نظام انشاء محكمة بلدية الازرق صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام انشاء محكمة بلدية الازرق لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تنشأ في بلدية الازرق محكمة تسمى ( محكمة بلدية الازرق ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية
وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية الازرق الادارية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق