نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

 

القانون

:

قانون الاستثمار.

المجلس

:

مجلس الاستثمار.

الهيئة  

:

هيئة الاستثمار.

الرئيس

اللجنة

 

المنطقة  

::

:

رئيس الهيئة.

لجنة دراسة طلبات انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام .

المنطقة التنموية والمنطقة الحرة.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

يراعى عند انشاء المنطقة المعايير والشروط التالية :-

أ- الموقع الجغرافي للمنطقة والميزة التنافسية له وحاجة الموقع والمجتمع المحلي المحيط به  للتطوير ومدى توافر عناصر البنية التحتية الواصلة الى حدود الموقع او تكلفة ايصالها .

ب-  الأثر المتوقع من مساهمة المنطقة في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة .

ج- مدى ملاءمة مساحة الموقع للأنشطة الاقتصادية المطلوب ممارستها .

د- الإضافة النوعية التي يمكن أن تحققها أنشطة  المنطقة التي سيتم انشاؤها وتكاملها مع منظومة المناطق القائمة على ان تستهدف المنطقة الحرة بشكل رئيسي الاسواق التصديرية.

هـ– الآثار المتوقعة للأنشطة الاقتصادية التي ستتم ممارستها في موقع المنطقة التي سيتم انشاؤها وامكانية تحقيق هذه الانشطة لتنمية شاملة للمجتمعات المحلية المحيطة بها .

و- التأثيرات البيئية المحتملة للأنشطة الاقتصادية في المنطقة وفي المجتمع المحلي المحيط بها ومدى انسجام هذه الأنشطة مع استعمالات الاراضي والسياسات البيئية والتشريعات والمعايير المتعلقة بها.

ز- أهلية المطور الرئيسي المالية والفنية وخبراته في إدارة المنطقة وتطويرها

المادة 4

 أ- تشكل بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة دراسة طلبات انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة) من ذوي الخبرة والاختصاص في الهيئة ويسمي من بينهم رئيسا لها، على ان يحدد عدد اعضائها ومهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ب- للجنة بموافقة الرئيس الاستعانة بممثلين من الوزارات والدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة لمساعدة اللجنة في اعمالها اذا دعت الحاجة الى ذلك .

ج- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

د- للجنة الاستئناس برأي اي من ذوي الخبرة من المجتمع المحلي والمقيمين في محيط المنطقة التي سيتم انشاؤها.

المادة 5

أ- بعد تحديد منطقة لغايات إعلانها منطقة تنموية او منطقة حرة وقيام الهيئة بإجراء الدراسات الفنية والمالية ودراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المنطقة وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء، للهيئة اختيار جهة مؤهلة فنيا وماليا لإدارة المنطقة وفقا لأي من الطرق التالية :-

     1- طرح عطاء .

     2- استدراج عروض.

     3- التفاوض المباشر مع اي جهة.

 ب – إذا توصلت الهيئة إلى مسودة اتفاقية تطوير رئيسية مع الجهة المؤهلة فنيا وماليا لإدارة المنطقة ترفع الهيئة توصياتها بشأن انشاءالمنطقة إلى المجلس الذي ينسب بدوره الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.

المادة 6

يجوز لأي شخص اعتباري مؤهل او مجموعة اشخاص اعتباريين مؤهلين يشكلون فيما بينهم ائتلافا، تقديم طلب لانشاء منطقة تنموية او منطقة حرة على النموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية متضمناً وصف الموقع والمساحة والإحداثيات والأنشطة المطلوب ممارستها في المنطقة مرفقا به مايلي :-

 أ- مخطط تنظيمي حديث للموقع والمخطط العام المتعلق باستعمالات الاراضي.

ب-الطبيعة القانونية لحيازة الموقع وفي حال كانت الارض التي ستتم اقامة منطقة تنموية عليها ليست من اراضي الخزينة على مقدم الطلب تقديم سند ملكية لهذه الاراضي او عقد ايجار في حال كانت المنطقة التي ستتم اقامتها منطقة حرة .

ج- طبيعة الأنشطة الاقتصادية المطلوب مباشرتها في المنطقة ودراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بها.

د- المكونات والعناصر الرئيسية لخطة التطوير  ومراحلها .

هـ– مخطط التصميم العام للمنطقة المطلوب اعلانها منطقة تنموية أو منطقة حرة متضمناً الخدمات التي سيتم توفيرها .

و- بيان بالمرافق وعناصر البنية الأساسية القائمة في الموقع  والمطلوب إدخالها.

ز-  البرنامج الزمني لإقامة المنطقة وتجهيزها لغايات استغلالها.

ح-  خطة العمالة وخطة التسويق والترويج للمنطقة.

ط- – الدراسة المبدئية للأثر البيئي.

ي-  إقرار من مقدم الطلب بمراعاة المعايير البيئية والصحية ومعايير الأمن والسلامة العامة .

ك- الوثائق والمستندات التي تثبت قدرة مقدم الطلب المالية والفنية وخبرته في التطوير .

المادة 7

أ-  تتحقق الهيئة من استيفاء طلب انشاء المنطقة للمستندات والوثائق والمخططات المطلوبة ولها تكليف مقدم الطلب بتزويدها بأي معلومات او دراسات إضافية تراها ضرورية خلال المدة التي تحددها في قرارها الصادر بهذا الشأن.

ب- تحيل الهيئة الطلب بعد استيفائه للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى اللجنة لدراسته ورفع التوصيات اللازمة بشأنه اليها.

المادة 8

أ –  اذا قررت الهيئة رفض الطلب او تبين لها في مرحلة التفاوض مع مقدم الطلب تعذر التوصل الى اتفاق فعليها في كلتا الحالتين تبليغ مقدم الطلب بقرارها مع بيان الأسباب .

ب- إذا توصلت الهيئة إلى مسودة اتفاقية تطوير رئيسية مع مقدم الطلب، ترفع الهيئة توصياتها بشأن انشاء المنطقة إلى المجلس الذي ينسب بدوره الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.

المادة 9

ينشر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعلان المنطقة التنموية او المنطقة الحرة في الجريدة الرسمية متضمنا اسم المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وحدودها واي معلومات اخرى يراها مجلس الوزراء ضرورية

المادة 10

أ- يخضع حق المطور الرئيسي في ادارة المنطقة وتطويرها لشروط اتفاقية التطوير الرئيسية المبرمة بينه وبين الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون وهذا النظام.

ب- يجب ان تتضمن الاتفاقية المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي التزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك :-

1 حقوق المطور الرئيسي المتعلقة بأراضي المنطقة وحالات استردادها منه.

2 الالتزامات المالية والضمانات والبدلات المترتبة على المطور الرئيسي .

3 العمل على توفير برامج تدريب للعمالة وتأهيلها ضمن المجتمع المحلي الذي انشئت فيه المنطقة.

4 التزامات المطور الرئيسي فيما يتعلق بتطوير اراضي المنطقة ومراحل هذا التطوير واعداد المخطط العام المتعلق باســتعمالات الاراضـــــي وتنفيذه .

5 معايير الاداء المطلوب من المطور الرئيسي الالتزام بها .

6 حقوق المطورين والمشغلين الفرعيين في المنطقة والالتزامات المترتبة على اي منهم.

7 حق المطور الرئيسي في التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعهدين لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه لإدارة المنطقة وتطويرها .

8 حق المطور الرئيسي في تحصيل الايجارات وبدل الخدمات وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع المؤسسات المسجلة .

9 حالات اخلال المطور الرئيسي بالتزاماته والجزاءات المترتبة عليها .

10 طرق فض النزاعات وحالات انهاء الاتفاقيات المتعلقة بإدارة المنطقة وتطويرها .

11 اي التزامات او شروط اخرى او حقوق حصرية يتم منحها للمطور الرئيسي وكيفية تنظيم هذه الحقوق.

12 احكام وشروط فسخ الاتفاقية المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي في حال ارتكابه لأي مخالفة يتم تحديدها في الاتفاقية وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين .

المادة 11

أ- يلتزم المطور الرئيسي بما يلي:-

 

1- مباشرة أعماله في المنطقة وفقاً لشروط اتفاقية التطوير وخلال المدة المحددة فيه.

2- تنفيذ عملية التطوير وفقا للمخططات المعتمدة على أن تكون شاملة لجميع المرافق والخدمات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي ومتطلبات السلامة والبيئة وأي مرافق أو خدمات أخرى يتم تحديدها في الاتفاقية .

3- الترويج للمنطقة لغايات جذب المستثمرين إليها.

4- تزويد الهيئة دوريا بحجم الاستثمارات في المنطقة وأي معلومات أخرى لازمة لممارسة الهيئة لمهامها .

5- التقيد بأحكام التشريعات المعمول بها في المنطقة .

 

ب- مع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يلتزم المطور الرئيسي للمنطقة الحرة وبعض المناطق التنموية  بإقامة الأسوار اللازمة وفق الشروط والمواصفات المحددة بالتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية .

المادة 12

 تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لمراقبة التزام المطور الرئيسي بشروط اتفاقية التطوير الرئيسية المبرمة بينهما .

المادة 13

يراعى عند انشاء المنطقة الحرة داخل المنطقة التنموية ما يلي:-

 أ- الأثر المتوقع من مساهمتها في خدمة أهداف المنطقة التنموية وتكامل نشاط المنطقة الحرة مع نشاط المنطقة التنموية .

ب- موقع المنطقة الحرة ومساحتها بحيث لاتتجاوز نسبة معقولة من مساحة المنطقة التنموية وفقاً لما تقرره الهيئة لهذه الغاية.

ج- تكامل نشاط المنطقة الحرة مع المناطق الحرة القائمة في المملكة.

د- المتطلبات الجمركية والرقابة على دخول الأشخاص والبضائع إليها وخروجهم منها وفقا للتشريعات المعمول بها.

المادة 14

أ- لا يجوز للمؤسسة المسجلة ممارسة النشاط الاقتصادي ذاته في المنطقة التنموية وفي المنطقة الحرة المنشأة داخلها في وقت واحد.

ب-1-  للهيئة الموافقة على طلب المؤسسة المسجله  نقل نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية إلى المنطقة الحرة المنشأة داخلها أو العكس.

    2- تحدد شروط تقديم هذا الطلب واجراءاته والبت فيه والبدلات المستوفاة عنه بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 15

تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-

أ- الاحكام المتعلقة بانشاء المناطق الحرة داخل المطارات المدنية والرقابة عليها  .

ب- بدل الخدمات التي تستوفيها الهيئة عن تقديم طلب انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة ودراسته.

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق