نظام انشاء محكمة بلدية الازرق صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام انشاء محكمة بلدية الازرق لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تنشأ في بلدية الازرق محكمة تسمى ( محكمة بلدية الازرق ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية
وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية الازرق الادارية.