نظام انشاء محكمة بلدية الرويشد الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام انشاء محكمة بلدية الرويشد الجديدة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تنشأ في بلدية الرويشد الجديدة محكمة تسمى (محكمة بلدية الرويشــد الجديدة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس
البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية الرويشد الجديدة الادارية.