نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء / استناداَ الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

اسم النظام
يطلق على هذا النظام اسم (نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات
ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام:-
تعني لفظة (المالك) الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل اجاره او ايراداً للعقار الذي استعملت هذه اللفظة
بشأنه، سواء اكان ذلك لحسابه الخاص او بالوكالة او بالنيابة عن أي شخص آخر ، او الشخص الذي يستحق له ان يتقاضى بدل
اجاره او ايراد العقار لمن اجر العقار.
وتشمل لفظة (العقار) الابنية والاراضي مهما كان صنفها سواء اكانت مسيجة ام غير مسيجة ، مبنيا عليها ام غير مبني عليها،
وسواء اكانت تدار بموجب سلطة قانونية ام لم تكن.
وتعني لفظة (مجرى) القناة او الانبوب امام واجهة المنزل او المدخل التي تجري او يجب ان تجري فيها مياه الامطار ومياه
الغسل والتنظيف ولا يشمل هذا المجرى المجاري التي تقوم عادة مقام الحفر الامتصاصية.

المادة 3

حظر انشاء المجاري او المصارف بدون تصريح او امر من البلدية
يحظر على اي شخص ان ينشيء مجرى او مصرفاً ضمن منطقة البلدية الا بعد صدور تصريح او امر بذلك من رئيس البلدية او اي
شخص فوضه رئيس البلدية خطياً لتأمين مراعاة احكام هذا النظام.

المادة 4

مساهمة مالكي العقارات في نفقات انشاء المصارف العمومية
1- يترتب على جميع المالكين الذين يستفيدون من انشاء المجرى او الانبوب المعنيين في المادة السابقة ان يدفعوا كافة
النفقات بالنسبة التي يقررها مجلس البلدية استناداً الى توصيات قسم الهندسة بوزارة الداخلية وبعد ان يتم انشاء المجرى
لاول مرة تصبح البلدية مسؤولة عن صيانته وتجديده.
2- يجوز لمجلس البلدية ان يكلف باشعار كتابي مالك اي عقار من العقارات المشار اليها اعلاه ان يودع في صندوق البلدية
خلال عشرة ايام من تاريخ ذلك الاشعار المبلغ المكلف بالمساهمة فيه والمحسوب وفقاً للتخمين الذي اجرته هيئة المجلس
بالصورة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق