نظام انشاء ارصفة في الشوارع العامة في طولكرم صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام انشاء ارصفة في الشوارع العامة في طولكرم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.

المادة 2

المادة 2- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام:-
تنصرف لفظة ( المجلس ) الى مجلس بلدية طولكرم.
وتعني لفظة ( رصيف ) الساحة الواقعة امام اي بناء او عرصه واقعة على شارع عام.
وتعني لفظة (مالك) المالك المسجل اوالمالك المعروف او المستأجر نيابة عن المالك.

المادة 3

المادة 3- يترتب على جميع مالكي العقارات الواقعة على شارع عام ان ينشئوا ارصفة بالشكل والسعة التي يقرها المجلس البلدي
على طول جبهة عقاراتهم وعلى حسابهم.

المادة 4

المادة 4- اذا وجد المجلس ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسماً من شارع لم يحط بحجارة الشك. ( الجبة ) او لم يرصف
او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً كتابياً الىاصحاب العقارات الواقعة على
ذلك الرصيف او القسم منه يكلفهم فيه باحاطته بحجارة الشك وتسويته ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه خلال المدة التي تعين
في الاخطار وبالصورة والمواد التي يعينها المجلس.

المادة 5

المادة 5- اذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف العمل مدة تتجاوز
(14) يوما يجوز للمجلس ان يتم العمل على حساب المالك ويكلفه بدفع النفقات التي انفقها المجلس.

المادة 6

المادة 6- اذا تخلف المالك عن تأدية النفقات تستوفى منه بالطريقة التي تستوفى بها ضرائب البلدية.

المادة 7

المادة 7- اذا رغب شخص في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية عليه ان يقدم طلباً تحريرياً
بذلك الى المجلس لأصدار رخصة له تشمل تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او قسم من الرصيف
بمقتضاها والمواد التي ينبغي استعمالها في انشائه ولا تستوفي اية رسوم عن هذه الرخصة.

المادة 8

المادة 8- كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة اقصاها عشرون دينارا واذا كانت المخالفة تشمل انشاء
رصيف او قسم من رصيف بدون رخصة من المجلس او خلافا لتعليمات المجلس يلزم المخالف بهدم ما أنشأه بالاضافة الى الغرامة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق