نظام انشاء محكمة بلدية الشونة الوسطى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام انشاء محكمة بلدية الشونة الوسطى لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تنشأ في بلدية الشونة الوسطى محكمة تسمى (محكمة بلدية الشونة الوسطى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي
لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية الشونة الوسطى الادارية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق