نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام انشاء المناطق التنموية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادنــاه ، ما لم تدل القرينــة على غير ذلك :-
القانون:قانون المناطق التنموية النافذ 0
المنطقة التنموية:أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها وتحديد حدودها من قبل مجلس الوزراء وفقا لاحكام القانون 0
الهيئة:هيئة المناطق التنموية 0
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0
المطور الرئيسي:الجهة التي تتولى ادارة وتطوير أي منطقة تنموية وفقا لاحكام القانون 0
النشاط الاقتصادي:أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او سياحي او خدمي او مهني او حرفي تقوم به المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية 0
المؤسسة المسجلة:الشخص المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وفق احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المستثمر:الشخص المالك للمؤسسة المسجلة 0

المادة 3

يراعى عند انشاء المنطقــة التنموية وفق احكام هذا النظام ما يلي :-
أ-موقع المنطقة ومساحتها 0
ب- اهلية المطور الرئيسي الفنية والمالية لادارة وتطوير المنطقة 0
ج- طبيعة الانشطة الاقتصادية المنوي مباشرتها في المنطقة ودراسة الجدوى الاقتصاديــة الخاصــة بهذه المنطقة 0
د- الآثار المتوقعة لانشاء المنطقة التنموية على التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل 0

المادة 4

أ- للهيئة بعد اجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء ، اختيار مطور رئيسي وفقا لاحدى الطرق التالية :-
1- طرح عطاء 0
2- استدراج العروض 0
3- التفاوض المباشر مع أي جهة 0
ب- على المطور الرئيسي الذي تم اختياره وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تقديم طلب الى الهيئة لانشاء المنطقة التنموية 0

المادة 5

يجوز لاي شخص اعتباري او مجموعة اشخاص اعتباريين يشكلون فيما بينهم ائتلافاً تقديم طلب لانشاء منطقة تنموية ، متضمناً ما يلي :-
أ-تقديم الطلب على الانموذج المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية 0
ب-تحديد الجدول الزمني لانشاء وتطوير تلك المنطقة 0
ج-تحديد موقــع المنطقــة ومساحتها والانشطة المراد ممارستها فيها 0
د-تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمنطقة المراد انشاؤها 0

المادة 6

أ-للهيئة بعد دراسة الطلب المقدم وفقا لاحكام المادتين (4) و (5) من هذا النظام تكليف مقدمه بتزويدها بأي
معلومات أو دراسات إضافية تراها ضرورية وخلال المدة التي تحددها في قرارها الصادر بهذا الشأن.
ب-يحدد المجلس بدل الخدمة التي تستوفيها الهيئة عن دراسة الطلب 0
ج-للهيئة الاعلان عن تقديم الطلب بأي وسيلة تراها مناسبة للاستئناس برأي المجتمع المحلي بشأنه 0
د- اذا قررت الهيئة رفض الطلب ، او تبين لها في مرحلة التفاوض مع مقدم الطلب تعذر التوصل الى اتفاق فيترتب
عليها في كلتا الحالتين تبليغ مقدم الطلب بقرار رفض انشاء المنطقة التنموية 0
هــ-للهيئة في اي مرحلة من مراحل التفاوض مع مقدم الطلب رفض طلب انشاء المنطقة التنموية إذا وجدت أن
ذلك سيؤدي إلى انتفاع مقدم الطلب بشكل مباشر أو غير مباشر من الارتفاع الذي قد يطرأ على قيمة الأراضي
المجاورة للمنطقة المراد اعلانها منطقة تنموية.

المادة 7

اذا تمت الموافقة المبدئية من قبل الهيئة على انشاء منطقة تنموية وفقاً لاحكام المادة (6) من هذا النظام فتتولى
اعداد اتفاقية التطوير الرئيسية متضمنة الاسس والشروط اللازمة لادارة وتطوير المنطقة التي سيتم انشاؤها
والتنسيب الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن انشاء المنطقة التنموية 0

المادة 8

ينشر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعلان المنطقة التنموية في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تزيد على ستين
يوماً من تاريخ صدوره متضمناً اسم المنطقة التنموية وحـدودها وأي معلومات أخرى يراها مجلس الوزراء ضرورية 0

المادة 9

تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق