نظام انشاء محكمة بلدية دير ابي سعيد الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001

المادة 1

يسمـى هــــذا النظـــام ( نظام انـشـــاء محكمــــة بلديـــة دير ابي سعيـــد الجديــــدة لسنــــــة 2005 ) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تنشأ محكمة بلدية في بلدية دير ابي سعيد الجديدة ويكون انعقادها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية
0

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية دير ابي سعيد الجديدة بلدة دير ابي سعيد الجديدة والقرى والعشائر التابعة لها وفقا
لنظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0

المادة 4

يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق