية عين الباشا الجديدة لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تنشأ في بلدية عين الباشا الجديدة محكمة تسمى (محكمة بلدية عين الباشا الجديدة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس
البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية عين الباشا الجديدة الادارية.