نظام انشاء الشوارع والارصفة في جنين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- الاسم:-
يسمى هذا النظام ( نظام انشاء الشوارع والارصفة في جنين لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- اصطلاحات:-
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لكل منها حيثما وردت في هذا النظام:-
طريق العربات – الجزء الذي يخصصه المجلس بين الحين والآخر من اي شارع، لحركة المرور بواسطة الحيوانات والمركبات ذات
العجلات وفقاً لاحكام هذا النظام.
انشاء الشارع – انشاء طريق العربات والارصفة وتشمل القيام بالاعمال التالية :-
أ- حفر وتسوية الشارع فيما يتعلق بالمياه السطحية.
ب- ازالة اعمدة الكهرباء والتلغراف، او التلفون واعادة نصبها وقلع الاشجار وهدم الابنية القديمة وازالة انقاضها واعادة
انابيب المياه الرئيسية والاسلاك الكهربائية وما تفرع منها وجميع الاشغال المتعلقة بها.
ج- القيام بالاشغال الضرورية لجعل الشارع منسقا مع الشوارع المتاخمة له بالنسبة للارتفاع والتسوية ولجعل الداخل والادراج
والاسيجة في الاملاك المحاذية على مستوى الشوارع المنشاة على هذا النحو .
د- انشاء الجدران وحجارة الشك والاسيجة الواقية والادراج وجدران الحدود او تغييرها وكل عمل ضروري لانشاء الشارع مما
له علاقة بالاملاك المجاورة له.
هـ- رصف الممرات وتخطيط الميادين او المروج وغرس الاشجار او النباتات الاخرى وعمل كل ما له علاقة بذلك .
و- اعداد الخرائط لانشاء الشارع والقيام بالاشراف الفني على انشائه.
ز- القيام بجميع الاعمال الاخرى اللازمة لانشاء الشارع.
نفقات الانشاء – فيما يتعلق بطريق العربات، نفقات الاشغال والعمليات الواردة في تعريف عبارة (انشاء الشوارع) اعلاه
وتشمل اية فائدة مستحقة على اي قرض استدانه المجلس لدفع نفقات انشاء الطريق المذكورة كما تشمل اية فائدة مستحقة لاي
مقاول قام بانشائها وفقاً لما جاء في اي عقد يتعلق بذلك.
المجلس – مجلس بلدية جنين.
الرئيس – رئيس المجلس.
المهندس – مهندس المجلس او اي شخص فوضه رئيس المجلس او المهندس كتابة لممارسة الصلاحيات المنوطة به بمقتضى احكام هذا
النظام.
الرصيف – ذلك القسم من الشارع الذي يخصصه المجلس للسابلة فقط بمقتضى احكام هذا النظام ويشمل حجارة الشك.
المالك – فيما يتعلق باي عقار ، مالكه المسجل ، ويشمل ايضا المتصرف بالارض او الذي يتقاضى او يحق له ان يتقاضى ايجار
العقد او ايراده اذا كان العقار مؤجرا او الشخص الذي يدفع عوائد البلدية او ضرائب الحكومة عن ذلك العقار سواء لحسابه
الخاص او بصفته وكيلا عن او قيماً على اي شخص آخر.
العقارات – الابنية والاراضي مهما كان نوع ملكيتها سواء كانت مشغولة او خالية وسواء كانت تدار بمقتضى سلطة قانونية
ام لم تكن وتشمل العقارات التي تملكها الحكومة ولا تشمل اي شارع
الشارع العام – اي شارع يعلن المجلس بمقتضى هذا النظام انه شارع عام ويشمل ايضاً اي شارع جرى تخطيطه في اي مشروع هيكلي
او تفصيلي لمدينة جنين ادرج في اية خارطة مساحة مصادق عليها بموجب اي قانون او نظام ضمن تنظيم كشارع عام .
شارع – اي طريق او قسم منها او زقاق او ممر او درج او منعطف او طريق للعربات او رصيف او مكان او مساحة او ميدان يحق
للجمهور المرور فيه ويشمل جميع الاقنية والحفر والمجاري والخنادق الواقعة في اي شارع او الملاصقة له .
الانشاء السفلي – فيما يتعلق بطريق العربات تلك الطبقة من الاسمنت او الحجارة او المواد الاخرى سواء فرشت بالاسفلت
ام لم تفرش او اية مادة مركبة اخرى وضعت فوق الانشاء السفلي لطريق العربات وجعلت على المستوى النهائي للطريق المذكور
حسب قرار المهندس.

المادة 3

المادة 3- اعلان الشوارع العمومية:-
يجوز للمجلس، بقرار يتخذه ان يعلن اي شارع يقع ضمن منطقة تنظيم مدينة جنين شارعا عاما وان يخصص اي قسم من اي شارع
عام طريقاً للعربات والقسم الآخر للسابلة ومن ثم يقرر انشاء ذلك الشارع وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- تغيير عرض طريق العربات:-
يجوز للمجلس بقرار يتخذه بين الحين والاخر ان يزيد عرض طريق العربات او ينقصه ويشترط في ذلك انه اذا اقر المجلس زيادة
عرض طريق العربات بعد اتمام انشاء الرصيف يترتب على المجلس ان يتحمل نفقات انشاء ذلك القسم من طريق العربات التي جرى
توسيع عرضها على الرغم مما ورد في احكام هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- انشاء طريق العربات:-
1- يجوز للمجلس ان يقرر انشاء طريق عربات في اي شارع عام بالصورة التي يقررها المهندس ويوافق عليها المجلس ويجوز له
بموجب ذلك القرار او اي قرار آخر ان يقوم بانشاء الطريق المذكورة كاملا او على المراحل التالية :-
أ- الأشغال الضرورية لمد السطح العلوي للانشاء السفلي فقط سواء كان شاملا طريق العربات بكاملها او لم يكن.
ب- القيام بعد الطبقة التي تؤلف الانشاء العلوي سواء اكان ذلك شاملا طريق العربات بكاملها ام لم يكن.
ج- انجاز الانشاء السفلي او الانشاء العلوي بعرض يقل عن العرض الكامل لطريق العربات.
د- اتمام الانشاء السفلي او الانشاء العلوي او كليهما حسب مقتضى الحال بالعرض الكامل لطريق العربات.
2- يبلغ الرئيس القرار المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة لمالكي العقارات المتاخمة للشارع وذلك قبل مباشرة المجلس
انشاء الطريق.

المادة 6

المادة 6- نفقات الانشاء:-
1- يتحمل نفقات انشاء طريق العربات في اي شارع عام انشيء وفقاً لاحكام هذا النظام:-
أ- ملاكو العقارات المتاخمة لجانبي ذلك القسم من الشارع المنوي انشاؤه بمعدل خمسين في الماية من تلك النفقات.
ب- المجلس بمعدل خمسين في المائة من تلك النفقات.
2- تقسم الخمسون في المائة من نفقات انشاء طريق العربات المذكورة والتي يتحملها ملاكو العقارات المجاورة لجانبي ذلك
القسم من الشارع المنوي انشاؤه بين الملكين المذكورين بنسبة واجهة العقار الذي يملكه كل منهم ويكون المبلغ الذي يفرض
على كل منهم على هذا الوجه دينا مستحقا عليهم للمجلس ويجري تحصيله وفقاً لاحكام قانون البلديات.

المادة 7

المادة 7- الانشاءات التي شرع في انشائها سابقا:-
1- اذا حدث قبل بدء العمل بهذا النظام ان باشر المجلس في انشاء شارع عام ولكن طريق العربات في الشارع المذكور لم تكن
قد تمت على وجهها الكامل عند بدء العمل بهذا النظام او لم تشمل تلك الاشغال التي بدء العمل بها على الانشاء العلوي
والسفلي معا يحق للمجلس ان يكمل طريق العربات المذكورة مرة واحدة او على مراحل .
2- اذا تم انشاء طريق عربات بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة فيحق للمجلس ان يحصل نفقات الاشغال التي قام بها في نهاية
كل مرحلة من العمل بمقتضى المادة التالية.

المادة 8

المادة 8- تحصيل النفقات على دفعات:-
اذا قرر المجلس انشاء طريق عربات على مراحل على الوجه الانف الذكر يحق له اذا استصوب ذلك ان يحصل وفقاً لاحكام الفقرة
(2) من المادة السادسة.
أ- لدى اتمام اية مرحلة من مراحل العمل المذكور خمسين في المائة من نفقات تلك المرحلة او اية مرحلة انجزت قبلها.
ب- لدى اتمام جميع تلك المراحل خمسين في المائة من مجموع نفقات ذلك الانشاء.

المادة 9

المادة 9- انشاء طريق العربات من قبل الاهالي :-
لا يجوز لاي شخص خلاف المجلس ان ينشيء طريق عربات الا بمقتضى تصريح كتابي صادر عن المجلس ووفقا للشروط المدرجة في
ذلك التصريح وبالطريقة والمواصفات التي يقررها المهندس بموافقة المجلس.

المادة 10

المادة 10- انشاء الارصفة:-
أ- ينشأ الرصيف بالطريقة، ووفقا للمواصفات التي يقررها المهندس بموافقة المهندس
ب- لا يجوز لاي شخص ان ينشيء اي رصيف الا بمقتضى تصريح صادر عن الرئيس وفقا للشروط المدرجة في ذلك التصريح وعملا باشعار
اعطي بمقتضى المادة الحادية عشرة من هذا النظام.

المادة 11

المادة 11- الاشعار بانشاء الارصفة:-
اذا وجد الرئيس ان هنالك عقارا لم ينشا بمحاذاته رصيف على الشارع او وجد ان هنالك رصيفا انشيء بصورة مخالفة للمواصفات
فيجوز له ان يرسل اشعارا كتابيا الى مالكي العقارات المتاخمة للرصيف يكلفهم فيه بانشاء الرصيف او تغييره او تعديله
وفقا للمواصفات وذلك خلال المدة التي تعين في الاشعار .
2- اذا لم تشرع المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار او اذا شرع فيه ثم توقف عنه مدة تتجاوز اربعة عشر يوما
يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه.
3- اذا قام مالك العقار المادة العاشرة يجوز للمجلس ان يهدم الرصيف المنشا على الوجه المذكور او ان يجري اي تغيير
فيه وان يعيد انشاءه .

المادة 12

المادة 12- نفقات انشاء الارصفة:-
يتحمل المالكون كامل نفقات انشاء الرصيف او تعديله او تغييره حسب مضمون الاشعار الصادر بموجب المادة (11) ويحق للمجلس
استرداد نفقات الانشاء والتغيير والتعديل اذا قامت البلدية بذلك بعد ان تخلف المالكون عن تنفيذ مضمون الاشعار
واذا تخلف المالكون عن دفع هذه النفقات يجوز للبلدية استيفاؤها منهم بالطريقة التي تستوفى بها الضرائب والعوائد المستحقة
لها .

المادة 13

المادة 13- وضع حجارة الشك:-
بالرغم مما ورد في هذا النظام يجوز للمجلس ان يضع حجارة الشك في اي شارع عام دون اعطاء مالك اي عقار متاخم لذلك الشارع
اي اشعار سابق ويدفع نفقات هذا العمل مالكون العقارات المتاخمة لجانبي ذلك القسم من الشارع الذي وضعت له حجارة الشك
بنسبة واجهة العقار الذي يملكه كل منهم ويكون المبلغ الذي يفرض على كل منهم على هذا الوجه دينا مستحقا عليهم للمجلس
.

المادة 14

المادة 14- شهادة انجاز الرصيف:-
حالما يقوم مالك اي عقار بانشاء الرصيف وفقاً لاحكام هذا النظام يحق له ان يستلم من مهندس البلدية شهادة بذلك ومن
ثم يضطلع المجلس بصيانة الرصيف.

المادة 15

المادة 15- شهادة النفقات:-
اذا حدث ان نشأ اي خلاف فيما يتعلق بقيمة نفقات الانشاء او قيمة انشاء اي مرحلة من مراحل طريق عربات او رصيف او نفقات
انشاء حجارة الشك مما انشيء او سينشأ وفقا لاحكام هذا النظام فتعتبر التي يعطيها المهندس بشأن تلك النفقات نهائية.

المادة 16

المادة 16- الاشعارات:-
اذا اقتضى هذا النظام تبليغ اي شخص اشعارا يعتبر ذلك الاشعار قد بلغ الى ذلك الشخص حسب الاصول اذا
أ- سلم الى ذلك الشخص او الى احد افراد اسرته البالغين، او الى شخص يشتغل في محل اقامة ذلك الشخص الاخير المعروف.
ب- ترك في محل اقامة ذلك الشخص او مكان عمله الاخير المعروف، او
ج- ارسل بالبريد المسجل في كتاب معنون باسمه الى محل اقامته او مكان عمله الاخير ، المعروف، ولم تعد دائرة البريد
كمرتجع، او
د- علق في مكان ظاهر على العقار الذي يتعلق الاشعار به، او
هـ- نشر في احدى الصحف اليومية المنتشرة في جنين، سواء فيما يتعلق بذلك الشخص منفردا، او بجميع الاشخاص الذين يملكون
عقارات متاخمة لاي شارع معين او قسم منه.

المادة 17

المادة 17- العقوبات:-
كل مالك عقار متاخم لاي شارع عام ابلغه الرئيس اشعار للقيام باي عمل وفقا لاحكام هذا النظام وتخلف عن مراعاة ذلك الاشعار،
يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب، لدى ادانته، بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير دون اجحاف بحق المجلس في ممارسة الصلاحيات
المخولة له بمقتضى هذا النظام.

المادة 18

المادة 18- يلغى اي نظام اخر يتعارض واحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق