نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
المدينة الصناعية الخاصة: مساحة من الارض تقع ضمن تنظيم المناطق الصناعية بمقتضى احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة
يتم ترخيصها باعتبارها مدينة صناعية خاصة بموجب احكام هذا النظام وتخصص لانشاء الصناعات والخدمات اللازمة لها.
الشركة: الشركة التي يتم ترخيصها لانشاء مدينة صناعية خاصة وفقاً لاحكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة المدن الصناعية الخاصة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 3
يشترط لترخيص الشركة ما يلي:-
أ-ان تكون مسجلة لدى مراقب عام الشركات وان يكون من ضمن غاياتها انشاء المدن الصناعية الخاصة وادارتها وتطويرها.
ب- ان لا يقل راسمالها المدفوع عن مليون دينار.
ج- 1- ان تكون مالكة لقطعة ارض في منطقة تنظيم صناعي وفق احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية النافذ المفعول
واي تشريعات اخرى ذات علاقة ، تحدد مساحتها بقرار من الوزير وعلى ان لا تقــل عن (500) دونم.
2- للوزير بناء على تنسيب اللجنة استثناء شرط المساحة المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة اذا كانت الارض تقع
خارج حدود امانة عمان الكبرى.
المادة 4
أ-1- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة المدن الصناعية الخاصة ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية مدير التنمية الصناعية
في الوزارة وثلاثة من موظفيها يسميهم الوزير ، تتولى دراسة الطلبات المقدمة اليها وفقا لاحكام هذا النظام ورفع التوصيات
اللازمة بشأنها للوزير.
2- للجنة الاستعانــة بالخبراء والفنيين لمساعدتها على القيام بمهامها.
ب-تنظم اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ توصياتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 5
أ- تقدم الشركة طلب الموافقة على انشاء المدينة الصناعية الخاصة الى الوزارة على الانموذج المعتمد لديها لهذه الغاية
مرفقا به ما يلي:-
1-الجدوى الاقتصادية لانشاء المدينة.
2-الانشطة الصناعيـــة التي ستقام في المدينة والخدمات اللازمة لها.
3-سند تسجيل الارض ومخطط اراضي ومخطط موقع تنظيمي لارض المدينة.
ب-1- تقوم اللجنة بدراسة الطلب وتقديم التوصية اللازمة بشأنه الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ
تقديمه مستوفيا لجميع المتطلبات اللازمة بهذا الشأن.
2-يصدر الوزير ، بناء على توصية اللجنة ، قراره بشأن الطلب خلال اربعة عشر يوما من تاريخ رفعها اليه ويتم تبليغ الشركة
بهذا القرار.
ج-تلتزم الشركة بعد تبليغها بقرار الموافقة بما يلي:-
1-تقديم صيغة مقترحة لانموذج العقد الذي سيتم توقيعه بينها وبين المستثمرين والتصاميم الهندسية المتعلقة بانشاء المدينة
الصناعية الخاصة مشتملة على البنية التحتية والخدمات والمرافق لدراستها ويكون للجنة حق تعديلها بما يتناسب وطبيعة
المشروع وذلك تحت طائلة الغاء الوزير لقرار الموافقة اذا تخلفـت الشركة عن التقيد بهذا الالتزام.
2-المباشرة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تبليغها قرار اللجنة بالموافقة على الصيغة المقترحة لانموذج العقد
والتصاميم الهندسية بإنشاء المدينة الصناعية الخاصة وعلى ان تستكمل انجازها خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ
تبليغها قرار الموافقة وذلك تحت طائلة الغاء قرار الموافقة بناء على تنسيب اللجنة ما لم يقرر الوزير لاسباب مبـررة
تمديـــد تلــك الـــمدة بــما لا تتجـــاوز سنة واحدة.
المادة 6
تلتزم الشركة في استكمالها لانشاء المدينة الصناعية الخاصة بما يلي:-
أ- ايصال خدمات الطرق والهواتــف والكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها ، والاستمرار في صيانتها وتطويرها.
ب- احاطة المدينة بسور يميز حدودها.
ج- الاحتفاظ بملكية ما لا يقل عن (5%) من مساحة المدينة القابلة للتأجير او البيع وتستثنى من هذا الشرط المدن الصناعية
الخاصة القائمة عند نفاذ احكام هذا النظام.
د- تقديم كفالة بنكية غير مشروطة باسم الوزير بالاضافة لوظيفته وبالمبلغ الذي يحدده ، بعد الاستئناس برأي اللجنة
، وفق معايير وشروط توضع لهذه الغاية.
هـ-عدم اقامة صناعات في المدينة غير تلك المحددة في قرار الترخيص وعليها الحصول على موافقة الوزير بناء على توصية
اللجنة قبل اضافة أي انشطة صناعية جديدة.
و-الاحتفاظ بسجلات تبين الصناعات القائمة في المدينة وانواعها ومالكيها او المستأجرين فيها واسماء العاملين لدى هذه
الصناعات بالإضافة الى أي معلومات اخرى يقررها الوزير.
ز- التقيد بالتشريعات النافـذة وبصورة خاصـة المتعلقـة منهـا بحماية البيئـة وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية
الـمختصة حسـب مقتضـى الحال.
ح- اعلام الوزارة ببرنامجها التسويقي و تزويدها بأي نشرات تصدر عنها لهذه الغاية.
المادة 7
يتم تنظيم عقد بين الشركة وكل من المستثمرين في المدينة الصناعية الخاصة وفق الانموذج المعتمد من الوزارة تلتزم
الشركة بموجبه بالاستمرار في صيانة مرافق المدينة والبنى التحتية فيها وادامتها وتوفير الخدمات اللازمة لمشاريعهم
.
المادة 8
تعتبر رخصة الشركة شخصية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها للغير الا بموافقة الوزير بناء على توصية اللجنة ووفقا
لاحكام هذا النظام.
المادة 9
تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتوفيق اوضاع المدن الصناعية الخاصة القائمة عند نفاذ مفعول هذا النظام بما يتلاءم
مع احكامه ووفقاً للاتفاق الذي يتم بين الوزارة ومالك المدينة لهذه الغاية على ان يتم ذلك خلال مدة لا تزيد على ستة
اشهر من تاريخ نفاذ احكامه.
المادة 10
تتولى الوزارة الرقابة على المدينة الصناعية الخاصة بما يكفل تقيد الشركة بمتطلبات هذا النظام والتعليمات الصادرة
بموجبه وباحكام التشريعات النافذة وبالشروط والالتزامات الواردة في العقد المبرم بينها وبين المستثمرين.
المادة 11
للوزير مصادرة الكفالة البنكية او أي جزء منها اذا خالفت الشركة أيا من احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه
او أياً من الشروط والالتزامات الواردة في أي من العقود المبرمة بينها وبين المستثمرين في المدينة.
المادة 12
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.