نظام انشاء الابنية لبلدية طولكرم

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام انشاء الابنية لبلدية طولكرم لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذ دلت القرينة على خلاف ذلك.

أ. تعني عبارة (المجلس البلدي) مجلس بلدية طولكرم او لجنة البلدية التي تحل محله وتنصرف لفظة (البلدية) الى بلدية
طولكرم.
ب. وتعني لفظة (بناية) كل بناية من الحجر او الاسمنت او أية مادة اخرى وتشمل أي قسم خاص منها او ملحق بها.
جـ. وتنصرف لفظة (المالك) الى المالك المسجل او المالك المعروف او الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار او ريع العقار.

المادة 3

المادة 3 –
يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترمي بناية قديمة او حفر بئر او اقامة سور او
عمل جورة مرحاض ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلباً الى المجلس لمنحه رخصة بذلك وان يرفق طلبه بتصميم يبين نوع الانشاءات
التي ينوي اجراءها.

المادة 4

المادة 4 –
أ. يترتب على طالب الرخصة لدى تقديم طلبه ان يدفع اللبلدية تأمينا بنسبة عشرين في الماية من قيمة الرسم على ان لا
يقل التأمين عن 250 فلسا، فاذا استرد طالب الرخصة طلبه او رفضت اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن منحه الرخصة،
او تخلف عن اخذ الرخصة خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه اشعار كتابيا بالموافقة على طلبه فيحتفظ المجلس بهذا التأمين
ويقيد ايرادا في صندوق البلدية.
ب. اذا صدرت الرخصة لا ييرد التأمين لا بعد ان يتم انشاء البناء وتصدر شهادة من قسم الهندسة في البلدية بتطبيق شروط
الرخصة وصلاحية البناء للسكن.

المادة 5

لا يجوز الشروع في عملية الانشاء قبل الحصول على الرخصة وينبغي ان يسير العمل وفقا للشروط المدرجة في الرخصة والتصميمات
المصدقة.

المادة 6

المادة 6 –
يستوفي المجلس البلدي الرسوم المقررة ادناه عن رخصة البناء:

نوع الانشاء او المعاملة فلس دينار
الوحدة
تسجيل طلب رخصة البناءة 250
رسم مقطوع
ابنية المؤسسات الدينية والخيرية 10
لكل متر مكعب
والتعليمية
من الحجم العام
ابنية السكن والكراجات الخصوصية 20
= = =
الابنية التجارية والصناعية 40
= = =
الشرفات (البلكونات) الداخلية 1
لكل متر طول
الشرفات البارزة على الشوارع
والطرقات 2
لكل متر طول
ابناء الاسوار او السياجات 20
= = =
حفر بئر ماء او جورة مرحاض 1
رسم مقطوع
احدات تغييرات داخلية في بناء قائم 1
= =
انشاء او توسيع (نوافذ وابواب)
في بناء قائم 500
كل فتحة
اي انشاء آخر لم يذكر اعلاه 500
رسم مقطوع
الحد الادنى لاي رخصة من اي نوع 500
= =
تجديد رخصة البناء نصف الرسم الاول
على ان لا يزيد عن خمسة دنانير.

المادة 7

المادة 7 –
تدفع الرسوم المقررة في هذا النظام الى المجلس البلدي قبل اصدار أية رخصة ويعتبر الرخصة صادرة في التاريخ الذي يدفع
فيه الرسم، ويسري مفعول الرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تبطل الرخصة ولا يجوز
العمل بها الا بعد تجديدها.

المادة 8

المادة 8 –
لدى تحويل أية بناية من صنف الى آخر، يدفع صاحب البناء الزيادة في فرق الرسم ان وجدت.

المادة 9

المادة 9 –
يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتبا علي من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به:
أ. ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار
التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ويكون فضلا عن ذلك مسؤولا عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الانشاء وعن كل ضير
يصيب أي فرد ن افراد الناس او أي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المقتضاه كما ذكر آنفاً
على ان يراعي في ذلك أحكام أي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن.
ب. ان لا يسمح بالتجاوز على أي طريق بوضع مواد البناء او غيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من
البلدية.
ج- ان يضع ما تطلبه البلدية من المصابيح او الصقالات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الناس والعمال في المنطقة التي
يجري الانشاء فيها او حولها بصورة واقية.
د. ان يزيل جميع الانقاض التي تتجمع في العقار او حوله او في الارض او الطرق المجاورة اثناء أية مرحلة من مراحل الانشاء
او بعد انجاز البناء. واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض بعد تسلمه اخطار بذلك من رئيس البلدية فيجوز لرئيس البلدية بعد
انقضاء المهلة المعينة في الاخطار ان يزيل الانقاض على نفقة صاحب البناء، وتحصل هذه النفقات كما تحصل ضرائب البلدية.

المادة 10

كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير
عن كل مخالفة وبغرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم يستمر فيه ارتكاب المخالفة.

المادة 11

المادة 11 –
يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق