نظام انشاء المجاري والمصارف في الخليل

المادة 1

اسم النظام
المادة (1)
يطلق على هذا النظام اسم (نظام انشاء المجاري والمصارف في الخليل ) لسنة 1952.

المادة 2

تفسير اصطلاحات
المادة (2)
ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام:
تنصرف (لفظة) المجلس الى مجلس بلدية الخليل
وتعني لفظة (المصرف): المصرف الموجود في بناية واحدة فقط او في عقار واحد واقع في الفناء ذاته والمستعمل لتصريف مياه
تلك البناية او ذلك العقار الى حفرة مرحاض او ما شابهها من الحفر المعدة لاستيعاب مياه الصرف او الى مجرور تحول اليه
مياه الصرف من عقارين او اكثر يشغلها اشخاص مختلفون.
وتشمل لفظة (الارض) الابنية والاراضي مهما كان صنفها سواء اكانت مسيجة، او غير مسيجة مبنيا عليها ام خالية من البناء
وسواء اكانت تدار بمقتضى سلطة قانونية ام لم تكن.
وتنصرف لفظة (المالك) الى مالك الارض او العقار المسجل او المالك المعروف او الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه
بدل ايجار او ايراد العقار الذي استعملت هذه اللفظة بشأنه، سواء لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا عن شخص آخر، او الشخص
الذي يتقاضى بدل الايجار او الايراد على الوجه المذكور فيما لو كان العقار مؤجراً.
وتشمل (لفظة) مجرور جميع المجارير والمصارف على اختلاف انواعها ما عدا المصارف التي تنطبق عليها لفظة (مصرف) المعرفة
فيما تقدم.

المادة 3

حظر
المادة (3)
يحظر على اي شخص ان ينشىء مجرورا او مصرفا ضمن منطقة بلدية الخليل، الا اذا كان مفوضاً بذلك بتصريح او امر صادر من
المجلس او من معتمده المفوض منه ووفقاً للشروط المدرجة في ذلك التصريح او الامر.

المادة 4

اتخاذ قرار بانشاء المجاري على نفقة مالكي الارض
المادة (4)
اذا شهد مهندس البلدية ان منطقة من المناطق الواقعة ضمن حدود بلدية الخليل لا تنصرف منها المياه بواسطة مجارير بصورة
وافية وكافية يجوز للمجلس ان يتخذ قرار بانشاء مجارير في تلك المنطقة على نفقة مالكي الاراضي الكائنة فيها. وللمجلس
ان يقرر الملغ الذي يحب ان تساهم البلدية به لتنفيذ اي مشروع مجارير ، اذا رأى ذلك ضروريا.

المادة 5

الالتزام المترتب على المالكين
المادة (5)
يترتب على جميع مالكي الاراضي الواقعة ضمن منطقة البلدية ان يدفوا الى المجلس جميع التكاليف التي انفقها في سبيل انشاء
مشروع المجارير وفقا لما هو منصوص عليه ادناه وتوزع النفقات على مالكي الاراضي الكائنة في منطقة المشروع بالنسبة لمساحة
ارض كل منهم.

المادة 6

تكاليف الانشاء
المادة (6)
تكون تكاليف الانشاء جملة التكاليف التي انفقها المجلس في سبيل انشاء المجارير، وتشمل النفقات الاضافية التي يتحملها
المجلس فيما يتعلق بتعيين الموظفين الفنيين والكتبة ومصاريف اعداد المشروع والاشراف على الشغل.

المادة 7

تبليغ
المادة (7)
ينشر المجلس بوجه السرعة الممكنة بعد اتخاذ قرار بانشاء مشروع مجارير في اية منطقة، اعلانا في الجريدة الرسمية وفي
جريدة او اكثر من الجرائد المنتشرة في المملكة ويعلق نسخة من ذلك الاعلان في دائرة البلدية، يتضمن الاعلان القرار
الذي اتخذه المجلس بانشاء مشروع المجارير في تلك المنطقة وبيانا بايداع خارطة الاراضي المشمولة بالمشروع في دائرة
البلدية واباحة الاطلاع عليها لجميع ذوي الشان يومياً خلال الاوقات التي تعين في الاعلان.

المادة 8

تنفيذ الاشغال
المادة (8)
حين انقضاء المدة التي تعين في الاعلان بمقتضى المادة السابعة والتي لا يجوز ان تقل عن شهر واحد، يشرع المجلس في تنفيذ
واتمام الاشغال المشمولة بمشروع المجارير.

المادة 9

توزيع النفقات
المادة (9)
حين اتمام الاشغال يعد المجلس او يتخد التدابير لاعداد بيان بجميع النفقات التي تحملها في تنفيذ مشروع المجارير وبيان
كيفية توزيع النفقات بين مالكي الاراضي المشمولة في منطقة المشروع.

المادة 10

استرداد النفقات
المادة (10)
ينشر المجلس اعلانا في الجريدة الرسمية وفي جريدة او اكثر من الجرائد المنتشرة في المملكة يعلن فيه المالكين اتمام
وضع البيان المبين كيفية توزيع نفقات المشروع وايداع نسخة منه في دائرة البلدية للاطلاع عليها خلال الاوقات التي تعين
في الاعلان ويتضمن الاعلان ايضاً بياناً يجيز فيه لأي مالك تناوله التوزيع ان يقدم الى المجلس اعتراضه على التوزيع
بواسطة البريد المسجل وان يرفق الاعتراض بجميع البينات الخطية المتعلقة بملكيته و/او بمساحة الارض ، خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ الاعلان، ولا ينظر في اي اعتراض يقدم بعد مضي ثلاثين يوما.

المادة 11

توزيع النفقات والاعتراضات على التوزيع
المادة (11)
1- حين تسلم اي اعتراض قانوني، يقرر المجلس بمحض ارادته او يقرر الاشخاص المفوضون من قبله بمحض ارادتهم قبول الاعتراض
او رفضه، ويجوز لهم لدى النظر في الاعتراض ان يتيحوا الفرصة لاي شخص آخر قد يتناوله الاعتراض ان يقدم خلال مدة يعينونها
اعتراضاً على الاعتراض الاصلي. فاذا قرر المجلس او الاشخاص المفوضون من قبله تعديل التوزيع الاصلي، يجوز لهم ان يجروا
تسوية في التوزيعات الاخرى تبعاً لذلك ويكون قرارهم بهذا الشأن نهائياً.
2- حين اتمام الفصل في الاعتراضات، ينشر المجلس في الجريدة الرسمية وفي جريدة او اكثر من الجرائد المنتشرة في المملكة
اعلانا يعلن فيه المالكين اتمام توزيع نفقات المشروع واعتبارها نهائية.

المادة 12

تغيير التوزيع
المادة (12)
حالما يتم نشر الاعلان المتعلق بالتوزيع النهائي بمقتضى الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة، يرسل المجلس او الشخص
المفوض منه حسب الاصول، بالبريد المسجل الى كل شخص من الاشخاص الذين يشمل المشروع أراضيهم بيانا بالمبلغ المستحق على
كل منهم وفقاً للتوزيع يكلفه فيه بدفع ذلك المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض البيان.

المادة 13

كيفية تبليغ الاشعار
المادة (13)
ان الاشعارات او الاخطارات او المستندات الاخرى التي يقضي او يجيز هذا النظام تبليغها، تعتبر انها بلغت حسب الاصول
اذا ارسلت الى آخر عنوان معروف للشخص الذي يراد تبليغه او بتسليم الاشعار او نسخة منه الى مشغل العقار ، فان لم يكن
للعقار ، مشغل يمكن تبليغه ، فتبليغه في مكان ظاهر من العقار اذا كان الاشعار او الاخطار معنونا أو موجها الى مالك
العقار ويجوز تبليغ هذه الاشعارات او الاخطارات بالبريد المسجل واذا بلغت على هذا الوجه تعتبر انها بلغت في اليوم
الذي تصل فيه في مساق البريد العادي، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويكفي لاثبات التبليغ اقامة الدليل على ان الاشعار
او الاخطار الآخر قد عنون بصورة صحيحة وارسل بالبريد المسجل وكل اشعار يقتضي تبليغه بمقتضى هذا النظام الى مالك اي
عقار يكفي ان يعنون بعبارة (مالك) العقار الذي ارسل الاشعار اليه دون حاجة الى ذكر أي اسم او وصف آخر.

المادة 14

تنفيذ النظام
المادة (14)
تحصل المبالغ المستحقة للمجلس بمقتضى هذا النظام كما تحصل الديون المستحقة لهيئة بلدية الخليل.

المادة 15

العقوبة
المادة (15)
كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب لدى إدانته، بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً اردنياً.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق