نظام انشاء المجاري والمصارف في طولكرم

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام انشاء المجاري والمصارف في طولكرم لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ايفاء بالغاية المقصودة في هذا النظام:-
تنصرف لفظة (المجلس) الى مجلس بلدية طولكرم وتعني لفظة (المصرف) المصرف الموجود في بناية واحدة فقط والواقع في الفناء
ذاته والمستعمل لتصريف مياه تلك البناية الى حفرة مرحاض او ماشابهها من الحفر المعدة لاستيعاب مياه الصرف او الى مجرور
تحول اليه مياه الصرف من بناءين او اكثر يشغلها اشخاص مختلفون.
وتنصرف لفظة (المالك) الى المالك المسجل او المالك المعروف او الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار او
ايراد البناء الذي استعملت هذه اللفظة بشأنه سواء لحاسبه الخاص او بصفته وكيلا عن شخص اخر او الشخص الذي يتقاضى بدل
الايجار او الايراد على الوجه المذكور فيما لو كان البناء مؤجرا.
وتشمل لفظة (مجرور) جميع المجارير والمصارف على اختلاف انواعها ما عدا المصارف التي تنطبق عليها لفظة (مصرف) المعرفة
فيما تقدم.

المادة 3

يحظر على اي شخص ان ينشيء مجروراً او مصرفاً ضمن منطقة بلدية طولكرم الا اذا كان مفوضاً بذلك بتصريح او امر صادر من
المجلس او من معتمده المفوض منه وفقا للشروط المدرجة في ذلك التصريح او الامر.

المادة 4

اذا تبين للمجلس ان منطقة من المناطق الواقعة ضمن حدود بلدية طولكرم لا تنصرف منها المياه بواسطة مجارير بصورة وافية
وكافية ويجوز له ان يتخذ قرارا بانشاء مشروع مجارير في تلك المنطقة يساهم في نفقاته مالكو الابنية الكائنة فيها.

المادة 5

يترتب على جميع مالكي الابنية الواقعة في تلك المنطقة المشمولة في المشروع ان يدفعوا الى المجلس ستين في المئة من
جميع تكاليف المشروع بالنسبة لمساحة بناية كل منهم بما في ذلك النفقات الاضافية التي يتحملها المجلس بتعيين الموظفين
الفنيين والكتبة والمراقبين ونفقات اعداد المشروع.

المادة 6

يجوز للمجلس ان يكلف باشعار كتابي مالك اية بناية واقعة ضمن المنطقة المشمولة بمشروع المجارير ان يودع في صندوق البلدية
في غضون اسبوع من تاريخ ذلك الاشعار المبلغ المكلف في المساهمة فيه وفقا للقوائم التي ينظمها المجلس البلدي واذا تخلف
المالك عن الدفع خلال تلك المدة يصبح المبلغ مستحقا للبلدية ويحصل كما تحصل عائدات البلدية.

المادة 7

على مالكي الابنية المحدثة بعد اتمام المشروع ان يساهم كل منهم بمبلغ خمسة دنانير رسم اشتراك في المشروع.

المادة 8

كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة اقصاها عشرة دنانير.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق