نظام انشاء المجاري والمصارف في البيره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام انشاء المجاري والمصارف في البيرة لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام:-
تنصرف لفظة ( المجلس ) الى مجلس بلدية البيرة. وتعني لفظة: ( المصرف ) المصرف الموجود في بناية واحدة فقط او في عقار
واحد واقع في الفناء ذاته والمستعمل لتصريف مياه تلك البناية او ذلك العقار الى حفرة مرحاض او ما شابهها من الحفر
المعدة لاستيعاب مياه الصرف او الى مجرور تحول اليه مياه الصرف من عقارين او اكثر يشغلها اشخاص مختلفون.
وتشمل لفظة ( الارض ) الابنية والاراضي مهما كان صنفها سواء اكانت مسيجة ام غير مسيجة مبنيا عليها ام خالية من البناء
وسواء كانت تدار بمقتضى سلطة قانونية ام لم تكن.
وتنصرف لفظة ( المالك ) الى المالك المسجل او المالك المعروف او الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار
او ايراد العقار الذي استعملت هذه اللفظة بشأنه سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلاً عن شخص آخر او الشخص الذي يتقاضى
بدل الايجار او الايراد على الوجه المذكور فيما لو كان العقار مؤجرا وتشمل لفظة ( مجرور ) جميع المجارير والمصارف
على اختلاف انواعها ما عدا المصارف التي تنطبق عليها لفظة ( مصرف ) كما عرفت اعلاه.
المادة 3
يحظر على اي شخص ان ينشيء مجرورا او مصرفا ضمن منطقة بلدية البيرة الا اذا حصل على رخصة من المجلس البلدي بعد دفع
مبلغ ( دينار واحد ) رسم الرخصة وعليه ان يتقيد بشروط الرخصة.
المادة 4
اذا شهد مهندس البلدية ان منطقة من المناطق الواقعة ضمن حدود البلدية لا تنصرف منها المياه بواسطة مجارير بصورة وافية
يجوز للمجلس ان يتخذ قرارا بانشاء مشروع مجارير في تلك المنطقة على نفقة مالكي الاراضي الكائنة فيها.
المادة 5
يترتب على جميع مالكي الاراضي الواقعة ضمن المنطقة المشمولة بالمشروع ان يدفعوا الى المجلس (75%) خمسة وسبعين في الماية
من التكاليف التي انفقها في انشاء مشروع المجارير وفقا لما هو منصوص عليه أدناه وتوزع النفقات على مالكي الاراضي
الكائنة في منطقة المشروع بالنسبة التي يقررها المجلس.
المادة 6
تعتبر تكاليف الانشاء مجموع التكاليف التي انفقها المجلس في سبيل انشاء مشروع المجارير وتشمل النفقات الاضافية التي
يتحملها المجلس فيما يتعلق بتعيين الموظفين الفنيين والكتبة ومصاريف اعداد المشروع والاشراف على العمل.
المادة 7
بعد اتخاذ قرار بانشاء مشروع مجارير في اية منطقة ينشر المجلس بالسرعة الممكنة في جريدة او اكثر من الجرائد المحلية
ويعلق نسخة من ذلك الاعلان في دائرة البلدية ويتضمن الاعلان القرار الذي اتخذه المجلس بانشاء مشروع المجارير في تلك
المنطقة وبيانا بايداع خارطة الاراضي المشمولة بالمشروع في دائرة البلدية واباحة الاطلاع عليها لجميع ذوي الشأن يوميا
خلال الاوقات التي تعين في الاعلان.
المادة 8
حين انقضاء المدة التي تعين في الاعلان بمقتضى المادة السابعة والتي لا يجوز ان تقل عن شهر واحد يشرع المجلس في تنفيذ
واتمام الاشغال المشمولة بمشروع المجارير.
المادة 9
عند اتمام الاشغال يعد المجلس او يتخذ التدابير لاعداد بيان بجميع النفقات التي تحملها في تنفيذ مشروع المجارير وبيان
كيفية توزيع النفقات بين مالكي الاراضي المشمولة في منطقة المشروع بالنسبة التي يراها متناسبة مع طبيعة اية ارض.
المادة 10
ينشر المجلس اعلانا في جريدة او اكثر من الجرائد المحلية يعلم فيه المالكين اتمام وضع البيان المبين كيفية توزيع نفقات
المشروع وايداع نسخة في دائرة البلدية للاطلاع عليها خلال الاوقات التي تعين في الاعلان ويتضمن الاعلان ايضا بيانا
يجيز فيه لاي مالك تناوله التوزيع ان يقدم الى المجلس اعتراضه على التوزيع بواسطة البريد المسجل وان يرفق الاعتراض
بجميع البيانات الخطية المتعلقة بملكية او بمساحة الارض خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان ولا ينظر في أي اعتراض
يقدم بعد مضي هذه المدة.
المادة 11
أ- حين تسلم اي اعتراض قانوني يقرر المجلس بمحض ارادته او يقرر الاشخاص المفوضون من قبله بمحض ارادتهم قبول الاعتراض
او رفضه ويجوز لهم لدى النظر في الاعتراض ان يتيحوا الفرص لاي شخص اخر قد يتناوله الاعتراض ان يقدم خلال مدة يعينونها
اعتراضا على الاعتراض الاصلي ، فاذا قرر المجلس او الاشخاص المفوضون من قبله تعديل التوزيع الاصلي يجوز لهم ان يجروا
تسوية في التوزيعات الاخرى تبعا لذلك ويكون قرارهم بهذا الشأن نهائيا.
ب- حين اتمام الفصل في الاعتراضات ينشر المجلس في جريدة او اكثر من الجرائد المحلية اعلانا يعلم فيه المالكين اتمام
توزيع نفقات المشروع واعتبارها نهائية.
المادة 12
حالما يتم نشر الاعلان المتعلق بالتوزيع النهائي بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة يرسل المجلس او الشخص المفوض
منه حسب الاصول بالبريد المسجل الى كل شخص من الاشخاص الذين يشمل المشروع اراضيهم بيانا بالمبلغ المستحق على كل منهم
وفقا للتوزيع يكلفه فيه بدفع ذلك المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض البيان.
المادة 13
ان الاشعارات او الاخطارات او المستندات الاخرى التي يقضي او يجيز هذا النظام تبليغها تعتبر انها بلغت حسب الاصول
اذا ارسلت الى آخر عنوان معروف للشخص الذي يراد تبليغه او بتسليم الاشعار او نسخة منه الى مشغل العقار فان لم يكن
للعقار مشغل يمكن تبليغه بتعليقه في مكان ظاهر من العقار اذا كان الاشعار اوالاخطار معنونا او موجها الى مالك العقار
ويجوز تبليغ هذه الاشعارات او الاخطارات بالبريد المسجل واذا ابلغت على هذا الوجه تعتبر انها ابلغت في اليوم الذي
تصل فيه عادة بالبريد العادي ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويكفي لاثبات التبليغ اقامة الدليل على ان الاشعار او الاخطار
الاخر قد عنون بصورة صحيحة وارسل بالبريد المسجل وكل اشعار يقتضي تبليغه بمقتضى هذا النظام الى مالك اي عقار يكفي
ان يعنون بعبارة ( مالك ) العقار الذي ارسل الاشعار اليه دون حاجة الى ذكر اسم او وصف آخر.
المادة 14
تحصل المبالغ المستحقة للمجلس بمقتضى هذا النظام كما تحصل الديون المستحقة للمجلس.
المادة 15
كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.
1958/8/23.